Réf
60203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6615
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5807
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Urgence, Restitution de véhicule, Procédure du curateur, Non-paiement des échéances, Location avec option d'achat, Juge des référés, Incompatibilité, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم زكرياء (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ22/11/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1292 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 في الملف عدد 1074/8104/2018 القاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية ، و نصرح بأن عقد الائتمان الايجاري عدد LOA336076 قد فسخ بقوة القانون ، ونأمر المدعى عليه بإرجاعه للمدعية ناقلة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد WW650891 مع تحميلها الصائر، تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير و نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .""
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 04/04/2018 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنه في إطار عقد ايجار عدد LOA336076 أكرت للطرف المدعى عليه ناقلة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 650891 ww مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذاره، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة المذكور إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر والتنفيذ المعجل ، وأرفقت مقالها عقد الايجار و كشف الحساب و رسالة الإنذار.
وبناء على إدراج الملف بأخر جلسة مؤرخة في24/04/2018 حضر نائب المدعية و افيد عن المدعى عليه انه انتقل حسب تصريح الجوار، و الفي بالملف رسالة تبين العنوان مرفقة بصورة لبطاقة المدعى عليه، و تبين انه نفس العنوان المضمن بالعقد، و أوضح نائب المدعية بانه لا يتوفر على عنوان اخر .
وبتاريخ 24/04/2018 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن نائب المستأنف عليها أوضح بأنه لا يتوفر على عنوان آخر ،وأن المحكمة من باب التأكد من العناوين تسلك مسطرة القيم من أجل تبليغه ، و تكون محايدة في اتخاد القرارات، مما يجعل الامر المستأنف ناقص التعليل وفق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، و كذا مجانب للصواب و فاسد التعليل الموازي لانعدامه تطبيقا للفصل 51 من نفس القانون ، وخرقا لمقتضيات الفصل 37 و 38 و 39 و 151 من ذات القانون ، وأن الطاعن حرم من حقه الدستوري المسطر في الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق التقاضي و الإجابة على ما أثير، وأن المساس بموضوع الدعوى الاصلية أي الجوهر مادام موضوع الدعوى الكراء المفضي الى نقل الملكية، وأن إرجاع الناقلة فيه خرق لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على انه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ومعه يتبين أنه ليس بإجراء وقتي لأن هناك دعوى محاسبة فيما بين الأطراف ، وأن المساس بالعقد و فسخه هو من اختصاص قضاة الموضوع ، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع الحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا أساسا بعدم القبول الطلب وإذا حاز القبول واحتياطيا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
أرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/12/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عاب على الأمر المستأنف أن المحكمة مصدرته لم تراعي قواعد التبليغ مستعينا بعبارة من الأمر المستأنف، ومتدرعا بكون المحكمة ملزمة بالتأكد من العناوين بواسطة مسطرة القيم من أجل تبليغ المدعى عليه وأن ما دفع به المستأنف أعلاه لا يستقيم وطبيعة المادة الاستعجالية، ذلك أن النظر في دعوى استرجاع ناقلة بعد تخلف المستفيذ منها عن أداء أقساط القرض يتم عبر قاضي المستعجلات طبقا لظهير 1936 بشأن بيع السيارات بالتقسيط، وأن ما تتطلبه المادة الاستعجالية من سرعة للبث في القضايا يتنافى وسلوك مسطرة القيم التي تتسم حسب العمل ببطئ شديد وبالتالي فإن دفع المستأنف بهذا الخصوص لا يستقيم والحالة هذه وأن المحكمة التجارية لما قضت بالاستجابة للطلب تكون قد بنت قضاءها على تعليل سليم واستوفت كل إجراءات التبليغ الممكنة والمتلائمة مع الطبيعة الاستعجالية لدعوى استرجاع الناقلة. كما عاب المستأنف على محكمة البداية خرقها السافر المقتضيات الفصول 37.38.39 و 151 من قانون على أساس أنه حرم من حقه الدستوري في الجواب المسطر في الفصل 118 من الدستور حيث يضمن حق التقاضي و الإجابة على ما أثير وان دفع المستأنف لا ينبني على أي أساس بحكم أن محكمة البداية قد بنت حكمها بعد تبليغ المستانف بالعنوان المضمن بعقد القرض ولما تعذر ذلك تبين لها أن عنوانه المضمن بعقد القرض هو يتطابق مع العنوان المضمن بعقد القرض وأما تعذر التوصل ونظرا للطابع الاستعجالي فإن المحكم كانت محقة بالاستجابة للطلب وهو ما يتعين تأییده وعاب المستأنف على الأمر الابتدائي كونه قد مس بالجوهر على اعتبار أن موضوع الدعوى هو الكراء المفضي الى نقل الملكية هو من اختصاص قضاة الموضوع وأن ما دفع به المستأنف هو لا يستقيم من الناحية القانونية على اعتبار أن العقد الرابط بين المستأنف والعارضة هو عقد بيع سيارة بالتقسيط وأن مقتضيات وأحكام هذا العقد منضمة بظهير 1936 الذي تنص المادة 8 منه على أنه في حالة تخلف المستفيذ من التمويل عن أداء الأقساط الحالة يمكن اللجوء الى قاضي المستعجلات قصد استصدار امر باسترجاع الناقلة موضوع التمويل وأن الأساس الذي ينبني عليه اختصاص قاضي المستعجلات هو ظهير بيع السيارات بالتقسيط المشار اليه أعلاه وأن الامر المستأنف هو صائب فيما قضى به لما تأكد من واقعة تخلف المستأنف عن الأداء الاقساط الحالة وبالتالي يتعين تأييده ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد جميع مزاعم المستأنف لكونها غير جديرة بالاعتبار والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف مع تحميله الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/12/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون نائب المستأنف عليها أوضح بأنه لا يتوفر على عنوان آخر ،وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من باب التأكد من العناوين يتعين عليها سلوك مسطرة القيم من أجل تبليغ الطاعن وأن ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 37 و 38 و 39 و 151 من قانون المسطرة المدنية ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن المستأنف تم استدعاؤه بنفس العنوان المضمن ببطاقته تعريفه الوطنية ، ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أنه انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار ، وأن المادة 8 من ظهير 1936 أسندت الاختصاص للبت في دعوى استجاع ناقلة بعد تقاعس المدين عن أداء أقساط القرض التي هي موضوع الطلب الحالي إلى قاضي الأمور المستعجلة ، وبالتالي فإن تمسك المستأنف بمسطرة القيم ليس له أي مسوغ قانوني على اعتبار انها تتنافى مع طبيعة المادة الاستعجالية التي تتسم بسرعة البت، مما يكون معد الدفع المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون إرجاع الناقلة يشكل خرق المقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على انه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، وأن المساس بالعقد و فسخه هو من اختصاص قضاة الموضوع، فإنه خلافا لمزاعم المستأنف فإن المادة 8 المذكورة أسندت صراحة الاختصاص للبت في دعوى استرجاع الناقلة السالفة الذكر إلى قاضي الأمور المستعجلة وليس لقضاة الموضوع ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده
وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييدالأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه