Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65858

Identification

Réf

65858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5005

Date de décision

14/10/2025

N° de dossier

2024/8222/659

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.

Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10660 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 9330/8222/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 73.053,97 درهم و قبول الباقي وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 75.373,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 206 بتاريخ 26/3/2024

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2023 والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 154.427,24 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض و ان المدعى عليه الثاني كفل ديونها وان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 154.427,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني .

وأرفق المقال بكشوف حساب و عقود قرض و عقود ضمان.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب بهمن 154.427,24 درهم إلى مبلغ : 75.373,27 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط الغير حالة البالغة73.053,97 درهم و ذلك بعلة أنه طالما أن العقد لازال ساري المفعول و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه أو سلوك المدعية " المستأنفة " للاجراءات المنصوص عليها بالعقد لفسخه مما يجعل المطالبة بالأقساط سابق لأوانه و يتعين التصريح بعدم قبولها لكن وبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل وأن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها اعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق للعارضة أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم: 4691بتاريخ: 2022/11/02 في الملف عدد : 2022/8104/4286 قضى بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفين وبالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا وأن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع والتغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 73.053,97 درهم المتعلق بالأقساط الغير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 154.427,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 206 الصادر بتاريخ 26/03/2024 والقاضي بإجراء خبرة من طرف الخبير عبد الرحمان الامالي.

وحيث انجز الخبير المهمة المسندة اليه وتو صل الى ان مجموع الدين بعد إعادة احتسابه وخصم منتوج البيع الى غاية تاريخ الفسخ يبلغ ما قدره 131792,65 درهم وان مجموع القيمة الصافية المحاسبتية للسيارات موضوع العقود التي لم يتم استرجاعها وبيعها تبلغ ما قدره 44.444,92 درهم.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أنه بخصوص المديونية الكلية التي خلص إليها السيد الخبير و المحددة في مبلغ 131.792,65 درهم فإن العارضة تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقا للقانون و لما دفعت به العارضة بمقتضى مقالها الاستئنافي و مستنتجاتها المقدمة له أثناء إنجاز الخبرة و بالتالي فهي تلتمس المصادقة على الخبرة فيما يتعلق بهذا الشق ومن جهة أخرى وبخصوص القيمة الصافية المحاسبتية للسيارة موضوع العقد التي لم يتم استرجاعها وبيعها والتي حددها السيد الخبير في مبلغ 44.444,92 درهم فإنه لا يمكن خصم هذا المبلغ من المديونية الكلية لعدة اعتبارات أنه لا يمكن الجزم بأن العارضة ستسترجع هذه السيارة و تبيعها بالمزاد العلني و تستخلص مديونيتها لأنه أمر مبني على الاحتمال و الأحكام تبنى على اليقين ثانيا أنه وعلى فرض أن العارضة ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك وبالتالي لا يمكن معرفة قيمتها والتي قد تكون أكثر مما حدد الخبير و قد تكون أقل و هذا فيه حيف للطرفين وأن العارضة و مادامت ستستخلص دينها مرة واحدة إلا فيما يتعلق بالجزء الخاص بحذف تكاليف استرجاع السيارة لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد مسلك (م.) مع الحكم لها بتكاليف ومصاريف استرجاع السيارة المسترجعة والمبيعة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/10/2025 تخلف الطرف المستأنف عليه رغم عدة استدعاءات من اجل التعقيب على الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون محكمة البداية لم تعتمد في تقديرها إلا على الأقساط غير المؤداة دون مراعاة المقتضيات التعاقدية المنظمة لعلاقة الطرفين، والتي تخول للمؤسسة الممولة الحق في استخلاص مجموع الدين بما فيه الأقساط غير الحالة والفوائد وغيرها، في حالة إخلال المقترض بالتزاماته العقدية ،كما أوضحت المستأنفة أنها استصدرت أمرا قضى بفسخ عقد القرض الرابط بينها وبين الطرف المستأنف عليه، وأدلت بنسخة منه تحت عدد 4691 بتاريخ 2/11/2022 في الملف رقم 4286/ 8104/2022 ، ملتمسة احتساب المديونية الكاملة على ضوء هذا الفسخ.

وحيث إنه استجابةً لطلب الطرفين في هذا الصدد، أمرت هاته المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 206 بتاريخ 26/3/2024 بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين، عهدت بها إلى الخبير السيد عبد الرحمان الامالي قصد تحديد المديونية الحقيقية على ضوء واقع التنفيذ واسترجاع المنقولات، وذلك بتحديد قيمة الناقلات موضوع القر ض سواء من خلال معاينتها فعليا إن كانت ما تزال بيد المستأنف عليها، أو بتقدير قيمتها في حالة عدم استرجاعها مع الاستئناس بقيمتها السوقية بتاريخ إبرام العقد وما آلت إليه بعد الاستعمال، وكذا تحديد الدين المتبقي في ذمة المدينة استنادا إلى وثائق الطرفين.

وحيث إن الخبير المنتدب وبعد قيامه بمهامه، أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2024 وأوضح من خلاله أن ناقلتين موضوع عقدي القرض عدد 75233750 بتاريخ 18/6/2019 وعدد 75023790 بتاريخ 20/4/2022 قد تم استرجاعهما وبيعهما فعليا بالمزاد العلني، وفقا لمحضري البيع المنجزين من طرف مأمور التنفيذ السيد محمد (ق.) في ملفي التنفيذ عدد 236/8509/2023 و237/8509/2023 (المرفقين صورهما بالتقرير) وتم خصم منتوجهما من المديونية الإجمالية في حين لم يتم استرجاع الناقلة موضوع عقد القرض عدد 75091930 بتاريخ 25/1/2019 مما جعل مديونيتها باقية بكاملها في ذمة المدينة، وقد انتهى الخبير إلى أن مجموع الدين بعد احتساب منتوج البيع إلى غاية تاريخ الفسخ يبلغ ما قدره 131792,65 درهم وأن القيمة الصافية المحاسبية للناقلة التي لم يتم استرجاعها ولا بيعها تقدر ب44.444,92 درهم.

وحيث إن هذه الخبرة أنجزت وفقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ولم يثبت أن تقريرها شابه أي خلل جوهري في أسسه أو منهجيته، مما يتعين اعتمادها.

وحيث إن المحكمة، بعد اطلاعها على تقرير الخبرة ومناقشته، تبين لها أن المديونية النهائية قد تم تحديدها بعد خصم قيمة الناقلتين المبيعتين، وأن طلب المستأنفة الرامي إلى الرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مجموع المبلغ المتبقي في ذمة المدينة مرتكز على أساس، طالما أن الخبرة أثبتت ذلك بشكل مفصل وواضح.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 73053,97 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 131792,65 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

تقضي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانفة وغيابيا في حق المستأنف عليهما :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : . باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 73053,97 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 131792,65 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.