Créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la dette contestée par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71794

Identification

Réf

71794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1483

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2017/8222/2293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : Non spécifié - Circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/W/2017 du 24 juillet 2017 relative à l’obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte, la cour d'appel de commerce a examiné la force probante des pièces produites par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en se fondant sur un protocole d'accord et un relevé de compte. L'appelant contestait la régularité formelle du relevé de compte au regard des circulaires de la banque centrale et soulevait des incohérences entre les documents contractuels et comptables pour contester l'existence et le montant de la créance. Face à la contestation sérieuse du quantum de la dette, la cour a ordonné successivement trois expertises judiciaires dont les conclusions se sont avérées contradictoires. La cour retient souverainement les conclusions du troisième rapport d'expertise, considérant que celui-ci a procédé à une reconstitution rigoureuse du compte. Ce rapport a permis d'établir que l'établissement bancaire avait bien exécuté ses obligations, que le débiteur n'avait effectué aucun remboursement, et de recalculer le montant du principal et des intérêts dus à la date de clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد أحمد (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي بتاريخ 14/04/2017 يطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2017 تحت عدد 183 في الملف عدد 1962/8210/2015 والقاضي في الشكل بقبول المقال وفي الموضوع بأدائه لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 7.042.095,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ والإكراه البدني في الأدنى وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوف لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2015 يعرض فيه انه ابرم مع السيد أحمد (ر.) بروتوكول اتفاق بمقتضاه اعترف هذا الأخير بكونه مدين له بمبلغ 12.806.172,57 درهم وأنه استفاد من قرض توطيد بمبلغ 5.500.000,00 درهم يؤدى بواسطة أقساط سنوية ابتداء من 31/01/2010 إلا أنه لم يف بالتزاماته وأصبح مدينا بمبلغ 7.865.996,17 درهم , وان الدين ثابت بكشف الحساب وبروتوكول الاتفاق. والتمس نائب المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 7.865.996,17 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 6 في المائة والضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الفوائد القانونية مع تعويض قدره 50000 درهم والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 14/04/2015 جاء فيها ان موكله ليس تاجرا وان طبيعة النزاع لا تشكل عملا تجاريا وانه لا يمكن إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية الا باتفاق الطرفين وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية والتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع ما يترتب عن دلك قانونا.

وحيث تم إحالة الملف على النيابة العامة وصدر الحكم التمهيدي ر بتاريخ 28/04/2015 تحت عدد 441 قضى بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع وبعد استئنافه صدر القرار الاستئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2016 تحت عدد 2884 القاضي بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه و بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 10/01/2017 الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه السيد أحمد (ر.).

أسباب الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها بمثابة حجة يوثق بها في النزاع القائم بين الطرفين مع أن كشف الحساب المذكور لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب والتي حددت كيفية إنشاء الكشوفات الحسابية ومضامينها وأن كشف الحساب المدلى به لم يحترم مجموعة من الشروط الإلزامية المنصوص عليها في الدورية والمتعلقة أساسا بتاريخ بداية كشف الحساب وتاريخ نهايته لكونه يتضمن تاريخا واحدا هو 31/10/2014 ولا يمكن اعتبار هذا التاريخ الوحيد بداية ونهاية لمجموعة من العمليات الدائنة والمدينة وأن بروتوكول الاتفاق يتعلق بتوطيد دين قدره 5.500.000 درهم في حين أن مبلغ الرأسمال الأولي المضمن بكشف الحساب المدلى به يعادل 3.340.869,21 درهم وهو ما يثبت تناقض ادعاءات المستأنف عليها ويوجب القول ببطلان هذه الادعاءات لأن من تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته وأن المستأنف عليها علاوة على ما سبق حددت مبلغ الفوائد العادية في 1.542.095,57 درهم بالنسبة لعملية سجلت في 31/10/2014 وانتهت في نفس اليوم وأنه بالرجوع إلى كيفية احتساب الفوائد المحددة في الكشف المدلى به فانه لا يمكن بتاتا الوصول إلى مبلغ الفوائد المطالب بها ما دام أن الرأسمال لم يتم الإفراج عنه حسب الثابت من كشف الحساب إلا بتاريخ في 31/10/2014وأن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 823.900,60 درهم من قبل فوائد التأخير محتسبة على أساس 2 بالمائة والحال أنه لا يوجد بالعقد أي مقتضى يعطي لها الحق في تطبيق هذه النسبة وأنه يتبين جليا أن الكشوفات المدلى بها لا يمكن أن تشكل حجة بمفهوم المادة 118 من القانون رقم 03.34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتمس نائب المستأنف إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.

وحيث أجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 29/05/2017 عرضت فيها أنه خلافا لما يتمسك به المستأنف فان الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما وأن منازعة المستأنف تبقى مردودة لأنه أقر بالمديونية تجاه البنك لغاية 31/12/2008 بمبلغ 12.806.172,57 درهم بموجب بروطوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 19/02/2009 علاوة على كونه استفاد من قرض توطيد بمبلغ 5.500.000 درهم يؤدى على أقساط شهرية سنوية ابتداء من 31/01/2010 كما يتجلى من الفصل 3 من بروتوكول الاتفاق المدلى به في الطور الابتدائي وأنه أكثر من ذلك فان الفصل 8 من بروتوكول الاتفاق نص على أنه في حالة عدم أداء الأقساط المتفق عليها في أجلها المحدد فان البروتوكول يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله يصبح حالا بما في ذلك المبلغ المخصوم وهو ما وقع في النازلة إذ أن المستأنف أخل بالتزاماته التعاقدية وتخلد بذمته مبلغ 7.865.996,17 درهم نتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى من كشف الحساب و وأن المستأنف يعلم أن جزءا من الأقساط يخصص للفوائد والجزء الآخر يخصم من رأسمال القرض وبالتالي فلا مجال للزعم بكون البنك يتناقض في أقواله وأن ادعاءاته باطلة والحال أن الجزء الأكبر من تلك الأقساط مخصص لفوائد كما هو مفصل بجدول استخماد القرض الممنوح للمستأنف ولم تتم مطالبته إلا بالرأسمال المتبقي من القرض بتاريخ تحقيق الشرط الفاسخ وقيمة الأقساط الحالة الغير المؤداة إلى غاية ذلك التاريخ وفوائد التأخير الناتجة عنها وأنه بخصوص مبلغ 3.640.869,21 درهم فانه يمثل الرأسمال المتبقي من القرض بتاريخ 01/10/2014 وفق جدول استهلاك القرض المدلى بهو وأن مبلغ 1.859.130,79 درهم و مبلغ 1.542.095,57 درهم مجموعهما 3.401.226,36 درهم المشار إليهما في كشف الحساب يمثلان قيمة رأسمال الأقساط الغير المؤداة وقيمة الفوائد العادية وما هما إلا القيمة الكاملة للأقساط الغير المؤداة المتفق عليها وانه يتضح مما سبق أن منازعة المستأنف في المديونية مجرد منازعة سلبية مردودة عليه سيما وأنه لم يدل بما يفيد أداء الدين المتخلد بذمته فضلا عن كون منازعته في كيفية احتساب الفوائد المحددة في كشف الحساب تبقى بدورها مردودة عليه ما دام أنه يعرف مسبقا أثناء التعاقد أن جزء من القسط المتفق على أدائه يخصص للفوائد والجزء الآخر يخصم من رأسمال القرض إضافة إلى كون تعثره في الأداء ينتج عنه احتساب فوائد تأخير بدورها وهو ما يحاول أن يتجاهله عبثا وأنه يتعين صرف النظر عن مزاعم المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله تماشيا مع العمل القضائية وعززت مذكرتها بنسخة بروتوكول اتفاق ونسخة جدول استهلاك القرض.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بجلسة 03/07/2017 يعرض فيها أن كشف الحساب المدلى به لا علاقة له ببروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 19/02/2009 وأن بروتوكول الاتفاق نص في ديباجته على أنه في إطار تمويل برنامج استثماري منح البنك عدة سلفات إلى المقترض وأنه بموجب السلفات التي لم يتم أداء الاستحقاقات المرتبطة بها فان المقترض يبقى مدينا تجاه البنك بموجب الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى الوكالة البنكية سوق الجملة بالدار البيضاء بمبلغ إجمالي قدره 12.806.172,57 درهم محصور بتاريخ 31/12/2008 وّأنه يتبين أن الدين المطالب به يتعلق بحساب فتحته المستأنف عليها بوكالة يعقوب المنصور تحت عدد [رقم الحساب] ولا علاقة له ببروتوكول الاتفاق المحتج به و وأنه ما دامت المستأنف عليها لم تدل بكشف الحساب المفتوح لدى الوكالة البنكية سوق الجملة بالدار البيضاء تحت عدد [رقم الحساب] فإنها لا يمكنها أن تتذرع بحجية كشف الحساب عدد [رقم الحساب] لإثبات المديونية لأن هذا الأخير لا يهم المستأنف, وأن نفس الشيء ينطبق على جدول الاستخماد لكونه حدد استحقاقات شهرية عددها 144 استحقاقا في حين أن بروتوكول الاتفاق يحدد التسديد على شكل استحقاقات سنوية وأن هذا العنصر يثبت انعدام العلاقة بين جدول الاستخماد وبروتوكول الاتفاق وأن كشف الحساب المعد وفق البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب هو وحده الذي يعتبر وسيلة إثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن كشف الحساب المستدل به يتضمن وكالة أخرى غير الوكالة المشار إليها في بروتوكول الاتفاق ولا يشير إلى رقم الحساب المضمن بالبروتوكول ولا يحمل عنوان المستأنف وأن بروتوكول الاتفاق لم يشر في مقتضياته إلى اتفاق الطرفين على فائدة تتعلق بالتأخير والتمس نائب المستأنف الحكم وفق كتاباته.

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بتاريخ 17/07/2017 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير المصطفى (م.) الذي كلف بالاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيدة في البت في النزاع وتحديد مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنف مع بيان مشتملاته وتاريخ حصره.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز الخبرة التي أودعها كتابة الضبط بتاريخ 08/01/2018 والتي انتهى فيها بكون البرتوكول المدلى به لم يثبت أي دين متبقي في ذمة شركة (ب.).

وحيث عقب المستأنف على الخبرة بكون الخبير احترم الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واطلع على سجلات البنك والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيدة في تحديد الدين وانتهى إلى أن مديونية المستأنف عليه القرض الفلاحي غير ثابتة ,ان المستأنف بذلك غير مدين للقرض الفلاحي للمغرب بأي مبلغ ملتمسا لمصادقة على تقرير الخبير المصطفى (م.) والحكم وفق المقال الاستئنافي ومستنتجات المستأنف .

وحيث عقب المستأنف عليه بكون الخبير ليست له أي دراية بالميدان البنكي لكون المستأنف السيد أحمد (ر.) يمارس تحت شعار الشركة المدعوة اختصارا (ب.) و اعترق بمديونيته اتجاه البنك بمبلغ 1280617257 درهم لغاية 31/12/2008 واستفاد من قرض توطيدي بمبلغ 5 مليون درهم يؤدى إلى أقساط من 31/01/2010 بمبلغ 68181550 درهم كما يتجلى من برتوكول الاتفاق وأن المستأنف يعتبر طرفا في عقد التوطيد المبرم بينه وبين البنك المستأنف عليه كما و ثابت من إمضائه على برتوكول الاتفاق بصفة شخصية كمقترض وبصفته كفيل بالتضامن , واعتبر الخبير أن القرض لم يفرج عنه في حين انه أفرج على القرض واستفاد منه المستأنف واعترف بمديونيته تجاه البنك كما استفاد من قرض توطيد يؤدى على أقساط وان الخبير لم يستطع فهم عملية التوطيد والتي يتم بمقتضاها تسوية ديون سابقة وتحويلها إلى قرض آخر مع الاحتفاظ بالضمانات أو إضافة ضمانات أخرى ويكون الخبير قد جانب الصواب والبنك محق في المديونية أصلا وفائدة , وأن الخبير خلص إلى أن كشوفات الحساب المدلى بها غير معدة وفق النصوص القانونية المطبقة في المجال البنكي في حين كان على الخبير المقارنة بين كشوف الحساب والدفاتر التجارية لكي يتأكد من ثبوت أنها مطابقة للقانون وللمادة 156 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة مما يكون معه تقرير الخبير باطلا ويكون الخبير حاد عن المهمة المنوطة به ولم يناقش النقط المحدد له مما يكون معه تقرير الخبرة معيبا ومختلا يستدعي إجراء خبرة جديدة تعهد إلى خبير مختص فعلا في الميدان البنكي للقيام بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية وحفظ حق المستأنف عليه في التعقيب على الخبرة المنتظر الأمر بها .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير المصطفى (ا.) الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقد القرض الرابط بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحرير تقرير مفصل بذلك وان الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/06/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 6.081.186,75 درهم عن الأقساط السنوية الغير المسددة ومبلغ 1.743.357,56 درهم عن المتبقي من أصل الدين وحدد الفوائد في 150730414 درهم أي ما مجموعه 9.331.848,45 درهم .

