Réf
72263
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
195
Date de décision
21/01/2019
N° de dossier
2018/8222/5196
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Point de départ des intérêts légaux, Obligation de clôture, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte, Appel principal, Appel incident
Base légale
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 495 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte bancaire débiteur et au calcul des intérêts subséquents, la cour d'appel de commerce précise le régime applicable après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les emprunteurs au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la date de la demande. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident des débiteurs comme excédant les limites fixées par l'article 135 du code de procédure civile, la cour examine l'appel principal de la banque. La cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que l'établissement bancaire est tenu de clôturer le compte inactif depuis un an, cette obligation n'étant pas laissée à sa discrétion. Elle juge que cette clôture met fin au contrat et au cours des intérêts conventionnels, ne laissant subsister qu'une créance de solde productrice d'intérêts au taux légal. Le point de départ de ces intérêts légaux doit donc être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. La cour réforme en conséquence le jugement, rehausse le montant du principal et modifie le point de départ des intérêts, confirmant le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بوسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2018 في الملف عدد 1687/8201/2015 ، القاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 1744631.00 درهما الذي يمثل أصل الدين وفوائد التأخير بنسبة 1% من مجموع الدين ابتداء من تاريخ حصر الحسابين إلى يوم الأداء ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
في الإستئناف الأصلي :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنة شركة (ق. ف. ل.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الإستئناف الفرعي :
حيث إن الحكم المستأنف صدر في مواجهة المستأنفين فرعيا واللذين لم يسبق لهما ان تقدما خلال المرحلة الإبتدائية بأي طلب في مواجهة (ق. ف. ل.) ، ومن المعلوم أن الإستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 من ق.م.م يثار أثناء النظر في الإستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه وردا عليه يتناول الحكم ببعض الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ولا يتناول النزاع برمته ، وصورته حسب ما ورد بقرار محكمة النقض عدد 406 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ملف مدني عدد 92956 مشار اليه في مجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية لخمسين سنة (ان يكون الخصم قد قضت المحكمة الإبتدائية ببعض طلباته ورفضت البعض الآخر وكان من المفروض ان يقبل هذا الحكم إلا انه لما لاحظ ان خصمه قد استأنف الحكم الإبتدائي استئنافا أصليا فرد عليه باستئناف فرعي طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي تم رفضها ) وهو التوجه الذي أقرته محكمة النقض بجميع غرفها من خلال قرارها عدد 1922 صادر بتاريخ 23/12/2010 في الملف التجاري عدد 1076/3/1/2005، عندما اعتبرت بان الإستئناف الفرعي يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا عملا بأحكام الفصل 135 من ق.م.م قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا ، والمستأنف فرعيا في الوقت الذي تقدم باستئناف فرعي يشمل جميع المطالب التي تم الفصل فيها ابتدائيا بدلا من استئناف أصلي يجعل طلبه مخالفا لمقتضيات الفصل 135 المذكور مما يتعين معه عدم قبوله وتحميل رافعه الصائر
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2015 , عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق وان تعاملت مع المدعى عليهما حيث مكنتهما من قرض ، وانه في إطار هذه المعاملات ترتب بذمتهما لفائدتها مبلغ 3.044.676,25 درهما لغاية حصر الحسابين بتاريخ 31/05/2014 ، وأنهما تقاعسا عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية ، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور الذي يمثل أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحسابين الذي هو 31/05/2014 إلى يوم الأداء ، وأداء تعويض عن المصاريف القضائية وضرورة اللجوء إلى القضاء بنسبة 10% من مجموع الدين المتخلذ بذمتهما حسب ما هو مضمن بعقود القرض ، مع النفاذ المعجل والحكم بأداء باقي المصاريف الأخرى التي سيضطر البنك لتسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر ، وأرفق المقال بكشوفات حسابية وعقود منح السلف وعقود توطيدية وعقد إعادة تشكيل الديون وإنذارين
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل دفاع المدعى عليهما دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط لكون العقود المدلى بها منحت الإختصاص قضائيا أثناء المنازعة لمحاكم أخرى غير المحكمة التجارية بالرباط وهي المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان والمحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم ثم المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة
وبناء على الحكم العارض الصادر في النازلة بتاريخ 21/06/2016 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في الطلب
وبناء على القرار الإستئنافي عدد 622 الصادر في النازلة بتاريخ 30/01/2018 في الملف عدد 152/8227/2017 القاضي بتأييد الحكم الصادر باختصاص المحكمة التجارية بالرباط
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 30/05/2017 الرامي إلى الحكم بإجراء خبرة
وبناء على تقرير خبرة السيد حسون (ع.) والتي خلص فيها إلى تحديد المديونية المستحقة للبنك في مبلغ 2.497.681,64 درهما
وبتاريخ 19/12/2017 تقدم دفاع المدعية بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها أنه لا يمكن حصر دينها بتاريخ 01/03/2008 كما ذهب إلى ذلك الخبير والحال ان تاريخ حصر الحساب يبقى هو 31/05/2014 ملتمسا إرجاع المهمة للخبير واحتياطيا الحكم وفق المقال الإفتتاحي
وبتاريخ 23/01/2018 تقدم دفاع المدعى عليهما بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان مسطرة إنجاز الخبرة تبقى معيبة وان تقرير الخبير مشوب بعدة أخطاء بخصوص السنة التي تم الإفراج فيها عن القرض ، كما ان القرض الممنوح هو قرض عقاري ينبغي ألا يتجاوز سعر فوائده 2% ، والتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير مختص في العمليات البنكية
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه لأنه اعتمد على تقرير خبرة حرمها من احتساب الفوائد الإتفاقية والقانونية الناتجة عن الدين المترتب بذمة المستأنف عليهما ، في الوقت الذي اعتبر فيه ان حسابهما جمد لأكثر من سنة ولم تبادر إلى إحالته على حساب المنازعات ، كما ان الخبير المعين لم يحتسب الفوائد الإتفاقية واكتفى باحتساب الفوائد القانونية ، مما كان يتعين معه إرجاع الملف إلى الخبير استنادا للفصل 64 من ق.م.م ، وان المادة 503 من مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء عن تأخر المؤسسة البنكية في احترام مقتضياتها خاصة وان المادة 495 من نفس القانون تعتبر الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك وهو ما أكده العمل القضائي، وان إحالة ملف الزبون على قسم المنازعات لا يتم بصفة آلية وإنما هناك اعتبارات تراعيها المؤسسة البنكية في ذلك، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للمستأنفة وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي ومقالها الإستئنافي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .وأرفق المذكرة بنسخة حكم واجتهادات قضائية
وبتاريخ 31/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي يعرض فيهما ان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية لم يتجاوز مهمته بخصوص حصر الحساب في السنة الموالية لتاريخ تجميده ، وان اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة يبقى سليما ولم تكن ملزمة بالحكم بأكثر مما طلب منها او تحوير طلب الفوائد القانونية إلى إتفاقية ، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن الخبرة المنجزة لم تكن موضوعية لأن الخبير لم يحدد طبيعة الوثائق التي إطلع عليها وعدم إطلاعه على العقود التي تربط بين الطرفين وارتكابه أخطاء في احتساب المديونية لاستناده على تصريحات المستأنفة دون الإطلاع على وصولات الأداء المدلى بها ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الإخلالات المثارة من قبلهما بمذكرتهما التعقيبية المؤرخة في 16/01/2018 ، وان الحكم المطعون فيه خلص إلى تحديد المديونية المستحقة للمستأنف عليها عن القرض التوطيدي الأول بقيمة 1459568.32 درهما ، والحال ان عقد تشكيل إعادة الديون كان بتاريخ 14/12/2015 وحدد قيمة القرض التوطيدي في مبلغ 1427799.78 درهما ، في حين اعتمدت المحكمة على ملحق عقد إعادة تشكيل الديون المؤرخ في 30/01/2008 مما جعلها لم تأخذ بعين الإعتبار المبالغ التي قام بتسديدها العارضان ، وان الحكم المطعون فيه قضى في منطوقه بأداء فوائد التأخير بنسبة 1% من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب والحال أنه بالرجوع إلى الفصل 2 من عقد إعادة تشكيل الديون يتبين بأن ذعيرة التأخير لا تطبق إلا على المبالغ الغير المسددة بتاريخ استحقاقها . والتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف جزئيا وتعديله فيما قضى به بخصوص تحديد أصل الدين وفوائد التأخير بحصر تطبيقها على المبالغ الغير المسددة بتاريخ استحقاقها ، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ الدين الحقيقي وما يرتبط به من فوائد مع حفظ الحق في مناقشة نتيجة الخبرة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 حضر لها دفع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية يعرض فيها ان ما ورد بالمقال الإستئنافي يعتبر ردا كافيا على الدفوع التي أثارها المستأنف عليهما أصليا ، وفي الإستئناف الفرعي فإن الطاعنة تؤيد وجهة نظر المستأنف عليهما بخصوص إجراء خبرة حسابية لحصر مبلغ الدين الحقيقي وما يرتبط به من فوائد . والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي وبرد الإستئناف الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/01/2019
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف نقصان التعليل في الوقت الذي حرمها من احتساب الفوائد الإتفاقية والقانونية المترتبة بذمة المستأنف عليهما ، معتبرة بأن المشرع وان نص في المادة 503 من م.ت على وجوب إحالة حساب زبون جمد لأكثر من سنة على حساب المنازعات ، فإنه لم يرتب أي جزاء عن عدم إحترام هذا الأجل
وحيث انه بالرجوع الى الحكم المستأنف ، يتبين بأنه قضى لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء رغم أنها التمست ابتدائيا الحكم بها من تاريخ حصر الحساب الذي اعتبرته 31/05/2014 ، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 503 من م.ت في فقرتها الثانية تنص على انه " وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة من تاريخ آخر عملية مقيدة" ومؤداه ان المؤسسة البنكية بعد توقف الحساب عن الحركية بشكل يتجلى منه بوضوح تجميده نهائيا ، فهي ملزمة بقفله ، حتى لا يبقى تاريخ قفله خاضعا لإرادتها ،وتستمر في احتساب الفوائد بالسعر الإتفاقي او البنكي رغم قفل الحساب ، لأن استحقاقها للفوائد المذكورة يجد سنده في العقد المبرم بين الطرفين ، أما بعد قفل الحساب فإن مفعول العقد ينتهي ولا يبقى البنك محقا سوى في الفوائد بالسعر القانوني في "حساب المحتفظ بها" ، وأن الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية السيد حسون (ع.) في الوقت الذي اعتبر بأن التاريخ الذي كان على البنك قفل الحساب فيه هو 01/08/2008 بعد ان توقف المستأنف عليهما لمدة سنة عن الوفاء بالتزاماتهما وحدد المديونية تبعا لذلك في مبلغ 2.497.681,64 درهما مع استحقاق البنك للفوائد القانونية من هذا التاريخ يكون قد ساير مقتضيات المادة السالفة الذكر
وحيث ان الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب يكون مخالفا للصواب ، مما يتعين معه تعديله بخصوص ذلك على اساس أن البنك مستحق للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 01/08/2008 ، لأن الحكم بالفوائد القانونية من التاريخ الصحيح لقفل الحساب يكون منسجما مع مقتضيات المادة 503 من م.ت ومع توجه محكمة النقض من خلال مجموعة من قراراتها التي اعتبرت بان البنك لم يعد هو المتحكم بإرادته المنفردة في تحديد تاريخ قفل الحساب ، وإنما يتوجب عليه قفل الحساب الذي لم يعد يعرف حركيته العادية داخل أجل سنة (انظر القرارات القضائية التي تضمنها التقرير السنوي لإفتتاح السنة القضائية لسنة 2015 )، مادام ان تاريخ قفل الحساب ليس هو من يحدده وإنما محدد بنص قانوني ، أما بخصوص الفوائد الإتفاقية فإنه مادام لم يتم الإتفاق على سريانها بعد تاريخ حصر الحساب فإن البنك يبقى مستحقا فقط للفوائد القانونية ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بخصوص المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 2.497.681,64 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا وحضوريا
في الشكل الأصلي وعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع : باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.497.681,64 درهما ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة