Réf
61032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3240
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8222/1385
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reprise du matériel financé, Extinction de la garantie, Expertise judiciaire, Évaluation de la valeur du matériel, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance, Avenant au contrat principal, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement par l'effet de la novation du contrat principal et la prématurité de l'action faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en retenant que l'engagement de la caution solidaire, qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, subsiste tant que la dette principale n'est pas éteinte. Elle rejette également l'exception de procédure au motif que la clause de conciliation préalable ne vise que l'action en résolution et non l'action en paiement, laquelle fut au demeurant précédée d'une mise en demeure. Concernant le montant de la créance, la cour relève que l'expertise qu'elle a ordonnée pour réévaluer la valeur du matériel repris n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant. Dès lors que le montant retenu par les premiers juges est compatible avec les conclusions de cette nouvelle expertise, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/2/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6445 الصادر بتاريخ 22/06/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 7650/8209/2018 والقاضي في مواجهته بأدائه تضامنا مع بقية المدعى عليهم مبلغ 1.460.679,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكل :
حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرارا التمهيدي بالعلل الأتية .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 22/2/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إنه وبخصوص الدفع الشكلي المثار من طرف الأستاذة بسمات والعراقي نيابة عن شركة ا.ا. والسيد يونيل جوناتان (ل.) والسيد باسكال شارلي (ف.) فهو مردود لانعدام مصلحة مثيرة الدفع وطالما أن لهم مصلحة مشتركة مع الطاعن باعتبارهم محكوم عليهم بالتضامن لفائدة المستأنف عليها الأولى الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الأولى تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه عرضت فيه أنها بمقتضى عقد ائتمان إيجاري رقم 52474 مصحح الإمضاء بتاريخ 14/12/2011 قامت بتمويل شراء وتأجير معدات وآلات لفائدة شركة ا.س.ا. مقابل أقساط شهرية تؤديها هذه الأخيرة التي تقاعست عن الوفاء فحاولت معها حبيا من أجل الأداء دون جدوى، وبناءا عليه طالبت في مقال دعواها بالحكم لها على الشركة المدينة وكفيليها السيدين يونيل جوناتون (ل.) وباسكال شارلي (ف.) بالأداء لمبلغ الدين مع الفوائد القانونية والصائر.
وبعد إدراج القضية بجلسات المناقشة وتبادل أوجه الدفاع بين المطلوبين في الدعوى والمستأنف عليها، تقدمت هذه الأخيرة خلال جلسة 19/11/2019 بمقال إدخال السيد فريد (ص.) في الدعوى بعلة أنه هو أيضا كفيل للمدينة الأصلية.
