Réf
55781
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3590
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2022/8222/5270
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réforme du jugement, Réduction du montant de la créance, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Contestation de la créance, Compte courant, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
La question de la force probante des relevés de compte bancaire pour l'établissement d'une créance issue d'un crédit en compte courant était au cœur de l'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur tel que résultant desdits relevés.
Devant la cour, l'appelante, caution personnelle et solidaire, contestait la valeur probante des documents produits, arguant de leur non-conformité aux exigences réglementaires et de la nécessité d'une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire.
La cour a ensuite enjoint à l'expert, par un second arrêt avant dire droit, de procéder à la clôture du compte en stricte application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération créditrice. Le rapport complémentaire de l'expert, retenant une créance d'un montant inférieur à celui initialement réclamé, a été homologué par la cour.
En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت تاجة (ك.) ومن معها بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022يستأنفان بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2602 الصادر بتاريخ 15/03/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد9166/8221/2021 القاضي: " بأداء المدعى عليهماعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 1.142.680,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها تاجة (ك.) مع تحميلهما الصائر تضامنا و برفض باقي الطلبات".
في الشكل:
سبق فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 145 الصادر بتاريخ 06/02/2023.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/09/2021 و الثاني 29/12/2021 واللذين تعرض فيهما أنها قد أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض بحساب جار تمنحها بموجبه قرضا على حسابها رقم 1000000000013065 المفتوح لدى المدعية بمبلغ 1.142.680,58 درهم , ولضمان أداء هذا القرض تقدمت شركة ا.ج. بمجموعة من الضمانات :
- ضمانة رهنية من الدرجة الأولى على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 01/32966 في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم مقدمة من الكفيلة الرهنية السيدة تاجة (ك.) .
- ضمانة رهنية من الدرجة الأولى على الأصل التجاري لشركة ا.ج. المسجل بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 439807 .
كما تقدمت السيدة تاجة (ك.) بكفالة شخصية وتضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد تمت المصادقة على توقيعه بتاريخ2019/08/07 وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا رسائل الإنذار الموجهة للمدعى عليهما لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية ، وأصبح بذلك المدعى عليهما مدينين للعارضة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.142.680,58 درهم ناتج عن عدم تسديدهما لرصيد حسابهما السلبي كما يتجلى ذلك من كشوفات الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية للمدعية الممسوكة بانتظام ، ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليهما شركة ا.ج. و السيدة تاجة (ك.) بأدائهما تضامنا لفائدة البنك م.ت.ص. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.142.680,58 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقیفکل حساب إلى غاية الأداء الفعلي و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب البنكي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة .و أرفق المقال ب : صورة طبق أصل عقد فتح قرض بحساب وأصل رسائل الإنذار وأصل محاضر تبليغ رسائل الإنذار وأصل كشوفات الحساب وصورة طبق الأصل منعقد كفالة .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 30/11/2021 جاء فيها أن البنك المدعي دبج المقال الافتتاحیلدعوى الحال وكذا ملتمساته فيما يتعلق باسم المدعى عليها كتابته حصرا بالأحرف اللاتينية وهو ما يعد خرقا شكليا تلتمس معه المدعى عليها الحكم بعدم قبول الطلب على حالته , و في الموضوع فإنه و بموجب الفصل 1140 من ق.ل. ع فان "للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون" وتبعا لذلك فإن المدعى عليها تثير كون كشوفات الحساب المدلى بها من طرف البنك المدعي رفقة مقال الدعوى لا تتوفر على الشكليات المتطلبة بموجب دورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاریخ 1998/03/05 والتي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابا وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية وأنه مادامت الكشوفات المدلى بما لا تتوفر على الشكليات المحددة أعلاه فإنها تفقد حجيتها الثبوتية ولا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات لمبلغ الدين المطالب به والحالة كذلك فإن المدعى عليها تلتمس الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حيسوبية يعهد بها لخبير مختص التحديد مبلغ الدين المترتب بذمة المدينة الأصلية بعد الاطلاع على وثائق الملف وسجلات البنك وتحديد جميع العمليات بدقة .وأرفقت المذكرة ب: صورة مراسلة موجة من الشركة المدينة للبنك بشأن إبرام صلح.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/01/2021 جاء فيها أن كشوفات الحساب المدلى بها من طرف المدعي جاءت محترمة لدورية والي بنك المغرب عدد 98/4 الصادرة بتاريخ 1998/03/05 ومستجمعة لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يجعل دفع المدعي عليها منعدما للأساس القانوني ويتعين رده وأن الدين ثابت بمقتضى العقد وبكشوف الحساب البنكي وأن المدعية لم تدلي للمحكمة بما يفيد أدائها لدين لفائدة المدعي .
و بناء على الأمر التمهيدي رقم 30 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/02/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الرايس.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفتان.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنتان بأنه سبق للمستأنفة الأولى أن أوضحت خلال المرحلة الإبتدائية، بأنها بصفتها كفيلة مدخلة في الدعوى, لها طبقا للفصل 1140 من ق.ل.ع أن تتمسك في مواجهة الدائن "بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ".وإن كشوف الحسابات التي بنى عليها البنك المستأنف عليه طلباته وجعلها سنداً لدعواه لا تكفي ولا ترقى حجة لإثبات الدين المطالب به أو مداه ، ذلك أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض بمبلغ محدد وأقساط دورية معلومة بلالأمر يتعلق هنا بقرض بحساب جاري، أي أن قيمة هذا القرض تتغير ارتفاعا وانخفاضا حسب معاملات الزبون المستفيد من العقد، والشيء الوحيد الثابت بخصوصه هو سقفه الذي لا يمكن تجاوزه.وإن الحساب الجاري للمدينة الأصلية -العارضة الثانية-، قد عرف حركة مستمرة تتمثل في سحوبات وإيداعات منتجة بدورها لفوائد لحساب الزبون، مما يجعل تحديد قيمة الدين المترتب عن هذا الحساب لا يمكن تحديده بدقة إلا بواسطة خبرة حسابية مستقلة تحدد تواريخ السحب ومعدل الفائدة وتاريخ حصر الحساب.وإن الكشوفات المدلى بها ابتدائيا من طرف المستأنف عليها، لا تعطي صورة واضحة عن كيفية احتساب الفوائد والصوائر المطالب بها، ولا عن المبالغ والسندات التي أودعتها المستأنفة الثانية (المدينة الأصلية) بحسابها هذا، وهل تم خصم قيمتها من مدينيتها ، فضلا عن كون هذه الكشوفات لا تستجيب لشروط وتوجيهات دورية "بنك "المغرب" عدد 4/98 المؤرخة في 05/03/1998 والتي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعرالفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها طبقا للفصل 2 من الدورية كما سبق وأوضحته المستأنفة خلال المرحلة الإبتدائية.وإن ذلك ما اقتنعت به محكمة الدرجة الأولى والتي، لكي تتكون لديها صورة واضحة عن حقيقة الدين المطالب به أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الوثائق المحاسباتية للمستأنف عليها ومقارنتها بالكشوفات الحسابية وكذا وثائق الحساب الجاري وحددت أتعاب الخبير في مبلغ 4.000,00 درهما. وإن العارضة الأولى لم تتوصل شخصيا أو بواسطة دفاعها بالحكم التمهيدي المذكور أو بإشعار لأجل أداء صائر الخبرة، بل لم يتم حتى تبليغها لدى كتابة الضبط بذلك، ولا حتى بتاريخ الجلسة الموالية لصدور الحكم التمهيدي، وهو ما لم يسمح لها بأداء الصائر، وأنه رغم ذلك قامت محكمة الدرجة الأولى بإعتبار العارضة الأولى متخلفة عن الحضور وعن أداء صائر الخبرة وقررت حجز ملف القضية للمداولة دون توجيه أي إشعار للعارضة الأولى.
وأنها، قد قامت رغم ذلك، في اليوم الموالي لتاريخ آخر جلسة بأداء صائر الخبرة المحدد في4.000,00 درهم حسبما هو ثابت من صورة الوصل ،رفقته وأدلت به أثناء المداولة، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها المطعون فيه بالإستئناف رغم ذلك.وإن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبما أن الأسباب التي أثارتها العارضة ابتدائيا وأعادت مناقشتها ، أعلاه والتي اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى عندما أصدرت حكمها التمهيدي بإجراء خبرة حسابية، لازالت قائمة، فإن المستأنفتين تعيدان بسط وتأكيد ملتمس إجراء خبرة حسابية على الحساب الجاري للمدينة الأصلية لتحديد القيمة الفعلية للمدينية، والقول تبعا لذلك بثبوت وجود دين من عدمه وفي حال وجوده تأكيد قيمته الفعلية، و التمستا القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وتصديا أساسا الحكم برفض كافة طلبات المستأنف عليها لعدم كفاية الإثبات.واحتياطا الأمر بإجراء خبرة حسابية يكلف الخبير المنتدب لإنجازها بالإنتقال إلى مقر البنك المستأنف عليه للإطلاع على دفاتره المحاسباتية ومسك حساب المدينة الأصلية ومقارنتها بكشوفات الحساب المدلى بها، وتحديد قيمة الدين الذي قد يكون متبقيا بذمتها مع التدقيق في نسبة وطريقة احتساب فوائد التأخير بالنظر إلى النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.وادلتا بنسخة الحكم رقم 2602 وصورة غلاف التبليغ وصورة وصل أداء صائر الخبرة.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 12/12/2022 ادلى من خلاله بخصوص عدم حجية الكشوفات الحسابية انه دفع الطرف المستأنف بأن كشف الحساب الذي بنت عليه العارضة طلباتها وجعلته سندا لدعواها لا تكفي ولا ترقى حجة لإثبات الدين المطالب به .وأنه سيتبين لمجلسكم أن كشف الحساب رقم 13065 الموقوف بتاريخ 31/03/2021 أن المستأنف عليها مدينة للعارضة بمبلغ يصل إلى 1.142.680,58 درهم باعتباره أصل الدين . ولو كان الأصل في الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية أنها لا تشكل سوى بداية حجة في الإثبات بحيث يبقى دورها في إثبات ما يدعيه التاجر رهينا بتدعيمه بما يفيد ذلك فإن المشرع قد أحدث بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة استثناءا من الأصل المذكور حينما أضفى على الكشوف المستخرجة من الدفاتر التجارية للمؤسسات البنكية حجية الإثبات واعتبرها قرينة على ما تضمنته من بيانات ، وأنها تتوفر على محاسبة ممسوكة بصفة نظامية وذلك بالنظر للصراحة التي تعرفها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من القانون رقم 03-34 المتعلق بالمحاسبة وللرقابة التي تخضع لها من قبل بنك المغرب، ناهيك عما تفرضه خصوصيات المعاملات البنكية والمتمثلة في عدم إخضاعها لشكلية معينة حفاظا على السرعة المطلوبة في إجرائها صياغتها وإفراغها في قالب الحساب البنكي حتى يتيسر ضبط سائر المعلومات المتعلقة بها كنوع العملية وقيمتها وتاريخ إجرائها، كما أن الفصل 492 من مدونة التجارة يقضي بكون كشف الحساب يعتبر حجة، ووسيلة إثبات ، لهذه الاسباب تلتمس العارضة رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها ولكونها غير مؤسسة قانونا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنفتين بجلسة 02/01/2023 تلتمسان اسناد النظر فيها، ويؤكدان مقالهما الإستئنافي وكتاباتهما المدلى بها في المرحلة الإبتدائية.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 145 الصادر بتاريخ 06/02/2023 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير بدر الدين الديهي الذي خلص في تقريره الى تحديد مديونية في مبلغ 1.109.855,61 درهم.
وبناء على تقرير الخبرة المدلى به .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 15/01/2024 جاء فيها ان الخبير حدد مبلغ المديونية في 1.109.855,61 درهم الذي يضم مجموع الفوائد التي تطابق العقد ب 27.184,04 درهم كما قمت بتحديد تاريخ حصر الحساب في 31 يوليوز 2023 واطلع الخبير على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة المتمثلة في الكشوف الحسابية وكشوف حساب المنازعة بالاضافة الى سلم الفوائد وان الخبرة الحالية جاءت موضوعية و بالتالي تلتمس العارضة المصادقة على تقرير الخبرة مع تعديل المبلغ ورفعه إلى 1.142.680,58 درهم.
وبجلسة29/01/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة عرض من خلالها أن السيد الخبير بدر الدين الديهي ادلى بتقرير الخبرة المأمور بها في الملف والذي خلص من خلاله إلى تحديد دين المستأنف عليها في مبلغ إجمالي قدره 1.109.855,61 درهم شامل للفوائد. مما تلتمس معه العارضتان من المحكمة المصادقة على هذا التقرير وخفض الدين المحكوم به إبتدائيا إلى مبلغ 1.109.85561 درهم المطابق لما ورد بتقرير الخبرة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 74 الصادر بتاريخ 05/02/2024 والقاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للسيد الخبير بدر الدين الديهي .
وبناء على تقرير الخبرة.
و بناء على تعقيب نواب الأطراف على الخبرة المنجزة و التي التمس فيها نائب المستأنف عليها المصادقة عليها مع رفع مبلغ التعويض إلىى 1.142.680,58 درهم وإلتمس نائب المستأنفتين المصادقة على الخبرة و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و تصديا خفض المبلغ المحكوم به إلى 1.109.855,61 درهم.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 74 والقاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي وتطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بحصر الحساب سنة من تاريخ أخر عملية دائنة .
وبناء على التقرير التكميلي والذي خلص فيه الخبير إلى كون المديونية العالقة بذمة المستأنفين هي مبلغ 1.109.189,61 درهم .
وبجلسة 06/06/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة عرض من خلالها ان الخبير وضعتقريره والذي قام فيه بتحديد المديونية في المبلغ التالي 1.109.189,61 درهم الذي يضم مجموع الفوائد التي تطابق العقد ب 27.184,04 درهم كما قام بتحديد تاريخ حصر الحساب في 2021/11/16 وانه في تقريره الحالي التزم بالحياد معتمدا في تحديد المديونية على الدقة والمصداقية ووفق الضوابط المحاسبتية .
وحيث أن العارضة وبناء على ما جاء به السيد الخبير بتقريره لا يسعها إلا المصادقة على المبلغ مع تعديله ورفعه الى 1.142.680,58 درهم .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنتان أسباب إستئنافهما وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إن هذه المحكمة واعتبارا لما تمكست به المستأنفتان و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف ، قضت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير بدر الدين الديهي والذي خلص في تقريره التكميلي إلى اعتبار المديونية العالقة بذمة المستأنفتين هي مبلغ 1.109.189,61 درهم .
و حيث إلتمس نائب المستأنفتين المصادقة على تقرير الخبرة قبل إرجاع المهمة للخبير و الذي كان يتضمن مبلغ 1.109.855,61 درهم و الذي حصره الخبير في المبلغ المذكور أعلاه بعد تفعيل مقتضيات المادة 503 م.ت. و التمس نائب المستأنف عليها كذلك المصادقة عليها مع رفع المبلغ إلى 1.142.680,58 درهم .
و حيث إنه الرجوع لتقرير الخبرة التكميلي يتضح أنه تقيد بالمقتضيات الواردة بالقرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و القرار التمهيدي القاضي بإرجاع المهمة له الرامية إلى التقيد بمقتضيات المادة 503 م.ت، و أنه قام بحصر الحساب بتاريخ 16/11/2021 بعد سنة من آخر عملية دائنة به و خلص إلى النتيجة أعلاه ، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة ، و تبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.109.189,61 درهم و تأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بالقول بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.109.855,61 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.