Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66021

Identification

Réf

66021

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5302

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3929

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2025 تحت عدد 2720 ملف عدد 14298/8222/2024 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية مبلغ (679.965,30 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2025 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 18/07/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله دائن للمدعى عليه السيد عبد الله (ب.) بما قدره 679.965,30 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه المطابق لدفاتر العارضة التجارية الموقوف بتاريخ 2023/04/30 دون احتساب الفوائد ابتداء بتاريخ 2023/03/24 مرفق رقم 1 أصل كشف حساب بمبلغ 679.965,30 درهمحيث إن الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها أو التهرب من آثارها إلا باتفاق الطرفين على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم أو بمقتضى القانون.كما أن دين البنك العارض ثابت:إثبات.(1) بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص على أنه:يعتد بكشوف حسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن تتبث ما يخالف ذلك".بمقتضى عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف.بمقتضى العمل القضائي لاسيما قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أقر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها من المصرف والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري قرار 5611 صادر بتاريخ 93/3/22) .وحيث إن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلذ بذمته رغم جميع المساعي الودية والإنذار المبلغ عن طريق المفوض القضائي ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد عبد الله (ب.) بادائه للبنك العارض مبلغ 679.965,30 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ احتسابالقوائد 2023/03/24 إلى غاية الأداء. الحكم على المدعى عليه السيد عبد الله (ب.) - MR ABDELLAH (B.) بالإكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى.الحكم على المدعى عليه بالصائر.الحكم بالتنفيذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.مدليةصل عقدي القرض .أصل كشوف الحساب المشهود بمطابقته لدفاتر التجارية للعارض.أصل الإنذار بالأداء ومحضر الإفادة للمدينة.نسخة من شهادة نموذج ج.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم التجاري جاء معيبا فيما قضى به ومجانبا للصواب بخصوص الحكم بالأداء والفوائد ، و أن الاستئناف بالنظر إلى أثاره ينقل النزاع برمته ويعيد نشره أمام محكمة ثاني درجة التي تعيد رقابتها على الوقائع بغية التطبيق السليم للقانون.

حول الانذار : زعمت المستأنف عليها كونها توصل بإنذار من أجل التسوية الودية للدين لكن حيث أنه وعلى خلاف ما تدعي المستأنف عليها فانها هو من راسل الدائنة من أجل اقتراح أداء مبلغ شهري محدد في مبلغ 5000 درهم فكان جواب المستأنف عليها هو انتظار الرد والجواب على مراسلته ، و غير انه لم يتوصل باي جواب بخصوص مقترحه المتعلق بأداء الدين عن طريق أقساط شهرية ، وعند زيارته للمؤسسة الدائنة تلقى وعدا بقبول مقترحه شرط عدم قيامه بأي اجراء قضائي ليتفاجأ بتبليغه بالحكم موضوع الطعن الاستئناف

وحول امتناعه عن الأداء : وانه لم يسبق له أن صرح عن امتناعه عن تنفيذ مبلغ دين وخير دليل هو طلبه من المستأنف عليها اعادة جدولة الدين عن طريق أقساط دون احتساب الفوائد الشيء الذي يثبت حسن نيتها في الأداء .

