Compte bancaire débiteur : Le caractère impératif de l’article 503 du Code de commerce impose la clôture du compte après un an d’inactivité et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75510

Identification

Réf

75510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3684

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2018/8222/5185

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de clôture par un établissement bancaire d'un compte courant débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme, mais en retenant un montant inférieur à celui de l'expertise et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de clôture du compte après un an d'inactivité, prévue à l'article 503 du code de commerce, n'était assortie d'aucune sanction et ne pouvait le priver du droit aux intérêts conventionnels. La cour retient d'abord qu'il lui appartient de vérifier d'office la conformité des pratiques bancaires aux dispositions légales impératives. Elle juge ensuite que l'obligation de clôture prévue par cet article revêt un caractère impératif, bien qu'elle ne soit pas assortie de sanction textuelle. Dès lors, à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération, le compte doit être considéré comme arrêté et ne peut plus produire d'intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus sur le solde débiteur à compter de cette date. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé un montant principal erroné et un point de départ des intérêts légaux inadéquat, faisant droit à la créance telle qu'arrêtée par l'expert à la date de clôture légale du compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1682 بتاريخ 19/04/2018 في الملف عدد 2959/8201/2017 ، القاضي بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 229.902,85 درهما ، أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2017 , عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي، سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من تسهيلات مالية، وأنه في إطار هذه المعاملات، سجل حسابه مديونية لفائدتها بمبلغ 458.321,17 درهما كما هو ظاهر من الكشف الحسابي المرفق بالمقال، وذلك لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/03/2017 ، وأن كل المحاولات الحبية التي بذلت معه لأداء ما بذمته باءت بالفشل كان آخرها الإنذار الموجه إليه بواسطة دفاع المدعية ، وأن الدين ثابت بمقتضی الكشف الحسابي الذي يظهر مديونيته لصالح المدعية مبلغها 458.321,17 درهما ، والتمست لأجل ذلك الحكم عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور أعلاه الذي يمثل أصل الدين، مع الحكم الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبباقي المصاريف التي ستضطر المدعية إلى تسديديها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفقت المقال بكشف حساب ومحضر تبليغ إنذار وطلب فتح حساب ونموذج التوقيع وصورة للبطاقة الوطنية وصورة لطلب دفتر الشيكات

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير محمد (ش.) من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه لفائدة المدعية موضوع کشف الحساب المدلى به، وتحديد مصدرها وتاريخ قفل الحساب وكذا نسبة الفوائد المتفق عليها، وهل هي المعمول بها قانونا.

وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص من خلاله الخبير المعين إلى أن آخر عملية دفع سجلت في حساب المدعى عليه بقيمة 11.000,00 درهم كانت بتاريخ 03/09/2012 حيث بلغ سقف الدين 229.902,85 دراهم وانه منذ تاريخ 03/09/2012 إلى غاية 01/01/2015 لم يسجل الحساب أي عملية أخرى سوى عملية الفوائد عن القيمة المضافة ومصاريف فتح الحساب ، حيث استقرت المديونية في مبلغ 340.043,76 درهما ، مع تحيين الفوائد لتصبح مجموع المديونية بتاريخ 04/09/2017 ما مجموعه 458.321,17 درهما باحتساب الفوائد المؤجلة وتحيينها من الفترة الممتدة من 31/01/2015 الى 04/09/2017 ، وبذلك بلغ مجموع الفائدة خلال هاته الفترة 118.277,41 درهما موضحا ان تحيين الفوائد كل ثلاثة أشهر قد أثر بشكل فعال على قيمة المديونية

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 19/04/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث عابت المستأنفة الحكم بأنه صدر غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه وهو ما يعني انه لم يحضر ولم يتمسك بأي دفع ولم ينازع في تقرير الخبرة ، وانه كان على المحكمة إذا لم تقتنع بالخبرة ان تأمر بإرجاع المهمة للخبير ، وان الدفوع التي أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها لا تهم قاعدة قانونية آمرة ، وان المنازعة في الدين أو في مبلغه يعود إلى الأطراف وليس إلى المحكمة ، وان المادة 503 من مدونة التجارة التي اعتمدتها المحكمة لم ترتب أي جزاء في حق المؤسسة البنكية التي لا تحيل ملف الزبون جمد حسابه لأكثر من سنة ، كما ان مقتضيات المادة المذكورة لم تلغ مقتضيات المادتين 495 و 497 من م.ت ، مما يجعل الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، وان حرمان المؤسسة البنكية من احتساب الفوائد الإتفاقية أو القانونية لا لشيء إلا لأنها تأخرت عن إحالة الملف إلى حساب المنازعات أمر مردود ولا يمكن اعتباره إنصافا في حقها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم للطاعنة وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 25/03/2019 الرامي إلى إجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة السيد رشيد (ر.) والتي خلص من خلالها إلى تحديد مديونية المستأنف عليه في مبلغ 280.484,30 درهما

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/07/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتقدم بمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إضافي يعرض فيهما ان الخبير خلص في تقريره إلى تحديد دين الطاعنة في مبلغ 280.484,30 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 31/10/2013 وصرح الخبير ان حسابها توقف عن الحركية من تاريخ أكتوبر 2012 ، وان الخبير بذلك أعطى تأويلا خاطئا للمادة 503 من مدونة التجارة ، وأنجز خبرة تتعارض وما استقر عليه العمل القضائي ، لأنه بالرجوع لقرار محكمة الإستئناف الصادر بتاريخ 03/12/2018 فإنها أعطت تفسيرا قانونيا وسليما للمادة 503 من مدونة التجارة وأكدت القاعدة القانونية أنه يحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد البنكية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب الزبون خلال سنة من تاريخ تجميد حركية الحساب واحتساب الفوائد القانونية في حق الزبون بخصوص الرصيد المدين الذي يظهر حسابه بعد مرور سنة على تجميد الحساب إلى غاية التنفيذ، شريطة ان يطالب بها ، مما تكون معه العارضة محقة في تقديم طلب إضافي على ضوء ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وأنها تطالب المستأنف عليه بأدائه لفائدتها من تاريخ تجميد الحساب الذي هو أكتوبر 2012 إلى غاية 31/10/2013 الفوائد البنكية كما هي محددة من لدن بنك المغرب على الأرصدة المدينة في حدود 14,50% والقول والحكم لفائدتها ايضا بالفوائد القانونية على الرصيد المدين من 31/10/2013 إلى يوم الأداء . والتمس الحكم للعارضة بالفوائد البنكية من تاريخ أكتوبر 2012 إلى غاية 31/10/2013 ، والقول والحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدتها الفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي انتهى إليه الخبير في تقريره والمحدد في مبلغ 280.484,30 درهم ابتداء من تاريخ 31/10/2013 إلى يوم الأداء والحكم بتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وسبق ان تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/07/2019.

محكمة الإستئناف

حيث عابت الطاعنة الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لأنه اعتبر أنها ملزمة بحصر الحساب داخل أجل سنة خلافا لما ورد بتقرير الخبرة المنجزة ، وبالرغم من تخلف المستأنف عليه عن الحضور وعدم تمسكه بأي دفع وعدم منازعته في الخبرة ، سيما وأن المنازعة فيها تعود للأطراف وليس للمحكمة ، كما ان المادة 503 من مدونة التجارة لم تلغ المادتين 495 و 497 من ذات القانون بخصوص الفوائد البنكية أو الإتفاقية ، ولم تلزم البنك بإحالة حساب الزبون الذي جمد لأكثر من سنة إلى حساب المنازعات ولم ترتب أي جزاء على ذلك.

لكن ، حيث ان موضوع الدعوى هو مطالبة البنك بمديونية تخص تسهيلات مالية منحت للمستأنف عليه ومادام ان العمل البنكي تحكمه قوانين وقواعد وضوابط بنكية فإنه يبقى من حق المحكمة مراقبة ما إذا كانت مديونية الطاعنة استندت للقوانين المذكورة من عدمه ، لأن ذلك من صميم عملها سواء تم إثارة ذلك أمامها من عدمه ولا يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م

وحيث ان مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه "وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، وفي هذه الحالة يجب على البنك قفل الحساب وإشعار الزبون "، ومن المعلوم ان مقتضيات المادة المذكورة قد تم تعديلها بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014، والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية عند عدم تسجيل أية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه ، مما لا يمكن معه التمسك بكون المادة المذكورة لا ترتب أي جزاء في حالة عدم تطبيقها ، مادام أنها وردت بصيغة الوجوب ، ولكون العمل البنكي تؤطره قوانين وقواعد وضوابط يتعين على البنك الإمتثال إليها وعدم مخالفتها، خاصة وانه مباشرة بعد صدور تعديل المادة المذكورة بالجريدة الرسمية باشرت إحدى المديريات التابعة لبنك المغرب (مديرية المراقبة البنكية direction de la supervision bancaire) بتوجيه رسالة (مؤرخة في 26 شتنبر 2014) إلى المجموعة المهنية للأبناك تعلمهم بمقتضيات هذا التعديل وإلزامية العمل به

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين رشيد (ر.) إلى ان حساب المستأنف عليه توقف عن الحركية منذ أكتوبر 2012 وكان على البنك إحالته على قسم المنازعات بتاريخ 31/10/2013 ، وان مديونيته بهذا التاريخ كانت تبلغ 280.484,30 درهما ، وبالتالي استنادا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، فإن البنك بعد حصر الحساب يبقى محقا للمبلغ المذكور إضافة إلى الفوائد القانونية التي يقضى بها من تاريخ قفل الحساب ، مما يجعل ما تمسك به الطاعن في طلبه الإضافي من استحقاقه بعد تجميد الحساب للفوائد البنكية عن الأرصدة المدينة لا يرتكز على أساس في غياب إتفاق الطرفين على استمرار سريانها بعد قفل الحساب .

وحيث ان الحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بأداء المستأنف عليه لمبلغ 229.902,85 دراهم بدلا من مبلغ 280.484,30 درهما المستحق له إلى تاريخ حصر الحساب واحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب جاء مجانبا للصواب ، مما يتعين معه اعتباره جزئيا وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 280.484,30 درهما وشموله بالفوائد القانونية من تاريخ 31/10/2013 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه

- في الشكل :

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 280.484,30

درهما وشموله بالفوائد القانونية من 31/10/2013 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل

الصائر بالنسبة