وحيث عقب المستأنف بمذكرة أكد فيه بكون الخبير المصطفى (م.) في المهمة السابقة المسندة إليه وحرر تقريرا في الموضوع توصل به إلى أن المديونية المطالب بها من طرف القرض الفلاحي غير ثابتة وان هناك تناقضا صارخا بين الخبرتين التي انتهى إليها الخبير المصطفى (ا.) والخبير المصطفى (م.) لكون الخبرة الأولى انتهت إلى أن المديونية ثابت والخبرة الثانية انتهت إلى عدم ثبوت المديونية مما يتعين معه إجراء خبرة ثالثة تكون أكتر تجردا وموضوعية وحفظ حقه في التعقيب .

وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون الخبير المصطفى (ا.) انتهى في خبرته إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 6.081.186,75 درهم عن الأقساط السنوية الغير المسددة ومبلغ 1.743.357,56 درهم عن المتبقي من أصل الدين وحدد الفوائد في 150730414 درهم أي ما مجموعه 9.331.848,45 درهم والتمس الأمر والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق محررات البنك السابقة .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية ثالثة عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه بتاريخ 20/03/2019 انتهى فيها إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف في 6.482.007,39 درهم بما في ذلك الفوائد التعاقدية بسعر 6 بالمائة لغاية 01/01/2012 .

وحيث عقب نائب المستأنف على الخبرة بكون الخبير المنتدب توصل إلى خلاصته بالرغم من انتهائه في تقريره إلى أنه كان على القرض الفلاحي للمغرب تطبيق تعليمات والي بنك المغرب بخصوص تصنيف الديون المتعثرة وحصرها بعد مرور سنة على آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب الجاري أو بعد تسجيل عدم أدائه لثلاث استحقاقات والمحكمة أمرت بإجراء ثلاث أحكام تمهيدية وأن هناك ثلاث خلاصات متناقضة أتنهى إليها كل من الخبراء المنتدبين مما تكون معه الديون المطالب بها غير ثابتة وأكد مقاله ألاستئنافي.

