Contrat de crédit : la clause de déchéance du terme stipulant l’exigibilité anticipée de la dette en cas de défaillance de l’emprunteur s’applique de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65708

Identification

Réf

65708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4818

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2024/8222/4876

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité une condamnation aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande du créancier en paiement des échéances à échoir.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant l'exigibilité de l'intégralité de la dette en cas de défaillance devait recevoir application. La cour retient qu'en vertu du principe de l'autonomie de la volonté et au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause est parfaitement valable et s'impose aux parties.

Elle considère dès lors que le non-paiement d'un seul terme a rendu la totalité de la créance immédiatement exigible. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel pour déterminer le montant exact de la dette, et après avoir rectifié une erreur de calcul contenue dans le rapport, la cour fixe le montant de la condamnation.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des échéances futures et réformé quant au montant alloué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث انه وباستقراء بنود العقد الرابط بين الطرفين خاصة البند 12 يتضح ان الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها المقترض بمقتضى عقد القرض واعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وان الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة، مما وجب معه إلغاؤه فيما قضى به في هذا الشق.

وحيث ان هذه المحكمة وبعد مناقشتها وثائق الملف ارتأت إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره أخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة وقيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية وإذا كان الأمر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها وذلك بالاعتماد على وثائق الملف وكافة الوثائق التي سيدلي بها ولها علاقة بالنزاع، وان الخبير المعين أنجز المهمة المسندة إليه وخلص إلى ما هو مضمن صدره.

وحيث بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين ان الخبير بعد تحليله للوثائق المدلى بها وهي عقد القرض عدد 75335130 المؤرخ في 18/07/2019 وموقع عليه بتاريخ 19/07/2019 وعقد الكفالة والمصادق عليه كذلك بتاريخ 19/07/2019 خلص إلى ان المستأنفة منحت لفائدة شركة (أ. ك.) قرضا لتمويل وشراء ناقلة مع خيار الشراء بمبلغ (89.000 درهم) يؤدى على شكل 36 قسطا بمبلغ (3.082,03 درهم) للقسط الواحد ابتداء من 05/08/2019 إلى 05/07/2022 بسعر 13,96 % وان شركة (أ. ك.) بواسطة كفيلها السيد يوسف (ب.) طلبت تأجيل 6 أقساط من 31/03/2020 إلى 31/08/2020 إلا انها توقفت عن الأداء منذ 31/07/2021 إلى 30/04/2022، مما يكون معه مبلغ الأقساط الغير المؤداة عن المدة المذكورة هي 10 مستحقات وجب عنها مبلغ (30.819,46 درهم) يضاف إليها فوائد التأخير بنسبة 4 % طبقا للبند 8 من العقد وجب عنها كذلك مبلغ (336,63 درهم) لتكون المديونية المترتبة هي كالتالي :

مبلغ الأقساط الغير المؤداة عن الفترة

من 30/07/2021 إلى 30/04/2022 30.819,46 درهم.

فوائد التأخير عن الأقساط السالفة 336,63 درهم

المجموع 31.156,93 درهم

وأشار إلى انه لم يتم العثور على الناقلة إلى غاية تاريخ انجاز الخبرة ليحدد المبلغ المتبقى من المديونية في (65.922,34 درهم) والحال انه بإجراء عملية حسابية استنادا لما ورد بالتقرير فان المبلغ المتبقى هو (57.843,07 درهم)

وحيث استنادا للمعطيات أعلاه، فانه يتعين رفع المبلغ المحكوم به إلى (57.843,07 درهم) مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (57.843,07 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.