Réf
55371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3087
Date de décision
03/06/2024
N° de dossier
2024/8220/1825
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension des obligations, Réforme du jugement, Protection du consommateur, Ordonnance judiciaire, Loi n° 31-08, Interprétation de l'ordonnance, Intérêts conventionnels, Délai de grâce, Crédit à la consommation, Absence de suspension du cours des intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une ordonnance accordant un délai de grâce à un consommateur en application de l'article 149 de la loi n° 31-08. Le tribunal de commerce avait annulé la majoration des échéances d'un prêt consécutive à la période de grâce, estimant que la suspension des obligations de l'emprunteur emportait de plein droit celle du cours des intérêts. L'appel de l'établissement bancaire portait sur le caractère automatique ou facultatif de cette suspension des intérêts. La cour retient que la suspension du cours des intérêts constitue une simple faculté que le juge doit expressément prononcer dans son ordonnance. Elle relève que l'ordonnance de grâce, en se bornant à suspendre les obligations de l'emprunteur sans mentionner les intérêts, n'avait pas mis en œuvre cette faculté. Dès lors, l'établissement de crédit était fondé à calculer les intérêts échus durant cette période et à les répercuter sur le nouvel échéancier de remboursement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes de l'emprunteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله بيرواين بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد920 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/01/2024في الملف عدد 11161/8220/2023القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول طلب إرجاع مجموع الزيادات و بقبول الباقي و في الموضوع بإلغاء المدعى عليها لزيادة مبلغ 160,49 درهم المضافة إلى أقساط القرض من جدول استخماد القرض الممنوح للمدعي عن المدة من 13/05/2023 إلى غاية صدور الحكم و تمكينه من جدول استخماد جديد غير شامل للفوائد خلال فترة الإمهال القضائي، الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن الضرر قدره 7000 درهم و بتحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم الطاعن سعيد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز المسكاوي بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/04/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم عقد قرض سكني مع المدعى عليها وأنه كان يؤدي أقساط شهرية قدرها 1302,89 درهم غير أنه بعد طرده من العمل لدى مشغلته E. اضطر الى استصدار حكم قضائي عدد 683 في الملف عدد 200/1101/2021 بتاريخ 04/02/2021 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضى له بإيقاف التزاماته لمدة سنتين تبتدئ من 13/05/2021 وتنتهي في 13/05/2023 وأنه بعد انتهاء المدة المذكورة تفاجأ بزيادة شهرية قدرها 160,49 درهم على القسط الشهري الذي كان يؤديه للمدعى عليها فأصبح ملزما بأداء قسط جديد قدره 1463,38 درهم كما يؤكده جدول الاستهلاك الجديد وهو ما جعله يراسلها لمرتين دون أن تستجيب له مستمرة في زيادة المبلغ دون وجه حق وهو ما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا.
لأجله فانه يلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم بإلغاء الزيادة غير القانونية المضافة الى أقساط القرض الثابتة في جدول الاستهلاك البالغ قدرها 160,49 درهم عن كل شهر ابتداء من تاريخ 13/05/2023 الى غاية يومه والحكم على المدعى عليها بإرجاعها له مجموع الزيادات التي اقتطعتها من حسابه طيلة تلك المدة مع تسليمه جدول استهلاك جديد يأخذ بعين الاعتبار فترة الامهال القضائي الممنوح له بمقتضى الحكم عدد 683 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2021 في الملف رقم 200/1101/2021 الكل تحت طائلة غرامة التهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع الى غاية يوم التنفيذ مع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويض عن الضرر اللاحق به جراء ذلك يقدر في مبلغ 25.000,00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب مع الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق مقاله بصورة من عقد القرض وصورة من جدول الاستخماد وطلبي استفسار.
وبناء على رسالة الادلاء بوثيقة مقدمة من طرف المدعي بجلسة 23/11/2023 والذي أدلى فيها بصورة من الأمر رقم 683 الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف رقم 200/1101/2021.