وبعد تبادل أوجه الدفاع التي كان من ضمنها الدفع بعدم الإختصاص النوعي جعلت القضية في المداولة وصدر فيها حكم قاض باختصاص المحكمة التجارية بتاريخ 3/12/2019 تحت رقم 2112 وتم الطعن فيه بالاستئناف وصدر إثره قرار استئنافي بتاريخ 3/12/2019 قاض بتأييده تحت رقم 473 وبعد ذلك جعلت القضية في المداولة مرة ثانية وصدر فيها حكم تمهيدي رقم 1331 بتاريخ 22/12/2020 قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الكريم أسوار الذي أنجز تقريرا مودعا لدى كتابة ضبط المحكمة بتاريخ 8/4/2021 خلص فيه إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.069.164,55 درهم.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المستأنف جانب الصواب في قضائه ذلك أنه من حيث انتفاء علاقته بالنزاع، إن الصفة التي تشترط في أطراف الدعوى طالبين أو مطلوبين فهي غير متوفرة في جانبه ذلك أن عقد الكفالة المصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 14/02/2011 والذي أسست عليه المستأنف عليها مقال إدخاله في الدعوى وتوجيه طلبها ضده إلى جانب بقية المدعى عليهم فهو عقد انقضى وزال أثره بمقتضى التزام جديد وفقا للمقتضيات العامة لظهير الالتزامات والعقود. وبالفعل فإن المستأنف عليها قد أبرمت مع المدينة الأصلية شركة ا.س.ا. عقدا جديدا مصحح الإمضاء بتاريخ 23/06/2014 معنون بملحق عقد الائتمان الايجاري نص في بنده 3 على اتفاق طرفيه (وهما المستأنف عليها والمدينة الأصلية) على تغيير شروط عقد الإئتمان الايجاري الأصلي مما ترتب عنه قانونا انقضاء العقد الأصلي بالتجديد وفقا للقانون. وأنه بزوال عقد الإئتمان الايجاري الأصلي وانقضائه بالتجديد يزول عقد كفالة الطاعن الذي كان منصبا عليه مادام أن هذا الأخير لم يوقع عقد كفالة جديد منصب على العقد الجديد المصحح الإمضاء بتاريخ 23/06/2014 المشار إليه أعلاه وإن ما ورد في البند 5 من العقد الجديد المبرم بتاريخ 23/06/2014 من أن الطاعن يلتزم بكفالة الدين فهو لا يلزمه ما دام أنه ليس طرفا في ذلك العقد الجديد. لذلك يتعين القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهته والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهته وبإخراجه منها. واحتياطيا إن الحكم المستأنف القاضي بالأداء قد صدر في دعوى سابقة لأوانها لعدم احترام مقتضيات البند 13 من عقد الائتمان الايجاري كما أنه أسس قضاءه على خبرة حسابية غير موضوعية. وإنه إعمالا للبند 13 من عقد الائتمان الايجاري المبرم بتاريخ 14/02/2011 فإن الدعوى الموجهة ضده بشأن تنفيذ ذلك العقد لا تسمع إلا بعد إجراء محاولة تسوية ودية بتبليغ إليه إشعارا بالمطالبة وأنه لم يتوصل من المستأنف عليها بأي إشعار في إطار محاولة التسوية الودية كما هو مؤكد من خلال المحضر الإخباري الذي أدلت به المستأنف عليها نفسها والذي يفيد عدم توصله بالإشعار لاسيما أن عنوانه واضح ومعروف ومتوفر لدى المستأنف عليها بدليل استدعائه فيه في المرحلة الابتدائية .
أما عن تقرير الخبرة الحسابية المعتمدة في الحكم المستأنف، إن المحكمة بنت حكمها على تقرير خبرة حسابية للخبير عبد الكريم اسوار منازع فيها بموجبات جدية وأن الخبير ضمن معاينته وخلاصته على أساس عناصر خاطئة ودون ذكر العناصر المعتمد عليها في الوصول إلى نتيجة تقريره، ودون أن يرفق التقرير بإثباتاتها المحاسبية خلافا لما قضى به الحكم التمهيدي في النقط الثالثة والرابعة وان الخبير أشار إلى أنه بناء على أمر قضائي باسترجاع المعدات قامت المستأنف عليها باسترجاع الآلات المكراة وبيعها بمبلغ 12.500,00 درهم وفق تصريح المستأنف عليها وقام بخصم هذا المبلغ من الدين الذي قام بحصره دون التأكد من القيمة الحقيقية لبيع المعدات المكراة والمسترجعة، ولا القيمة الحقيقة لهذه المعدات عند استرجاعها، وانه يتجلى من الائتمان الايجاري المبرم في 2011 أن قيمة تمويل المعدات موضوع الفاتورة رقم 001/2011 التي تم كراؤها لشركة ا.س.ا. ترتفع الى خمسة ملايين درهم 5.000.000,00 درهم بدون احتساب الضريبة عن القيمة المضافة وفق فاتورة اقتناء تلك المعدات وان التساؤل المطروح هو كيف لمعدات اقتنيت عند إبرام عقد الائتمان الايجاري سنة 2011 بمبلغ 5.000.000,00 درهم أن يتم بيعها بعد سبع سنوات بمبلغ 12.500,00 درهم وفق التصريح الصادر عن المستأنف عليها للخبير دون أي إثبات لهذه الواقعة المزعومة، مع الإشارة أن المستأنف عليها المقترضة ملزمة وفق مقتضيات البند 15 من الشروط العامة من عقد الائتمان الايجاري بخصم قيمة بيع المعدات المسترجعة من الديون المتخلذة بذمة المكتري وأنه لايوجد ضمن الوثائق المدلى بها والمرفقة بتقرير الخبرة ما يفيد وما يبرر قيمة بيع المعدات بالمبلغ الرمزي المصرح به من طرف المستأنف عليها بغض النظر عن كونه ثمن تفويت مجحف جدا ولا يتماشى مع قيمة المعدات المسترجعة. وأنه يوجد بالملف وثيقة سبق الإدلاء بها في المرحلة الابتدائية هي عبارة عن مقتطف من موقع مختص في بيع نفس النوع من المعدات المكراة تفيد أنه وبخصوص نفس المعدات بأقدمية ترجع الى أكثر من عشر سنوات معروض للبيع بمبلغ 125.000,00 دولار أمريكي أي ما يوازي أكثر من 1.100.000,00 درهم بدون اعتبار قيمة نقل المعدات ومصاريف الجمارك والضريبة عن القيمة المضافة، وأنه يتجلى من المرفق أعلاه على أن الأمر يتعلق بعرض تفويت نفس الشاشة المكونة من 250 لوحة مساحتها cm/50cm50 أي 2m62,5 بمبلغ 125.000,00 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 1.100.000,00 درهم مضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة أي 18.240,00 درهم لكل متر مربع وأن المبلغ المذكور أعلاه هو ثمن تفويت نفس المعدات بنفس القدم في أسيا وأنه يجدر إرجاع المهمة للخبير السيد أسوار عبدالكريم أو إجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقه في التعقيب على تقرير الخبرة التكميلية المنتظر إجراؤها من لدن الخبير بعد إرجاع المهمة إليه أو تقرير الخبرة.
لهذه الأسباب
فهو يلتمس التصريح بقبول الاستئناف وفي الموضوع القول باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد تصديا أساسا : بإخراجه من الدعوى واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية بعد إرجاع المهمة للخبير السيد عبد الكريم أسوار وعند الاقتضاء إجراء خبرة حسابية مضادة مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ حامل لتاريخ 7/2/2022.
وأجاب المستأنف عليهم الثانية والثالث والرابع بواسطة نائبهم بجلسة 25/4/2022 أن المستأنف يستأنف الحكم القطعي الصادر بتاريخ 22/06/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6445 في الملف عدد 7650/8209/2018 والقاضي بأدائه تضامنا مع بقية المدعى عليهم مبلغ 1.460.679,76 درهم مع الفوائد القانونية، وأن المستأنف قدم استئنافه في مواجهة شركة س.م. بصفتها الدائنة له ولهم. لكن انه بالرجوع للمقال الاستئنافي للمستأنف، فانه يتضح جليا أن الدعوى الحالية قدمت حصريا في مواجهة شركة س.م. وبحضورهم فقط، وبما أن هذا الأخير لم يقدم أي طلب أو ملتمس ضدهم، فانه يجدر بالتالي القول والحكم بإخراجهم من الدعوى للأسباب السالفة الذكر. واحتياطيا جدا فقد تمسك المستأنف بالطعن في تقرير الخبرة المنجز خلال الطور الابتدائي من طرف الخبير السيد عبدالكريم أسوار بعلة أن هذا الأخير أسس تقريره على عناصر خاطئة دون ذكر العناصر المعتمدة في الوصول الى نتيجة تقريره، مضيفا أن هذا الأخير لم يرفق التقرير بإثباتاتها المحاسبية خلافا لما قضى به الحكم التمهيدي، ملتمسا إجراء خبرة حسابية مضادة.
وأنه فعلا، فان دفع المستأنف يبقى دفع جدي وموضوعي، ذلك أن الخبير السيد أسوار عبد الكريم ضمن معاينته وخلاصته على أساس عناصر خاطئة وبدون ذكر العناصر المعتمد عليها في الوصول الى نتيجة تقريره وبدون ان يرفق التقرير بالوثائق المحاسبية خلافا لما قضى به الحكم التمهيدي في النقط الثالثة والرابعة منه، واقتصر بالإشارة بناءا على أمر قضائي باسترجاع المعدات قامت المدعية باسترجاع الآلات المكراة وببيعها بمبلغ 12.500 درهم وفق تصريح المدعية – أي المستأنف عليها حاليا- و قام بخصم هذا المبلغ من الدين الذي قام بحصره دون التأكد من القيمة الحقيقية لبيع المعدات المكراة والمسترجعة ولا القيمة الحقيقية لهذه المعدات عند استرجاعها. وأنه سبق لهم أن تقدموا بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة يعرضون من خلاله الاخلالات التي شابت تقرير الخبرة، إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه الدفوع المثارة من طرفهم والمستأنف، وأنهم نازعوا صراحة في طريقة اعتماد الخبير لثمن بيع الآلات المكراة وبيعها بمبلغ 12.500 درهم وفق تصريح المستأنف عليها دون التأكد من قيمتها الحقيقية. وأنه سبق التساؤل المطروح هو كيف لمعدات اقتنيت عند إبرام عقد الائتمان الايجاري سنة 2011 بمبلغ 5.000.000 درهم ان يتم بيعها بعد سبع سنوات بمبلغ 12500 درهم وفق التصريح الصادر عن المدعية للخبير دون أي إثبات لهذه الواقعة المزعومة مع الإشارة ان المدعية المقترضة ملزمة وفق مقتضيات البند 15 من الشروط العامة من عقد الائتمان الايجاري الى خصم قيمة بيع المعدات المسترجعة من الديون المتخلذة بذمة المكتري، وأنه لا يوجد ضمن الوثائق المدلى بها بالملف الابتدائي والمرفقة بتقرير الخبرة ما يفيد وما يبرر قيمة بيع المعدات بالمبلغ الرمزي المصرح به من طرف المستأنف عليها بغض النظر عن كون ثمن تفويت مجحف جدا ولا يتماشى مع قيمة المعدات المسترجعة وبالتالي، وبما أن الحكم الابتدائي أسس تعليله على خبرة غير موضوعية ومجحفة في حقهم، فانه يجدر بالتالي التصريح بإبطال وإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به بخصوص النقط التي انصب عليها الاستئناف وكذا دفوعهم وعند البت من جديد الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير مختص في الميدان المحاسبتي مع حفظ حق العارضين في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
لهذه الأسباب
فهم يلتمسون القول والحكم بإخراجهم من الدعوى. واحتياطيا جدا تأكيد ملتمس المستأنف بإجراء خبرة حسابية مضادة يعهد بها لخبير مختص في الميدان التجاري بعد مراعاة الأخطاء التي وقع فيها السيد عبدالكريم اسوار مع حفظ حقهم انذاك في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 678 الصادر بتاريخ 25/07/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بوخار شكري و الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 2105096.94 درهم و المفصلة كما يلي:
مجموع المديونية المتعلقة بعقد التوحيد رقم 6251 641178.40 + المجموع المديونية للعقد لأصلي رقم 5274 : 1533918.54 + القيمة الحقيقية للمعدات المسترجعة = 70.000 درهم
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه الثاني بجلسة 20/03/2023عرض فيها أن الخبير السيد بوخار شكري ضمن معاينته وخلاصته على أساس عناصر خاطئة وبدون ذكر العناصر المعتمد عليها في الوصول الى نتيجة تقريره و بدون ان يرفق التقرير بالإثباتات المحاسبية خلافا لما قضى به الحكم التمهيدي و الذي كان واضحا لتحديد القيمة الحقيقية للمعدات المسترجعة وقيمة بيعها من طرف شركة س.م. اخذ الخبير المنتدب بعين الاعتبار مجانبا في ذلك الصواب الخبرة المنجزة من طرف Expertise T. التي قدمتها شركة س.م. والتي حددت قيمة المعدات المسترجعة في مبلغ 70.000 درهم و قام بخصم هذا المبلغ من الدين الذي قام بحصره دون التأكد من القيمة الحقيقية لبيع المعدات المكراة و المسترجعة ولا قيمة الحقيقية لهذه المعدات عند استرجاعها بل اكتفى باعتماد هذا المبلغ ويتجلى من عقد الائتمان الايجاري المبرم في 2011 يستفاد ان قيمة تمويل المعدات موضوع الفاتورة رقم 2011/001 التي تم كراؤها لشركة ا.ا. ترتفع إلى خمسة ملايين درهم 5.000.000 درهم بدون احتساب الضريبة عن القيمة المضافة وفق فاتورة اقتناء تلك المعدات وأن التساؤل المطروح هو كيف لمعدات اقتنيت عند ابرام عقد الائتمان الايجاري سنة 2011 بمبلغ 5.000.000 درهم سنة 2011 ان يتم تقييمها بعد سنوات قليلة سنة 2017 بمبلغ 70.000 درهم معتمدا في ذلك على خبرة حرة غير تواجهية دون أي اثبات لهذه الواقعة المزعومة مع الإشارة ان المقرضة ملزمة وفق مقتضيات البند 15 من الشروط العامة من عقد الائتمان الايجاري الى خصم قيمة بيع المعدات المسترجعة من الديون المتخلذة بذمة المكتري ولا يوجد ضمن الوثائق المدلى بها والمرفقة بتقرير الخبرة ما يفيد وما يبرر قيمة بيع المعدات بالمبلغ الرمزي الذي اتخذه الخبير دون أي وجه حق و بغض النظر عن كونه لمن تفويت مجحف جدا و لا يتماشى مع قيمة المعدات المسترجعة وأنه يدلي للمحكمة بمقتطف من موقع مختص في بيع نفس النوع من المعدات المكراة والتي تفيد انه و بخصوص نفس المعدات بأقدمية ترجع الى اكثر من عشرة سنوات معروض للبيع بمبلغ 125,000 دولار امريكي أي ما يوازي اكثر من 1.100.000 درهم بدون اعتبار قيمة نقل المعدات و مصاريف الجمارك والضريبة عن القيمة المضافة وأنه يتجلى من المرفق أعلاه على ان الامر يتعلق بعرض تفويت نفس الشاشة المكونة من 250 لوحة مساحتها 50cm/50cm اي 2m62,5 بمبلغ 125000 دولار امريكي اي ما يعادل تقريبا 1.100.000 درهم إليه الضريبة على القيمة المضافة اي 18.240 درهم لكل متر مربع و ان المبلغ المذكور أعلاه هو ثمن تفويت نفس المعدات بنفس القدم في اسيا وأن ذلك يعتبر اجحافا في حق البنك العارض وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الأخيرة وما قبل الأخيرة من المادة 59 من ق م م والتي نصتا صراحة على انه " يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون وعلى الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على اي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون" ولو التفت الخبير للوثائق التي وضعها الطاعن بين يديه لأمكنته من تحديد الحقيقي بخصوص المعدات المستخرجة وقيمتها الحقيقية وقيمة بيعها او تفويتها من طرف المستأنف عليها الأولى، وليس حصره في مبلغ 70.000 درهم دون أي أساس قانوني وبذلك فان الخبير المنتدب هو الذي لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعها الاطراف بين يديه، ولربما انه ليس على ذراية كافية لتمكنه من دراسة الوثائق المحاسبية الصادرة عن الاطراف لاستخلاص المبالغ الحقيقية وأن هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير الخبرة لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم يمكن الاخذ به وان رؤية الخبير من خلال تحليل تقريره تبقى جد محدودة و غامضة في نفس الوقت ولا يحتويها اي منطق بالنظر الى المعطيات و الوثائق التي وضعها البنك العارض بحوزته ، لاسيما وانه دخل في نقط قانونية ليس موضوع مهمته وبالتالي يتعين استبعاد تقرير خبرته وصرف النظر عنها والتي تظل عديمة الاساس والقانون في ان واحد مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، قصد التأكد من القيمة الحقيقية لتفويت المعدات المكتراة والمسترجعة التي تم التصريح بقيمتها بدون أي اثبات في مبلغ 70.000 فقط في حين ان قيمتها الحالية لا يمكن ان تقل عن مبلغ 1.500.000 درهم مع الاستعانة باهل الخبرة في مجال نوع المعدات المكراة ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك الطاعن وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
أرفقت ب: نسخة من فاتورة اقتناء المعدات المكراة ونسخة من موقع مختص معروض فيه بيع نفس المعدات المكراة .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة خلال المداولة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/04/2023 عرض فيها أن مجموع المديونية المترتبة بذمة المطلوب الحكم بحضوره لفائدتها حددت في مبلغ 2.105.096,94 درهم لكن الطلب الأصلي للعارضة للخصومة يرمي إلى أداء مبلغ 2.177.596,62 درهم وفق دفاترها الحسابية والكشوفات المدلى بها والتي سبق أن توصل بها جميع الأطراف بصفة شخصية وأن المبلغ الأصلي صدر وفق المقتضيات القانونية المعمول بها وفق العقود الرابطة بينها والخصم استنادا للفصل 230 من ق.ل.ع وأن الخبير لم يتناول الجوانب التقنية المتعلقة بالكشوف الحسابية واستثنى منها مبلغ 72.500,00 درهم وأن الخبرة جاءت وفق الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها طبقا لمقتضيات المادة 63 من ق م م وما يليها ، ملتمسة الحكم وفق الخبرة المنجزة من حيث المبلغ الأصلي للمديونية مع التعويض وفق ما هو مسطر في المقال الافتتاحي وحفظ حقها في التعقيب .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 20/03/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/04/2023. مددت لجلسة 15/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث أنه و بخصوص السبب المثار حول الصفة لأنقضاء عقد الأئتمان لإيجاري ، مما ترتب عنه إنقضاء الكفالة فهو مردود طالما أن سند مقاضاة الطاعن هو عقد الكفالة التي منحها لفائدة المستأنف عليها و التي تنازل بمقتضاها عن الدفع بالتجريد أو التجزئة و أن التزامه يبقى قائما منتجا لأثاره أمام ثبوت الدين و في غياب ما يتبت تنفيذ المدينة الأصلية لألتزاماتها في مواجهة الطرف الدائن ، مما يبقى معه السبب المثار في غير محله و يتعين معه التصريح برده .
و حيث أنه و بخصوص السبب المتعلق بعدم إحترام المدعية مقتضيات التسوية الودية فهو مردود طالما أن النزاع لا يتعلق بدعوى الفسخ التي يتطلب سلوكها إجراءات و مسطرة خاصة وفقا لمقتضيات الشروط الواردة بعقد الإيجار ووفقا لمقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة و إنما تتعلق الأمر بدعوى الأداء هذا فضلا على أن المستأنف عليها الدائنة قد وجهت للمدعية الأصلية و الكفلاء إنذارا بقي بدون جواب لدا يبقى الدعوى مستوفية لشروطها الشكلية المتطلبة قانونا و يبقى السبب المثار في غير محله و يتعين رده .
و حيث أنه و بخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا فإن محكمة الأستئناف قد أصدرت قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين و أن الخبير المعين حدد المديونية في مبلغ 2105096.94 درهم و ذلك انطلاقا من مجموع المديونية الناتجة عن الأقساط المستحقة في العقدين عدد 62651 و 52474 و الأقساط المتبقية مع خصم القيمة الحقيقية للمعدات المسترجعة المحددة في مبلغ 70.000 درهم .
و حيث لم يبد الطاعن أي منازعة في الخبرة المنجزة فيما أبدى المستأنف عليه الثالث منازعته في الخبرة و التي تبقى غير منتجة في الدعوى في غياب أي استئناف فرعي أو أصلي من طرفه بخصوص الحكم الصادر في مواجهتهم بالأداء .
و حيث إنه في إطار منازعة الطاعن بمقتضى مقاله الأستئنافي في قيمة المعدات المسترجعة المحددة من طرف الخبير المعين ابتدائيا فإن محكمة الاستئناف و بعد نشر النزاع أمامها ارتأت إجراء خبرة جديدة و أن الخبير المعين حدد قيمة بيع المعدات في مبلغ 70.000 درهم و أن الطاعن رغم توصله بالخبرة لم يبد أي نزاع أن تعقيب بخصوص ما حدده الخبير في هذا الإطار ، مما ارتأث معه المحكمة اعتبارا لذلك و بالنظر إلى أن المستأنف عليها الأولى تبقى محقة في إستيفاء الأقساط غير المؤداة و التي حل أجال إستحقاقها إضافة إلى تعويض يوازي قيمة الأقساط المتبقية و التي سار العمل القضائي على تحديده و فقا للسلطة التقديرية للمحكمة انطلاقا من مقتضيات الفصلين 263 – 264 ق.ل.ع مع الأخد بعين الإعتبار قيمة المعدات المسترجعة و باعتبار أن المبلغ المستحق يتعين أن يشمل قيمة الأقساط الحالة و تعويض عن الفسخ تحدده المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية و اعتبارا لمقتضيات الفصل 264 ق.ل.ع و بعد خصم قيمة المعدات التي حددها الخبير المعين في 70.000 درهم و في غياب أي استنئاف أصلي و فرعي من طرف الدائنة في هذا الإطار يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الإستئناف و بتأييده فيما قضى به في مواجهة الطاعن.
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر . .