Compte bancaire débiteur : Le non-respect de l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive les relevés de leur force probante quant aux intérêts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70688

Identification

Réf

70688

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

797

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2019/8222/5815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui avait arrêté le cours des intérêts à une date antérieure à la demande. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clôturer tout compte débiteur demeuré inactif pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que l'expertise a établi l'inactivité du compte pendant une période excédant largement ce délai, la cour retient que la banque a manqué à son obligation légale en continuant de débiter des intérêts.

Ce manquement a pour effet de renverser la présomption de preuve attachée aux relevés de compte, laquelle n'est qu'une présomption simple. Le jugement ayant validé le calcul de l'expert est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ق. ف.) بواسطة نائبته بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22 نونبر 2019، يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي 6785 الصادر بتاريخ 11/07/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8272/8210/2017 و الذي قضى بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع باداء المدعى عليه مبلغ 441.329,94 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات ، كما يستأنف الحكم التمهيدي رقم 38 الصادر بتاريخ 17/01/2018 في الملف 8272/8210/2017.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية ، صفة واداء ، و يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان شركة (ق. ف.) تقدمت بواسطة نائبتها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/09/2017 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1.703.498,41 درهم الناتج عن منحه قرضا بنكيا بالاضافة الى الفوائد البنكية والقانونية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 31/05/2017 الى غاية الاداء التام، و ان المساعي الحبية لاستيفاء دينها باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار المتوصل بها من المدعى عليها عن طريق زوجته بتاريخ 19/07/2017، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 1.703.498,41 درهم و كذا بادائه الفوائد البنكية و القانونية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و كذا مبلغ التعويض عن الضرر تحدده المحكمة مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الادنى، و عزز المقال بكشف حساب و عقد قرض ورسالة انذار مع محضر تبليغ و كشف حساب مفصل و بعيثة تفيد توجيه استدعاء عن طريق البريد.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 38 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام للخبير السيد جمال أبو الفضل.

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى ان المبالغ التي لازالت عالقة في ذمة المدعى عليه هي 441.329,94 درهم.

و بناء على ادلاء نائبة المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 04/07/2018 جاء فيها ان الخبير أهمل احتساب الفوائد و حصر حساب المدعى عليه في 30 ابريل 2005 باعتبار انه هو التاريخ الذي كان عليه اعادة تصنيف ديونه و تحويل الرصيد المدين للمدعى عليها الى صنف الحقوق المشكوك في استرجاعها معتمدا في ذلك على دورية والي بنك المغرب مما يجعل تقريره معيبا شكلا و موضوعا، كما ان الخبير نفسه لما حصر اصل الدين تبعثرت استنتاجاته في حالتين اما نسبة 12 % كفوائد محتفظ بها و هنا وجب اضافة مبلغ 702.512,62 ليصبح مجموع الدين 1.143.842,56 درهم أو احتساب سعر 6 % كفوائد محتفظ بها و هنا وجب اضافة مبلغ 328.276,93 درهم ليصبح الدين 769.606,87 درهم مما يتبين منه ان استنتاجات الخبير غير صحيحة و مبنية على امور قانونية لاجله يلتمس التصريح باستبعاد تقرير الخبير جمال أبو الفضل في ملف النازلة و الامر باجراء خبرة مضادة تسند لخبير مختص في الميدان البنكي مع حفظ حقه في الادلاء بملاحظاتها على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الامر باصدارها و فيما عدا ذلك الحكم وفق محرراتها السابقة.

وبناء على رجوع استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل بملاحظة غير مطالب به.

وأنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ق. ف.) و ابرزت في اوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه استند في ما قضى به على ما خلص اليه السيد الخبير جمال ابو الفضل في تقرير الخبرة المنجزة و الذي حصر فيه مبلغ الدين العالق في ذمة المستأنف عليه في 441.329,94 درهم رغم أن الأسس التي اعتمدها السيد الخبير في حصر مبلغ الدين لم تكن موضوعية و تقنية، ذلك أنه اعتمد في تحديده تاريخ حصر الدين على دورية والي بنك المغرب عدد 19 بتاريخ 23/12/2002 وحدد تاريخ حصر في 30/04/2005.

وان العمل القضائي ذهب في نفس التوجه من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 332 بتاريخ 23/02/2012 في الملف التجاري عدد 209/2010. ذلك ان القاعدة: " الكشوف الحسابية المأخوذة من دفاتر البنك و الممسوكة بانتظام تعد وسيلة اثبات و حجة بين البنك و زبونه طبقا للمادتين 118 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة ولا يتحلل المدين مما ورد لها الا بالاداء". و كذلك القرار عدد 1686 الصادر بتاريخ 08/12/2011 في الملف التجاري عدد 396/2011 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس. فالقاعدة: " الكشف الحسابي الذي يتضمن مجمل العملات المجراة به و مفردات المديونية بوضوح له الحجة الثبوتية في مواجهة المواجه له، وللدائن المطالبة بالمبالغ الواردة به و كذا في الفوائد الاتفاقية و دعيرة التأخير"، وتبعا لذلك فان الدين المطالب به من طرف العارضة ثابت بالحجج و الوثائق السليمة شكلا و مضمونا وهو ما يتأكد معه ان المستأنف عليه قد تخلد بذمته لفائدة العارض مبلغ 1.703.498,41 درهم مع الفوائد البنكية و القانونية و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، ويكون بذلك الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به. والتمست الحكم بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 1.703.498,41 درهم مع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد البنكية بنسبة %12 ابتداء من 31/05/2017 الى غاية الاداء التام، وتحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

وبناء على رجوع استدعاء المستأنف عليه بملاحظة ان المحل مغلق بعد محاولتين تقرر اعادة استدعائه بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل حيث رجع الطي البريدي بافادة انه غير مطالبه به.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده على تقرير الخبرة المنجز من الخبير جمال ابو الفضل، خاصة فيما ذهب اليه بشأن قفل الحساب اعمالا لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 23/12/2002 في حين أن الكشف الحسابي المأخوذ من دفاتر البنك الممسوكة بانتظام يعد وسيلة اثبات و حجة بين البنك و زبونه طبقا للمادتين 118 من القانون البنكي و 492 من مدونة التجارة ولا يتحلل المدين مما ورد به الا بالاداء.

وحيث لئن نصت المادة المتمسك بها اعلاه على ان كشف الحساب يعتبر وسيلة اثبات في الميدان التجاري فان مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية أوجبت على البنك في حالة اذا ما توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وضع حد للحساب المدين. وأن الخبير المعين ابتدائيا توصل بتقريره انه بتاريخ 13 اكتوبر 2004 توقفت جميع العمليات بالحساب رقم [رقم الحساب] ورغم ذلك استمر البنك في احتساب الفوائد لمدة تزيد عن 12 سنة رغم جموده و عدم تسجيله اية عملية دائنة خلال الفترة المذكورة . و انه على اساس ذلك قام الخبير باحتساب الفوائد الى غاية التاريخ المفترض قانونا لحصر الحساب. مما يترتب عليه قفل الحساب و تحديد الرصيد النهائي وتوقف احتساب الفوائد البنكية وهو ما ذهب اليه الخبير في تحديده للمديونية في مبلغ 441.329,94 درهم.

وأنه اعتبارا لما ذكر فان البنك باستمراره في احتساب الفوائد البنكية رغم توقف المستأنف عليه عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به يكون قد اخل بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و اسقط بالتالي قرينة الحجية التي اضفاها القانون على كشوف الحساب بخصوص احتساب الفوائد البنكية كما هو مفصل أعلاه ، خاصة أن الحجية المذكورة عبارة عن قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس و بذلك يكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تاييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا تصرح

في الشكل

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.