Réf
65778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4913
Date de décision
09/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3725
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation partielle, Protection du consommateur, Prêt bancaire, Loi 31-08, Intérêts légaux, Intérêts de retard, Demande nouvelle en appel, Crédit immobilier, Clôture de compte, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier.
L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire.
Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire.
Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/06/2020 تحت عدد 985 ملف عدد 3969/8201/2018 الذي قضى : في الشكل بقبول الدعوى؛ و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة شركة القرض الفلاحي للمغرب شركة مساهمة في شخص أعضاء مجلسها الإداري مبلغ 271677.35 درهم وتحميل الصائر والإكراه البدني وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم الابتدائي؛وتقدمت بمقالها الاستئنافي بتاريخ 30/04/2025؛مما يجعله مقدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله بأنها مدينة للمدعى عليه بمبلغ 609744.28 درهم بتاريخ 15-02-2018 المتعلقة بقرض للسكن الأخضر كما هو ثابت من الكشف الحسابي و التي تعتبر وسيلة اثبات طبقا للفصل 118 من م ت؛وأنه تماطل عن الأداء ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية؛والبنكية؛ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة؛وفوائد التأخير؛والمصاريف من تاريخ قفل الحساب الى يوم الأداء؛وتعويض تحدده المحكمة مع النفاذ المعجل؛والإكراه في الأقصى.
وأدلت بصورة شمسية من عقد قرض السكن الأخضر و كشفين حسابيين.
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25-09-2019 أوضح من خلالها أنه لم يتوصل بأي إشعار بشأن المطالبة بالمديونية وأن كشف الحساب غير قانوني و أنها رفضت تمكينه من الكشوفات الحسابية رغم أنه أدى مجموعة اداءات غطت جزئيا قيمة الأقساط الواردة بالكشف مما يجعل ذمته فارغة من اجمالي الدين؛وأضاف انه كان يؤدي أقساط القرض الى ان حالت ظروف وأوضاع اجتماعية ومالية من الوفاء بالتزامه؛واكد أنه يستفيد من حماية المستهلك لكون القرض مخصص لإقتناء عقار ملتمسا أساسا رفض الطلب؛واحتياطيا اجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوئها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2019/10/24 الفي بالملف مذكرة جوابية للمدعية بواسطة دفاعها أوضحت أن الكشوفات الحسابية لها حجيتها القانونية و أن العمل القضائي استقر على ذلك و أن الألتزام لا ينقضي إلا بالوفاء و أن المدعى عليه لم يدل بمقبول ملتمسة رد جميع الدفوعات و الحكم وفق الطلب.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 850 المؤرخ في 2019/10/31 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد جواد القادري حسني.
وبناءا على تقرير الخبرة المنجزة والمودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-02-2020 .
وبناءا على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 12-03-2020 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد الخبرة للمدعي وضحت من خلالها كون الخبير اختلطت عليه الأمور و من الناحية القانونية لم يستوعب مفهوم المادة 503 من م ت و لا التعديل الذي طالها و أنه مادام الأمر يتعلق بحساب بنكي و بمديونية ناتجة عن قرض و أدلت بجداول استخماد و الكشوفات الحسابية فيتحتم الإلتزام بذلك بشكل كلي و شمولي ملتمسا رفض ما جاء في الخبرة و استبعاده و الحكم بإجراء خبرة مضادة و حفظ حقها في التعقيب و أدلت بصورة شمسية من شهادة ملكية و من قرارين لمحكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و تخلف ذ (ب.) رغم سبق الإمهال .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يكن مرتكزا على أسس قانونية سليمة فيما قضی به كما سيتبين للمحكمة من خلال أسباب الإستئناف التالية: السبب الأول : خرق مقتضيات الفصل 875 من قانون الإلتزامات و العقود وعدم الحكم بالفوائد القانونية فإن الأمر يتعلق بطلب أداء دين ناتج عن عقد قرض عقاري والسبب الثاني : عدم الإرتكاز على أساس قانوني و عدم الحكم بفوائد التأخير؛ذلك أن فوائد التأخير هي فوائد اتفاقية تنتج أثرها فوائد اتفاقية تنتج أثرها وتجد أساسها تبعا لعقد القرض وهي تعويض عن التأخير والمماطلة في الدين وهي بذلك غير الفوائد القانونية؛وانه لئن كانت المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليه حسب ما خلص إليه تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا متكونة من دين ناتج عن الحساب الجاري بمبلغ 7.074,59 درهم و دین ناتج عن عقد قرض السكن الأخضر فإن هذا الأخير يعتبر قرضا عقاريا خاضعا لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي تسري بشأنه مقتضيات المادة 45 الفقرة الثانية من المادة 133 من هذا القانون المادة 104 من القانون 08.31 : "في حالة توقف المقترض عن الأداء ، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس مال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة ، وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير يحدد سعرها الأقصى بنص تنظيمي على ألا تتعدى 4% من رأس المال المتبقى" الفقرة الثانية من المادة 133 من القانون 08.31 '' إذا اظطر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن يطالب بالمتوقف عن الأداء بالتسديد الفور لرأسمال المتبقى المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها و غير المؤداة ، و تترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقى المستحق " وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من البند 2 من عقد قرض السكن الأخضر نجدها تنص على أنه "تتحمل جميع المبالغ التي لم تؤد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ الإستحقاق بقوة القانون وبدون سابق اشعار ابتداء من تاريخ الإستحقاق ولغاية التسديد النهائي دعيرة عن التأخير بالنسبة المحددة بالفصل 17 " و برجوع مجلس المحكمة إلى البند 17 من عقد السكن الأخضر فإنه حدد دعيرة التأخير في نسبة 2% من رأس المال المتبقى المستحق وأن فوائد التأخير هي غير الفوائد القانونية وتظل فائدة اتفاقية خاضعة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 875 من قانون الإلتزامات و العقود و الفقرة الثانية من المادة 133 من القانون 08.31 و تبقى مستحقة للبنك المقرض كتعويض عن التأخير و هو ما أكده العمل القضائي للمجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا كما أن نفس الشيء يذكر بالنسبة للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] الذي لم يحتسب بشأنه فوائد التأخير ضمن المديونية المترتبة عنه و بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا بمناسبة الدعوى فإن الخبير السيد جواد القادري حسني لم يطبق مقتضيات الفقرة 2 من المادة 133 من القانون 08.31 و لم يحتسب فوائد التأخير عن الرأس مال المتبقي المستحق للبنك العارض المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالإستئناف لما اعتمدت تقرير الخبرة المنجزة من و طرف الخبير السيد جواد القادري حسني بتعليل جاء فيه " وأنه بالنظر إلى موضوعية الخبرة واحترامها لمقتضيات قانون حماية المستهلك ما دام أن الأمر يتعلق بقرض استهلاكي (قرض عقاري) فقد ارتأت المحكمة بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم تبعا بذلك على المدعى عليه بالإداء وفق المبلغ الذي خلص إليه الخبير والمتمثل في 271.677,35 خرق الخبير للمقتضيات المحتج بها أعلاه تكون فقد بنت ما قضت به في المستأنف على أساس غير سليم و خرقت المقتضيات القانونية المحتج بها من قبل البنك العارض كما هي مفصلة أعلا و لم تجعل بذلك أساسا لما قضت به ، و هو ما يتوجب معه التصريح بالحكم للعارض بفوائد التأخير تبعا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 133 من القانون 08.31 و البند 17 من عقد السكن الأخضر ونفس الشيء يذكر بالنسبة للحساب الجاري رقم [رقم الحساب] الذي لم يحتسب بشأنه فوائد التأخير ضمن المديونية المترتبة عنه والسبب الثالث: خرق مقتضيات البند 9 من عقد السكن الأخضر و الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود فإن المديونية المستحقة للبنك العارض تفوق بكثير المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير على اعتبار أن هذا الأخير لم يطبق مقتضيات عقد قرض السكن الأخضر خاصة الفصل 9 من هذا العقد و الذي