Réf
65056
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5568
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2022/8221/4717
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Demande en justice, Confirmation du jugement, Compte bancaire débiteur, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande.
L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis de calculer les intérêts conventionnels pour l'année suivant la clôture du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce.
Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels après la date de clôture effective ou présumée du compte, sauf convention expresse contraire.
Elle précise que seuls les intérêts légaux sont dus, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/7/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/7/2021 تحت عدد 3366 ملف عدد 432/8222/2020 و القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع أداء المدعى عليه السيد حميد (ل.) لفائدة المدعية مبلغ 614.703,84 درهم مع ترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والتي تعرض من خلاله انه في اطار نشاطها المالي والبنكي سبق لها ان تعاملت مع المدعى عليه حيث مكنته من تسهيلات مالية ، وفي هذا الاطار سجل حسابه مديونية لفائدتها بما قيمته 1.641.169,00 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 29-09-10-2019 حسب الثابت من خلال كشفي الحساب الوثيقة التي تظل ذات حجية قانونية حسب الفصلين 20 و 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم 34.03 وهي الحجية المكرسة بموجب العمل القضائي، وبما ان كافة المحاولات الحبية المبذولة من طرفها قصد حثه على الاداء باءت بالفشل من جملتها الانذار الموجه اليه فانها تلتمس الحكم بادائه لفائدتها المبلغ المذكور عن اصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحسابين ) 09-10-2019) الى يوم الاداء والنفاذ المعجل وباقي المصاريف الاخرى التي ستضطر الى تسديدها الى تاريخ استرجاع الدين بكامله وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.
مرفقة مقالها باصل كشفي حساب واتفاقية ونسخة محضر تبليغ انذار وصورة شمسية لنموذج توقيع وبطاقة تعريف وطنية.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 258 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12-03-2020 القاضي باجراء خبرة موضوعها اطلاع الخبير المنتدب على دفاتر المدعية التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام، وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالحسابين البنكيين موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفلهما مع مراعاة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، وتعيين المتعلق بينهما بالاتفاقية المصححة الامضاء بتاريخ 01-01-2011 واستخلاص اصل الدين المترتب عنهما بابراز الاقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها قانونا وارفاق التقرير بكل وثيقة معتمدة، عهد القيام بها الى الخبير محمد (ل.) ، تم استبداله بموجب الأمر التمهيدي عدد 318 الصادر بتاريخ 15-4-2021 بالخبير جواد (ق.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/06/2021 الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تبلغ ما مجموعه 614.703,84 درهم
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08-07-2021 والتي عقبت من خلالها بكون الخبرة المنجزة ناقصة وغير قانونية كون الخبير حصر دينها بتاريخ 02/05/2011 ليعطي بذلك تاويلا خاطئا للمادة 503 من مدونة التجارة ، والحال انه حسب ما استقر عليه العمل القضائي تستحق الفائدة الاتفاقية خلال السنة الموالية لتجميد الحساب والفائدة القانونية ابتداء من السنة الثانية لتجميد الحساب الى يوم الاداء ، خاصة ان المادة 497 من مدونة التجارة تحولها هذه الفوائد ، ملتمسة عدم المصادقة على التقرير والحكم بارجاع الملف الى الخبير المنتدب لانجاز المهمة على ضوء ما استقر عليه العمل القضائي بخصوص شرح مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وكذا الحكم التمهيدي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة القرض الفلاحي للمغرب و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما صادق على خبرة السيد جواد (ق.) ، وانه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الصفحة 3 من الحكم المستأنف، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبنت في حيثيات حكمها مضمون الخبرة الحسابية المنجزة في الملف ، وأنه رغبة من العارضة في إظهار قصور تعليل المحكمة بشأن ما انتهت إليه تستأذن المحكمة مناقشة الخبرة الحسابية المنجزة في الملف ، وان الخبرة المنجزة في الملف هي خبرة ناقصة وغير قانونية وغير موضوعية ، وبالرجوع إلى الصفحة 4 من تقرير الخبرة فإن الخبير يشير في تقريره إلى المادة503 من مدونة التجارة ، و لكن وبمطالعة مضمون الخبرة، فإن السيد الخبير