Compte bancaire débiteur : La banque est tenue de clore le compte après un an d’inactivité du client et ne peut continuer à y calculer des intérêts (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72888

Identification

Réf

72888

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2356

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8222/1445

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur la responsabilité de l'établissement bancaire au titre de la continuation du calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la cliente en condamnant la banque à restituer les intérêts indûment perçus, sur la base d'un rapport d'expertise fixant la date de clôture du compte à un an après sa dernière opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation légale de clôturer un compte inactif, issue de la modification de l'article 503 du code de commerce, n'était pas applicable ratione temporis. La cour écarte ce moyen en rappelant que le compte courant prend fin avec l'arrêt des opérations réciproques, moment auquel son solde devient une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux. Elle retient la faute de la banque pour avoir maintenu artificiellement le compte ouvert et juge que l'expert a correctement appliqué ce principe, désormais consacré par la loi, en déterminant la date à laquelle le compte aurait dû être arrêté. La cour rejette également l'appel incident de la cliente visant à majorer les dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان السيدة خديجة (أ.) و القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/02/2019 و 01/03/2019 يستأنفان مقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3822 في الملف رقم 3204/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه القرض الفلاحي للمغرب لفائدة المدعية خديجة (أ.) مبلغ 66.652,57 درهم يمثل أصل الدين مع تعويض قدره 10.000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب غلى يوم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي .

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث إن المدعية خديجة (أ.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2017 عرضت فيه انها تتوفر على حسابين لدى البنك المستأنف عليه بوكالة الرباط عنابة كما توفر على حساب آخر ثالث بوكالة الرباط أكدال أطلس وأن الحساب الأأول كان يسجل بتاريخ 30/06/20111 رصيد مدين بمبلغ 5719606 درهم وأنه توقف عن تسجيل عمليات في الجانب الدائن منذ تاريخ 24/06/2011 وكان من اللازم ومنذ هذا التاريخ تحويله لقسم المنازعات من عمليات في الجانب الدائن منذ تاريخ 24/06/2011 وكان من اللازم ومنذ هذا التاريخ تحويله إلى حياب منازعات لكن البنك لم يقعل الرسالات العديد المتوصل بها من طرف المدعية واستمر في احتساب الفوائد البنكية على الرصيد المدين إلى أن وصل الرصيد غلى 134.777,11 درهم بتاريخ 28/03/2017 ونفس الأمر ينطبق على الحساب الثالث اذ استمر البنك في احتساب فوائد من تاريخ 12/07/2017 بمبلغ 5.343,78 درهم رغم أدائها المبلغ المطالب به كقرض ملتمسة الحكم على المدعى عليه بعد تحميله المسؤولية الكاملة عن الأضرار اللاحقة بها بأدائه لها مبلغ 10.000 درهم كتعويض مسبق مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الأضرار والتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بشهادة بنكية وكشف حساب وطلب رسالة .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الحسن السملالي والذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر المحاسبية لبيان مختلف العمليات الحسابية التي عرفها الحساب وأدت إلى المديونية المطالب بها ومصدرها وسببها وبيان هل احتسب المدعى عليه فوائد تفوق المتفق عليه أم لا تم بعد ذلك استبدال الخبير المذكور ا‘لاه بالخبير عبد الرحيم حسون بناء على الأمر الصادر بتاريخ 28/03/2018 .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 17/09/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية المستحقة للمدعية في مبلغ 66.652,57 درهم .

وحيث أدلت المدعية بمستنتجاتها بعد الخبرة التمست فيها الحكم على البنك المدعى عليه بأداء المبلغ الوارد في الخبرة المذكور أ‘لاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 40000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي المحدث للمدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل .

وحيث عقب البنك المدعي بكون الخبير اعتمد وبدون وجه حق على دورية والي بنك المغرب من أجل حصر الحساب في سنة بعد آخر حركية دائنة عرفها الحساب الجاري ملتمسا صرف النظر عن ما ورد في الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير مختص في المعاملات البنكية وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة بتاريخ 17/10/2018 حضرها الطرفان وأدلى كل واحد بمستنتجاته بعد الخبرة . فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة خديجة (أ.) تمسكت في أسباب استئنافها بأنها اكتشفت أن المؤسسة البنكية سبق أن فتحت حسابات متعددة تصل إلى أربع حسابات مفتوحة لدى نفس المؤسسة دون أي سبب يذكر وأنها خرقت المقتضيات الجاري بها العمل في المعاملات البنكية وأرغمت المدعية على تسديد مبالغ غير مستحقة وبهذا تكون محقة في استرجاع المبالغ المنهوبة منها وأن هذه الأفعال ألحقت بها أضرارا مادية وان البنك أقر بالأخطاء المنسوبة إليه وانه أقر بأنه قام بخرق مقاضيا الائتمان ألإيجاري لما فتح حساب دون سند وتلاعب في الحساب البنكي دون علم صاحبه وضل يميك الحساب دون علم صاحبه لمدة أزيد من 10 سنوات وأن الحساب المدلى به لا أساس له من الصحة والحسابات لا أساس لها وغير نظامية ولا يمكن مواجهة المستأنف بها كما أن البنك عجز عن إثبات مصدر هذه الحسابات وطبيعة العمليات المسجلة به كما عجزت عن الإدلاء بأبسط الأوراق المحاسبية ولم اثبت أي دين وتكون تعسفت في حق المستأنفة وألحقت بها أضرار مادية ومعنوية وان الخبير المعين من طرف المحكمة حدد المبالغ التي يجب استرجاعها مع التعويض عن الضرر وأن مبلغ التعويض المحكوم به من طرف محكمة لدرجة الأولى لا يستقيم مع حجم الأضرار اللاحقة بالمستأنفة والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلأى 40000 درهم الذي يمثل التعويض المادي لفائدة المدعية مع الفوائد من تاريخ الطلب وإغلاق الحسابات المفتوحة باسم المستأنفة وتحميل المستأنف عليه الصائر .وأدلت بنسخة حكم .

وحيث إن المستأنف القرض ألفلاحي تمسك في أسباب استئنافه بكون تقرير الخبرة باطل والحكم المستأنف لورد ناقص التعليل مخالفا بذلك الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ولم يجب على دفوع البنك المستأنف بخصوص المنازعة في الخبرة واكتفى في تعليله بكون البنك لم يقر أي منازعة جدية دون أن يجيب على منازعة القرض الفلاحي للمغرب مما يجعل الحكم القطعي مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير خبرة السيد عبد الرحيم حسون رغم بطلانه مما يجعل الحكم هو الآخر باطلا و وأن بطلان مستنتجات الخبير مستندة على اعتماده دورية والي بنك المغرب المتعلقة بمعالجة الديون المستعصية واعتمد على هذه الدورية من أجل حصر الحساب مما يكون معه تعليل الحكم فاسدا لعدم فهم الخبير لمدلول دورية والي بنك المغرب والتي تخص تصنيف الديون وتغطيتها والحكم القطعي لم يجب بتاتا على نقطة أساسية حاسمة ولها تأثير على وجه قضائه مما يجعل الحكم ناقص التعليل ولم يجب على دفع أن دورية والي بنك المغرب المستدل بها لا تعني الزبون ولا تعني مسطرة قفل الحساب وهذا الأمر هو ما أوضحته محكمة النقض في اجتهادها القار ويكون بخصوص ما اعتده الحكم القطعي فإن الفوائد المترتبة عن الديون يجب احتسابها بما يسمى بالفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء كقاعدة احتياطية ويكون الحكم المخالف لهذه المعطيات مستوجبا للإبطال , كما أن الحكم المطعون فيه خرق المادة 503 من مدونة التجارة وطبقتها في غير محلها لكون تعديل هذه المادة يجبر المؤسسات البنكية بوضع جد للحساب الجاري إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دانية مقيدة به ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 11/09/2014 خلافا لما نحا إليه الحكم في تقريره وهذا ينعي أن البنك يبقى حر في وضح حد لحساب الزبون أم لا كما لا يوجد مقتضيات هذه المادة ما يفيد أن المشرع المغربي ألزم المؤسسات البنكية بوضح حد للحساب بالاطلاع إذا توقف الزبون عن تشغيله سنة من تاريخ لآخر عملية دائنة مقيدة به مما يجدر معه إبطال وإلغاء الحكم القطعي المستأنف والحكم برفض طلب السيدة خديجة (أ.) واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية يقوم بها خبير مختص في المعاملات البنكية للقيام بنفس المهمة بكل موضوعية ودقة وهو ما سيجعله يتأكد من عدم جدية مزاعم المستأنفة وحفظ البنك المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة المضادة المنتظرة .وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها بكون البنك المستأنف عليه حاول تحريف الوقائع بادعاءات مغلوطة في محاولة لتأويل خاطئ للمساطير المعمول بها وخاصة الحسابات التي لم تعرف أي حركية بعد مرور ما يناهز عشر سنوات دون أي إشعار ولا إعلام لتكون قد ارتكبت أخطاء في المسؤولية البنكية والتي استقر حولها القضاء واجتهادات محكمة النقض وأن البنك المستأنف عليه عمد إلى فتح حسابات دون سند وزعم أنه منح قرضا غير مرخص دون أن يدلي بأي ملف للقرض ولا توطين واحتفظ بحساب مفتوح لم يعد يعرف أية حركية دون علم المستأنفة لمدة تناهز عشر سنوات وتجاهل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة متجاهلا ما رسا عليه الاجتهاد القضائي وخاصة قرارات محكمة النقض ولا يوجد منطقا أي مؤسسة بنكية تمنح قروض دون ملفات لهذه الفروض وهو ما عجز البنك المستأنف عليه الإجابة عنه , كما أن الأضرار المادية والمعنوية ثابتة في إطار مسؤولية البنك عن هذه الأضرار والمتمثلة في فقدان شقة تعبت المستأنفة في الحصول عليها بعد أدائها أقساط القرض ولمدة تفوق 20 سنة ليكون البنك تعسف في استخلاص حسابات منسوبة يستوجب التعويض طبقا لمطالبها والتمست الحكم وفق ما جاء في مقالها ألاستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/05/2019 حضر ذ/(ح.) عن ذة/(ب.) عن المستأنف عليه وحضر نائب المستأنف أدلى بتعقيب سلمت نسخة منه لنائب المستأنف فتقرر حجزها القضية للمداولة للنطق بجلسة 20/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف ولم يجب على دفوع البنك المستأنف بخصوص المنازعة في الخبرة واكتفى في تعليله بكون البنك لم يقر أي منازعة جدية دون أن يجيب على منازعة القرض الفلاحي للمغرب مما يجعل الحكم القطعي مشوب بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن اعتماد الحكم المطعون فيه على تقرير خبرة السيد عبد الرحيم حسون رغم بطلانه مما يجعل الحكم هو الآخر باطلا وأن بطلان مستنتجات الخبير مستندة على اعتماده دورية والي بنك المغرب المتعلقة بمعالجة الديون المستعصية واعتمد على هذه الدورية من أجل حصر الحساب مما يكون معه تعليل الحكم فاسدا فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن حساب المستأنفة خديجة (أ.) كان في حكم الحساب المجمد منذ او المغلق منذ تاريخ 30/06/2012 وكان محصورا في مبلغ 68124,50 درهما ولم يقم البنك بغحالته على حساب منازعات بعد سنة من تاريخ قفله وضل يحتسب عن الفوائد لغاية 07/07/2017 لما أرغم المستأنفة على أداء مبلغ 134.777,11 درهم من أجل حصولها على رفع اليد عن العقار المرهون مع أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين الزبون والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء ودين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والخبير راعى كل ما ذكر و قام بحصر الحساب بالتاريخ الذي يجب أن يقفل فيه وحدد مديونية الحساب بتاريخ قفله وبصفة قانوني في 30/06/2012 في مبلغ 68.124,54 درهم ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن الحكم المطعون فيه خرق المادة 503 من مدونة التجارة وطبقتها في غير محلها لكون تعديل هذه المادة يجبر المؤسسات البنكية بوضع جد للحساب الجاري إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دانية مقيدة به ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في 11/09/2014 خلافا لما نحا إليه الحكم في تقريره وهذا ينعي أن البنك يبقى حر في وضح حد لحساب الزبون أم لا كما لا يوجد مقتضيات هذه المادة ما يفيد أن المشرع المغربي ألزم المؤسسات البنكية بوضح حد للحساب بالاطلاع إذا توقف الزبون عن تشغيله سنة من تاريخ لآخر عملية دائنة مقيدة به فإن الثابت أن الخبير المعين من طرف المحكمة و الذي حدد المديونية سنة بعد آخر عملية حسابية وقعت في الحساب فإن ذلك جاء منسجما مع القانون رقم 134.12 الذي نسخ وعوض بمقتضاه المادة 503 من مدونة التجارة والتي أصبحت تنص على أن " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنكغير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية إذا لم يبادر الزبون وداخل أجل الستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل , وأن دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون البنك المستأنف عليه تعسف في حقها وألحق بها أضرار مادية ومعنوية وان الخبير المعين من طرف المحكمة حدد المبالغ التي يجب استرجاعها مع التعويض عن الضرر وأن مبلغ التعويض المحكوم به من طرف محكمة لدرجة الأولى لا يستقيم مع حجم الأضرار اللاحقة بالمستأنفة والتمست تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى 40.000 درهم الذي يمثل التعويض المادي لفائدة المدعية مع الفوائد من تاريخ الطلب فإن الثابت من الخبرة المنجزة أن الخبير قام بحصر في 30/06/2012 في مبلغ مدين 68.124,54 درهم وكانت المستأنفة خديجة (أ.) كانت قد أدت مبلغ 134.777,11 درهم لغاية قفل الحساب في 07/07/2017 واحتسب الفرق لفائدة هذه الأخيرة وحدده في مبلغ 66.652,57 درهم وهو المبلغ المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى كما قضت لفائدتها بتعويض قدره 10.000 درهم وهو تعويض مناسب مما يتعين رد طلب رفع التعويض .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل كل طاعن صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .