Contrat de prêt : Le non-respect de la clause de mise en demeure préalable empêche le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69031

Identification

Réf

69031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1525

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2019/8221/5208

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en application des stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt subordonnait expressément l'exigibilité anticipée de la créance à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant au débiteur un délai pour régulariser sa situation, formalité dont le créancier ne justifiait pas l'accomplissement.

Elle ajoute que le prêteur, faute d'avoir sollicité la résolution du contrat, ne pouvait réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû au visa des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. La cour retient ainsi que la clause de déchéance du terme ne produit pas ses effets de plein droit lorsque le contrat impose au créancier l'accomplissement de formalités préalables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ع. م. ا.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/7/2019 تحت عدد 2941 ملف عدد 4597/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب جزئيا و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية شركة (ع. م. ا.) مبلغ 21211,99 درهم عن الأقساط الحالة الغير مؤداة عن المدة من 1/3/2016 إلى غاية 1/3/2017 وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وبرفض الباقي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ع. م. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2018 جاء فيه أن المدعى عليه مدين للعارضة بمبلغ 144782,49 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ أعلاه مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10 % من قيمة الدين والكل مشفوعا بالفوائد والعمولات البنكية ابتداء من آخر توقف عن الأداء إلى تاريخ يوم التنفيذ والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ع. م. ا.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء فاسد التعليل ومنعدم الأساس القانوني وخرق قواعد الإثبات المستمدة من روح الفصول 230 و 319 من ق ل ع و 404 من نفس القانون والفصل 50 من ق م م موضحة ان الفقرة 3 من البند الثالث من العقد تنص على ان مبلغ القرض يصبح حالا بقوة القانون اذا ناسب ذلك البنك في حالة عدم أداء قسط شهري واحد وان توجه المحكمة مخالف للفصل 230 من ق ل ع وان الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب الذي له حجيته وقوته الثبوتية التي أضفاها المشرع على الكشوف الحسابية وان الملف ليس به ما يفيد انقضاء الدين ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 144.782,49 درهم مع باقي التعويضات المترتبة عنه وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وبصورة من كشفي حساب .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 6/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/7/2020.

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث خلافا لما أثارته المستأنفة في استئنافها فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد القرض العقاري المدلى به أن مبلغ القرض لا يصبح حالا إلا بعد توجيه إنذار للمستأنف عليه وبعد منحه أجل 15 يوما دون جدوى وان الملف ليس به ما يفيد احترام المقتضى العقدي المنصوص عليه في الفقرة 3 من البند 3 من العقد كما ان المستأنفة لم تتقدم بطلب فسخ العقد حتى يتسنى لها مطالبة المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق إضافة إلى الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة وفوائد التأخير وفقا للمنصوص عليه في المادة 133 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنفة وغيابيا بقيم بالنسبة للمستأنف عليه.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .