Clôture du compte courant débiteur : l’obligation de la banque de clôturer le compte un an après la dernière opération créditrice arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70429

Identification

Réf

70429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5566

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2020/8222/3519

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et le calcul des intérêts y afférents. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise ayant arrêté le compte un an après la dernière opération créditrice, soutenant que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir au-delà de cette date. La cour retient que la clôture du compte par l'expert est conforme à la circulaire de Bank Al-Maghrib qui impose aux banques de transférer le dossier au contentieux dans ce délai.

Elle juge qu'à compter de cette date de clôture, la créance devient une créance ordinaire et cesse de produire des intérêts conventionnels. La cour écarte également le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 503 du code de commerce, relevant que la banque était tenue de clôturer le compte en application de la circulaire précitée ou, à défaut, des nouvelles dispositions légales entrées en vigueur.

Bien que l'expertise ordonnée en appel ait abouti à un montant de créance inférieur à celui retenu en première instance, la cour, appliquant la règle selon laquelle l'appelant ne peut être pénalisé par son propre recours, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بالمنازعة في تقرير الخبرة بخصوص حصر الحساب واحتساب الفوائد, فإنه يتعين الإشارة الى ان الطرفين يتعاملان في اطار حساب جاري , وان قيام الخبير بحصر الحساب بعد سنة من تاريخ اخر عملية دائنة والتي كانت بتاريخ 17/12/2009 , وبالتالي فإن حصر الحساب من طرف الخبير سنة بعد ذلك يجد سنده في الفصل 11 من دورية والي بنك المغرب رقم 19/G/2002 المؤرخة في 23-12-2002 والتي تلزم المؤسسات البنكية بإحالة الدين الى قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنية بالحساب, وان الطاعنة باعتبارها تخضع لمراقبة بنك المغرب لكونه هو الجهة التي خول لها المشرع سلطة المراقبة والاشراف والتنظيم بخصوص الأنشطة البنكية. وبذلك فالخبير لم يتطرق الى النقط القانونية , وان تاريخ حصر الحساب هو مسألة تقنية ومما يدخل في صميم عمل الخبير, وان تمسك الطاعنة بكون الامر لا يتعلق بتسهيلات الصندوق يعتبر مردودا , وذلك لكون عقد السلف بالحساب الجاري المدلى به يتضمن التنصيص صراحة على ان الامر يتعلق بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم , وان الخبير احتسب المديونية الى غاية تاريخ اخر عملية دائنة سجلها الحساب مع احتساب الفوائد المستحقة عنها إضافة الى احتسابه الفوائد المستحقة خلال السنة الموالية لاخر عملية دائنة. اما بعد ذلك فإن الدين يصبح دينا عاديا , ولا يمكن الاستمرار في احتساب الفوائد الاتفاقية , طالما ان الحساب اصبح مقفلا. اما التمسك بكون الامر يتعلق باعتراف بدين , فإنه يعتبر مردودا بدوره , طالما ان الامر يتعلق بسلف بالحساب الجاري عبارة عن تسهيلات الصندوق. وفضلا عن ذلك فإنه ورغم التعديل الذي طال المادة 503 من مدونة التجارة مند 11/09/2014 , فإن الطاعنة استمرت في ترك الحساب مفتوحا , والحال انها كانت ملزمة بقفله بعد مرور سنة على تاريخ اول استحقاق غير مؤدى وذلك تقيدا بدورية والي بنك المغرب, او التقيد بالمادة 503 من م تج بعد دخولها حيز التطبيق , على اعتبار ان ابرام عقود القرض قبل تعديل المادة المذكورة لا يحول دون تطبيقها طالما ان الطاعنة استمرت في ترك الحساب مفتوحا وكان عليها التقيد بالمادة المذكورة بعد دخولها حيز التطبيق , لا سيما وان الامر يتعلق بسلف بالحساب الجاري , وهو ما يجعله خاضعا للمادة المذكورة عكس ما دهبت اليه الطاعنة خطأ ,

وحيث انه بخصوص مطالبة الطاعنة بإجراء خبرة مضادة, فإنها لم تدل بما يبررها على اعتبار ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته . وانه بالرغم من كون المبلغ المحدد من طرف الخبرة المأمور بها استئنافيا اقل من المبلغ المحكوم به ,فإنه واعتبارا لكون الطاعنة هي المستأنفة واستنادا الى قاعدة لا يضار احد باستئنافه , فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف

وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.