Contrat de prêt : Le prêteur ayant obtenu la restitution du bien financé doit justifier de son sort pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54907

Identification

Réf

54907

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2214

Date de décision

25/04/2024

N° de dossier

2023/8222/5214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute de résiliation effective du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde dû La cour écarte ce moyen, non pas en contestant la validité de la clause, mais en relevant que le créancier a manqué à ses obligations subséquentes.

Elle retient en effet que l'établissement de crédit, après avoir obtenu une ordonnance de restitution du bien financé, ne justifie ni de l'exécution de cette décision, ni du sort réservé au bien. Faute pour le créancier de démontrer si le bien a été vendu et d'imputer un éventuel prix de vente sur la créance, la demande en paiement du solde intégral est jugée infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9905 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 7963/8209/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء مبلغ 116.821,11 درهم وقبول باقي الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 35.247,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 17/07/2023 تعرض فيه إنه وبمقتضى عقد قرض قبلت المدعية شركة ص. منح المدعى عليها قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة وإن المدعى عليها توقف عن أداء أقساط القرض و تخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى: 15506876 ،درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام وإنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة ت. قدم المدعى عليها السيدة اخلاص (ب.) لفائدة المدعية كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة وإن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها وإن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه, فإن الدين يصبح بكامله حالا و واجب الأداء و إن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاه المدعية قد باءت بالفشل و إن المدعية تجد نفسها محقة في المطالبة الحالية و الرامية إلى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ 15506876 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ. ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ 15506876 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل147 من قانون المسطرة المدنية و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إن الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل و المنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 155.06876 درهم إلى مبلغ 35.247,65 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 119,821,11 درهم وذلك بعلة أنه مادام العقد الرباط بين الطرفين لا زال ساريا طالما لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه أو سلوكها للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه تبقى المطالبة بهذه الأقساط سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله.ومن جهة وبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار الأقساط المستقبلية حالة الأداء وهو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل، و ان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه وان توقف المدينة الأصلية عن أداء 10 أقساط يخول للطاعنة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية. و من جهة أخرى فقد سبق للطاعنة أن استدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في الملف عدد 13179/1118/2022 قضى بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين و بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا. وان محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا وهو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير و ان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و ان محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال و لتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 155.06876 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر. مما يتعين معه قبول الإستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 116.821,11 والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 155.068,76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/04/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كون الحكم المطعون فيه لم يجعل لقضائه من أساس لما قضى بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 119.821,11 درهم ، و الحال أن المادة 12 من العقد تقضي بإعتبار العقد مفسوخا بمجرد عدم أداء قسط واحد ، فيبقى مردودا طالما أن الطاعنة إستصدرت أمرا بإسترجاع الناقلة دون تبيان مآل تنفيذ الأمر و ما إذا قامت ببيعها و ثمن البيع قصد خصمه من المتبقي من المديونية ، مما يبقى ما أثير من قبلها من أسباب في غير محله و يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.