Créance bancaire : le rapport d’expertise constitue une preuve suffisante de la dette, de laquelle doit être déduit le montant d’une garantie bancaire ayant fait l’objet d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60899

Identification

Réf

60899

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2910

Date de décision

02/05/2023

N° de dossier

2022/8221/6261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues, après déduction d'une garantie bancaire et fixation de la durée de la contrainte par corps. L'appelant principal contestait la validité des décomptes bancaires, les conclusions de l'expertise judiciaire, le calcul des intérêts légaux et l'application de la contrainte par corps à la caution, tandis que l'appelant incident critiquait la déduction du montant de la garantie bancaire de la créance. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expertise judiciaire, non utilement critiquée, a valablement établi la créance sur la base des pièces contractuelles et comptables. Elle rappelle que les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière de compte courant commercial, en application des articles 872 du code des obligations et des contrats et 495 et 496 du code de commerce. La cour juge en outre que la fixation de la durée de la contrainte par corps ne se heurte pas aux conventions internationales, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple détermination judiciaire de sa durée. Concernant l'appel incident, la cour retient que la déduction de la garantie bancaire était justifiée, faute pour l'établissement de crédit de prouver avoir exécuté son engagement, la mainlevée de ladite garantie étant au contraire établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق تبعا للعلة التالية :

( '' حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م بسبب انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تبين أي نص أو سند قانوني مقنع اعتمدته في إصدار قرارها الذي جاء منعدم التعليل ولم يرد على دفوعهما التي سبق وان أثاراها في المقال الاستئنافي بل اكتفى بسرد وقائع دون تعليل مما اضر بمصالحهما وخرق الفصل 345 من ق م م، وتعين لذلك التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بسرد وقائع دون تعليل ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على القرار المطعون فيه والذي جاء تبعا منعدم التعليل عرضة للنقص .'')

و حيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية و عدم البت بما يخالف تلك النقطة دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

في الاستئناف الأصلي :

حيث نعى المستأنفان اصليا على الحكم المستأنف انه جانب الصواب لعدة أسباب سيتم ردها كالاتي :

حيث انه بخصوص النعي عن كشفي الحساب بانهما لا يتطابقان مع دورية بنك المغرب و لا يثبتان تجميد الحساب و غير مفصلين و ان مطالب المستأنف عليه متناقضة يرمي من خلالها الاثراء بدون سبب ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف و بناء على نفس منازعة المستأنفين المذكورة ، قضت بإجراء خبرة خلص من خلالها الخبير بوخار (ش.) إلى انه اعتمد على الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابات المستأنفة لدى البنك المستأنف عليه ، و على عقود القرض و على التعديلات الواردة عليها ، و كذا برتوكول الاتفاق ، و على جدول اهتلاك القرض و على جدول الأقساط غير المؤداة لينتهي الى المديونية المحكوم بها في ذمة المستأنفان و ذلك وفقا للضوابط و القواعد المحاسبتية المعمول بها في هذا المجال ، فيكون ما تمسك به المستأنفان مجرد أسباب سلبية لم تدحض المديونية المحكوم بها إذ لم يتم الادلاء بما يفيد انها أدت المديونية المحكوم بها و لو جزئيا .

حيث انه بخصوص الأسباب المتمسك بها فيما يتعلق بالخبرة و المديونية و احتساب مبلغ الكفالة ضمن المديونية المشار اليها بالخبرة فان ما تمسك به المستأنفان غير صحيح و لا مصلحة لهما في اثارته لان الحكم المطعون فيه قد خصم مبلغ الكفالة من مجموع المديونية المحددة بتقرير الخبرة و من تم فلا داعي لاجراء خبرة حسابية مضادة .

حيث انه بخصوص ما نعاه الطاعنان على الحكم فيما يتعلق بالفوائد القانونية، فإن البنك كشركة تجارية يبقى محقا في استحقاقها استنادا لمقتضيات الفصل 872 من ق.ل.ع الذي ينص على أن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها، و كذا استنادا الى مقتضيات المادتين 495 و 496 من مدونة التجارة ، مع الإشارة إلى ان الفوائد القانونية لا علاقة لها بالفوائد الإتفاقية المستحقة استنادا لبنود العقد ، فيكون الحكم قد صادف الصواب عندما قضى بالفوائد القانونية .

و حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم سريان الإكراه البدني على الكفيل لمخالفة ذلك للإتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ، فإن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه ويبقى للمحكمة تحديده بناء على طلب المستأنف عليه ، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 284 بتاريخ 23/01/2003 ملف مدني عدد 489/1/7/2002 والذي جاء فيه « مادام موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني لا بتنفيذه فإنه لا مجال للاستدلال بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، إن الطعن بالنقض في القرار القاضي على الطاعن بأداء مبلغ الدين لا يمنع المحكمة من الإستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني.»

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

في الاستئناف الفرعي :

حيث صح ما قضى به الحكم المطعون فيه لما خصم مبلغ الكفالة البنكية المحدد في 425.000,00 درهم الممنوحة لفائدة إدارة الجمارك من مجموع المديونية المحددة بتقرير الخبرة ، ذلك ان المستأنفة الفرعية لم تدل بما يفيد تفعيل الكفالة المذكورة بأداء مقابلها لإدارة الجمارك خاصة و انها اشرت على مراسلة إدارة الجمارك اليها و المؤرخة في 24/01/2012 موضوعها اخبار البنك عن رفع اليد عن كفالة اذ لم يبقى لها من محل لتنفيذ الالتزامات التي كانت موضوع هذه الكفالة ، و قد عززت المستأنفة الاصلية C. هذه المراسلة او الاشهاد الصادر عن إدارة الجمارك بمراسلة مؤشر عليها من قبل البنك بتاريخ 27/12/2017 موجهة منها الى البنك المستأنف فرعيا تذكره فيها برفع اليد عن الكفالة المذكورة ، مع الإشارة الى ان الوثيقتين المشار اليهما قد ضمنتا بتقرير الخبرة و لم تطعن فيهما المستأنفة فرعيا ، الامر الذي يتعين معه رد ما جاء في الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المطعون فيه ، مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 659/1 و المؤرخ في 20/10/2022 في الملف التجاري 1835/3/1/2021

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع: بردهما وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استناف على رافعه .