وبناء على مذكرة المدعى عليها الجوابية المدلى بها بجلسة 14/12/2023 والتي أجابت من خلالها أنه بالرجوع الى الأمر عدد 683 القاضي بمنح المدعي امهالا قضائيا ستقف المحكمة على أنه لم ينص على وقف سريان الفوائد القانونية طيلة مدة المهلة القضائية مبرزا أن البنك ملزم بالتقيد بمنطوق الأمر المذكور وهو ما يجعله محقا في استخلاص مبلغ الفوائد القانونية المتمثلة في مبلغ 160,49 درهم شهريا استنادا الى عقد القرض الذي ينص على استحقاقه للفوائد القانونية، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبناء على مذكرة المدعي التعقيبية مع طلب إيقاف البت الى حين انتهاء الدعوى الاستعجالية المدلى بها بجلسة 28/12/2023 والذي عقب فيها أن مقتضيات الفصل 149 من القانون رقم 08-31 جاءت لحماية الطرف الضعيف وشرعت لصالح المستهلك وأنه لا يعقل أن تبقي على الفوائد القانونية وأن المحكمة قد قضت بإيقاف الأقساط الشهرية التي هي جزء لا يتجزأ من أصل الدين وأنه في جميع الأحوال لقد تقدم المدعي بدعوى استعجالية موضوع الملف رقم 6951/1101/2023 المعين بجلسة 03/01/2024 ترمي الى جعل فترة الامهال القضائي مشمولة بإيقاف الفوائد القانونية, ملتمسا أساسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإيقاف البت في النازلة الى حين انتهاء الدعوى موضوع الملف الاستعجالي عدد 6951/1101/2023 لما لها من ارتباط وثيق بموضوع الدعوى الحالية وتأثير مباشر على الحكم الذي قد يصدر بشأنها مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية.
وأرفق مذكرته بصورة من مقال استعجالي وصورة من الأمر بالاستدعاء.
وبناء على مذكرة المدعى عليها التعقيبية المدلى بها بجلسة 18/01/2024 والتي أكدت فيها نفس جوابها السابق مضيفة أن طلب إيقاف البت غير مرتكز على أساس، ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 14/12/2023.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أنه عملا بمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا سليما وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، ويجعل الحكم أو القرار الصادر بناء عليه عرضة للإلغاء، وهو ما أكده العمل القضائي في العديد من القرارات وأن المحكمة الابتدائية التجارية عللت ما قضت به بما يلي: وحيث انه تطبيقا للفصل 149 من القانون رقم 31-08 فانه يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة ان يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن ان يقرر في الامر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية وأنه بتفحص المحكمة للأمر رقم 683 المدلى به من طرف المدعي، تبين لها انه قضى لفائدة هذا الأخير بإيقاف التزاماته الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المدعى عليها لمدة سنتين ، وهو منطوق شامل لجميع التزامات المدعي كمقترض اتجاه البنك والتي من بينها أدائه للفوائد المتفق عليها والناتجة عن تنفيذ عقد القرض مما يكون معه بالتبعية زيادة مبلغ 160.49 درهم عن كل قسط كما هو ثابت من جدول الاستخماد المدلى به امر غير مستحق نظرا لمخالفته للأمر الصادر بهذا الشأن ويتعين الحكم بإلغائها في حدود طلب المدعي من 2023/5/13 الى تاريخ صور هذا الحكم وأن ما عللت به المحكمة الابتدائية قضائها يبقى تعليلا فاسدا وناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن خرقه مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31-08 وأن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه ابرم مع البنك العارض عقد قرض بموجبه استفاد من مبلغ 200.000 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية محددة في مبلغ 1302.00 درهم لمدة 25 سنة وانه بتاريخ 2021/2/4 استصدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الأمر عدد 683 في الملف عدد 2021/1101/200 والقاضي بالأمر بإيقاف التزامات المدعى الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المدعى عليها الى غاية انتهاء عطالته على الا تتجاوز مدة الإيقاف سنتين من تاريخ التوقف عن الأداء مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي وان مصالح البنك العارض عملت على تنفيذ مقتضيات الامر المشار اليه أعلاه، وذلك بإيقاف الاقتطاعات المتعلقة بعقد القرض الذي استفاد منه المدعي لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ توقفه عن الأداء، كما جاء في منطوق الامر وانه عند نهاية الآجال المحددة في الامر، استأنف البنك العارض اقتطاع الأقساط المرتبطة بعقد القرض، وذلك على أساس المعطيات الجديدة، ذلك ان توقف الأداء أدى الى تراكم الفوائد المتعلقة بالقرض، الامر الذي أدى الى تعديل جدول الاستمداد حيث أصبح القسط الشهري في حدود مبلغ 1463.83 درهم بدل من مبلغ 1302 درهم ولئن كانت مقتضيات المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، اشارت الى إمكانية عدم ترتيب اية فائدة عن المبالغ المستحقة طيلة مدة المهلة القضائية، الا ان تطبيق هذه الامكانية رهين بالتنصيص عليها من طرف رئيس المحكمة المختصة ضمن منطوق الامر القاضي بمنح الامهال القضائي وتنص الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك بالرغم من احكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331-12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل من العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة ان يوقف التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. ويمكن ان يقرر في الأمر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عنها اية فائدة طيلة مهلة المدة القضائية وأنه بالرجوع الى مقتضيات الامر عدد 683 القاضي بمنح المدعي امهالا قضائيا، المحكمة على ان القاضي الاستعجالي مصدر هذا الامر لم يفعل الامكانية الواردة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة أعلاه ولم ينص ضمن منطوقه على وقف سريان الفوائد القانونية طيلة مدة المهلة القضائية وأن المحكمة الابتدائية وعلى الرغم من استشهادها بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك الا انها اعتبرت ان منطوق الامر عدد 683 جاء شاملا لجميع التزامات المستأنف عليه اتجاه البنك العارض والتي من بينها أدائه للفوائد المتفق عليها الناتجة عن عقد القرض والحال ان منطوق الامر موضوع الطلب لم يشمل الفوائد وأن المستأنف عليه لم يطعن بالاستئناف ضد مقتضيات الأمر عدد 683 وارتأى سلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ في مواجهة البنك العارض وهو ما يعتبر رضاء منه بما جاء في منطوق هذا الامر وأن البنك العارض ملزم بالتقيد بمنطوق الامر المتوصل به بذلك يكون البنك العارض محقا في استخلاص مبلغ الفوائد القانونية المتمثلة في مبلغ 160.49 درهم شهريا، استنادا الى عقد القرض الرابط بين الطرفين الذي ينص على استحقاقه للفوائد القانونية، وتنفيذا لمقتضيات الامر عدد 683 الذي لم يتطرق ضمن منطوقه الى إيقاف هذه الفوائد وبالتالي لم يفعل الامكانية المنصوص عليها بمقتضى المادة 149 أعلاه وهو ما ارتضاه المستأنف عليه بعدم الطعن في مقتضياته وان الحكم المستأنف على النحو الذي قضى به يكون قد فسر امرا قضائيا غير صادر عنه تفسيرا غير مرتكز على أساس وجاء مجانبا للصواب و معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. ;أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف ونسخة الأمر عدد 683.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/05/2024عرض فيها من حيث المذكرة الجوابية جاء في معرض جواب المستانف عليه ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا مبنيا على أسس واقعية وقانونية ملتمسا رد الاستئناف وعلى عكس ما جاء في جواب المستأنف عليه، فان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وأ ما عللت به المحكمة الابتدائية قضائها يبقى تعليلا فاسدا وناقصا ينزل منزلة انعدام التعليل فضلا عن خرقه مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31-08 وأن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه ابرم مع البنك العارض عقد قرض بموجبه استفاد من مبلغ 200.000 درهم يؤدى على شكل أقساط شهرية محددة في مبلغ 1302.00 درهم لمدة 25 سنة وانه بتاريخ 2021/2/4 استصدر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الامر عدد 683 في الملف عدد 2021/11/01/200 والقاضي ب الأمر بإيقاف التزامات المدعي الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المدعى عليها الى غاية انتهاء عطالته على الا تتجاوز مدة الإيقاف سنتين من تاريخ التوقف عن الأداء مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي وان مصالح البنك العارض عملت على تنفيذ مقتضيات الامر المشار اليه أعلاه وذلك بإيقاف الاقتطاعات المتعلقة بعقد القرض الذي استفاد منه المدعي لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ توقفه عن الأداء، كما جاء في منطوق الامر وانه عند نهاية الآجال المحددة في الامر، استأنف البنك العارض اقتطاع الأقساط المرتبطة بعقد القرض، وذلك على أساس المعطيات ،الجديدة ذلك ان توقف الأداء أدى الى تراكم الفوائد المتعلقة بالقرض الامر الذي أدى الى تعديل جدول الاستمداد حيث أصبح القسط الشهري في حدود مبلغ 1463.83 درهم بدل ن مبلغ 1302 درهم لئن كانت مقتضيات المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير الحماية المستهلك، اشارت الى إمكانية عدم ترتيب اية فائدة عن المبالغ المستحقة طيلة مدة المهلة القضائية الا ان تطبيق هذه الامكانية رهين بالتنصيص عليها من طرف رئيس المحكمة المختصة ضمن منطوق الامر القاضي بمنح الامهال القضائي تنص الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك بالرغم من احكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 12- أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود يمكن ولاسيما في حالة الفصل من العمل او حالة اجتماعية غير متوقعة ان يوقف التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة ويمكن ان يقرر في الأمر على ان المبالغ المستحقة لا تترتب عنها آية فائدة طيلة مهلة المدة القضائية وأنه بالرجوع الى مقتضيات الامر عدد 683 القاضي بمنح المدعي امهالا قضائيا، المحكمة على ان القاضي الاستعجالي مصدر هذا الامر لم يفعل الامكانية الواردة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة أعلاه ولم ينص ضمن منطوقه على وقف سريان الفوائد القانونية طيلة مدة المهلة القضائية وأن المحكمة الابتدائية وعلى الرغم من استشهادها بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك، الا انها اعتبرت ان منطوق الامر عدد 683 جاء شاملا لجميع التزامات المستأنف عليه اتجاه البنك العارض والتي من بينها أدائه للفوائد المتفق عليها الناتجة عن عقد القرض، والحال ان منطوق الامر موضوع الطلب لم يشمل الفوائد وان المستأنف عليه لم يطعن بالاستئناف ضد مقتضيات الامر عدد 683 وارتای سلوك مسطرة التبليغ والتنفيذ في مواجهة البنك العارض وهو ما يعتبر رضاء منه بما جاء في منطوق هذا الامر البنك العارض ملزم بالتقيد بمنطوق الامر المتوصل به وبذلك يكون البنك العارض محقا في استخلاص مبلغ الفوائد القانونية المتمثلة في مبلغ 160.49 درهم شهريا، استنادا الى عقد القرض الرابط بين الطرفين الذي ينص على استحقاقه للفوائد القانونية، وتنفيذا لمقتضيات الامر عدد 683 الذي لم يتطرق ضمن منطوقه الى إيقاف هذه الفوائد وبالتالي لم يفعل الامكانية المنصوص عليها بمقتضى المادة 149 أعلاه وهو ما ارتضاه المستأنف عليه بعدم الطعن في مقتضياته وأن الحكم المستأنف على النحو الذي قضى به يكون قد فسر امرا قضائيا غير صادر عنه تفسيرا غير مرتكز على أساس وجاء مجانبا للصواب و معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل ومن حيث الجواب عن الاستئناف الفرعي ارتأى السيد سعيد (ب.) ان يتقدم باستئناف فرعي فإن الاستئناف الفرعي غير مقبول شكلا ولا يستند على أساس موضوعا عملا بمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية، يجب ان يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء العائلية الشخصية وموطن المستأنف والمستأنف عليه وإذا كان الامر يتعلق بشركة يجب تبيان اسمها بالكامل ونوعها ومركزها وينص الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية فإن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال وأنه فضلا عن كون المستاف فرعيا لم يضمن مقاله الاستئنافي عناوين الطرفين وموجز الوقائع ، فانه لم يشر الى مراجع الحكم المستأنف ولم يدل بنسخة منه ، وهو ما يعتبر اخلالا شكليا يستوجب الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه كما يعيب المستأنف فرعيا على الحكم الابتدائي عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب ارجاع الزيادات وكذا في تحديده بلغ التعويض عن الضرر في مبلغ 7000 درهم، ملتمسا الغاء الحكم المستانف والحكم تصديا بإرجاع مجموع الزيادات ورفع مبلغ التعويض الى 25.000 درهم وأن ما يعيبه المستأنف فرعيا لا يستند على أي أساس وأن الثابت من وثائق الملف ان مصالح البنك العارض عملت على تنفيذ مقتضيات الامر عدد 683 الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية المشار اليه أعلاه، وذلك بإيقاف الاقتطاعات المتعلقة بعقد القرض الذي استفاد منه المدعي لمدة 24 شهرا ابتداء من تاريخ توقفه عن الأداء وجاء في منطوق الامر الأمر بإيقاف التزامات المدعي الناتجة عن عقد القرض المبرم مع المدعى عليها الى غاية انتهاء عطالته على الا تتجاوز مدة الإيقاف سنتين من تاريخ التوقف عن الأداء مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي وأن القاضي الاستعجالي مصدر الأمر أعلاه، لم يفعل الامكانية الواردة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون المتعلق باتخاذ تدابير لحماية المستهلك ولم ينص ضمن منطوقه على وقف سريان الفوائد القانونية طيلة مدة المهلة القضائية وأن البنك العارض ملزم بالتقيد بمنطوق الامر المتوصل به وبذلك يكون البنك العارض محقا في استخلاص مبلغ الفوائد القانونية المتمثلة في .160.49 درهم شهريا، استنادا الى عقد القرض الرابط بين الطرفين الذي ينص على استحقاقه للفوائد القانونية وتنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 683 الذي لم يتطرق منطوقه الى إيقاف هذه الفوائد وبالتالي لم يفعل الامكانية المنصوص عليها بمقتضى المادة 149 أعلاه وهو ما ارتضاه المستأنف عليه بعدم الطعن في مقتضياته وانه وبالنظر الى كون المبالغ المستخلصة من طرف العارض تمت تنفيذا لأمر قضائي و في إطار العقد الرابط بين الطرفين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فان المستاف فرعيا يبقى غير محق في استرجاع اية مبالغ، كما ان طلب التعويض عن الضرر يبقى غير مؤسس والحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وفق المفصل بمقتضى المقال الاستئنافي للعارضة ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية رد جميع الدفوعات و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة ومن حيث الجواب عن استئناف الفرعي عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف فرعيا الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/05/2024 عرض فيها أنه باستقراء المذكرة الجوابية سيتبين للمحكمة أنها لم تأت بأي جديد يذكر في النازلة وبالرغم من ذلك فإن العارض يتولى التعقيب عليها وفق الشكل التالي دفعت المستأنف عليها فرعيا بكون أن الإستئناف الفرعي المقدم من طرف العارض خرق مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية إذ يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي الأسماء العائلية والشخصية وموطن المستأنف عليه وإذا كان الأمر يتعلق بشركة يجب تبيان إسمها بالكامل ونوعها ومركزها لكنه عملا بمقتضى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا بطلان بدون ضرر وأن المستأنف عليها فرعيا لم تبين ولم توضح نوع الضرر الذي لحقها من جراء عدم ذكر العارض لنوع الشركة المستأنف عليها فرعيا، علما أن هذه الأخيرة هي من تقدمت بالمقال الإستئنافي وأن هويتها والبيانات المتعلقة بها صارت معلومة ومعروفة وإلا فإن ذلك مدعاة للتصريح بعدم قبول استئنافها الأصلي لهذا الاعتبار وإذن فإنه ما دام أن الاستئناف الأصلي قد تضمن البيانات الكاملة بهوية المستأنف عليها فرعيا وتضمن كذلك وقائع النازلة التي لا تختلف عن الوقائع المتعلقة بالاستئناف الفرعي فإنه ليس هناك داع لإعادة بسطها من جديد وإرهاق المحكمة من كثرة التكرار ما دام يمكن الإحالة بشأنها على الوقائع الواردة في المقال الإستئنافي الأصلي مما يتعين معه رد الدفع المثار من طرف المستأنف عليها فرعيا في هذا الخصوص وعدم إعارتها أي اهتمام والقول والحكم تبعا لذلك بقبول الإستناف الفرعي شكلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية بهذا الخصوص وأنه بخصوص ما أثارته المستأنفة أصليا في مذكرتها الجوابية فإنه لا يعدو أن يكون سوى رار لما سبق أن دفعت به في المرحلة الابتدائية وبالتالي فإنه لا يسع العارض سوى أن يؤكد ما جاء محرراته السابقة ويلتمس الحكم له وفقها تماشيا مع السير السليم والعادل للعدالة ، ملتمسة القول برد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة أصليا لعدم ارتكازها على أي أساس واقعي قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ومحررات العارض الحالية واستئنافه الفرعي مع ما يتر مع ما يترتب على ذلك على ذلك من آثار قانونية وفي كل الأحوال تحميل المستأنفة أصليا الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ27/05/2024 حضر نائبا الطرفين و ادلى الأستاذ المسكاوي بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف أصليا نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة03/06/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث تمسك الطاعن أصليا ضمن مقاله الاستئنافي بأن توقيف الفوائد خلال مدة الإمهال القضائي رهين بالتنصيص عليه ضمن منطوق الأمر القاضي بمنح الإمهال القضائي وفقا لمقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك.
