Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55463

Identification

Réf

55463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3190

Date de décision

05/06/2024

N° de dossier

2024/8222/1255

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة ف.س.] بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8651الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2023 في الملف عدد 1605/8209/2023 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء مبلغ 136.793,43درهم درهم وقبول باقي الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 26.332,27 درهم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/01/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 02/02/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أن العارضة دائنة لشركة [P.N.] بما مبلغه 175.105,60 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض المرفقين و أن [السيد محمد (و.)] قد ضمن الديون الممنوحة لشركة [P.N.] كما هو مثبت من عقد الضمان المرفق و إن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في الإطار والذي بقي بدون مفعول و إن العارضة نظرا للمقاومة التعسفية التي تبديها المدعى عليها يلجأ إليكم قصد تمكينه من سند تنفيذي يستطيع بموجبه إجبار المدينة على تنفيذ التزامها وذلك بأداء مبلغ الدين والبالغ 175.105,60 درهم و أنه يتعين التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتوفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. والتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة العارضة مبلغ 175.105,60 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في أقصى ما ينص عليه القانون. وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي كشف الحساب، عقد الكراء مع خيار الشراء، رسالة التسوية القضائية، عقد الضمان، ونموذج "ج"

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة دفاعها والذي أكد فيه أن قيمة الدين الذي تعاقدت على أساسه المدعية مع العارضة هو 158.250,00 درهم أدت منها العارضة مجموعة من الأقساط لغاية 2022/11/28 على أن توقفت عن الأداء بسبب تأثرها بآثار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية خصوصا وأنها عبارة عن معمل لخياطة الألبسة. وأن قيمة الأقساط المؤداة في مجموعها هو 70.439,03 درهم مما تكون معه قيمة القرض المتبقية هي 87.810,97 درهم وليست مبلغ 175.105,60 درهم كما تزعم المدعية و أن العارضة تلتمس التفضل بإجراء خبرة لتحديد الأقساط المؤداة والأقساط التي لا زالت في ذمتها وبالتالي تحديد قيمة الدين الإجمالي الذي لا زال في ذمتها. والتمس الحكم بحصر الدين في مبلغ 87.810,97 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين. وأرفق الجواب بنسخة من جدول أداء أقساط القرض.

بناء على الحكم التمهيدي عدد 775 الصادر بتاريخ 10/05/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية، تكلف للقيام بها [السيد مصطفى السرغيني] .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/09/2023 جاء فيها أن المعطيات التي اعتمدها السيد الخبير في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها والوثائق التي أدلت بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدعى عليها و أنه باستقراء مضامين ونتائج الخبرة الحالية، نجد إخلال المدعى عليها بالتزاماته التعاقدية وعلى حقيقة المديونية العالقة بذمتها والمسطرة بالمقال الافتتاحي وفق الثابت من عقد الفرض وجدول الاستحماذ والكشوف الحسابية والتي لم تسددها المدعى عليها إذ وجب الوقوف على أنها تقدمت بمقالها الافتتاحي بتاريخ 30/01/2023، تعرض فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 175.105.60 درهم و ان الخبير المذكور أعلاه لم يقم بإدراج ضمن تقريره الوثائق المسلمة له من طرف الشركة المدعية من عقد القرض ونسخة من جدول الاستخماذ ونسخة من كشف الحساب بحصر مديونية المدين المدعى عليها في مبلغ في مبلغ 175.105.60 درهم و أنه عند قيام الخبير بتحديد سقف المديونية وتمحيصها فهو لم يقم بجرد وتفصيل مضمون الوثائق المستدل بها من طرف المدعية ضمن تقريره حتى تقف المحكمة على حقيقة الدفاتر التجارية للمدعية وأن الخبير عوض أن يقوم باستقراء كشف حساب بوضعية الزبون المستخرج من النظام المعلوماتي للشركة المدعية والذي يهم ملف الفرض الخاص بالمدعى عليها المدينة ارتأى نظره أن يسطر رصيد الاستحقاقات المتبقية إلى تاريخ 30/01/2023 في مبلغ 25.757.96 درهم والفوائد مع الضريبة في المبلغ 574,31 درهم والاستحقاقات المتبقية في مبلغ 140,687,43 درهم ووديعة الضمان في مبلغ 1.899.00 درهم ليخلص إلى كون المجموع المتبقي هو بمبلغ 168,918.70 درهم والأداء بعد تاريخ 30/01/2023 أي بتاريخ 02/03/2023 بمبلغ 3.89400 درهم ليخلص إلى كون مجموع المتبقي هو محدد في مبلغ 165.024.70 درهم و أن الخبير أغفل إدراج ما تم الاتفاق عليه بعقد القرض بالفصل 35 بخصوص مجموع المصاريف المترتبة عن ملف القرض محل النزاع بحسب مبلغ 18.990.00 درهم وأن الخبير أغفل كذلك مراجعة كشف الحساب المحصور بتاريخ 14/10/2022 بالنسبة ملف القرض محل النزاع والذي تضمن بكيفية مفصلة طريقة احتساب مجموع الدين المستحق للمدعية والعالق بذمة المدعى عليها في مبلغ إجمالي قدره 175.105,60 درهم وذلك وفق ما ورد به بتفصيل على الشكل مجموع الأقساط الغير المؤداة 11.162,06 درهم و مجموع الفوائد المستحقة عن الأقساط غير المؤداة 147.91 درهم و غرامات التأخير 49,30 درهم و أتعاب1,090,48 درهم و مصاريف قضائية1.671,61 درهم و المجموع الغير المؤدى هو 14.12136 درهم و وديعة الضمان 1.899.00 درهم و أقساط الكراء المتبقية أجل استحقاقها160.622,93 درهم مجموع الدين المتبقي هو175.105,60 درهم و أن الخبير المنتدب اعتبر بان شركة القرض التمويلي تحتسب نسبة الفائدة بمبلغ %5 والحال أن نسبة الفائدة المستحقة للعارضة طبقا للقانون هي محددة في 6%. و أن الخبير لو قام فعلا بتسطير بنود عقد القرض بشروطه العامة والخاصة والكشوف الحسابية وجدول استحماد القرض ضمن تقريره لوقفت المحكمة على حقيقة مخالفة الخبير لما اتفق عليه طرفي النزاع خاصة وأنه لم يتعرض لاحتساب الفوائد المستحقة للبنك العارض وفق شروط العقد و انه وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك فانه لا يجوز بتانا للخبير تجاوز شروط عقد القرض محل النزاع ووثائقه وكشوفاته الحسابية وجدول استحماد القرض ومراجعة تاريخ حصر الحساب وعدم احتساب الفوائد طبقا للقانون في %6% لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون ومخالفة لمبدأ سلطان الإرادة ولمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و انه بموجب الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود فانه عندما تكون ألفاظ عقدي القرض محل النزاع صريحة البحث عن قصد صاحبهما وكما يمنع على القاضي الموضوع البحث عن قصد الطرف الذي تعهد بالالتزام موضوع عقدي القرض محل النزاع يمنع كذلك على الخبير القيام بذلك و أنه تبعا لذلك فإن ما استنتجه الخبير بتقريره يخالف ما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدينة وفق ما ورد بعقد القرض وجدول الاستخماذ المطابق للقانون والفائدة المعتمدة به طبقا للسعر المعمول وهو ما يعد مخالفة للخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي والذي طالبه بالاطلاع على ملف القرض الخاص بالمدين وهو الأمر الذي مكنته المدعية منه من خلال اطلاعه على الوثائق المذكورة أعلاه والتي لم يقم الخبير بمناقشتها ضمن تقريره كما لم يطلع على كشف حساب الخاص بالمدعى عليها ولم يستقرا معطياته وبالتالي فإن ما انتهى إليه الخبير وفق الخلاصة المذكورة أعلاه يخالف الحقيقة ويخالف الشروط التعاقدية المنصوص عليها بعقد القرض محل النزاع وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه تكرس مبداً إثراء المدعى عليها بدون سبب على حساب المدعية لكون الخبير لم يقف بتاتا على الشروط التعاقدية الرابطة بين العارضة والمدعى عليها وتفصيل جدول الاستخماذ والكشوف الحسابية المستدل بها من طرف المدعية ضمن تقريره ، كما لم يدرج الخبير بتقريره ويقوم باحتساب مبلغ الفوائد المستحقة للمدعية وفق السعر المعمول به قانوناً و ان عدم وقوف الخبير على بنود العقد وقيامه بشكل اعتباطي وبناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة ومخالفة لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و أنه من أجل الوصول إلى الحقيقة وجب أساساً إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي المعين له والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام والمذكورة أعلام واحتياطياً باعتبار أن الخبرة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة لأخذ الصحيح منها واستبعاد السيء فإنها تلتمس استبعاد ما أورده الخبير بتقريره المخالف للحقيقة ولبنود عقد القرض وكشف حساب مفصل وجدول استخماذ القرض ولحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للمدعية ، لذلك تلتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي المعين له والوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بالنظام والمذكورة أعلاه واحتياطيا استبعاد ما أورده الخبير بتقريره المخالف للحقيقة ولبنود عقد القرض وكشف حساب مفصل وجدول استخماذ القرض ولحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي لها.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/09/2023 جاء فيها ان أمرت بإجراء خبرة حسابية أوكلت مهمة انجازها للخبير القضائي [السيد مصطفى السرغيني] أن وضع هذا الأخير تقرير الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة مستنتجا أن المبلغ المتبقي في مديونية المدعى عليها المتعلق بقرض تمويلي للسيارة هيونداي اكسنت محدد في 165.024,70 درهم بعد خصمه للفوائد الضريبية ووديعة الضمان ومبلغ الاداءات التي أدتها المدعى عليها إذ يتبين للمحكمة من خلال تفحص كشوفات الحسابات البنكية التي أدلت بها المدعى عليها أن هناك خطأ في احتساب مجموع المبالغ التي أدتها المدعى عليها لفائدة [شركة ف.س.] إضافة الى عدم احتسابها لمبالغ مالية تم تسبيقها نقدا للمدعية بلغ مجموعها 70.439,03 درهم وليس فقط 55.789,81 درهم كما احتسبها الخبير ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد الخبرة وإجراء خبرة ثانية والحكم برفض الطلب والحكم بحصر مبلغ الدين 87.810,97 درهم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم الابتدائي ان كان وقف على حقيقة عدم اداء المستأنف عليها فانه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 26.332,27 درهم على اساس ان المطالبة بأداء 136.793,43 درهم يبقى سابقا لأوانه و لم يحل اجله باعتبارها اقساط لاحقة ، و يكون الحكم الابتدائي اغفل عن ماتم الاتفاق عليه في العقد وتجاوز شروطه ولم يقم ايضا بالوقوف و التسطير على بنوده و ما هو مضمن بالشروط العامة والخاصة به ، وبالتالي فان الحكم قد غير ارادة الأطراف فيما قضى به خارقا بذلك مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، و انه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين وخصوصا البند 20 منه والذي ينص على انه في حالة اخلال الطرف المكتريباحد بنود العقد فانه يكون ملزما بأداء الاقساط الغير المؤداة مشفوعا بالفوائد المتبقية و الفوائد الغير مؤداة و غرامات التأخير و الاتعاب و المصاريف القضائية واضافة الى الضريبة عن القيمة المضافة المستحقة و الفوائد القانونية، ان المستأنف عليها قد وافقت وقبلت بما هو مسطر بشروط العقد و اطلعت على مضامينه ومحتواه من خلال توقيعها وتأشيرها عليه وان توقيعها ماهو الا تعبير صريح عن ارادتها ، وانه طبقا لعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين فان المستأنف عليها اقترضت مبلغ 189.900.00 درهم وتعهدت بارجاعه على شكل اقساط عددها 61 بمبلغ 3607.37 درهم للقسط الواحد من 2021/04/28 الى 2026/04/28 ، وانه و خلافا لما عرضه الحكم الابتدائي بكون العارضة لم تدل مايفيد توصل المستأنفة بالانذار لتفعيل الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالبند 21 من العقد فان العارضة وجهت رسالة التسوية المنصوص عليها والتي بقيت بدون جدوى وبالتالي يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون ، وانه كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى تطبيق بنود العقد الرابط بين اطرافه بالشكل الذي انصرفت اليه ارادتهما لحظة ابرامه، فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه و خارقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و البند 20 من عقد القرض والفصل 492 من مدونة التجارة ، وان الحكم المستأنف غير ارادة الاطراف بدون سبب مشروع لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الغير المؤداة بدون باقي الأقساط، وان المستأنف عليها توقفت عن اداء 5 أقساط متتالية ، وانه دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى کشف الحساب و العقد المبرم ، وانه ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و400 من قانون الالتزامات و العقود ، وان [السيد محمد (و.)] قد ضمن الديون الممنوحة للشركة حسب عقد الكفالة التضامنية و الذي كفل عليها الشركة بدون تجزئة او تجريد لضمان اداء الديون المترتبة عن العقد ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء مبلغ 26.332,24 درهم مع إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 136.793,43 درهم والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 175.105,60 درهم وفق ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليهما الصائر

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024 جاء فيها انها تعاقدت مع المستانفة على مبلغ 189.900.00 درهم تؤديها على شكل أقساط وأنها نظرا لناثرها بجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية لم تتمكن من أداء الأقساط المتبقية ، و أن العارضة تعتبر عقد كراء مع خيار الشراء المبرم بينها وبين المستأنفة لا زال ساريا وهو ما يفسر أدائها لمبلغ 3894.00 درهم بتاريخ 2023/03/02 أي بعد تاريخ تقديم الطلب ( 2023/01/30 ) ، وأن المستأنفة لم تحترم شروط البند 21 من العقد الناص على ضرورة سلوك مسطرة التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين قبل اللجوء للمسطرة القضائية أنها و أن كانت قد وجهت رسالة الإنذار للعارضة إلا أنها لم تدلي بما يفيد توصل هذه الأخيرة بها مما يؤكد أنها ما زالت تعتبر العقد ساريا ، وأن للمستأنفة الحق في مطالبة بمبلغ 26.332.27 درهم الشامل لمبلغ الأقساط إلى حين تقديم الطلب، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2024 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/5/2024 حضر نائبا الطرفين والفي بجواب القيم المنصب في حق المستأنف عليه الثاني وحضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/05/2024 تقرر التمديد لجلسة 5/6/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف وفق ما سطر اعلاه

