Réf
60277
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6673
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8225/6103
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert de propriété, Saisie conservatoire sur fonds de commerce, Possession des effets, Porteur légitime, Opération de crédit bancaire, Mainlevée de saisie, Lettre de change, Endossement, Contrat d'escompte, Confirmation du jugement, Absence de notification au tiré
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/12/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 2158 الصادر بتاريخ 03/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1464/8107/2024 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان شركة م.ت. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2024 والذي التمست من خلاله رفع الحجز التحفظي المنصب على اصلها التجاري عدد 239729 بمقتضى الامر عدد 22851/2011 في الملف عدد 22851/4/2011 بتاريخ 20/09/2011 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر لانعدام المديونية بينها وبين المدعى عليها.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بالوثائق التالية : نسخة عادية من الامر عدد 22851/2011 –صور 12 كمبيالة مسحوبة – نسخة من النموذج رقم 7.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/03/2024 والتي تلتمس برد جميع مزاعم المدعية لكونها غير جديرة بالاعتبار وباطلة ومخالفة للواقع والقانون والحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه تم خرق مقتضيات المواد 526 و 527 و 528 من مدونة التجارة ذلك ان المشرع اوقف اعمال عقد الخصم بان يدفع الحامل شركة B.P. للمستأنف عليها الكمبيالات قبل أوانها هو الامر الغير المتحقق في نازلة الحال بالاضافة الى ان المستأنف عليها لم تشعر العارضة بما يفيد وجود عقد الخصم الذي تم بين المستفيد شركة B.P. الحاملة للكمبيالات والمستأنف عليها مما يجعل العارضة لا علاقة لها به وأنه لا يمكن ان يترتب عنه اي اثر قانوني تجاهها لعدم اشعارها واخبارها به من الطرفين معا الى غاية يومه ومن جهة ثانية ان المحكمة لم تبرز وتبين الطريقة التي عن طريقها تسلم البنك الكمبيالات من المستفيد وذلك لان تظهير الكمبيالات يشترط فيه المشرع المغربي مجموعة من الشروط الشكلية التي يتعين على المستفيد القيام بها حتى يتمكن من القيام بتظهير الكمبيالات التي يستفيد منها حددتها المادة 167 من مدونة التجارة والتي تنص على ان التظهير للحامل هو بمثابة تظهير على بياض وأن التظهير على بياض لا يكون صحيحا الا اذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة او على ورقة متصلة بها وانه بمقتضى نفس المادة تم تحديد كيفية انتقال الكمبيالات والتي تتم في حالتين اولى بطريق التظهير ولم تكن مسحوبة لامر صراحة والثانية عن طريق الحوالة العادية وتبعا لذلك فان المستأنف عليها غير محقة في ايقاع الحجز التحفظي على الاصل التجاري بناء على كمبيالات خالية بما يفيد انه وقع تظهيرها لها او اي وثيقة تفيد الحلول او التفويض للقيام باجراءات الحجز التحفظي على الاصل التجاري للعارضة لذلك تلتمس الغاء الامر الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات المسطرة في مقالها الافتتاحي.
ورافق المقال بنسخة أمر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2024 تخلف دفاع المستأنفة رغم الاستدعاء، فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه كما هو مسطر أعلاه
وحيث تمسك المستانف بكون المحكمة خرقت المواد 526 و527 و 528 من مدونة التجارة باعتبار ان عقد الخصم يقوم على أساس دفع الحامل شركة B.P. الكمبيالات للمؤسسة البنكية المستانف عليها قبل حلول أجلها وهو الأمر الذي لم يتحقق ، لكن وحيث انه بالرجوع إلى نص المادة 526 من مدونة التجارة والتي تنص على ان "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين..." يتبين أن الاتفاق على الخصم يرتب آثاره القانونية بمجرد انعقاد العقد بين البنك وطالب الخصم وفي نازلة الحال يستشف من الملاحظة الواردة على الكمبيالات بانها سلمت في اطار عقد الخصم وان المستانفة لم تثبت ان عقد الخصم المذكور كان بعد حلول أجل الكمبيالات، أما بخصوص المادتين 527 و528 من مدونة التجارة فهما لا تتناولان ما تمسكت به المستانفة بشأن هذه النقطة تحديدا مما يجعل التمسك بهما في هذه الحالة غير ذي جدوى.
وحيث تمسكت المستانفة بكون المستانف عليها لم تقم باشعارها بعقد الخصم المبرم بينها وبين الحاملة للكمبيالات شركة B.P. لكن بالرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالخصم يتبين انها لا تتضمن أي مقتضى يلزم المؤسسة البنكية بالقيام باشعار الملتزم بأداء الكمبيالة بوجود عقد الخصم أو نقل ملكية الكمبيالة، مما يجعل هذا الدفع غير مستند إلى أساس قانوني سليم.
وحيث تمسكت المستانفة بكون المحكمة لم تبين الطريقة التي بواسطتها تسلم البنك ش.ع.ل. الكمبيالات من المستفيد وذلك لان تظهير الكمبيالات يشترط فيه المشرع المغربي مجموعة من الشروط الشكلية التي يتعين على المستفيد القيام بها حتى يتمكن من القيام بتظهير الكمبيالات التي يستفيد منها طبقا لمقتضيات المادة 167 من مدونة التجارة، لكن وحيث ان الخصم عملية بنكية لها كيان خاص ومستقل تماما عن التظهير وفقا لما جاء في (الصفحة 267 من كتاب احكام وسائل الأداء والائتمان في القانون المغربي لمؤلفه الأستاذ محمد مومن) كما جاء في نفس الصفحة " فالاتفاق على الخصم يرتب اثاره التي أرادها الطرفان حيث يلتزم البنك بتعجيل قيمة الورقة الى طالب الخصم تنفيذا لعقد الخصم وليس استنادا لتظهير الورقة التجارية ، فالتظهير وان كان ناقلا للملكية فان اثار التظهير تضاف الى اثار عقد الخصم وما التظهير الا لجعل استرداد البنك لحقه أكثر سهولة وضمانا "وبناء على ما ذكر فانه لا يمكن للمستانفة التمسك بضرورة اثبات القيام بتظهير الكمبيالات لان التظهير هو شرع لمصلحة البنك الطرف في عقد الخصم وهو الذي يحق له التمسك به في مواجهة الطرف الاخر في عقد الخصم، علاوة على ذلك فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 27/5/04 تحت عدد 1846 ص 153 من مدونة التجارة والعمل القضائي " الكمبيالات قابلة للتداول بالتظهير او المناولة اليدوية وحامل الكمبيالة يعتبر مالكا لها " وبالتالي وطالما ان الظاهر من وثائق الملف ان المستانف عليها ش.ع.ل. حائزة للكمبيالات المدلى بصورها والتي تتضمن إشارة الخصم وبالاستناد إلى ما ورد في القرار الاستئنافي المذكور اعلاه فان تداول الكمبيالات يمكن ان يتم عن طريق المناولة اليدوية ، مما يضفي على حيازتها للطرف المستانف عليها طابعا قانونيا، ووفقا للمادة 170 من مدونة التجارة التي نصت " يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها..." والمادة 174 من نفس القانون التي نصت على انه " يجوز لحامل الكمبيالة او لمجرد الحائز لها ان يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها ..." و كذا المادة 178 التي نصت "يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة منذ تاريخ الاستحقاق ..." و طالما ليس بالملف ما يفيد أداء قيمتها وبالتالي انتفاء المديونية المؤسس عليها الحجز يبقى طلب رفع الحجز غير مؤسس ويكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه