Réf
65893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5902
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8221/892
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Intérêts légaux, Inactivité du compte, Détermination du solde débiteur, Dernière opération au crédit, Délai d'un an, Compte courant, Clôture de plein droit, Clôture de compte bancaire, Arrêt des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.
La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.
Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 13260 بتاريخ 29/12/2023 في الملف عدد 10720/8221/2023 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 6.604,76 درهم و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
و تقدمت بمقال إصلاحي مؤدى عنه تلتمس بمقتضاه اصلاح اسمها الوارد بمقالها الاستئنافي بعد تغيير تسميتها و ذلك بجعل اسمها الصحيح هو بنك (س.) في شخص ممثلها القانوني
في الشكل :
و حيث قدم الاستئناف و المقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك (س.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2023 يعرض فيه أنهافي إطار نشاطها البنكي والمالي تعاملت مع إطال (ص.) ومنحته قرضا على أساس أن يلتزم بتسديده في نطاق استحقاقات قارة، إلا أنه أخذ يتماطل في الأداء إلى أن تخلد بذمته 20.280,05 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة و إن جميع المحاولات الحبية التي قام بها العارض من أجل استرجاع المبلغ المذكور قد منيت بالفشل الشيء الذي لم يترك له خيارا آخر سوى اللجوء إلى المحكمة و إن مبلغ الدين ثابت ولا جدال فيه و إن كشف الحساب يثبت من جهة أخرى مديونيته لفائدة العارضة وقدره 20.280,05 درهم بحكم مقتضيات الفصل 492 من القانون التجاري و إن العمل القضائي قد صار هو الآخر على اعتبار الكشوف الحسابية حجة على إثبات الدين، وبذلك يكون مبلغ الدين وقدره 20.280,05 درهم ،ثابت بالإضافة إلى الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 20.280,05 درهمو الحكم على المدعى عليه بأدائه الفوائد البنكية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة.والحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا عن التماطل تحدده المحكمة و شمول الحكم الذي سيصدر بالنفاد المعجل بالرغم مما يخوله القانون من وسائل الطعن و تحميل المدعى عليه صائر هذه الدعوى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أنها طالب في مقلها الإفتتاحي الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لها مبلغ 40.10197 درهم إضافة إلى الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و الضريبة عن القيمة المضافة و التعويض عن التماطل أنها تعزيزا لطلبها أدلت بكشف حساب و عقد فتح قرض و عقد كفالة تضامنية و إن ما قضى به الحكم المستأنف لم يصادف الصواب سواء من حيث مبلغ الدين المحكوم به أو من حيث تاريخ سريان الفوائد.
من حيث مبلغ الدين المحكوم به : إن الحكم المستأنف قضى لفائدتها بمبلغ 6.604,76 درهم فقط و الحال أنها طالبت في مقالها الافتتاحي بمبلغ 20.280.05 درهم و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في تحديد مبلغ الدين على تعليلين متناقضين تماما و أن ما تعيبها على هذا التعليل هو خرقه لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 503 من مدونة التجارة و بالرجوع إلى التعليل الوارد بالحكم فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تطبق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما ، فجاء ما عللت به ما جرى به منطوق قضائها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و أنه بقراءة هذا التعليل ستقف المحكمة على أنه يتناقض مع التعليل الأول ، بحيث أن التعليل الأول حددت فيه المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تاريخ حصر الحساب في 2017/03/31 باعتبار أن آخر عملية دائنية بالحساب كانت بتاريخ 2015/09/30 ، في حين أنه حددت تاريخ حصر الحساب في التعليل الثاني الوارد بالفقرة 5 من الصفحة 4 من الحكم المستأنف في تاريخ 2016/08/18 و رتبت على ذلك تحديد مبلغ الدين المستحق للعارض في مبلغ 6.604,04 درهم و بذلك يكون ما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضاءها قد جاء متناقضا و غير مرتكز على أساس أن تحديد تاريخ حصر الحساب بدقة له أهمية بالغة سواء من حيث تحديد مبلغ المديونية و تاريخ وقف الفوائد الاتفاقية و استمرار سريانها و تاريخ سريان الفوائد القانونية و بالتالي تحديد وعاء المديونية و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 6 الصادر بتاريخ 8 يناير 2014 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/931 و قرار منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 