وحيث انه خلافا لما اثير ضمن اسباب الطعن ، فإن الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن الطرفين يرتبطان بعقد يتضمن مجموعة من البنود تنظم العلاقة بينهما بما في ذلك فسخ العقد، وبما أن العقد ملزم للطرفين استنادا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المكرس بمقتضى الفصل 230 من ق.ل.ع ، فإنه بالرجوع الى الفصل 21 من الشروط العامة منه يتبين على أنه ينص على أن العقد يفسخ بقوة القانون في حالة فشل محاولة التسوية الودية بعد قيام المستأنف عليها بتوجيه رسالة الانذار تحت طائلة الفسخ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل وبقائها بدون جدوى بعد مرور 15 يوما من تاريخ توجيهها.

وحيث إنه في النازلة الماثلة يتبين من أسانيدها أن المستأنفة و ان استدلت فقط برسالة الإنذار عن طريق البريد المضمون دون الادلاء بما يفيد التوصل الفعلي بها او الادلاء بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية تأسيسا على بنود العقد، وإعمالا لمقتضيات الفصل السالف الذكر، مما يكون الشرط الذي بموجبه يمكن القول بفسخ العقد بقوة القانون غير محقق لعدم إجراء المستأنف عليها المسطرة المتفق عليها بخصوصه، وتبعا لذلك يكون العقد لازال ساري المفعول والطلب المقدم بخصوص ذلك يكون سابقا لأوانه.

و حيث انه تبعا لما ذكر تبقى الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف .

حيث انه يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.