وحيث عقب نائب البنك المستأنف عليه بكون الخبير أودع تقريره الذي استنتج من خلاله بكون حسابات البنك ممسوكة بانتظام وأن الطرف المستأنف اعترف بالمديونية بصفته كفيل متضامن ووقع على عقد الاتفاق وأن البنك قام بتنفيذ التزامه وأفرج عن قرض التوطيد وأن الطرف المستأنف لم يقم بأي تسديد لأي قسط من الأقساط المتفق عليها وأنه كان على البنك حرص المديونية طبقا لدورية والي بنك المغرب وقام الخبير بتصحيح الدين وحصر الحساب في 01/01/2012 وحدد الدين العالق بذمة المستأنف لفائدة القرض الفلاحي للمغرب ثلاث اٌقساط سنوية من 01/01/2010 إلى 01/01/2012 بمجموع 2.045.894,91 درهم وحدد الرأسمال المتبقي الغير المؤدى بتاريخ 01/01/2012 في 4.436.112,48 درهم ليصل المجموع إلى : 6.482.007,39 درهم . مما يتعين المصادقة على خبرة محمد (ن.) وتحديد الدين في المبلغ المذكور مع شموله بالفوائد الاتفاقية بنسبة 6 % تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ وقف الحساب لغاية الأداء الفعلي والحكم وفق محررات البنك السابقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019 حضرتها الأستاذة (س.) عن ذ/ (ا.) عن المستأنف وحضرت ذة/ مارية (ع.) عن ذة/ (ب.) عن المستأنف عليه وأكدت المذكرة بعد الخبرة المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون الحكم المستأنف مشوب بسوء التعليل الموازي لانعدامه لأنه اعتبر كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليها بمثابة حجة يوثق بها في النزاع القائم بين الطرفين مع أن كشف الحساب المذكور لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب والتي حددت كيفية إنشاء الكشوفات الحسابية ومضامينها وأن كشف الحساب المدلى به لم يحترم مجموعة من الشروط الإلزامية المنصوص عليها في الدورية والمتعلقة أساسا بتاريخ بداية كشف الحساب وتاريخ نهايته لكونه يتضمن تاريخا واحدا هو 31/10/2014 ولا يمكن اعتبار هذا التاريخ الوحيد بداية ونهاية لمجموعة من العمليات الدائنة والمدينة وأن بروتوكول الاتفاق يتعلق بتوطيد دين قدره 5.500.000 درهم في حين أن مبلغ الرأسمال الأولي المضمن بكشف الحساب المدلى به يعادل 3.340.869,21 درهم وهو ما يثبت تناقض ادعاءات المستأنف عليها ويوجب القول ببطلان هذه الادعاءات لأن من تناقضت أقواله بطلت ادعاءاته وحيث أمرت محكمة الاستئناف بتاريخ 17/07/2017 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير المصطفى (م.) الذي كلف بالاطلاع على السجلات والدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع المستندات المتوفرة لديهما والمفيدة في البت في النزاع وتحديد مبلغ الدين المخلد بذمة المستأنف مع بيان مشتملاته وتاريخ حصره.

وحيث إنه بالنظر لمنازعة المستأنف في المديونية أمرت إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير المصطفى (م.) الذي أنجز الخبرة التي أودعها كتابة الضبط بتاريخ 08/01/2018 و انتهى فيها بكون البرتوكول المدلى به لم يثبت أي دين متبقي في ذمة شركة (ب.).

وحيث إن محكمة الاستئناف وبالنظر إلى مؤاخذة البنك المستأنف عليه على الخبرة المنجزة ارتأت بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها إلى الخبير المصطفى (ا.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 6.081.186,75 درهم عن الأقساط السنوية الغير المسددة ومبلغ 1.743.357,56 درهم عن المتبقي من أصل الدين وحدد الفوائد في 1.507.304,14 درهم أي ما مجموعه 9.331.848,45 درهم .

وحيث إنه بالنظر إلى المؤاخذات التي تقدم بها الطرف المستأنف بخصوص الخبرة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية ثالثة عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي أنجز المهمة المسندة إليه بتاريخ 20/03/2019 وانتهى فيها إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف في 6.482.007,39 درهم بما في ذلك الفوائد التعاقدية بسعر 6 بالمائة لغاية 01/01/2012 .

وحيث إن الخبير أكد من خلال استنتاجاته وتحليلاته أن البنك قام بتنفيذ التزامه وأفرج عن قرض التوطيد وأن الطرف المستأنف لم يقم بأي تسديد لأي قسط من الأقساط المتفق عليها وقام الخبير بتصحيح الدين وحصر الحساب في 01/01/2012 طبقا لما ينص عليه القانون ودورية والي بنك المغرب وحدد الدين العالق بذمة المستأنف لفائدة القرض الفلاحي للمغرب في ثلاث اٌقساط سنوية من 01/01/2010 إلى 01/01/2012 بمجموع 2.045.894,91 درهم وحدد الرأسمال المتبقي الغير المؤدى بتاريخ 01/01/2012 في 4.436.112,48 درهم ليصل المجموع إلى : 6.482.007,39 درهم . مما يتعين معه المصادقة على خبرة محمد (ن.) .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 6.482.007,39 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل :سبق البت فيه بقبول الاستئناف شكلا

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 6.482.007,39 درهم وجعل الصائر بالنسبة .