حصر دين العارضة بتاريخ2011/05/02 وبذلك، يكون قد أعطى تأويلا خاطئا لمضمون المادة 503 من مدونة التجارة ، و في هذا الصدد وجبت الاشارة إلى أن ما استقر عليه العمل القضائي بخصوص تفسير المادة 503 من مدونة التجارة، فإنه يحق للمؤسسة البنكية احتساب الفائدة الاتفاقية خلال السنة الموالية لتجميد الحساب وتحتسب أيضا في حق المدين فائدة قانونية ابتداء من السنة الثانية لتجميد الحساب إلى يوم الأداء، وهو الأمر الذي غاب عن الخبرة ، ومادام أن السيد الخبير يشير في تقريره إلى المادة 503 من مدونة التجارة كان الأحرى به أن يوضح في تقريره التفسير القانوني الذي أعطاه إلى هذه المادة إما بناء على رأي فقيه أو بناء على عمل قضائي ، و أما أن يكتفي الخبير في تنزيل المادة 503 في تقريره دون تفصيل مضمونها تبعا لما استقر عليه العمل القضائي، تكون خبرته تمت خارج القانون وغير موضوعية وغير جدية ، وكما يقول الخبير في تقريره أنه تمت جدولة الدين في حدود مبلغ 614.613,72 درهم تم تسديد استحقاق واحد ، و إذا كان الأمر كذلك، لا يمكن تصور حصر دين العارضة في مبلغ 610.914,21 درهم فأين هي الفوائد الاتفاقية والفوائد القانونية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة الواجب أداؤها للخزينة العامة ، وانه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي، يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم التمهيدي حددت مهمة الخبير بكل دقة، و ذلك أنها طلبت منه الاطلاع على دفاتر المدعية التجارية والتأكد ما إذا كانت ممسوكة بانتظام، و توضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالحسابين البنكيين موضوع الدعوى وتحديد تاريخ قفلهما مع مراعاة المادة 503 من مدونة التجارة، و يستقى مما سبق ذكره أن المحكمة لئن كانت قد طلبت من السيد الخبير مراعاة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، فإنها كانت تفيد بذلك أن يتقيد الخبير بالشرح المعطى لهذه المادة من لدن العمل القضائي ، و أن المادة 497 من مدونة التجارة تنص على أن كل رصيد مدين ينتج فوائد لحساب البنك، فالخبير يدرك أنه يحق للمؤسسة البنكية احتساب فوائد في حق الزبون كلما كان حسابه يظهر مديونية ، وأنه تبعا لذلك، يكون الخبير لم يطبق المادة 503 من م.ت كما هو ثابت عن العمل القضائي ، و أن الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر دفوعات العارضة غير جدية، ووجبت الاشارة إلى أن المادة 503 من م ت كما تم تعديلها لئن كانت قد نصت على وجوب إغلاق حساب بنكي جمد لأكثر من سنة فإنها لم ترتب أي جزاء عن تخلف المؤسسة البنكية عن ذلك ، و لكن الأهم من كل ذلك هو أن العمل القضائي المتواتر عن محكمة الاستئنافية التجارية بالدار البيضاء بخصوص المادة 503 من م ت هو كالآتي: احتساب في حق الزبون المدين فوائد اتفاقية عن السنة الموالية لتجميد الحساب ، و احتساب فوائد قانونية عن الرصيد المدين بعد السنة الموالية لواقعة احتساب الفوائد الاتفاقية في حق المدين ، وأنه بمطالعة مذكرة العارضة بعد الخبرة، فإنها أثارت انتباه المحكمة لهذا الموضوع والتمست منها عدم المصادقة على الخبرة لكون الخبير حرم العارضة من الفوائد الاتفاقية والقانونية ، وأنه اعتبارا أن العارضة استندت في دفوعاتها على ما استقر عليه العمل القضائي كان الأحرى بالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف أن تأخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه العمل القضائي ، فالعارضة مؤسسة مالية بنكية خولها المشرع احتساب فوائد اتفاقية وقانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب الزبون كما تنص على ذلك المادة 497 من م.ت، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي أساسا الحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 28/11/2022 حضر الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (غ.) وتخلف المستأنف عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الخبير المعين ابتدائيا تقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي توجب على البنك وضع حد للحساب المدين اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به ، وان الثابت من تقرير الخبير أن أخر عملية دائنية سجلت بالحساب الجاري كانت بتاريخ 2/5/2011 ، وان الخبير بعدما قام بإعادة تحديد الرصيد المدين، أضاف اليه الفوائد ، وانه بخصوص المديونية المترتبة عن اتفاقية توطيد القرض ، فان مبلغ الدين حدد في 614613,72 درهم سدد منه المستأنف عليه استحقاق واحد وبقي اصل الدين محدد في 553.458,12 درهم، وان الخبير أضاف اليه مبلغ الفوائد ليصبح الدين هو 610.914,21 درهم ، وبذلك فان الخبير وخلافا لما تمسك به الطاعن قد احتسب الفوائد الإتفاقية لفائدة الطاعن والذي يبقى غير محق في احتسابها بعد قفل الحساب، الا اذا كان هناك اتفاق صريح على ذلك، وان البنك الطاعن يبقى محق في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ قفل الحساب والحكم المستأنف لما قضى بها من تاريخ الطلب يكون قد صادف الصواب، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر