Réf
64336
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4369
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2022/8221/842
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prêt bancaire, Intérêts de retard, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Cautionnement, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts conventionnels et des pénalités de retard après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance conformément aux conclusions de l'expertise, écartant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'intérêts supplémentaires. L'appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que le montant de la créance devait être majoré des intérêts conventionnels et des pénalités de retard stipulés dans le protocole d'accord. La cour d'appel de commerce valide la méthodologie de l'expert, relevant que le solde du compte courant a été arrêté conformément à l'article 503 du code de commerce. Elle retient que le montant alloué par le premier juge incluait déjà les pénalités de retard dues jusqu'à la consolidation de la dette. La cour précise qu'en l'absence de stipulation contraire, aucun intérêt conventionnel ne peut courir après la clôture du compte et l'établissement du solde définitif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13 يناير 2022 تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2881 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2021 في الملف عدد 1324/8210/2020 القاضي باداء المستانف عليهما تضامنا فيما بينهما مبلغ 1362360,25 درهم وبتحديد الإكراه البدني في الادنى في حق يوسف (ب.) وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة محاميه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعى عليه مدين لها بمبالغ وصلت بتاريخ 2020/05/26 الى 1.816.879,23 درهم بمقتضى الحسابين عدد [رقم الحساب] و[رقم الحساب] وذلك طبقا لبرتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 29/04/2016. وان المدعى عليه الثاني أعطى ضمانة شخصية لأداء الدين بمبلغ 1.560.000 درهم. ملتمسا الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 2020/05/26 وفوائد التأخير في الاداء بنسبة %2 من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، والحكم على الكفيل بالأداء في حدود مبلغ الكفالة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وبعد جواب المدعى عليهما، و تمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفه القرض الفلاحي للمغرب موضحا أوجه طعنه فيما يلي:
أن الحكم المستانف جاء مجانبا للصواب لما قضى بأداء مبلغ 1362360.25 درهم. معتمدا في ذلك على الخبرة المنجزة والتي جاءت معيبة وناقصة وتتسم بالمجاملة والمحاباة والتي حاذت عن الصواب فيما خلصت إليه في حين أن أصل الدين الحقيقي يرتفع لمبلغ 1816879.23 درهم مع الفوائد البنكية وأن تخفيضه الى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أساس. سيما وأن الخبير حرم العارض من الفوائد البنكية وفوائد التأخير مخالفا لما جاء في المادة 503 من قانون التجارة. كما أن تقرير الخبرة جاء ناقصا ولا علاقة له بما جاء في الأعراف البنكية والقوانين المنظمة لمهام المؤسسات البنكية. وأن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بالمصادقة على الخبرة وحرمت البنك من مبالغه المستحقة قد خالفت ما جاء في عقد القرض المتفق عليه من قبل الأطراف. كما أن الحكم المستأنف لم ينتبه إلى طبيعة المعاملة أساس هذه الدعوى وان الخبير بنی مستنتجاته على أساس الحساب الجاري بينما الاتفاق هو على أساس دين محدد في شكله وزمانه وأجله وفوائده . وأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب عندما صرح بعدم استحقاقه الفوائد البنكية وكذلك فوائد التأخير. ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق الملف فإن الوثيقة الأساس هي بروتوكول اتفاق بمثابة اعتراف بالدين . وأن هذا البرتوكول ينص على مبلغ المديونية الذي هو كمبيالة في مبلغ 1.500.000 درهم . وأن الاتفاق ينشئ فوائد بنكية قدرها 12 % ( الفصل 3). كما أنه ينشئ فوائد التأخير بنسبة 2 % ( الفصل 5 من البرتوكول ). وأن الأمر لا يتطلب حسابات أخرى غير المتفق عليها في الأجل وفي المبلغ . وأنه يظهر أن الحكم المستأنف ساير الخبير دون الاطلاع على وثيقة الاعتراف بالدين . وأن العقد شريعة المتعاقدين فإن الحكم المستانف جاء مجحفا في حقه واضر بمصالحه خصوصا انه لا يرتكز على أساس سلیم . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف . وبعد التصدي الحكم بان الطرف المستانف عليه لا زال مدينا بمبلغ 454518.98 درهم مع فائدة بنكية بنسبة 12% وفائدة عن التأخير بنسبة 2 % من الفوائد القانونية المترتبة عنها منذ 2020/05/26. والحكم طبق المقال الافتتاحي في الباقي، وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وحيث اجاب المستانف عليهما بواسطة نائبهما أن الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا وقانونيا حينما قضى برفض فوائد التأخير لكون الخبير اعتمدها حين تحديده للمديونية وبالتالي لا مجال للحديث عن الفوائد القانونية المتحدث عنها والتي أدخلها الخبير اثناء حصر الدين المطلوب كما أن المبلغ المحكوم به تضمن في محتواه بالاضافة الى الدين الفوائد المطالب بها مما لم يعد هناك مجال للمطالبة بها بواسطة الاستئناف. والتمسا تاييد الحكم المستانف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم المستانف قضى على شركة (م. ا. ع.) ويوسف (ب.) بالأداء بالتضامن لمبلغ 1362360,25 درهم لفائدة القرض الفلاحي للمغرب ورفض باقي الطلبات بعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير علي كرين، وهو حكم نازع فيه البنك المذكور من أن أصل دينه يرتفع لمبلغ 1.816.879,23 درهم وبأنه يستحق فوائد التأخير بنسبة 2% وكذا الفوائد البنكية بنسبة 12% خلافا لما قضى به الحكم من رفض للطلب المتعلق بها عن غير صواب.
وحيث إنه بتفحص الخبرة المنجزة من لدن الخبير علي كرين يتبين على أنه قد اوضح من خلالها بأن الشركة المدينة لها حسابين بنكيين، الأول تحت رقم [رقم الحساب] يتعلق بحساب القرض بمبلغ 1.060.000,00 درهم اتفق بأدائه على أقساط لمدة ستين شهرا حسب مبلغ 21.545,21 درهم وذلك ابتداء من 15 يونيو 2016 الى 15 ماي 2021 والذي تم الافراج عنه بتاريخ 18 ماي 2016 والذي لم يؤد اي قسط منه، كما أوضح الخبير في تقريره بأنه بتاريخ 15 غشت 2016 حصر حساب القرض في مبلغ 1.095.518,48 درهم والذي يشمل فوائد عن التأخير عن الأقساط الثلاثة الأولى غير المؤداة وكذا الراسمال المتبقى لسقوط الأجل بسبب التوقف عن الأداء وبالتالي فإن البنك الطاعن ومن خلال استئنافه لم يدل خلاف ما هو ثابت بشان حساب القرض سيما وان المبلغ المذكور سند حسابه عقد القرض والكشوف الحسابية مما يتعين اعتباره بما في ذلك مبلغ 236470,90 درهم الذي يخص الحساب الثاني رقم [رقم الحساب] والذي يمثل الرصيد المدين بالحساب غير المؤدى والمحصور بتاريخ 01/08/2018 لكون آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 01/08/2018 تطبيقا للمنصوص عليه في المادة 503 من مدونة التجارة كما يضاف للمبلغ السالف الذكر الفوائد المترتبة بمبلغ 60370,87 درهم ليكون مجموع مبلغ الرصيد المدين هو 296841,77 درهم خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه ومقال دعواه عن غير اساس وبالتالي يكون مجموع الدين المترتب بذمة الشركة المدينة بما في ذلك اصل الدين والفوائد هو 1362360,35 درهم وليس المبلغ المتمسك به الذي تضمن مبالغ محتسبة عن غير اساس من الاتفاق والقانون، وللتعليل الذي تم بسطه فإن ما قضى به الحكم من أداء للمبلغ المذكور بالتضامن في حق المستأنف عليهما كان صائبا في هذا الخصوص بما في ذلك ما قضى به من رفض لطلب الفوائد البنكية لعدم وجود اي اتفاق على حسابها بعد قفل الحساب وحصر الدين.
وحيث إن فوائد التأخير المتمسك بها قد تم حسابها عن كل دين بشان الحسابين معا كما تم توضيح ذلك سلفا وأن المبلغ المحكوم به يشملها خلافا لما جاء في السبب بشان ذلك عن غير أساس، مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.