Créance bancaire : la cour d’appel réduit le montant de la condamnation en tenant compte des paiements partiels effectués par le débiteur après le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75879

Identification

Réf

75879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3815

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8221/3259

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements effectués postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde arrêté sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que des versements partiels, justifiés par des reçus, devaient être déduits du montant de cette condamnation. La cour constate la matérialité de ces paiements, dont l'établissement bancaire créancier reconnaissait la réception dans ses écritures. Elle retient dès lors que ces versements, bien que postérieurs au jugement, doivent nécessairement venir en déduction de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-03-2019 تحت عدد 2493 في الملف عدد 9634/8221/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 44306 درهم اربعة و اربعين الف و ثلاثمائة و ستة دراهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف, و المقال الاستئنافي . ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 16/07/2018 قرارا تحت عدد 3560 في اطار الملف عدد 2884/8221/2018 قضى بالغاء الحكم المستأنف و ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البت في الصائر.

ذلك ان المدعي التجاري بنك (و.) تقدم بواسطة نائبه , بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء , بتاريخ 29/07/2005 . عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 150.305,84 درهم عن الرصيد المدين لحساباته السلبية , و انه امتنع عن الاداء رغم المساعي الودية المبذولة . ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور ,مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب 31/10/2004 و 30/04/2005 , وكذا مبلغ 16.000 درهم كتعويض عن التماطل ,مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى. و أرفق المقال بشهادة التشطيب على بنك (و.) – كشفي حساب جاريين – كشف حساب اقساط غير مؤداة.

و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه , ان المدعي لم يدل بعقد فتح قرض المزعوم ,الذي ينص على الشروط التي يتم من خلالها تسيير الحساب البنكي ,و على مصاريف تسيير الحساب , و كذا التسهيلات و الامتيازات المرتبطة بالحساب , و انه يجادل في كشوف الحساب و في مضمونها ملتمسا الحكم برفض الطلب .

و حيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 07/11/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ص.) قصد الاطلاع على وثائق الملف و تلك المتوفرة لديهما ,و دفاتر المدعية التجارية ان اقتضى الأمر. وتحديد اصل الدين و تاريخ حصر الحساب, و تحويله الى قسم المنازعات. و في حالة عدم ثبوت حصره بتاريخ معلوم تحديد المديونية ,عملا بالمادة 503 من مدونة التجارة بتاريخ سنة من اخر عملية مدونة بها. والأداءات التي تمت من طرف المدعى عليه و ما اذا كانت هناك مبالغ غير مستحقة . و بصفة عامة إجراء محاسبة دقيقة حول ما أدي و ما تبقى و تحديد ان وجد ذلك بكل دقة , مع ذكر العناصر المعتمد عليها في الوصول إلى النتيجة و إرفاق التقرير بوثائق المحاسبة و الكل وفق الضوابط البنكية المعمول بها .

و حيث انجز الخبير تقريره ,خلص من خلاله إلى أن مبلغ الدين الذي لازال بذمة المدعى عليه جراء عدم تسديده لاستحقاقات القرض الشخصي , محدد في مبلغ 150305،84 درهم بعد حصر الحساب بتاريخ 31-10-2004 . و ان المديونية مطابقة للمادة 503 من مدونة التجارة . و انه بخصم مبلغ 106000 درهم المؤدى من طرف المدعى عليه ,خلال سنتي 2017 و 2018 يبقى مبلغ الدين الذي بذمته محدد في 44306 درهم .

و بعد التعقيب على الخبرة و استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعى عليه للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع ,و لم يجب عن دفوعه . ذلك انه استمر في تسديد ما بذمته كما جاء في الحكم المطعون فيه . و الذي حدد المديونية في مبلغ 44.306,00 درهم , وفق ما جاء في تقرير الخبير محمد (ص.) . وانه قد سدد المبالغ الآتية 5.306,00 درهم بتاريخ 04-04-2019 و مبلغ 6500,00 درهم بتاريخ 06-05-2019 و مبلغ 6500,00 درهم بتاريخ 31-05-2019 . بما مجموعه مبلغ 18.306 درهم . و يكون الدين المتخلد بذمته مبلغ 26.000 درهم . ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف ,و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بتحديد الدين في مبلغ 26.000 درهم و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و ثلاث صور تواصيل .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نواب الأطراف و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية , ورد فيها أن المستانف قام باداءات جزئية لمبلغ الدين المحكوم به . و ذلك بين تاريخ إيداع تقرير الخبرة و تاريخ إدلائه بمقاله الإستئنافي . و ان البنك توصل فعلا بالأداءات الجزئية , في حدود مبلغ 24.806 درهم . و لا يمانع في إسقاطها من مجموع المديونية و أن المستانف لازال مدينا بمبلغ 19.500 درهم مع الفوائد و التعويض . ملتمسا الإشهاد للعارض, في انه لا يمانع في حصر مبلغ المديونية بذمة المستانف في مبلغ 19500 درهم . و تأييد الحكم المستانف في ما عدا ذلك و ترك الصائر على عاتقه . تسلم نائب المستانف نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه , ذلك أن الثابت من التواصيل الصادرة عن المستانف عليه, و المؤرخة على التوالي في 04 أبريل , و 6 ماي, و 31 ماي من سنة 2019 . ان الطاعن قام بتحويل مبالغ مالية على التوالي مبلغ 5306,00 درهم و 6500,00 درهم و 6500,00 درهم لفائدة المستانف عليه و بإقرار منه , بما مجموعه مبلغ 18.306,00 درهم و ذلك بعد صدور الحكم المطعون فيه , و يتعين خصمه من المديونية المحكوم بها . الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 26.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 26.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة و التأييد في الباقي .