لسنة 2015 الصفحة 168 إن التناقض البين في تعليلات الحكم المطعون فيه بالاستئناف و خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 503 من مدونة التجارة ، أدى بالتبعية إلى خطأ في تحديد مبلغ المبلغ الما المديونية المستحقة للعارض في ذمة المستأنف عليها فجاء مرتكز على أساس و موجبا بالتالي لإلغائه و هو ما أكدته محكمة النقض من خلال العديد من القرار يورد منها للمحكمة القرار عدد 1862 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 2000/11/22 في الملف التجاري عدد 1999/1/3/741 و هو ما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 20.280,05 درهم المطالب به في المقال الإفتتاحي ،ملتمسة التصريح و الحكم : بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إبتدائيا و المحدد في 6.604,76 درهم إلى مبلغ 20.280,05 درهم المطالب به بالمقال الإفتتاحي ، مع الفوائد البنكية و القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب إلى غاية الأداء التام لمبلغ الدين و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 22/10/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمقال إصلاحي جاء فيها أنها وجهت استئنافها باسم شركة (ع.) في شخص ممثلها القانوني إن شركة (ع.) أصبحت تحمل تسمية " بنك (س.) " في شخص ممثلها القانوني أنها تصلح بمقتضى هذا المقال الإصلاحي إسمها الوارد بمقالها الإستئنافي ، ملتمسة الإشهاد بإصلاح إسمها الوارد بمقالها الإستئنافي ، و ذلك بجعل إسمها الصحيح بنك (س.) " في شخص ممثلها القانوني و جعل الدعوى موجهة بهذا الإسم. و الحكم لذلك وفق المقال الإستئنافي و المقال الإصلاحي لها .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/11/2025 حضر نائب المدعية و الفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025
التعليل
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب، سواء من حيث تطبيقه لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، أو من حيث تحديد تاريخ إقفال الحساب الجاري وحصر الرصيد النهائي للدين، أو من حيث ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، لا سيما ما يتعلق بمبلغ المديونية والفوائد المستحقة، فضلا عن تناقض تعليله في هذا الشأن.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف، يتبين أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة بنكية ناتجة عن فتح حساب وقرض ، وأن النزاع ينحصر في تحديد تاريخ إقفال الحساب الجاري وحصر الرصيد النهائي المترتب عنه، وما يقتضيه ذلك من آثار قانونية.
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة على أن الحساب الجاري يقفل بقوة القانون إذا لم تقيد به أي عملية دائنية لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنية، وهو مقتضى آمر يرمي إلى وضع حد لوضعية الحسابات غير المتحركة، ويترتب عنه وجوب حصر الحساب تلقائيا بعد انصرام الأجل القانوني دون حاجة إلى أي إجراء إضافي.
وحيث ان الثابت من كشف الحساب المدلى به، والذي لم يثبت ما يخالفه، أن آخر عملية دائنية بالحساب تمت بتاريخ 30 شتنبر 2015، مما يكون معه الحساب قد توقف بقوة القانون بعد مرور سنة كاملة عن هذا التاريخ، أي بتاريخ 30 شتنبر 2016، وكان يتعين، تبعا لذلك، اعتماد هذا التاريخ كتاريخ قانوني لإقفال الحساب وحصر الرصيد النهائي للدين.
وحيث إنه باعتماد تاريخ 30 شتنبر 2016 كتاريخ قانوني لإقفال الحساب، واستبعاد كل ما تم احتسابه بعد هذا التاريخ من فوائد اتفاقية أو عمليات غير منتجة لأثر قانوني، يتبين من خلال كشف الحساب أن الرصيد النهائي الصحيح للدين المستحق بذمة المستأنف عليها لا يتجاوز مبلغ 6.949,87 درهم، وهو مبلغ ثابت ومحدد ومؤسس على معطيات محاسبية واضحة ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به في حدود 6949.87 درهم.
وحيث إنه بخصوص الفوائد، فإن الفوائد الاتفاقية تتوقف بقوة القانون عند تاريخ إقفال الحساب، ولا يمكن ترتيبها بعد ذلك، في حين تبقى الفوائد القانونية فقط هي الواجبة التطبيق ، وهو ما يكون معه ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الجانب موافقا للقانون ويتعين تأييده.
وحيث إن باقي ما أثارته المستأنفة لا ينهض سببا لإلغاء الحكم المستأنف فيما عدا ما تم بيانه، ذلك أن ثبوت العلاقة التعاقدية ومبدأ المديونية لم يكن محل منازعة جدية، ولم يثبت وجود أي خرق قانوني بخصوصها.
وحيث إنه تبعا لكل ما سبق، يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب جزئيا فيما قضى به من مبلغ، مما يتعين معه تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 6.949,87 درهم، مع تأييده في باقي مقتضياته، وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 6949.87 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .