Réf
66032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5312
Date de décision
23/10/2025
N° de dossier
2025/8222/506
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers à l'acte, Restitution du bien, recours en faux incident, Qualité à agir du garant, Procès-verbal de vente aux enchères, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères.
La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond.
Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مسعود (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2025يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9640 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2024 في الملف عدد 8741/8209/2023 والقاضي في الشكل :بقبول الطلب الأصلي و طلب الزور الفرعي وفي الموضوع :بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 521.002,43درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني و الثالث، و تحميلهم الصائرتضامنا ، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 522 الصادر بتاريخ 03/07/2025.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/08/2023، والذي عرضت من خلاله أن المدعى عليها تعاقدت معها بموجب عقد القرض وقد تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 1.513.470,34 درهم حسب كشف الحساب وعقد الائتمان الإيجاري المرفقين، مضيفا أن المدعى عليهما الثاني والثالث قدما لها كفالة شخصية تضامنية، و ان جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء بما فيها الإنذار بقيت بدون جدوى، و انها استصدرت أمرا قضائيا بالفسخ و استرجاع الناقلة . ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية بصفة تضامنية مبلغ 1.513.470,34 درهم حسب ماهو مفصل أعلاه مع الفوائد القانونية و الصائر، والتصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد قرض وتأجير مؤرخ في 22/12/2020، كشف حساب، نسخة من الإنذار مع الغلاف البريدي،صورة من الأمر القاضي بفسخ العقد والاسترجاع، صورة طبق الأصل من عقد كفالة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 11/12/2023 التي عرض فيها أن المدعية أخفت عن المحكمة بأنها استرجعت النقالة موضوع العقد بموجب الأمر الاستعجالي المؤرخ في 13/10/2022 في الملف عدد 3323/8104/2022 وتم تنفيذ الأمر المذكور كما هو ثابت من خلال محضر الاسترجاع للمفوض القضائي. موضحا أن دعوى المدعية الرامية إلى أداء المدعى عليها لمبلغ الشاحنة إضافة إلى الفوائد على الرغم من أنها قامت باسترجاعها هو من قبل الإثراء بلا سبب الغير جائز قانونا مضيفا انه بالرجوع الى الكشف الحسابي المؤرخ في 25-04-2023 و المدلى به من لدن المدعية سيتبين للمحكمة أن مبلغ الواجبات الكرائية التي لم تؤد بحسب المدعية محدد في 512447,60 دون احتساب فوائد التأخير في حين أن المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي محدد في 1.513.470,34 درهم. ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و في الموضوع رفض الطلب. وأرفق المقال بصورة من محضر استرجاع و صورة من كشف الحساب.
وبناء على رسالة مرفقة بشواهد التسليم لنائب المدعي بجلسة 27/11/2023 ملتمسا ضم شواهد التسليم للملف.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 18/12/2023 التي عرض من خلالها أن ما يذكره المدعي عليه بخصوص عدم ذكر التوقف عن الاداء لا يرتكز على أي أساس إذ يكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي لكي يتضح تاريخ التوقف عن الأداء والذي هو 15/09/2021 . مضيفا أن ما يذكره المدعي بخصوص استرجاع المدعية للناقلة لا يرتكز على أي أساس إذ أنه وقت تقديم المقال بتاريخ 18/08/2023 لم تكن المدعية قد استرجعت الناقلة إذ أن تاريخ الاسترجاع لم يكن الا بتاريخ 09/10/2023 ، موضحا أن الناقلة المذكورة لم يتم بيعها لحد الساعة حتى يمكن خصم ثمنها من المبلغ المدين ، أما فيما يخص ما يعيبه المدعى عليه على الكشف الحسابي فهو لا أساس له من الصحة وسببه هو أن المدعى عليه قام بسحب الصفحة الأولى للكشف الحسابي دون الصفحة الثانية والثالثة، والتي يتبين منها أن مبلغ الدين هو1.513.470,34 درهم . ملتمسا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي. و أرفق المقال بصورة من كشف حساب.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية عدد 2203 بتاريخ 25/12/2023.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد سمير (ث.) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/03/2024 الذي خلص فيه إلى أن المديونية التي على عاتق المدعى عليها الأولى لفائدة المدعي محددة في مبلغ 500.366,09 درهم.
وبناء مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 15/04/2024 التي عرض من خلالها أن ما اعتمده الخبير في تقريره لا يرتكز على أي أساس ومجانب للصواب ذلك أن السيد الخبير اعتمد في حسابه على ان تاريخ التوقف هو 15/10/2022 في حين ان تاريخ التوقف هو مبين في الكشف الحساب المدلى به من طرف المدعي هو 15/09/2021 وبالتالي فان السيد الخبير لم يحتسب الأقساط المتعلقة بثمانية أقساط غير مؤداة،كما يضاف الى ما ذكر ان السيد الخبير قام بخصم مبلغ 950.000,00 درهم من المبلغ الذي توصل اليه على أساس ان هو الثمن المحدد للشاحنة التي تم استرجاعها، لكن ما قام به السيد الخبير من خصم لا يرتكز على أي أساس ذلك ان الشاحنة وان كان قد تم استرجاعها من لدن المدعية فانه لم يتم بيعها لحد الساعة اذ انها لازالت مركونة في مخازن الشركة المدعية . وان عدم بيع الشاحنة لا يمكن تحميل مسؤوليته الى للمدعية علما ان الشاحنة لا يمكن الا تباع وتبقى عرضة للإهمال، وان ثمن الشاحنة المسترجعة لا يمكن ان يتم خصمه مسبقا بل يجب انتظار بيع الشاحنة وتسليم ثمنها بعد ذلك الى المدعى عليه سواء كان كثيرا او قليلا. ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة تكون بحضور الشركة المدعية.
وبناء على مذكرة تكميلية بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 29/04/2024 التي عرض من خلالها ان المدعية توضح ان الشاحنة موضوع العقد والتي تم استرجاعها و قد بيعت مؤخرا بتاريخ 01/04/2024 بمبلغ 735.000,00 درهم وذلك بعدما تم تحديد ثمنها من لدن الخبير السيد حسن (ب.) في مبلغ 550.000,00 درهم وذلك بعدما صادقت اللجنة على ثمن البيع كما هو ثابت من نسخة من الخبرة ومحضر اللجنة وصورة من الشيك المؤدى من طرف المشترية،وانه بذلك يتضح بان هناك فرق كبير بين الثمن المحدد من لدن الخبير 950,000,00 درهم وبين الثمن الحقيقي الذي بيعت به الشاحنة (735.000,00 درهم ) ، وان الشركة المدعية تلتمس بالتالي خصم المبلغ الحقيقي الذي بيعت به الشاحنة من ثمن الدين المطالب به وحصره في مبلغ 778.470,34 درهم أي 1.513.470,34 - 735.000,00 درهم = 778.470,34 درهم. لأجله تلتمس الاستجابة لكل مطالبها وملتمساتها وذلك بتحديد مبلغ الدين الذي لازال عالقا بالمدعى عليها في 778.470,34 درهم. وارفق المذكرة ب: صورة من الخبرة التي حددت قيمة الشاحنة في مبلغ 550.000,00 ،صورة من تقرير اللجنة صورة، من الشيك عدد 7015548 بمبلغ 735000,00 درهم.
وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 29/04/2024 التي عرض من خلالها بطلان تقرير الخبرة لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية إذ أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء استدعاء دفاع المدعى عليه،فلا يوجد بالملف وتقرير الخبرة المدلى به ما يفيد ذلك هذا من جهة و من جهة اخرى فان خبرة السيد الخبير سمير (ث.) لا يمكن الركون إليها على اعتبار انه الخبير الاستشاري للمدعية و مسألة المحاباة أمر وارد في تقريره واحتياطيا من حيث ما ورد بتقرير الخبرة فانه بمقتضى عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وخاصة في مادته 15 فإن للمستأجر في حدود الأضرار المذكورة لسداد مبلغ مساوي حسب الحالة لسعر البيع باستثناء الضرائب،موضحا أن المبلغ الشهري المستحق على المدعى عليها مقابل إيجار الشاحنة المؤجرة من المدعية هو 21351.98 درهم يضاف إليها مبلغ 4270.40 درهم كضريبة على القيمة المضافة ليكون المجموع هو 25622.38. و انه حسب المادة 15 المذكورة أعلاه فان ما هو مستحق على المدعى عليها دون احتساب الضرائب هو 21351.98 درهم ، موضحا أن السيد الخبير ارتكب خطأ بحيث انه اعتمد جميع الأقساط و قدرها 60 قسطا بحسب مبلغ 25622.38 الشامل للضريبة على القيمة المضافة في حين ان المادة 15 المشار إليها أعلاه، تنص بصراحة على أنه في حالة الفسخ فإن الأقساط المتبقية بعد الفسخ لا تشملها الضرائب. مضيفا أن السيد الخبير حدد قيمة الشاحنة المسترجعة لوحدها من طرف المدعية في مبلغ 850000 درهم كما قدر قيمة المقطورة لوحدها في مبلغ 100.000 درهم أي ما مجموعه :درهم 950000 - 100000 × 850000 درهم و حيث ان المدعى عليها أدت 4 استحقاقات بمبلغ 102.48952 درهم ثم أدت مبلغ 1440درهم أي مبلغ إجمالي قدره 103.929.52 درهم حسب تقرير الخبرة نفسها . مما يكون ما هو مستحق على المدعى عليها وفق المذكور أعلاه وبعد خصم مبلغ الشاحنة والمقطورة المقدر في 950000 درهم يكون ما هو مستحق هو :299793.01 = 950000 -1249793.01 ، موضحا أن هاته القيمة المستحقة على المدعى عليها أي 299793.01 درهم تشكل تعويضا عن الضرر و الذي يخضع في تقديره لسلطة المحكمة التي لها إمكانية تخفيظه إلى الحد المعقول. مضيفا أنه سبق ان اجريت خبرة بواسطة الخبر عبد القادر (ز.) الذي خلص إلى نفس الاستحقاقات المذكورة مع إضافة أن المقطورة تساوي 166500 درهم وليس 100000درهم كما أشار الخبير سمير (ث.) و حيث أنه في الختام فان المدعية لازالت تؤكد أن الشاحنة لازالت بذمتها وهي المسؤولة عنها مسؤولية كاملة وعن الحالة التي تؤول إليها مادامت تحت حراستها و لا يمكن تعطيل البيع حتى تتآكل الشاحنة وتنزل قيمتها . و التمس أساسا : استبعاد خبرة الخبير سمير (ث.) و الأمر من جديد بخبرة مضادة تراعي ما ورد بمعرض التعقيب على الخبرة وخاصة المادة 15 من عقد الائتمان و تحترم مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية. و احتياطيا : - رفض الطلب لكون الدعوى سابقة لأوانها . و احتياطيا جدا : اعتبار ما ورد بمعرض التعقيب على الخبرة وخاصة مقتضيات المادة 15 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين و التي تجعل الدين المستحق محدد في 299793.01 مع التخفيض منه باعتباره تعويضا عن الضرر إلى ما يقل عن 100000درهم و تحميل المدعية الصائر. و أرفق المذكرة ب: صورة من تقرير خبرة،صورة ترجمة بعض بنود العقد.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية بتاريخ 06/05/2024.
وبناء على تقرير الخبرة للخبير السيد محمد (و.) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/06/2024 الذي خلص من خلاله إلى أن المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها بعد بيع المنقول محصور في مبلغ 760.151,83 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة الثانية لنائب المدعية بجلسة 08/07/2024 التي عرض من خلالها من حيث الشكل فإن الخبرة المنجزة جاءت محترمة لكل الشروط الشكلية الشيء الذي يتعين قبولها شكلا و من حيث الجوهر فإن السيد الخبير لم يبين خلال تقريره الأسس التي اعتمد عليها في خصم مبلغ 18.318,00 من الدين الأصلي الذي بقي بذمة المدعى عليها والثابت من خلال الكشوفات الحساب وحيث إنه يبقى بالتالي رفع مبلغ الدين المستحق للمدعية إلى مبلغ 778,470,34 درهم المطالب به واحتياطيا فإن الشركة المدعية تلافيا لأي تمديد في المسطرة فإنها تلتمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة وتلتمس الحكم لها بمبلغ 778.470,34 درهم و هو المبلغ الحقيقي الذي لا يزال بذمة المدعىعليها. واحتياطيا المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مقال مقابل من أجل الطعن بالزور الفرعي مع مستنتجات على ضوء الخبرة بجلسة 15/07/2024 لنائب المدعى عليه الثاني التي عرض من خلاله، أن الخبير المعين تجاوز ماهية الأمر التمهيدي بحيث قام باحتساب مبلغ فوائد التأخير و هو أمر لم تطلبه المحكمة منه من خلال أمرها التمهيدي ما يجعل تقريره بعيد كل البعد عن الموضوعية، الشيء الذي يتعين استبعاده تماما، و احتياطيا من حيث ما ورد بتقرير الخبرة أن المدعى عليه يؤكد بداية كل دفوعاته السابقة سواء بمذكرته الجوابية أو مستنتجاته على ضوء الخبرة السابقة لتعلقها بجوهر النزاع،وانه بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين وخاصة في مادته 15 فإنه يحق للمستأجر في حدود الأضرار المذكورة السداد مبلغ مساوي حسب الحالة لسعر البيع باستثناء الضرائب وحيث يتضح من خلال هاته المادة أن الدفوعات الموالية لتاريخ الفسخ غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي لا يمكن احتسابها لان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين. كما أن الخبرة اعتبرت أن الشاحنة تم تفويتها بثمن قدره 735000 درهم بتاريخ 01/04/2024 استنادا إلى صورة من شيك رقم 7015548 صادر عن شركة (ص.) وأن هاته العملية هي عملية صورية خاصة و انه لم يتم الإدلاء بما يفيد صرف مبلغ الشيك وتحويل الملكية من المدعى عليها إلى المشترية المدعى بها شركة (ص.) وأنها تدلي بما يفيد أن العملية صورية بحيث أن عملية البيع تمت بين المدعية وشركة (ب. د. ك.) الكائن مقرها الاجتماعي بورزازات كماانه وباطلاعكم إلى محضر المراد سوف تلاحظ المحكمة أن شركة (ب. د. ك.) لم تكن حاضرة العملية المزاد المدعى بها. ومن جهة ثانية يتعين تحويل الرصيد المدين إلى قسم المنازعات بعد تسجيل 12 قسط غير مؤدى (سنة ) ويتم فصل الحسابات بتاريخ 15/8/2022 لكن الخبير لم يشر إلى خصم ثمن المقطورة بعد اقتراح ثمنها. كما أن السيد الخبير أدلى بتصريح كتابي ينسبه للمدعى عليها في حين أن هذا الأخير لم يدل بأي تصريح كتابي للسيد الخبير ولا ينوب عن المدعى عليه الأول و سوف يكون لذلك تبعات .