Réf
70834
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
953
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8222/3429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve de la créance, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise comptable, Créance Bancaire, Contre-expertise, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Calcul de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance au montant fixé par l'expert judiciaire, écartant les intérêts conventionnels postérieurs à la clôture.
L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait violé les règles de sa mission en arrêtant le cours des intérêts et que le premier juge, en entérinant le rapport sans répondre à ses contestations, avait méconnu les droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte à la date de la dernière opération enregistrée.
Elle rappelle que, postérieurement à la clôture du compte et à l'expiration du délai d'un an, la créance bancaire devient une créance de droit commun sur laquelle ne courent plus les intérêts conventionnels. Seuls les intérêts au taux légal sont dès lors dus à compter de la demande en justice.
Le rejet de la demande de contre-expertise étant par conséquent justifié, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 1794 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم القطعي الصادر بتاريخ 06/03/2019 في الملف عدد 7986/8210/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري وقبول باقي الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 590.524,42 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف (ق. ف.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ:07/08/2018 عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 1.904.001,99 درهم , وأن ممثل الشركة قدم كفالة شملت رهنا لعقار وأصل تجاري وامتنعت عن الأداء رغم كل المساعي الحبية والتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد المتفق عليها والمحددة في 12 % والضريبة على القيمة المضافة وبيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المرهون لفائدته وتحميله الصائر . وأرفق المقال بصورة لعقد القرض وعقد رهن وكفالتين وسند دين وكشف حساب ونموذج ج .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 31/10/2018 كلف بإجرائها الخبير يونس جسوس .
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب على الخبرة دفع من خلالها بكون المبلغ المضمن بالخبرة يقل بكثير عن المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي وأن الخبير خالف مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وخالف أيضا دوريات والي بنك المغرب وأن العمليات الحسابية التي قام بها لم تتم بحرفية وتقنية والتمس إجراء خبرة مضادة وحفظ حقه في التعقيب عنها والاستعداد لأداء صائرها وتحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/02/2019 حضر نائب المدعي وأكد المذكرة بعد الخبرة المدلى بها فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 06/03/2019 صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه . .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف خرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية لكون عدم احترام النصوص القانونية تكون موجبة للنقض والإحالة وأن نازلة الحال تندرج ضمن اعتماد قاعدة قانونية أضرت بأحد الأطراف وفساد التعليل ونقصان التعليل لكون الحكم المطعون فيه لم يحدد الكيفية التي خلص إليها بالرغم من أن الخبير خالف مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ولم يأخذ بالاجتهادات القضائية المستدل بها بالمذكرة التعقيبية بعد الخبرة ومراسلات السيد والي بنك المغرب في هذا الباب والتي تنص على استمرار الفوائد إلى تاريخ الأداء النهائي وما جرى عليه العمل القضائي وأن قاضي الدرجة الأولى سكت عن كا هذا وساير الخبير , كما أن الحكم المطعون فيه سكت عن الإجابة عن الدفوع المضمنة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 27/02/2019 والتي طعن فيها المستأنف في مضمون الخبرة وهذا الطعن بني على عدم احترام الخبير لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أن تكون الخبرة تقنية لا علاقة لها بالقانون وهذا التقنية تتم بالاستماع إلى وجهة نظر كل طرف وأن ممثل المستأنف قدم للخبير كل ما يلزم ليزكي مطالبه في المقال الافتتاحي للدعوى إضافة إلى الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما ينص عليه القانون وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتضح أنه رغم عرضه للمذكرة الجوابية بعد الخبرة للمستأنف إلا أنه لم يرد عليها لا صراحة ولا مضمونا بل سكت عن طلب المستأنف الرامي إلى إجراء خبرة مضادة وانتصر لمستنتجات الخبير مما جعله مخالفا للقانون ومعرضا للإلغاء لعدم احترامه حقوق الدفاع والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وبعد التصدي تعديله والرفع من المبلغ المحكوم به إلى ما هو مطالب به ابتدائيا أو الأمر بإجراء خبرة مضادة وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/02/2020 حضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ش.) عن المستأنف وتخلفت المستأنف عليها ورجع البريد المضمون المتعلق بها بإفادة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن الخبير خالف مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ولم يأخذ بالاجتهادات القضائية المستدل بها والمحكمة لم تجب على الدفوع المضمنة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 27/02/2019 بعد الخبرة فإن الثابت أن الخبير اعتمد في احتسابه للمديونية على كون أن آخر عملية دائنة عرفها الحساب الجاري كانت بتاريخ 23/12/2008 وبالتالي تم حصر الحساب بتاريخ 31/12/2008 مشيرا إلى أن البنك لم يقم بتحويل الرصيد المدين إلى حساب منازعات بعد سنة من تاريخ قفله ونهاية القرض التي كانت في 31/12/2009 وانتهى إلى احتساب الدين مع احتساب الفائدة حسب سلاليم الفائدة والمحددة في 12 % وحسابه في مبلغ 590.524,42 درهم ولتالي يكون الخبير لم يخرق أي مقتضى قانوني طالما أن تاريخ حصر الحساب يبقى رهين بوضعية الحساب هل لازال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا يسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أية حركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا والثابت من أوراق الملف ومن الخبرة المنجزة أن آخر عملية دونت بالحساب كانت بتاريخ 23/12/2008 وبالتالي تم حصر الحساب بتاريخ 31/12/2008 والخبير عندما حصر الحساب قام باحتساب الرصيد المدين مع احتساب الفوائد عن سنة إلى غاية 31/12/2009 الذي هو في نفس الوقت تاريخ نهاية القرض الذي انتهى مفعوله و يصبح الدين دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس وطلب إجراء خبرة مضادة لا مبرر له .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .