Crédit à la consommation : la destruction du bien financé ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81645

Identification

Réf

81645

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6304

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5598

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse visant à suspendre le paiement des échéances d'un prêt automobile suite à la destruction du véhicule financé. L'appelante soutenait que cet événement, conjugué à ses charges familiales et à un endettement préexistant, constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'application de l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que les charges invoquées par l'emprunteuse étaient antérieures à la souscription du crédit. Elle juge que ni la perte d'usage du véhicule ni les frais de transport subséquents ne sauraient être qualifiés de situation sociale imprévisible au sens de l'article 149 précité, dès lors que l'emprunteuse conserve son emploi et ses revenus. La cour considère ainsi que les conditions légales pour l'octroi d'un délai de grâce ne sont pas réunies. En conséquence, l'ordonnance de référé ayant rejeté la demande est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة مريم (ج.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2019 تحت عدد 3441 في الملف عدد 2820/8101/2019 ، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على الطرف المدعي .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 31/01/2019 تقدمت السيدة مريم (ج.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد سلف 75179 درهم من اجل شراء سيارة نوع داسيا سانديرو جديدة و التي سجلت بمصلحة تسجيل السيارات بالجديدة تحت رقم 55-أ-61252، و انها بتاريخ 20/04/2019 ركنت سيارتها بمرآب تحت ارضي بالعمارة التي تسكن بها حوالي التاسعة ليلا و صعدت الى شقتها، و انها في صباح الغد فوجئت بان المرآب مملوء عن اخره بالمياه نتيجة الامطار التي تهاطلت على مدينة الجديدة ليلتها الى حد غطت كل السيارات التي كانت مركونة بالمراب، و ان السيارة نتيجة غمرها كلها بالمياه اصبحت غير صالحة للاستعمال و انها رفعت دعوى من اجل التعويض ضد الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة باعتبارها مسؤولة عن هذا الضرر امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء، و امام هذه الوضعية اصبحت عاجزة عن اداء اقساط السيارة لفائدة المدعى عليها. ملتمسة اعمال مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 31.08 و الامر بوقف تنفيذها لالتزامها باداء اقساط الدين لفائدة هذه الاخيرة الى حين صدور حكم نهائي في دعوى التعويض المذكورة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة، مع النفاذ المعجل. مرفقة المقال بعقد قرض – محضر معاينة مرفق بصور – تقرير خبرة – مقال الدعوى الادارية – بطاقة رمادية – اشهاد بتدخل الوقاية المدنية بعد غرق المراب.

وبعد جواب المدعى عليها ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، صدر الامر المشار إليه أعلاه.

استأنفته السيدة مريم (ج.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما ذهب اليه، ذلك أن العارضة تعيش ظروفا اجتماعية صعبة تتحمل بوالدتها المسنة من جميع مستلزماتها حسب الاشهاد رفقته ، كما وأنها بالاضافة إلى قرض السيارة موضوع الطلب فإنها قبل شراء السيارة كان لديها قرض آخر يتعلق باقتناء الشقة التي تسكن بها ، إضافة إلى أنها بعد تعطل سيارتها أصبحت لها مصاريف التنقل من و الى العمل ، و كل ذلك يعتبر ظروفا مادية و اجتماعية تراعيها مقتضيات قانون حماية المستهلك . ملتمسة الغاء الأمر المستأنف و الحكم وفق المقال .

وأرفقت المقال ب: شهادة تحمل عائلي – صورة من عقد قرض السكن – صورة من كشف حساب – صورة من ورقة الاداء - صورة من شهادة عقارية .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن زعم المستأنفة أنها تعيش ظروف اجتماعية صعبة بتحملها لجميع مستلزمات والدتها حسب الاشهاد الذي ادلت به ، و التزامات بنكية أخرى، فإن هذه الادعاءات لا تخولها الحق للمطالبة بالامهال القضائي . ذلك أن الامهال القضائي هو تدبير يضعه المشرع بقصد حماية المقترض حسن النية الذي عجز عن تنفيذ التزامه ، وذلك باعطائه مهلة اخرى للتنفيذ . وأنه مادام أن المستأنفة على علم تام بالتكاليف التي تتحملها قبل اقتنائها للسيارة موضوع طلب الامهال ، فلا مجال للقول بأن هذه التكاليف تعتبر حالة اجتماعية غير متوقعة يمكنها أن توقف تنفيذ التزاماتها و بذلك فهي ملزمة بتنفيذ التزاماتها تجاه العارضة. وبذلك فإن شروط منح الامهال القضائي بمقتضى الفصل المذكور أعلاه غير متوفرة في نازلة الحال مادامت أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد فصلها عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة ، حتى تستفيد من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك. وبالتالي وأمام عدم توفر نازلة الحال على الشروط المنصوص عليها في الفصل 149 من القانون رقم 31/08 ، و تخلف المستأنفة عن أداء ما بذمتها وأن الشركة العارضة ولحد الآن لم تتوصل في حسابها باي مبلغ من المستأنفة ، فإنه يتعين رد جميع مزاعمها لكونها غير جديرة بالاعتبار ، فينبغي تبعا لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض طلب المستأنفة .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 17/12/2019 بمذكرة باسناد النظر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 17/12/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ك.) عن المستأنفة و الفي بالملف مذكرته باسناد النظر أعلاه ، حاز الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنف عليها نسخة منها وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئناف بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقر بموجبه بأن لديها عمل ، وبالتالي فإن تعطل سيارتها و تحملها مصاريف التنقل من و الى العمل، وكذا تحملها بوالدتها المسنة في جميع مستلزماتها حسب الاشهاد المحتج به من طرفها لا يمكن تصنيفهما كحالة اجتماعية غير متوقعة تمنعها من اداء اقساط قرض السيارات .

وحيث إنه تبعا لذلك تكون مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 08-31 المتمثلة في وجود حالة اجتماعية يتعذر معها على المستأنفة ايقاف تنفيذ التزاماتها ازاء المستأنف عليها غير متوفرة في النازلة .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .