Compte courant inactif : La banque qui omet de clore le compte ne peut réclamer les intérêts et commissions générés après une période d’inactivité prolongée (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63878

Identification

Réf

63878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6022

Date de décision

02/11/2023

N° de dossier

2023/8221/3103

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement bancaire. En appel, le débiteur soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant de l'inactivité du compte depuis plus d'un an avant sa clôture formelle, ce qui aurait dû entraîner son apurement à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ne court qu'à compter de la date de clôture effective du compte, et non de la date de la dernière opération. Toutefois, se fondant sur une jurisprudence établie, la cour juge que l'inertie de la banque à apurer un compte inactif lui interdit de réclamer les intérêts et commissions postérieurs à la période d'inactivité. Elle considère dès lors que seules les sommes dues à la date où le compte aurait dû être transféré au service du contentieux sont exigibles. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul solde débiteur constaté à l'issue d'un délai raisonnable suivant la cessation des mouvements sur le compte, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم بوشعيب (ه.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2070 الصادر بتاريخ 02/03/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 793/8221/2023 القاضي" بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 106110،54 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب أي 12/01/2023 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. "

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2023 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 26/06/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2023 جاء فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 106.110,54 درهم نتيجة استفادته من تسهيلات بنكية، و أن المدعى عليه لم يقم بتسديد الدين الذي في ذمته رغم سلوك جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له ، والتمس الحكم عليهم بأداء المبلغ 106.110,54 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب أي 31/05/2022 إلى غاية الأداء الفعلي وتعويض قدره 3000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأقصى، و أرفق المقال بورقة نموذج التوقيع وكشف حساب ورسالة انذار ومحضر تبليغها.

و بتاريخ 02/03/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة أسست حكمها على كشف حساب تضمن عدة عمليات تعود إلى أكثر من 12 سنة ، و كان آخرها تسجيل عملية دفع نقدي بمبلغ 10.000,00 درهم من طرف ادريس (س.)، و أن عدم مباشرة الطاعن لأية عملية بالحساب منذ 18/07/2011 كان يفرض على البنك طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة قفل الحساب بعد سنة من هذا التاريخ، أي في 18/07/2012 و تكون دعوى المستأنف عليه المقامة في 12/01/2023 قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة أمام خلو الملف من إجراء من شأنه تعطيل التقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم المستانف.

و بجلسة 21/09/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن كشف الحساب موقوف بتاريخ 31/05/2022 و الدعوى رفعت بتاريخ 12/01/2022 و بالتالي لا وجود لأي تقادم، و ان الثابت قانونا أن التقادم لا يبتدئ إلا من تاريخ توقيف الحساب، و أكثر من ذلك فإن المستأنف ينازع في المبلغ المطالب به في الوقت الذي يقر فيه بأنه أدى جزءا منه بحسب مبلغ 10.000,00 درهم، و أن محكمة النقض مستقرة على أن " التقادم لا يطبق عندما ينازع المدين في مبدأ دينه و يعترف ضمنيا بانه لم يؤده"، و أن الكشوف الحسابية لها حجيتها في الإثبات طبقا للمادة 156 من القانون رقم 03.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان و الهيآت المعتبرة في حكمها، و لم يثبت المستأنف منازعته فيها داخل أجل 30 يوما من تاريخ توجيهها له ، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

و بجلسة 19/10/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه لم يتحدث مطلقا عن أداء مبلغ 10.000,00 درهم ، و لكن بين أن آخر عملية دائنة مقيدة بالحساب تمت في 18/07/2011 تتعلق بدفع نقدي بمبلغ 10.000,00 درهم ، و بالتالي فأجل التقادم يبتدئ احتسابه من تاريخ 18/07/2012 و أكد دفوعه و ملتمساته السابقة، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/10/2023 حضرها نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم مصادفته للصواب بدعوى أنه استند على كشف حساب تضمن عدة عمليات تعود إلى أكثر من 12 سنة آخرها تسجيل عملية دفع نقدي بمبلغ 10.000,00 درهم من طرف ادريس (س.)، و أن عدم مباشرة الطاعن لأية عملية بالحساب منذ 18/07/2011 كان يفرض على البنك طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة قفل الحساب بعد سنة من هذا التاريخ، أي في 18/07/2012 و تكون دعوى المستأنف عليه المقامة في 12/01/2023 قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة أمام خلو الملف من إجراء من شأنه تعطيل التقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع .

و حيث إن الثابت من كشف الحساب موضوع الدعوى أنه محصور بتاريخ 31/05/2022 و سجل رصيدا مدينا بمبلغ 106.110,54 درهم، و أن المستأنف عليه رفع الدعوى بتاريخ 12/01/2023 أي قبل انقضاء أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، و يكون بالتالي دفع المستأنف بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث يتبين من الكشوف الحسابية المدلى بها أن المستأنف توقف عن تشغيل حسابه البنكي منذ 30/09/2011 و كان به رصيد مدين بمبلغ 19.424,00 درهم و لم تسجل به أي حركة منذ هذا التاريخ، و كان على البنك المستأنف عليه حصر الحساب و إحالته على قسم المنازعات داخل أجل سنة من تاريخ آخر عملية مقيدة به أي قبل 30/09/2013، و بما أن الثابت من كشف الحساب أن الرصيد المدين أصبح بهذا التاريخ هو 26.854,00 درهم، و أن العمل القضائي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على أن الحساب بالإطلاع الذي توقف لأكثر من ستة أشهر من الإحالة على قسم المنازعات في أجل معقول يجعل جميع الفوائد و العمولات بعد تاريخ التوقف غير مستحقة (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/05/2011 تحت عدد 761 ملف تجاري عدد 129/3/1/2011)، و أن الثابت من الكشوف الحساب الحسابية المدلى بها أن جميع المبالغ المسجلة بعد تاريخ 30/09/2013 هي عبارة عن عمولات و فوائد فإنها تكون غير مستحقة و يتعين رفض الطلب بخصوصها.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 26.854,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 26.854,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.