Clôture du compte courant : la créance de la banque ne produit plus que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67561

Identification

Réf

67561

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4356

Date de décision

20/09/2021

N° de dossier

2021/8222/1433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance au chiffre retenu par l'expert, écartant le décompte produit par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant que celui-ci avait méconnu les stipulations contractuelles et les usages bancaires en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a correctement procédé à la clôture du compte en application de cet article, soit un an après la dernière opération créditrice.

Elle retient que la conformité des relevés de compte aux circulaires de Bank Al-Maghrib n'autorise pas le créancier à continuer de percevoir les intérêts conventionnels après la date de clôture légale du compte. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal est applicable à la créance à compter de cette date, ce qui justifie le montant arrêté par l'expert.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/03/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي عدد 672 بتاريخ 24/9/2020 والقاضي باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد عادل (ب.) والحكم القطعي بتاريخ 21 تحت عدد 713 ملف عدد 5242/8210/2020 و القاضي في الشكل بعدم قبول طلب الاذن ببيع الاصل التجاري وقبوله في الباقي و في الموضوع بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 230873.09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ورفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض بواسطة دفاعه أن المدعى عليها استفادت من قرض من لدن العارض بمقتضى عقد منح سلف متوسط /طويل الامد مصادق عليه في 23/07/2018 في حدود مبلغ 173.385 درهم و بفائدة محددة في 12,50 % و ذعيرة التأخير 2 % كما أن السيد غاريب (ح.) سلم العارض كفالة تضامنية مصادق عليها في 23/07/2015 يلتزم فيها باداء كل المبالغ الحالة بذمة المدينة الاصلية في حالة امتناعها عن ذلك وأن المدين قدم للعارض رهنا على الاصل التجاري عدد 9869 بجميع عناصره المادية و المعنوية ضمانا للدين و توابعه المسجل بالمحكمة الابتدائية ببرشيد إلا ان تماطل المدعى عليها الأولى و ممانعة الكفيل بما التزما به جعل المديونية ترتفع الى مبلغ 364.722,33 درهم كما هو ثابت من كشفي الحساب السلبيين الموقوفين في 07/07/2020 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة و أن العارض وجه لهما انذارين غير قضائيين مؤرخين في 10/07/2020 ارجعا بدون نتيجة ، و التمس الحكم على المدعى عليها الأولى بان تؤدي مبلغ 364.722,33 درهم و الحكم بالفوائد مع الضريبة على القيمة المضافة واحلال الكفيل محلها في الاداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاذن ببيع الاصل التجاري المشار اليه اعلاه في حالة عسر المدين عن الاداء و تحميلهما الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/07/2020 تحت عدد 672 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد عادل (ب.) .

و بناء على تقرير الخبير المذكور الذي حدد مجموع المديونية في مبلغ 230873.09 درهم .

وبناء على مذكرة تعقبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2021 جاء فيها أن السيد الخبير رغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م باستدعائه كافة أطراف الدعوى. وحضور ممثل العارض وتغيب المدعي عليها، فإنه لم يأخذ بالملاحظات المقدمة أمامه و أن السيد الخبير خالف في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق.م.م ، والتي تنص على أن تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون و ان هاته التقنية تستوجب الاستماع اولا الطرفي النزاع والاطلاع على الوثائق المحساباتية او العقود التي تجمع بين طرفي النزاع ، اضافة إلى احكام القضاء في هذا الباب وكذا دوريات السيد والي بنك المغرب ولعله من نافلة القول يجب استحضار في هذه النازلة الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرارين الصادرين عنها تباعا تحت عدد 601-677 موضوع الملفين 2005/3/292 و2005/1/3/597 بتاریخين متلاحقين 30/06/2008 – 30/06/2008 وكذلك رسالة السيد والي بنك المغرب في الموضوع أكدوا جميعهم باستمرار استخلاص الفوائد إلى تاريخ الأداء النهائي وهذا ما أغفله السيد الخبير مما جعل مستنتجاته بعيدة كل البعد عن ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي، و التمس رد الخبرة و القول باجراء خبرة جديدة و حفظ حقه في التعقيب و تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على طلب اضافي رام الى اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/01/2021 ملتمسا رد ما جاء في هذه الخبرة و القول باجراء خبرة حسابية مضادة جديدة و حفظ حقه في التعقيب عليها و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث انه برجوع الى وثائق الملف وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تحديد مبلغ المديونية سيتضح أنه جانب الصواب فيما قضى به ، وأن ما يؤكد ذلك هو ان العارض في مجلس الخبرة قدم للسيد الخبير كل الوثائق المعززة لطلبه من جداول وكشوف حسابية والتي تجمع على أن المديونية التي لازالت عالقة بذمة المستأنف عليها هي التي حددها في طلبه الاصلي ، وأن الخلاصة التي توصل اليها السيد الخبير بقوله بان العارض لم يحترم تاريخ حصر الحساب ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة هو مردود عليه بدليل أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرفه احترمت كل المعايير المنصوص عليها في هذا الباب سواء الواردة في مدونة التجارة او دوريات السيد والي بنك المغرب ، مما تكون معه هذه الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفترة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق م م، ملتمسا الحكم بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم فيما قضى به من حيث الأداء وبعد التصدي واساسا الرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى 364.722,33 درهم هما وذلك بإضافة الفرق المحدد في مبلغ133.849,24 درهما واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة و تحميل المستأنف عليهما الصائر و تأكيد حكم الإكراه البدني في حق الكفيل .

وارفق المقال بنسخة اصلية من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/09/2021 حضرها الأستاذ (ش.) وألفي مرجوع القيم بالنسبة للشركة ,فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/09/2021.

التعليل

حيث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المشار اليها اعلاه.

وحيث ان الثابت من اوراق الملف خاصة الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ان المديونية الناتجة عن الحساب الجاري حددها الخبير بعد حصر الحساب الذي هو سنة بعد تسجيل اخر عملية دائنية, وتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة, وان الدفع بكون كشوف الحساب نظامية وتحترم دورية والي بنك المغرب لا يخول للبنك احتساب الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ويبقى له الحق في المطالبة بالفوائد القانونية.

وحيث ان باقي المديوينة التي انتهى اليها الخبير ناتجة عن اقساط القرض المتوسط الامد, والرأسمال المتبقي منه, مما يجعل الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تخالف مقتضيات الفصل 59 من ق م م ويكون معه مستند الطعن على غير اساس.

وحيث انه وفقا لما ذكر فيتعين رد الاستئناف , وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به, وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف,و تحميل المستأنف الصائر.