Réf
70718
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
825
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8221/2953
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réforme du jugement, Protection du consommateur, Mise en demeure, Intérêts de retard, Echéances impayées, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Capital restant dû, Adresse contractuelle, Absence de réception
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement du capital restant dû irrecevable, tout en condamnant le débiteur au paiement des seuls arriérés échus.
L'appel portait sur la question de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la réception effective par l'emprunteur de la mise en demeure et sur la base de calcul des intérêts de retard. Au visa de l'article 109 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la cour retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le prêteur justifie avoir adressé une mise en demeure à l'adresse contractuellement convenue, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le débiteur.
La cour juge que le non-paiement de plus de trois échéances consécutives, suivi de l'envoi de cette mise en demeure, suffit à rendre exigible l'intégralité du capital restant dû Elle précise en outre, en application de l'article 133 de la même loi, que l'indemnité de retard due sur le capital devenu exigible est de 2%, et non le taux contractuel applicable aux seules échéances impayées.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement du capital et réformé sur le calcul des indemnités de retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1084 بتاريخ 21-03-2019 في الملف عدد 3797/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي و في الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 15.994,60 درهم و تحميلها الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2019 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 130.912,11 درهم بتاريخ 31-07-2018 و قد وجه إليها إنذارا قصد حثها على الأداء و أن الدين ناتج عن قرض بفائدة بنكية نسبتها 6,25 في المائة و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، و الفوائد القانونية و الغرامة المتفق عليه بنسبة 10 في المائة من الدين الكلي،.ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب و كذا الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الإكراه في الأقصى و الصائر. و أرفق المقال بكشف حساب عقد قرض و محضر تبليغ إنذار .
و أجابت المدعى عليها بأنها لم تبلغ بالإنذار و أن المحضر يفيد عدم العثور عليها و أن المطالبة بالدين و فسخ العقد غير مرتكز على أساس لتخلف شرط التبليغ و انه لم يحدد مبلغ القرض و الإستحقاقات ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى و بإجراء خبرة حسابية و الحكم برفض الطلب .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف خالف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي بعلة عدم احترام ما تم التعاقد بشأنه ، ذلك انه وجه للمستأنف عليها إنذارا من أجل أداء أقساط القرض في إطار الفصل 109 من قانون 31.08 بعدما تخلد بذمتها أكثر من ثلاثة أقساط و الإنذار وجه بالعنوان الوارد في عقد القرض و هو زنقة [العنوان] الخميسات و حرر بشأنه المفوض القضائي بتاريخ 10-09-2018 محضرا بعدم وجود المدعى عليها بالعنوان المذكور. و ان المادة 109 لم تشترط توصل المدين بالإنذار كما أن الفصل 10 من عقد القرض ينص على أن عدم أداء قسط واحد يجعل الدين مستحق الأداء بمعنى أن عدم أداء قسط واحد يعطي الحق للعارض في توجيه إنذار من اجل أداء الدين برمته و انه قام بتبليغ إنذار لها بتاريخ 10-09-2018 يعلمها فيه بأداء الدين داخل أجل 15 يوما تحت طائلة المطالبة القضائية ، و فيما يخص فوائد التأخير فإنه طالب بفوائد نسبتها 2 في المائة و أن المحكمة قامت بتحديدها في 1 في المائة و احتسابها في مبلغ 158,36 درهم مستندة في ذلك إلى الفصل 9 من القرض و الحال أن الفصل المذكور ينص على فوائد التأخير عن الأقساط غير المؤداة و ليس على فوائد التأخير عن الرأسمال المتبقي و ان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 133 من القانون المذكور ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي و بعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى 130.912,11 درهم الذي يمثل الأقساط الحالة و الرأسمال المتبقي و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بشان فوائد التأخير و الحكم بفوائد تأخير نسبتها 2 في المائة من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و جعل الصائر على المستأنف عليه . و أرفق المقال بنسخة من الحكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-02-2020 تخلف نائب المستأنف و رجع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليها بإفادة غير مطلوب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما نعاه الطاعن , ذلك أن مقتضيات المادة 109 من قانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك تعتبر المقترض متوقفا عن الأداء، إذا لم يقم بتسديد ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها، و لم يستجب للإشعار الموجه إليه . و الثابت من الكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 31-07-2018 أن المستأنف عليها توقفت عن سداد 8 قسطا متتالية منذ 15-02-2017 إلى غاية 15-09-2017 و تم توجيه إنذار إليها بنفس العنوان المسطر بعقد القرض ، و الكائن زنقة [العنوان] الخميسات. حيث أفيد عنها بتاريخ 10-09-2018 من قبل المفوض القضائي السيد حميد (ا.)، بكونها لا تقطن بالعنوان بعد استشارة مقدم حي تادارت . و بالتالي تكون شروط المادة المذكورة و حتى بنود العقد نفسه و خاصة البند 10 منه، قد استوفت في نازلة الحال، و مزية الأجل قد سقطت . و لا يتوقف ذلك على توصل المقترضة بالإنذار ، لأن العبرة حسب المادة المذكورة و كذا بنود العقد ، هي بتوجيه بإحدى الطرق المعتد بها قانونا إلى العنوان المتفق عليه ،دون أن يتوقف ذلك على التوصل القانوني للمستانف عليها أو على القيام بأي إجراء لاحق لذلك . و هو ما استجاب له المستأنف و يكون من حقه بموجب المادة 133 من نفس القانون، أن يطالب بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المحدد في مبلغ 96.353,01 درهم .و الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبوله يكون قد خالف الصواب، و يتعين إلغاؤه في هذا الشق و الحكم من جديد بقبوله.
و حيث إن الحكم المستأنف لما قضى بفوائد تأخيرية عن الرأسمال المتبقي ، و حددها في مبلغ 158,36 درهم استنادا إلى البند 9 من عقد القرض ، لم يكن مرتكزا على أساس ، لأن البند المحتج به يتعلق بفوائد التأخير عن الأقساط الحالة ، و يحددها في نسبة 1 في المائة شهريا و حسب مدة التأخير. و الحال أن المقتضيات الواجبة التطبيق، باعتبار القرض الجاري بين الطرفين هو قرض استهلاكي عقاري ، تبقى هي المادة 133 من قانون رقم 31.08 ، التي تعطي للمقرض عند المطالبة الفورية بالرأسمال المتبقي الحق في فائدة تأخير نسبتها 2 في المائة من ذلك الرأسمال إلى غاية التسديد الفعلي ، و الحكم المطعون فيه لما قام باحتسابها وفق المبلغ المذكور، و ضمها للمبلغ المحكوم به، يكون قد خالف الصواب . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي ، الحكم من جديد بقبوله، و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ الرأسمال المتبقي المحدد في 96.353,01 درهم و فائدة تأخير عنه بنسبة 2 في المائة من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، و تأييده في الباقي مع تعديله بخصوص الأقساط الحالة و ذلك بحصرها في مبلغ 15.836,24 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر اعتبارا لمآل الطعن .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي ، الحكم من جديد بقبوله، و بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 96.353,01 درهم و فائدة تأخير عنه نسبتها 2 في المائة من تاريخ الطلب ( 17-10-2018 ) إلى تاريخ التنفيذ، و تأييده في الباقي مع تعديله بخصوص الأقساط الحالة و ذلك بحصرها في مبلغ 15.836,24 درهم، و تحميل المستأنف عليها الصائر.