وحول التوقف المؤقت عن الاداء : فتوقفها المؤقت عن الأداء كان بسبب ظروف مادية قاهرة مر بها خارجة عن ارادته ، نظرا لهذه المعطيات ولرغبتها في الأداء عن طريق أقساط مع الاعفاء من الفوائد ، وتماشيا مع مبدأ التوازن العقدي الذي يعطي السلطة التقديرية للقاضي في تحقيق التوازن العقدي مع الاخذ بعين الاعتبار الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول مقترح المستانف الرامي الى الأداء عن طريق الأقساط الشهرية مع الاعفاء من الفوائد و احتياطيا اجراء بحث في النازلة و تحميل المستانف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2025 جاء فيه أنه وخلافا لمزاعم المستأنف الواهية، فإن الحكم المستأنف جاء مصادفا للم للصواب فيما قضى به مرتكزا على أساس قانوني صحيح ، و أنه من الواضح من المقال الاستئنافي، أن الأسباب التي استند عليها المستأنف عليه تبقى واهية أمام إقرارها بتوقفه عن الأداء ، و أن عدم منازعة هذا الأخير في المديونية وزعمه عدم توصله بأي إنذار يدحضه محضر تبليغ الإنذار الموجه إليه والمدلى به رفقة وثائق البنك المستانف عليه والذي بقي بدون استجابة ، و أن ادعائه مراسلة المستانف عليه من أجل مقترح أداء الدين دليل على ثبوت مديونيته خاصة وأنه أقر بتوقفه عن الأداء لأسباب خارجة عن إرادته، والتي تبقى أسباب غير مبررة للإخلال بالتزاماته المرتبة عن عقد القرض الممنوح له من طرف البنك ، وانه فضلا على ذلك، فإن ملتمس المستأنف الرامي إلى إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم بقبول مقترحه الرامي إلى الأداء عن طريق الأقساط الشهرية يبقى غير قانوني أمام عدم إدلائه باي بروتوكول اتفاق موقع عليه من قبل الطرفين يتضمن شروط وبنود وقوع صلح بينهما ، و بالتالي، وأمام عدم ارتكاز الاستئناف على أسباب جدية يبقى الهدف منه الإضرار به والمماطلة في أداء الدين ، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2025 جاء فيها حول المديونية : فالمستانف لم يسبق له نفي العلاقة المديونية بل نازع في مبلغ الدين والفوائد الكثيرة التي تطالب بها المستأنف عليها .

حول التسوية : و كما يؤكد أن المستأنفة عليها سبق لها فتح ملف التسوية الودية حول الدين اشترطت على العارض عدم متابعة المسطرة الرائجة آنذاك خلال المرحلة الابتدائية ، وأنه مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي اقفلت في جهه ملف الصلح مستغلة جهله للاثار المترتبة عن ذلك ، وكذا باعتباره الطرف الضعيف في عقود الادعان، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول مقترح المستانف الرامي الى الأداء عن طريق الأقساط الشهرية مع الاعفاء من الفوائد و احتياطيا اجراء بحث في النازلة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/10/2025 حضر دفاع المستأنف عليه بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف تسلم الحاضر نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما قضى بأدائه لفائدة المؤسسة البنكية المستأنف عليها مبلغ 679.965,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم رغم أنه راسل الدائنة من أجل اقتراح أداء مبلغ شهري محدد في 5000,00 درهم دون التوصل من طرفه بجواب وبكونه لم يسبق له أن امتنع عن الأداء و بأن توقفه المؤقت عن الأداء راجع لظروف مادية قاهرة ملتمسا إلغاء الحكم فيما قضى به و بقبول مقترحه الرامي إلى الأداء عن طريق الأقساط الشهرية مع الإعفاء من الفوائد.

حيث إنه لما كان المستأنف قد سبق له أن استفاد من قرضين من لدن المستأنف عليه فإنه بعدم تسديده الاقساط المتفق عليها يكون قد اخل بالتزاماته التعاقدية كما تثبت ذلك كشوفات الحساب المدلى بها و بإقراره بالتوقف عن الأداء ومراسلته البنك من أجل إعادة جدولة دينه و أن الحكم المستأنف حينما استجاب لطلب المستأنف عليه يكون قد طبق عقدي القرض الرابط بينهما تطبيقا صحيحا و أنه في غياب وجود أي اتفاق بين الطرفين على تعديل شروط عقد القرض ولا استصدار المستأنف لأي مقرر قضائي من أجل إمهاله قضائيا يكون ما تمسك به غير مسوغ ويبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم و و بتحميل رافعه الصائر.