نص على أنه : في حالة ما إذا اضطر البنك للجوء إلى المحاكم لاستخلاص دينه كليا أو جزئيا يتحمل الزبون إضافة إلى المصاريف القضائية تعويضا تبلغ نسبته 10 من رصيد مجموع الدين" وأنه بمقتضى الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود فإن : "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ". و أن التفحص الدقيق لتقرير الخبرة يظهر أن السيد الخبير لم يطبق مقتضيات الفصل 9 السكن الأخضر مع العلم أنه اتفاق صحيح و قائم بذاته ما ذاك لم يقع تعديله أو إلغاؤه ذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود و للقاعدة المقررة فقها و قضاء و التي مفادها أن "من التزم بشيء لزمه" فيكون تأسيسا على ذلك قد خرق مقتضيات الفصل 9 من عقد السكن الأخضر الفصل و 230 من قانون الإلتزامات و العقود والقاعدة الفقهية المقررة أعلاه ، و يكون مبلغ المديونية الذي خلص إليه في تقريره غير صحيح و الحكم المستأنف لم اعتمد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد جواد القادري حسني رغم العيوب التقنية التي اعترتها حسب التفصيل الوارد أعلاه يكون بدوره مقتضيات الفصل 9 من عقد السكن الأخضر و الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود القاعدة الفقهية المحتج بهم من طرف العارض ، و جاء فيما انتهى إليه معللا تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه و غير مرتكزو على أساس قانوني سليم و هو ما يستوجب أساسا التصريح بتأييده مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به في المقال الإفتتاحي و المحدد في 609.744,28 درهم مع إضافة الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب و فوائد التأخير إلى غاية يوم الأداء بلغ الدين و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة بعهد الأمر بإجرائها لخبير مختص في الميدان البنكي مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع م المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطالب به في المقال الإفتتاحي و المحدد في 609.744,28 درهم إضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب و فوائد التأخير إلى غاية يوم الأداء التام لمبلغ الدين و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد الأمر بإنجازها لخبير مختص في الميدان البنكي يراعي فيها مقتضيات الفقرة 2 المادة 133 من القانون 08.31 و الفصل 19 من عقد قرض السكن الأخضر ، مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الإبتدائي عدد 985 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/10/2025 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 09/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من خرق الحكم الفصل 875 ق ل ع فقد صح ماتمسكت به ذلك ان الطاعنة ورغم مطالبتها بالفوائد القانونية الا ان المحكمة لم تستجب للملتمس المذكور؛رغم ان المشرع أقر الفوائد المذكورة كجزاء عن التأخير في الأداء؛ولما كان الثابت من وثائق الملف وخاصة الكشوفات الحسابية وتقرير الخبرة المنجزة ان المستأنف عليه تأخر في تنفيذ التزامه وأداء الدين المتخلذ بذمته فان طلب الفوائد القانونية يبقى مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له.
وحيث فيما يخص ماتمسكت به الطاعنة من عدم الحكم بالفوائد الاتفاقية المحددة في 10% المنصوص عليها في البند التاسع من عقد القرض؛فتجدر الإشارة الى ان الطلب المذكور لم تتقدم به أمام محكمة أول درجة؛مما يندرج معه ضمن الطلبات الجديدة الامر الذي يستوجب رفض الطلب بخصوصها طبقا للفصل 143 ق م م.
وحيث بخصوص ما تمسكت به من عدم الحكم لفائدتها بفوائد التأخيروالضريبة على القيمة المضافة؛فيبقى مردود باعتبار ان الفوائد المذكورة تكون مستحقة في حالة التأخر عن الأداء خلال سريان العقد؛أما بعد حصر الحساب فان العقد يصبح مفسوخا؛ولايبقى البنك محقا في الفوائد المذكورة الا في حالة وجود اتفاق بين الأطراف على استمرار احتسابها حتى بعد الفسخ؛وهو الامر غير المتوفر في النازلة مما يبقى معه البنك محقا فقط في فوائد التأخير التي ترتبت خلال سريان العقد والتي تم تضمينها بالكشف المستدل به؛والحكم بها ضمن المديونية.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بالحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.