وحيث تمسك الطاعن فرعيا في المقابل بأن الأمر رقم 683 قضى بإيقاف التزاماته الناتجة عن عقد القرض و هو منطوق يشمل جميع التزاماته و منها الفوائد و يبقى مبلغ الزيادة في القسط الشهري المستحق لا مبرر له ملتمسا الحكم له باسترجاع مبلغ الزيادات المقتطعة و برفع مبلغ التعويض المحكوم به عن الضرر إلى 25.000,00 درهم.
وحيث إنه استنادا لمقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك يمكن في حالة الفصل من العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن توقف التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، و يمكن أن يقرر في الأمر الصادر بهذا الشأن عدم احتساب الفوائد عن المبلغ المترتبة طيلة مدة المهلة القضائية، ويستشف من مقتضيات هذه المادة أن عدم ترتيب أو احتساب الفوائد القانونية هو إمكانية خول المشرع للمحكمة الحكم بها و لا يتم تطبيقها بصفة تلقائية و إنما ينبغي أن يقررها الأمر القاضي بمنح المستهلك المهلة القضائية، و أنه بالرجوع للأمر رقم 683 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 04/02/2021 في الملف رقم 200/1101/2021 فإنه قضى فقط بإيقاف التزامات المطعون ضده الناتجة عن عقد القرض دون أن يشير إلى الفوائد، و بالتالي فهذا الأمر لم يفعل الإمكانية المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة 149 و لم ينص في منطوقه على وقف سريان الفوائد القانونية خلال المهلة القضائية، وأنه استنادا لذلك يكون ما نحت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار مقتضيات الأمر 683 شاملة للفوائد القانونية في غير محله و مخالفا لما نصت عليه المادة 149، التي تجعل من وقف سريان الفوائد إمكانية يتوقف تطبيقها على صدور أمر قضائي بها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، مما يبقى معه مستند الطعن مرتكزا على أساس قانوني سليم مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر.
في الاستئناف الفرعي:
وحيث إنه استنادا لكون مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك قد جعلت من وقف سريان الفوائد مجرد إمكانية يمكن أن تفعلها المحكمة بموجب الأمر الصادر بمنح المهلة القضائية، و مادام أن الأمر عدد 683 الصادر لفائدة الطاعن فرعيا نص فقط على توقيف التزامات الطاعن الناجمة عن عقد القرض دون الفوائد التي لم يتم التنصيص عليها صراحة فإن طلب الطاعن الحكم له باسترجاع المبالغ الزائدة المستخلصة من طرف البنك يبقى غير مؤسس مادام أن الزيادات المذكورة ناجمة عن احتساب الفوائد القانونية خلال مدة المهلة القضائية و التي يبقى البنك محقا في الحصول عليها، و بالتالي و أمام انتفاء عنصر الخطأ في حق هذا الأخير فإن طلب التعويض عن الضرر يبقى بدوره غير مؤسس قانونا، و أنه مادام أن المحكمة قررت في حيثيات الاستئناف الأصلي إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، فإن ذلك يستوجب بالضرورة رد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أساس.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه أصليا سعيد (ب.) الصائر.