Compte courant débiteur : L’absence de mouvement au crédit pendant un an entraîne la clôture du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58331

Identification

Réf

58331

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5344

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8221/1472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de réviser un solde de compte courant au regard des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, faisait foi et s'opposait à toute rectification judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de vérifier d'office la conformité des écritures bancaires aux dispositions légales impératives.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le compte courant doit être arrêté un an après la dernière opération portée au crédit et que les intérêts débiteurs calculés par la banque au-delà de ce délai sont illégitimes. La cour valide en outre la correction des taux d'intérêt appliqués par la banque dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux circulaires de Bank Al-Maghrib.

Le jugement est donc réformé partiellement sur le quantum de la condamnation, après nouvelle liquidation, mais confirmé dans son principe.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من إنقاص مبلغ الدين معتمدا على المادة 503 من مدونة التجارة وذلك رغم استحقاقها لجميع المبالغ المضمنة بالكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 24/03/2023 .

وحيث إن محكمة الاستئناف وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى فقد ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين قصد تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها بتاريخ قفل الحساب وحصره مع الاعتماد على مقتضيات المادة 503 ق م م وأن الخبير المعين السيد مراد نايت علي قد انتهى في تقريره وبعد دراسة الكشوفات الحسابية الممسوكة من طرف الطاعنة عن الفترة من 1/10/2015 الى غاية 1/7/2024 وفي غياب سلالم فوائد الحساب الجاري للمستأنف عليها وإعادة احتساب الأعداد المدينية واستخراج نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك إذ تبين أن البنك طبق سعر فائدة محدد في 14% عن الفوائد المحتسبة من الاثلوت الرابع لسنة 2015 الى غاية الاثلوت الثاني لسنة 2022 تم طبق فيما بعد سعر فائدة 13.09% الى غاية الاثلوت الثاني من 2023 وأن الخبير وفي إطار تاريخ حصر الحساب وأخذ بعين الاعتبار أخر عملية دائنة مقيدة بالحساب الجاري بتاريخ 8/2/2017 و المتمثلة في دفعة نقدية بالحساب بمبلغ 10.000 درهم و تطبيقا لمقتضيات المادة 503 فقد حدد تاريخ حصر الحساب وإحالته الى المنازعات بتاريخ 8/2/2018 وتوصل السيد الخبير بعد دراسته الكشف الحساب بمبلغ الدين المطلوب في حدود مبلغ 553458.16 درهم أن المديونية تتشكل بالأساس من الفوائد المدينية المحتسبة بعد مرور أكثر من سنة على أخر عملية دائنة بالحساب .

وحيث إن منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى غير جدية طالما أن الخبير وبعد دراسته لوثائق واعتمادا على القوانين الواجبة التطبيق وكذا منشور والي بنك المغرب بخصوص تطبيق الفوائد القصوى وكذا في إطار مهمته كخبير مختص وبعد أن تبين له أن الطاعنة لم تحترم تطبيق الاسعار المنصوص عليها من طرف بنك المغرب عند احتساب الفوائد عن الرصيد المدين بالنسبة للأثلوت الثاني و الثالث و الرابع لسنة 2017 فقد قام الخبير بتصحيح الفوائد المقتطعة باعتماد الأسعار المنصوص عليها من طرف بنك المغرب وعلى ضوء ذلك حدد المديونية في المبلغ المضمن في تقريره و الذي يشمل الرصيد المدين للحساب الجاري بتاريخ 8/2/2018 و الفوائد غير المستحقة عن الحساب الجاري .

وبالتالي تبقى الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية و الموضوعية خاصة وأنان الخبير قد تقيد في تنفيدها بالنظم و القوانين الواجبة التطبيق في هذا الإطار .

أما بخصوص تمسك الطاعنة بأن الحكم قد جانب الصواب باعتبار أن الكشف الحسابي غير منازع فيه فهو مردود طالما أن المحكمة تبقى ملزمة بالإطلاع على الوثائق المقدمة إليهما ودراستها والتأكد من نظاميتها استنادا للقوانين المعمول بها كما تبقى لها أيضا السلطة في تقدير قيمتها وبالتالي وطالما أن محكمة الدرجة الأولى قد تبين لها أن العمليات المضمنة بالحساب لاتحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فغنها اعملت سلطتها في هذا الإطار في دراسة الكشف الحسابي وتصحيحه فضلا على أن محكمة الاستئناف قد أمرت بدورها بإجراء خبرة حسابية وأن الخبير المعين قد خلص بدوره الى عدم احترام الطاعنة لمقتضيات المادة 503 أعلاه الأمر الذي يتعين معه اعتبارا لكل ذلك التصريح برد رد السبب المثار بهذا الصدد ، وأما بخصوص ما أثارته الطاعنة بشأن التعويض فهو بدوره مردود طالما أن المحكمة قد قضت بالفوائد القانونية والتي اعتبرتها المحكمة كافية لجبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء .

وحيث يتعين لذلك التصريح بآعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 261338.27 درهم وبتأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به 261338.27 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .