Compte courant inactif : la banque est tenue de clôturer le compte après un an d’inactivité et ne peut réclamer les intérêts capitalisés au-delà de ce délai (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71931

Identification

Réf

71931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1623

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2019/8221/686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant adossé à un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites temporelles de la capitalisation des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais rejeté la demande de l'établissement bancaire au titre du solde débiteur du compte. Saisie par le créancier, la cour rappelle que si le contrat autorise la capitalisation des intérêts conformément à l'article 497 du code de commerce, cette faculté est limitée par l'obligation de clôture du compte prévue à l'article 503 du même code. La cour retient que le compte, inactif depuis plus d'un an après la dernière opération créditrice, aurait dû être arrêté par l'établissement bancaire à une date déterminée. Dès lors, seuls les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de clôture légale sont dus, à l'exclusion de tous ceux accumulés postérieurement. La demande additionnelle en paiement des intérêts échus pendant l'instance d'appel est par conséquent rejetée comme mal fondée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/01/2019 يستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09-07-2018 تحت عدد 2913 في الملف عدد 138/8201/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (ا. ط. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 176.400,00 درهم برسم الدين الناتج عن عقد القرض المؤرخ في 07-01-2010 مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و باداء المدعى عليه أحمد (ن.) تضامنا معها للدين المذكور في حدود مبلغ كفالته و هو 168.000 درهم و بتحميلهما المصاريف على القدر المحكوم به و تحديد امد الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى و رفض باقي الطلب .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي :

حيث جاء الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومؤدى عنه الرسم القضائي مما يتعين قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09-01-2018 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 360.830,54 درهم برسم الدين الناتج عن القرض الممنوح لها و ان المدعى عليه الثاني إلتزم بموجب كفالة شخصية تضامنية بأداء الدين المترتب بذمة المدينة الأصلية في حدود مبلغ 168.000 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليها بالتضامن بأداء الدين المذكور مع الفائدة البنكية من تاريخ حصر الحساب و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الضريبة على القيمة المضافة و الصائر و تحديد الإكراه في الأقصى بالنسبة للكفيل و النفاذ المعجل و ارفق المقال ببيان حساب , عقد قرض , عقد كفالة , محضر تبليغ إنذار و ادلى في مذكرة لاحقة بجدول الإستخماد , و كشف حساب .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن جزئيا للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب لأنه لم يقض بمبلغ الرصيد المدين الثابت بكشف الحساب و قدره 113.999,60 درهم بعلة أنه يمثل فوائد الرصيد المدين و الحال أنه حساب المدعى عليها سجل بتاريخ 30-11-2011 رصيد دائن قدره 12,35 درهم و ان المحكمة لم توفق في تعليلها لأن الرصيد المذكور يمثل فوائد عادية نتجت عن قرض مقاولتي تطبيقا للفصل الثامن من العقد المؤرخ في 07-01-2010 و كذا الفصل 2 من القرض و انه تطبيقا للفصلين المذكورين و المادة 497 من مدونة التجارة فإنه يكون محقا في مبلغ الرصيد المذكور المحال على المنازعات في 18-10-2017 و الذي هو عبارة عن فوائد عادية نتجت عن رسملة فوائد الإستحقاقات التي لم يتم اداؤها بالنسبة و الكيفية الواردة بالعقد و ذلك منذ 04-01-2012 إلى غاية 30-11-2017 بالرغم من تسجيل الحساب لرصيد دائنية بمبلغ 12,55 درهم في 30-11-2011 و في الطلب الإضافي فإنه يكون محقا في تقديم طلب يروم رفع مبلغ الرصيد المطلوب من 113.999,60 درهم المحصور بتاريخ 30-11-2017 حسب الكشف الحسابي المرفق بالمقال الإفتتاحي إلى مبلغ 145.246,26 درهم كما تم حصره بتاريخ 30-11- 2018 نظرا لتراكم فوائد إضافية لاحقة إلى حدود هذا التاريخ ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض فوائد الرصيد المدين و بعد التصدي الحكم بمبلغ الرصيد المدين الناتج عن الطلب الأصلي و الإضافي و قدره 145.246,26 درهم و جعل الصائر على المستأنف عليهما و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف – كشف الحساب – مقتطف كشف حساب – جدول الإستحقاق – إشعار بعمليات الأصاريف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-04-2019 تخلف نائب المستانف و تخلف المستانف عليهما و رجع إستدعاء المستانف عليه أحمد (ن.) بإفادة رفضت زوجته التوصل كما أفيد عن شركة (ا. ط. س.) انه رفض كذلك التوصل. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/04/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف

حيث صح ما نعاه الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 07-01-2010 يتضح أن تسديد أقساط قرض مقاولتي يتم في إطار الحساب الجاري الممسوك لدى الطاعن و أنه بموجب المادة 3 من نفس العقد فإن الفوائد المستحقة و الغير مؤداة من طرف المقترض تتم رسملتها كل ثلاثة أشهر وفق قواعد الحساب الجاري المنصوص عليها بالمادة 497 من مدونة التجارة .

و حيث أن تطبيق قواعد الحساب الجاري على ذلك الرصيد يستلزم من البنك التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و ذلك بوضع حد لهذا الحساب عند توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة فيه .

و حيث إنه لما كان الثابت من الكشف الحسابي للرصيد المدين أن أخر عملية دائنة سجلتها المدينة الأصلية المستأنف عليها الأولى كانت بتاريخ 30-11-2011 بمبلغ 5399,78 درهم دون أي منازعة في هذا الشأن فإن ذلك الرصيد كان ينبغي حصره بتاريخ 31-12-2012 عند الرصيد المدين بمبلغ 15697,96 درهم . الأمر الذي يقتضي تعديل الحكم المستانف و ذلك بإضافته و رفع المبلغ المحكوم به إلى 192.097,96 درهم و تحميل المستانف عليهما الصائر بالنسبة .

في الطلب الإضافي :

حيث يهدف المستأنف إلى الحكم له بباقي الدين المترتب جراء تراكم فوائد لاحقة عن المدة من 30-11-2017 إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 30-11-2018.

لكن حيث إن الرصيد المذكور كله عبارة عن فوائد تراكمت بعد إنصرام الأجل القانوني لحصر الدين كما هو منصوص عليه بالمادة 503 من مدونة التجارة وفق ما سطر أعلاه . و بالتالي فإن طلبها يبقى مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رفضها مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 192.097,96 درهم درهم و جعل الصائر بالنسبة و برفض الطلب الإضافي و تحميل رافعه الصائر .