ومن حيث الطعن بالزور الفرعي فإن المدعية ادلت بصورة من شيك رقم7015548 صادر عن شركة (ص.) و كدا محضر حضور المزاد العلني خاص ببيع الجرار نوع مان المسجل تحت عدد 84 - 1 - 12101 و حيث أن ما تم الإدلاء به مخالف للحقيقة بحيث أن عملية البيع لم تتم بين المدعية و شركة (ص.) بل تمت بين المدعية و شركة أخرى تسمى (ب. د. ك.) والثابت من خلال الوثائق رفقته أن شركة (ب. د. ك.) نفسها لم تكن حاضرة لعملية المزاد. و بناء عليه فالمدعى عليه يطعن بالزور وفق مقتضيات الفصل 91 من المسطرة المدنية و ذلك بخصوص عملية البيع المدعى بها بين المدعية و شركة (ص.) الموصوفة أعلاه و التي ادعت المدعية أنها تمت بواسطة الشيك عدد 7015548 إضافة إلى محضر المزاد العلني الصوري المدلى به و الذي لا يتضمن اسم المشترية شركة (ب. د. ك.) . ملتمسا أساسا استبعاد خبرة الخبير محمد (و.) و الأمر من جديد بخبرة تحكيمية تراعي ما ورد بمعرض التعقيب على الخبرة و خاصة المادة 15 من عقد الائتمان وتحترم مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية و ماهية الأمر التمهيدي ، و احتياطيا رفض الطلب لكون الدعوى سابقة لأوانها . واحتياطيا جدا : اعتبار ما ورد بمعرض التعقيب على الخبرة و خاصة مقتضيات المادة 15 من عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين و التي تجعل الدين المستحق محدد في 299793.01 مع التخفيض منه باعتباره تعويضا عن الضرر إلى ما يقل عن 100000درهم و تحميل المدعية الصائر . و من حيث الطعن بالزور الفرعي قبوله شكلا الاشهاد للمدعى عليه بسلوكه لمسطرة الزور الفرعي وفق مقتضيات الفصل 91 من المسطرة المدنية وإشعار المدعى عليها اذا ما كانت متشبثة بالوثائق الطعون فيها بالزور مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و حفظ حق المدعى عليه في الإدلاء بما يراه مفيدا . و أرفق المقال ب : صورة من الشيك عدد 7015548 صورة من محضر لجنة التسويق، صورة من شهادة مركز تسجيل العربات، صورة من تقرير خبرة السيد الزاهي (ع.)، توكيل خاص.
وبناء على مذكرة الجوابية لنائب المدعية بجلسة 09/09/2024 فيما يخص الخبرة حيث ان ما يعيبه المدعى عليه على الخبرة لا يرتكز على أي أساس وان الغرض من ذلك هو فقط المماطلة والتسويف في أداء ما بذمته ذلك ان السيد الخبير ومن خلال الاطلاع على تقرير الخبرة قد انجز المهمة وفق ما هو مطلوب منه بموجب الحكم التمهيدي بعدما تبث له ان الناقلة موضوع العقد قد تم بيعها وتم الادلاء له بما يثبت بيعها وكذا بالثمن الذي بيعت به فانه قام بخصم ثمن البيع من مبلغ الدين المتخلد بذمة المدعى عليها وبالتالي فان السيد الخبير لم يقترف أي فعل مخالف للقانون. و ان ما يثيره المدعى عليه بخصوص الزور الفرعي لا يرتكز على أي أساس سواء من الناحية القانونية و الواقعية . و فيما يخص الطعن بالزور الفرعي فإنه لا وجود لأي وثيقة او مستند تم الادلاء به في النازلة تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 91 من ق م م ذلك ان ما يدعيه المدعى عليه من كون عملية البيع تمت بين المدعية وشرك (ب. د. ك.) وليس مع شركة (ص.) إضافة الى انه ادعاء غير صحيح فهو لا يعتبر سببا من أسباب الطعن بالزور إذ ان عملية البيع وكما هو مبين من المحضر المدلى به تمت فعلا بين الشركة المدعية وشركة (ص.) وان شركة " (ص.) " عندما اشترت الناقلة فإنها هي من قامت ببيع الناقلة الى شركة (ب. د. ك.) وليس الشركة المدعية كما انه حتى على فرض ان الشركة قامت ببيع الناقلة الى شركة (ب. د. ك.) فان ذلك من حقها ولا دخل للمدعى عليه في ذلك مادام انه لا تأثير لذلك على الإجراءات المسطرية والمدعى عليه لم يلحقه أي ضرر ممن اشترى الناقلة وان الذي يهمه هو ان ثمن البيع قد تم خصمه من الدين الأصلي. وبالتالي لا مجال لتطبيق الفصل 91 من ق م م كما سبقت الإشارة الى ذلك ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي مادام انه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع وذلك وفق ما يقضي به الفصل 89 من ق م م. ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه و الاستجابة لكل مطالب المدعية وملتمساتها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بجلسة 09/09/2024 الرامية إلى سلوك مسطرة الزور الفرعي بعد التأكد من احترام طرفي النزاع لجميع الإجراءات المرتبطة بها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب أدناه.
أسباب الاستئناف
إذ تمسك الطاعن بنقصان التعليل الموازي عدمه والاعتماد على خبرة موضوعية ولا تحترم مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية وعدم الجواب على دفع آثاره احد الأطراف انه من المقرر فقها وقضاء فان الأحكام يجب أن تكون معللة التعليل الكافي والشافي وان نقصان التعليل يوازي عدمه .وبناءا على الأثر الناشر للاستئناف والذي بمقتضاه يحق لجميع الأطراف الإدلاء بدفوعاتهم الذي لم يتسنى لهم اثارثها خلال المرحلة الابتدائية .وأن المحكمة المصدرة للحكم اعتمدت على خبرة الخبير محمد (و.) الذي خلص في تقريره أن ثمن بيع المنقول محدد في مبلغ 735000 درهم وذلك اعتمادا على الشيك المدلى به من طرف المستأنف عليها رقم 7015548 صادر عن شركة (ص.) وبالتالي فان الخبير لم يحترم ماهية الأمر التمهيدي ولم يقم بالاعتماد على الوسائل العلمية والتقنية التي تم تكليفه من طرف المحكمة من اجلها بل اعتمد على وثيقة أدلى بها احد الخصوم ما يجعله بعيدا عن الحياد ولو ان المحكمة أرادت الاعتماد على الوثائق المدلى بها فقط لما كانت بحاجة إلى تعيين الخبير لانجاز المهمة بل أن الخبير المعين لم يعر اهتماما إلى عقد الائتمان الايجاري و خاصة البند 15.3 التي تنص على انه في حالة فسخ يتم احتساب جميع الأقساط اللاحقة على الفسخ دون احتساب الضريبة على القسمة المضافة بحيث قام باحتساب هاته الضريبة و تم إلغاءها من طرف المحكمة المصدرة للحكم و بالتالي فان الأمر بخبرة تحكيمية يبقى امرا لا محيد عنه خاصة أن الخبير لم يحدد قيمة المقطورة المرتبطة بالشاحنة والمملوكة له حتى يتم خصمها من التعويض . ومن جهة اخرى فان المحكمة المصدرة للحكم جاء تعليلها ناقصا لما اعتبرت انه لا صفة للعارض بالطعن بالزور الفرعي على اعتبار انه ليس طرفا في البيع الذي تم بين المستأنف عليها وشركة (ص.) وانه لا تأثير لاسم الشركة المشترية للمنقول على قضاء المحكمة قيمته لكن حيث أن عملية البيع هاته كانت صورية فقط وذلك حتى يحدد للمنقول اقل الحقيقية وأن عملية البيع هاته كانت مرجعا للخبير المعين الذي اعتمدها تلقائيا في احتساب ثمن المنقول وهي بذلك اضرت بمصالح العارض الذي هو طرف أصيل في الملف كم المنقول وعلى قضاء المحكمة التي اعتمدت على خبرة الخبير محمد (و.) في احتساب ثمن المنقول والذي بدوره اعتمد على البيع الصوري في احتساب ثمن المنقول . وأن المحكمة المصدرة للحكم لم تجب على دفعها بكون الشاحنة هي بذمة المستأنف عليها وتحت حيازتها وهي المسؤولة عنها مسؤولية كاملة وعن الحالة التي تؤول إليها مادامت تحت حراستها وهي من جعلها تتآكل و تنزل قيمتها وانه بمقتضى عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وخاصة في مادته 15 فانه يحق للمستأجر في حدود الأضرار المذكورة لسداد مبلغ مساوي حسب الحالة لسعر البيع باستثناء الضرائب .ويتضح من خلال هاته المادة أن الدفوعات الموالية لتاريخ الفسخ غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة وبالتالي لا يمكن احتسابها لان العقد يعتبر شريعة المتعاقدين. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي :أن الخبرة والمحكمة المصدرة للحكم اعتبرت أن الشاحنة تم تفويتها بثمن قدره 735000 درهم بتاريخ 01/04/2024 استنادا إلى صورة من شيك رقم 7015548 صادر عن شركة (ص.) وأن هاته العملية هي عملية صورية تنطوي على الاحتيال خاصة وانه لم يتم الإدلاء بما يفيد صرف مبلغ الشيك وتحويل الملكية من العارضة إلى المشترية المزعومة (ص.) وندلي لجنابكم بما يفيد أن العملية صورية بحيث أن عملية البيع تمت بين المستأنف عليها وشركة (ب. د. ك.) الكائن مقرها الاجتماعي بورزازات كما انه وبإطلاعكم إلى محضر المزاد سوف تلاحظ المحكمة أن شركة (ب. د. ك.) لم تكن حاضرة لعملية المزاد المزعوم . وأن هناك تضارب في تاريخ بيع الشاحنة هل 1/4/2024 - 8/4/2024 في حين نجد تاريخ تحويله في 14/5/2024 المستفيد من التمويل وأن السيد الخبير أدلى بتصريح كتابي ينسبه للعارض في حين أن هذا الأخير لم يدلي بأي تصريح كتابي للسيد الخبير ولا ينوب عن المدعى عليه الأول وأن المستأنف عليها شركة (م. م. ل. ف.) ادلت بصورة من شيك رقم 7015548 صادر عن شركة (ص.) وكذا محضر حضور لمزاد علني خاص ببيع الجرار نوع مان المسجل تحت عدد 84 - أ - 12101 وأن ما تم الإدلاء به مخالف للحقيقة بحيث أن عملية البيع لم تتم بين المستأنف عليها وشركة (ص.) بل تمت بين المستأنف عليها وشركة أخرى تسمى (ب. د. ك.) والثابث من خلال الوثائق رفقته أن شركة (ب. د. ك.) نفسها لم تكن حاضرة لعملية المزاد .وبناءا عليه فالعارض يطعن بالزور وفق مقتضيات الفصل 91 من المسطرة المدنية وذلك بخصوص عملية البيع المزعومة بين المستأنف عليها وشركة (ص.) الموصوفة أعلاه والتي ادعت المستأنفة أنها تمت بواسطة الشيك عدد 7015548 إضافة إلى محضر المزاد العلني الصوري المدلى به والذي لا يتضمن اسم المشترية المزعومة شركة (ب. د. ك.) وأن شركة (ص.) قامت بشراء عدة منقولات بذلك المزاد و الشيك المدلى به يمكن أن يكون يتعلق بالمشتريات الأخرى .لذلك ولأجله يلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والحكم تصديا بتخفيضه الى مبلغ 100000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الامر من جديد بخبرة تحكيمية تراعي قضايا الفصل 63 من المسطرة المدنية وما هية الامر التمهيدي ليتم فيها تحديد الثمن الحقيقي للمنقول وكذلك المقطورة استنادا إلى معايير تقنية وعلمية مع حفظ حق العارض في التعقيب على ضوءها مع حفظ حق العارض في الإدلاء بما يراه من أسباب استئناف أمام المحكمة . وبخصوص الطعن بالزور الفرعي :الاشهاد للعارض بسلوكه لمسطرة الزور الفرعي وفق مقتضيات الفصل 91 من المسطرة المدنية وإشعار المدعى عليها إذا ما كانت متشبثة بالوثائق الطعون فيها بالزور مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و حفظ حق العارض في الإدلاء بما يراه مفيدا.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 27/02/2025 عرض من خلاله بخصوص الدفع بانعدام التعليل المعتمد من طرف المستأنفان ما يثره المستأنف لا يرتكز على أي أساس ومخالف للواقع وان المحكمة الابتدائية قد أمرت بإجراء الخبرة الأولى الذي قام بها الخبير سمير (ث.) والذي حدد مبلغ دين العارضة في 500.366,09 درهم.وانه بعد الطعن في هذه الخبرة امرت المحكمة الابتدائية التجارية بإجراء خبرة ثانية عهدت مهمة القيام بها الى السيد محمد (و.) الذي حدد دين العارضة في مبلغ 760.151,83 درهم وان المحكمة بالرغم من ذلك ارتأت تحديد مبلغ الدين في 521.002,43 درهم فقط وبرجوع المحكمة الى نسخة الحكم المستأنف يتضح لها بانه قد أجاب على كل النقط المثارة طرف المستأنف وتم تعليله تعليلا جامعا شاملا بما في ذلك الرد على طلب الزور الفرعي الذي لا أساس الناحية القانونية وذلك بسبب عدم توفر مقتضيات الفصل 89 من ق م م من جهة وانعدام صفة المستأنف في طلب الزور الفرعي من جهة أخرى علما ان المستأنف وان لم يدل باي تصريح كتابي حسب ما يدعيه ادلى الخبير كذلك بتصريح شفوي تم تسجيله في محضر الخبرة وتم التوقيع عليه من طرفه وان المحكمة الابتدائية لما رفضت الطعن بالزور الفرعي لعلة انه لا تأثير له على الفصل في النازلة تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 89 من ق م م تطبيقا سليما .
وبخصوص الطعن بالزور الفرعي ان ما يعتمده المستأنف بخصوص الزور الفرعي لا يرتكز على أي أساس سواء من الناحية القانونية او الواقعية ذلك ان الشركة العارضة استعصى عليها فهم الأساس القانوني الذي اعتمد عليه المستأنف في طعنه اذ انه لا وجود لاي وثيقة او مستند تم الادلاء به في النازلة تطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفصل 89 من ق م م والتي وحدها تبرر سلوك مسطرة الطعن بالزور وان ما يدعيه المستأنف من كون عملية بيع الناقلة المسترجعة والتي هي دائما في ملكية العارضة تمت بين العارضة وشركة (ب. د. ك.) وليس مع شركة (ص.) إضافة الى أنه ادعاء لا أساس له من الصحة فهو لا يعتبر سببا من أسباب الطعن بالزور ذلك ان عملية البيع وكما هو مبين من المحضر المدلى به تمت فعلا بين الشركة العارضة وشركة (ص.) ان شركة (ص.) هي التي قامت بعد ذلك ببيع الناقلة الى شركة (ب. د. ك.) وليس الشركة العارضة وانه في جميع الأحوال فان الشركة العارضة من حقها ان تبيع الناقلة لمن تشاء والمستأنف لا دخل له في ذلك وان الذي يهمه هو خصم ثمن البيع من مبلغ الدين وان المحكمة الابتدائية التجارية لما صرفت النظر عن الطعن بالزور الفرعي عملا بما يقضي به الفصل 89 من ق م م تكون قد صادفت الصواب . ملتمسا معه في الاخير رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي.
وبناء على القرار عدد522 الصادر بتاريخ 03/07/2025 والقاضي باجراء بحث بين الطرفين و عند الإقتضاء سلوك مسطرة الزور.
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 و المضمن بمحضر الجلسة ، والذي قررت فيه المحكمة صرف النظر عن سلوك مسطرة الزور.
وبناء على مستنتجات على ضوء البحث مع الدفع بالوفاء المدلى بها بجلسة 16/10/2025 من طرف نائب المستأنف عرض من خلالها أن العارض حضر جلسة البحث و صرح أن طعنه بالزور الفرعي ينصب على محضر بيع الجرار نوع مان المسجل تحت عدد 84-1-12101 والمقطورة والذي أدلى نائب المستأنف عليها بنسخة منه هذا المحضر الذي يتضمن وقائع غير صحيحة كماأن المزاد نفسه شابه مجموعة من الخروقات ناهيك على أن العارض يدفع بوفاء الدين كما يلي :
ومن حيث الدفع بالوفاء انه من أسباب انقضاء الالتزام الوفاء طبقا للفصل 319 من قانون الالتزامات وانه سبق لشركة (ا.) ان ادت للمستأنف عليها بواسطة شيكين مسحوبين عن القرض الفلاحي يتضمنان تأشيرة وتوقيع بالاستلام من طرف المستأنف عليها الأول يحمل مبلغ 131223 درهم و الثاني يحمل مبلغ 125000 درهم اي ما مجموعه 256223 درهم .
ومن حيث المستنتجات على ضوء الخبرة : أولا المزاد المزعوم تم دون استدعاء ه باعتباره الضامن او المطلوب حضور هما شركة (ا.) المتعاقد معها و السيد محمد (ب.) باعتباره ضامن كذلك.
ثانيا : المزاد المزعوم تم دون حضور مفوض قضائي الذي يقوم بانجاز محضر بالمزايدات المنصبة على المنقول مع الارساء على المتزايد الذي يقدم أكبر عرض.
ثالثا : المحضر المدلى به يتضمن مبلغ بيع المزاد للشاحنة نوع مان و المقطورة موضوع الدعوى وقدره 735000 درهم كما أن الشيك المدلى به من الشركة المسماة (ص.) الذي رسي عليها المزاد يتضمن المبلغ المذكور لكن بالرجوع إلى محضر المزاد نفسه المدلى به سوف تلاحظ المحكمة أن هناك مجموعة من المزايدات الأخرى . التي اجرت في ذلك التاريخ قدرها 735000 درهم و هي مصادفة غريبة فعلا .
رابعا : بعد البحث بملف تسجيل الشاحنة نوع مان 84 - أ - 12101 تم اكتشاف ان الشاحنة تم نقل ملكيتها لشركة تسمى (ب. د. ك.) باعتبارها المالك الثاني بعد العارض ( deusieme main) وعلى شكل بيع بالمصارفة لكن ليس بناءا على المزاد الذي اجري على الشاحنة لأن المزاد المزعوم لم يرسوا على شركة (ب. د. ك.) بل شركة (ص.) حسب محضر المزاد والشيك المدلى به بل بواسطة بيوعات تمت في نفس اليوم الذي هو 3/05/2024 و الذي تم كالتالي 1- عقد بيع بين المستأنف عليها في شخص ممثلها المسمى عبد الحق (م.) كبائع و بين المسمى عبد الحق (م.) كمشتري اي البائع هو المشتري نفسه و المسجل بالمقاطعة التي صادقت على الإمضاء تحت عدد 6188A.(2) عقد بيع بين المستأنف عليها في شخص المسمى عبد الحق (م.) كبائع وشركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني المسمى حسن (زي.) و مسجل بالمقاطعة التي صادقت على الإمضاء تحت العدد 6188A بخانة التوقيع الخاصة بالبائع و دون ان تتضمن رقم الخانة الخاصة بتوقيع المشتري (3 - عقد بيع صادر من طرف المسمى حسن (زي.) كشخص طبيعي والمسمى بها (ع.) كشخص طبيعي مع العلم ان المشتري هو شركة و ملكية الشاحنة انتقلت لشركة (ب. د. ك.) كشركة و ليس كشخص طبيعي . وانه حسب إقرار المستأنف عليها فإنها ادعت أن الشاحنة وإلى غاية تاريخ 08/04/2024 لم يتم تفويتها في حين يتضح من خلال الوثائق ان البيع كان بتاريخ 03/05/2024 لكن الشيك المدلى به من طرف شركة (ص.) بمناسبة المزاد يتضمن تاريخ 01/04/2024 .وان ما تم سرده يوضح بجلاء ان البيع والمزاد صوري و كان هناك تلاعبات طالت هذا المزاد الذي تم اعتماده من طرف الخبير محمد (و.) في تحديد ثمن الشاحنة استنادا الى الشيك عدد 7015548 المدلى به للخبير كما ان والمحكمة المصدرة للحكم الابتدائي اعتمدت هاته الخبرة في تحديد الاقساط المستحقة على العارض و بالتالي فان عملية الاحتيال و الزور كان لها الدور الحاسم في تقرير الخبرة المنجزة و بالتبعية على قرار المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي وذلك على عكس خبرة الخبير محمد (ل.) بمناسبة أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية او الخبير سمير (ث.) و التي كانت بمناسبة التحقيق في هاته الدعوى أو حتى خبرة عبد القادر (ز.) المجرات بناءا على طلب . وانه يدلي لكم ببيان الوضع القانوني للشاحنة صادر عن مركز التسجيل و كذا البيوعات المذكورة اعلاه وعدد ثلاث بيوعات ونسخة من الشيك المدلى به ومحضر المزاد والشيكين المدلى بهما من طرف شركة (ا.) مجموع المبالغ بها هو 256223 درهم لكي تتبين المحكمة من صحة ما تم سرده أعلاه وان الشاحنة والمقطورة ثم بيعهما بثمن حقيقي قدره 1120000 مليون ومائة والف درهم وذلك تبعا لعقد التأجير والبيع بالمصارفة بين المستأنف عليها وشركة (ب. د. ك.) والمدلى به لدى مركز التسجيل بالفقيه بن صالح . ملتمسا اساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والحكم تصديا بتخفيضه الى مبلغ 100000 درهم واحتياطيا الامر من جديد بخبرة تحكيمية تراعي الفصل 63 من المسطرة المدنية يتم تحديد الثمن الحقيقي للمنقول و كذلك المقطورة استنادا إلى معايير تقنية وعلمية مجردة و استبعاد محضر المزاد المدلى به في عملية التقويم مع خصم مبلغ الشيكين الأول عدد 2203409 و الثاني 2203407 البالغ مجموعهما 256223 درهم من الأقساط المستحقة على العارض مع حفظ حقه في التعقيب على ضوئها واحتياطيا جدا الاشهاد بتشبث العارض بمسطرة الزور المزاد التي طالت عملية المزاد وكذا محضر المزاد والبيوعات التي طالت الشاحنة نوع مان 84 - أ - 12101 و كذا المقطورة .
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 16/10/2025 عرض من خلالها انه قد تبين للمحكمة بان الطعن بالزور الذي تقدم به المستأنف لا أساس له من الناحية القانونية ولا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 89 من ق م م وهو ما جعلها تصرف النظر عنه وان المستأنف قد صرح للمحكمة بانه يطعن في الطريقة التي بيعت بها الشاحنة كما انه يطعن في الثمن الذي بيعت به معتمدا في ذلك على خبرة أجريت على الشاحنة والتي لم تكن تواجهية في حقها وان مسطرة بيع الشاحنة قد تم احترام كل الإجراءات اللازمة فيها علما ان الشاحنة هي في ملكها واكترتها للمستأنف تم قامت باسترجاعها بعد عدم أداء المكترية لأقساط الكراء. وان الشركة العارضة قامت بإجراء خبرة تقويمية على الشاحنة كما قامت بعملية اشهار تاريخ البيع وتلقت العروض من طرف عدة اطراف تم قامت بعد ذلك ببيع الشاحنة لصاحب افضلع رضوان ممثل الشركة العارضة قد ادلى للمحكمة خلال جلسة البحث بكل الوثائق التي تهم الإجراءات التي تمت قبل بيع الشاحنة لشركة « (ص.) ».وانه سيتضح للمحكمة بان ما يتشبث به المستأنف لا أساس له من الصحة بما في ذلك منازعته في مبلغ الذين اذ ان المحكمة قد سبق لها ان امرت بإجراء خبرتين وان الحكم الابتدائي لم حكم بالمبلغ الذي حدده الخبير والذي هو 760.151,83 درهم بعدما خصم ثمن بيع الشاحنة والذي هو 735.000,00درهم وان الشركة العارضة تلافيا لأي تطويل لم ترتئي استئناف الحكم الابتدائي بالرغم من اضراره بها .وانه يتعين بالتالي رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025، حضر دفاع المستأنف ادلى بمستنتجات بعد البحث بالملف مذكرة بعد البحث لدفاع المستأنف عليه وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2025 .
التعليل
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه .
و حيث إنه وإعتبارا للأسباب المثارة ، فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث بين الأطراف وعند الإقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي، والذي حضره المستأنف ونائبه وممثل المستأنف عليها الأولى ونائبها وممثل النيابة العامة وفق المبين أعلاه، و الذي قررت فيه المحكمة صرف النظر عن سلوك مسطرة الزور بالنظر لكون منازعة الطاعن في جلسة البحث حول سبب طعنه بالزور الفرعي تنصب حول عدم إستدعائه للمزاد بصفته ضامن ، وهو مما لا يقبل سلوك مسطرة الزور بداهة إذ أن مسطرة الزور الفرعي تنصب على وثائق متمسك بزوريتها وليس على سبب إمتناع الطرف الآخر عن إستدعائه لحضور المزاد، و بالنظر لكون طعنه في مقاله الإستئنافي بالزور الفرعي إنصب على محضر البيع بالمزاد العلني الذي يعتبر الطاعن غيرا عنه.
وحيث إنه فيما يخص السبب المستمد من نقصان التعليل و الإعتماد على خبرة غير موضوعية وغير متقيدة بالمادة 63 ق.م.م. و عدم الجواب على دفع آثاره أحد الأطراف، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن هذا الأخير إستأنس بالخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (و.) و التي تقيدت بالنقط الواردة بالأمر التمهيدي و إستنزل منها ما تطرقت إليه حيادا على العقد الرابط بين الأطراف، و جاء الحكم المستأنف معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني، و لما كانت أسباب الإستئناف تنحصر في ما ينعاه الطرف من عدم جواب المحكمة على دفوعاته لا على دفوع الغير ، فتبقى الأسباب المتمسك بها أعلاه غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها.
و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من الطعن بالزور الفرعي، فقد سبق البيان أعلاه أن الطعن لا ينصب على وثيقة منسوبة على الطاعن أو موقع عليها من قبله بل إلى محضر بيع بالمزاد العلني لناقلة موضوع الإسترجاع و المملوكة أصلا للبائعة المستأنف عليها ، وكذا عدم إستدعائه وفق ما صرح به بجلسة البحث، و هو ما يفضي إلى أن طعنه غير مؤسس قانونا وفق ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب لإنتفاء أية علاقة بين الطاعن و الوثيقة موضوع الطعن بالزور، وهو كاف ودون الخوض في الباقي لإعتبار السبب المثار غير مؤسس وتبعا لذلك يتعين رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف المصاريف.