Clôture de compte courant : un versement postérieur à la date d’arrêté du solde est sans incidence sur le calcul de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67697

Identification

Réf

67697

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5018

Date de décision

18/10/2021

N° de dossier

2021/8222/2447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire, en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait le rapport, arguant que la date de clôture aurait dû être fixée un an après la dernière opération de crédit enregistrée et non à une date antérieure, tout en invoquant une violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le recours à une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur le fond, la cour retient que l'opération de crédit tardive invoquée par la banque a été portée sur un compte que cette dernière était présumée avoir déjà clôturé. Dès lors, l'expert a valablement arrêté le solde débiteur à l'expiration du délai d'un an suivant la dernière opération régulière, sans tenir compte de ce versement postérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمهيدي عدد 605 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 03/02/2021 تحت عدد 1176 ملف عدد 7267/8222/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى بمقاليها الأصلي والإصلاحي وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة خديجة (ك.) وبوزيان (ب.) وحليمة (ب.) لفائدة المدعي مبلغ مائة وخمس وخمسون ألفا وست سنتيمات(155.200,06 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى وبرفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن خديجة (ك.)- بوزيان (ب.) - حليمة (ب.) استفاد من عقد سلف بالحساب الجاري في حدود مبلغ 160.000.00 درهما بفائدة 12 % سنويا مع بداية الاستحقاق في 31/12/2006 كما هو ثابت من العقد المصادق عليه بتاري.2005/03/11إلا أن تماطله و عدم وفائه بما التزم به و رغم مطالباته المتكررة جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 826.599.90 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف في 17/7/2018 دون احتساب الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة ، لأجله يلتمس قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن خديجة (ك.) وبوزيان (ب.) وحليمة (ب.) بان يؤدي للمدعي مبلغ 826.599.90 درهما والفوائد الاتفاقية المحددة في %12 مع الضريبة علىالقيمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 11/12/2019 جاء فيها أن أطراف القضية قد اتفقوا كتابة حسب نص المادة 20 من عقد السلف على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور للبث في كل نزاع يثار بصدد تنفيذ هذا العقد مما يتعين معه اعتبار اتفاقهم والقول بالتالي بان المحكمة الابتدائية بسيدي بنور هي المختصة محليا للبث في هذا النزاع و أن الدعوى موضوع النزاع تتعلق بالمطالبة بدين مدني ناتج عن قرض للخواص وان ذلك لايدخل في إطارا لأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة السادسة من مدونة التجارة وهذا مايستشف من نص الفصل الرابع من نفس المدونة الذي يقضي بأنهإذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولايمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان بالنسبة إليه مدنيا ، وأنه بذلك يكون اختصاص البت في النازلة نوعيا منعقدا للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وليس للمحكمة التجارية بالبيضاء وأن الدعوى رفعت في مواجهة العارض بصفته نائبا عن باقي المدعى عليهم والحال أنهم قد وكلوه فقط من اجل الحصول على قرض من المدعي وبالتالي فلا يمكن أن يمتد هذا التوكيل الى وكالة التقاضي التي تتطلب الإذن الصريح بإجراء التوكيل حسب نص الفصل 894 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يجوز للوكيل ايا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل بتوجيه اليمين الحاسمة ولا إجراءالإقرار القضائي ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ....)) وأنه يتضح جليا من خلال تصفح لوثائق النازلة انه لاوجود لهذا التوكيل الخاص وبذلك يكون مصير الطلب عدم القبول و أن المدعي عليها السيدة خديجة (ك.) متوفية قبل رفع الدعوى حسب شهادة وفاتها رفقته وأنه يلزم لسلامة الدعوى من الناحية المسطرية توجيهها ضد من له الأهلية وذلك تأسيسا على مقتضيات الفصل 1 من ق م م هذا فضلا على أن الوكالة أن ثبتت من الوجهة القانونية فان الوفاة تضع حدا لها حسب نص الفصل 929 من ق ل ع وأنه بذلك يكون طلب المدعي على حالته قد جاء خارقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م والفصل 929 من قلع وأن كشف الحساب المدلى به من طرف المدعي خال من التفصيل المتطلب قانونا وخاصة بالنسبة لسعر الفوائد والمصاريف وغيرها وكيفية احتسابها وتواريخها والمبالغ المؤداة من طرف المدعى عليه بدءا من تاريخ الاستحقاق إلى حدود حصر الحساب وليس الاكتفاء فقط بسنة 2018 وهذا مايشكل مخالفة لنص الفصل الأول والثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 98 الصادرة بتاريخ 5/3/1998 والفصل 894 من مدونة التجارة كما انه ليس بالملف مايفيد توصل العارض بهذا الكشف وفق ما يقتضيه الفصل 491 من مدونة التجارة ، وأنه بذلك يكون الطلب معرضا لجزاء عدم القبول وأن تاريخ الاستحقاق حسب الثابت من عقد السلف هو 1/3/2006 وأن تاريخ المطالبة بالدين21/6/2019 وأنه بذلك يكون حق المدعي في المطالبة بالدين وتوابعه قد سقط بمضي المدة وذلك إعمالا لنص الفصل 5 من مدونة التجارة وأن الثابت من عقد السلف أن تاريخ الاستحقاق هو 1/3/2006 وأن المدعى عليه قد توقف عن تكملة الدين بعد نهاية هذا التاريخ بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها وانه بذلك كان يتعين على المدعي أن يوجه إليهإشعارابالأداء خلال سنة أو سنتين بعد هذا التاريخ وذلك تمشيا مع نص الفصل 108 من قانون حماية المستهلك لا السكوت مدة طويلة ومطالبته بدین خيالي مع أن الدين لايتعدى160.000.00 درهم وهذا من باب الإثراء على حساب الغير وتقاضيا بسوء نية مما يتعين معه الأمربإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المستحق للمدعي في حدود السنة او السنتين بعد تاريخ الاستحقاق، لأجله أساسا الحكم بعدم الاختصاص المحلي و النوعي وإحالة النزاع على محكمة سيدي بنور واحتياطيا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

وبناء على الحكم تحت رقم 7267 الصادر بتاريخ 25/12/2019 القاضي باختصاص هذه المحكمة التجارية للبت في الدعوى.

وبناء على قرار المحكمة بتاريخ 15/07/2020 إخراج الملف من المداولة قصد إشعار نائب المدعي بإصلاح المسطرة وذلك بجلسة 22/07/2020.

وبناء على المقال الإصلاحي لنائب المدعية بجلسة 09/09/2020 التمس فيه الإشهاد بتوجيه الدعوى في حق ورثة السيدة خديجة (ك.).

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/09/2020 والقاضي بإجراء خبرة عهد للقيام بها للسيد الخبير عبد الرحيم دواح.

وبناء على تقرير الخبرة المرفق بالملف والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/01/2021 والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى تحديد إجمالي المديونية التي بذمة المدعى عليها للفائدة البنك المدعي في مبلغ 155.200,06 درهم وهي المديونية المحصورة بتاريخ قفل الحساب في 24/07/2007 شامل للفائدة المدينة والضريبة على القيمة المضافة المترتبة على الربع السنوي الثاني من سنة 2007 دون الفوائد الاتفاقية اعتبارا من 17/09/2018.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 27/01/2021 والتي جاء فيها أن السيد الخبير ورغم احترامه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م إلا أنه لم يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المقدمة أمامه من طرف ممثل العارض وأنه خالف في تقريره مقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق م م والتي تنص على أن تكون الخبرة تقنية لا علاقة لها بالقانون والتي تستوجب الإستماع لأطراف النزاع والإطلاع على وثائقهم المحاسبتية والعقود التي تجمعهم وكذا دوريات والي بنك المغرب وهم الشيء الذي أغلفله السيد الخبير ملتمسا أساسا الحكم وفق طلب العارض المسطر بالمقال الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على المديونية الحقيقية التي ما زالت بذمة المدعى عليهم وحفظ حق العارض في التعقيب وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

من حيث نقصان التعليل

ان المشرع اكد في الفصل 359 من ق م م أن من بين الأسباب الداعية لنقض الأحكام والقرارات نقصان التعليل لأن نقصانه يوازي انعدامه ، وبالتالي يكون هو والعدم سيان ، و انه برجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي ستتاكد من نقصان الحيثيات التي اعتمدها للوصول الى النتيجة المطعون فيه

من حيث خرق حقوق الدفاع :

انه وفي اطار الفصل المشار اليه أعلاه فان المشرع أكد على وجوب احترام حقوق الدفاع ، و أن ما يؤكد ذلك هو عدم الأخذ بالملاحظات الواردة في المذكرة التعقيبية على الخبرة والتي التمس فيها في الاخير العارض الأمر باجراء خبرة مضادة ، وانه بالرجوع إلى الخبرة المطعون فيها وفي النتيجة التي الت اليها من حيث المديونية ، فالسيد الخبير ملزم باحترام ما نصت عليه المادة 503 من مدونة التجارة والتي تلزم تحديد المديونية سنة بعد اخر عملية دائنة مسجلة بحساب الزبون ، و انه ورغم تأكيده على ان اخر عملية حسابية مسجلة بحساب الزبون الضلع الدائن كانت بتاريخ 11/11/2016 بمبلغ5000,00 درهم مسجلا اذ ذاك رصيدا مدينا محددا في مبلغ 631.819,19 درهما، وعليه كان من الواجب عليه تحديد مبلغ المديونية بتاريخ 11/11/2017 وليس قبل ولو اعتمد ذلك لما حدد مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهم في مبلغ 155.200,06 در هما ، و أن تبني السيد قاضي الدرجة الأولى نفس النتيجة الت اليها الخيرة يعتبر خرقا لحق من حقوق الدفاع كما تم توضيحه اعلاه ، و ان مطالب العارض في مذكرته التعقيبية المؤرخ في2021/01/26 والمدلى بها بجلسة 27/01/2021 كان هدفه من ذلك هو الوقوف على الحقيقة ليس الا مما يكون معه الحكم المطعون فيه معرضا للرد ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا تأييد الحكم فيه فيما يخص الاداء وبعد التصدي التصريح اساسا بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به أمام محكمة الدرجة الاولى و المحدد في مبلغ 826.599,90 درهما بعد إضافة مبلغ الفرق وهو671.399,84 درهما و احتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة قصد تحديد المديونية الحقيقية و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة اصلية من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 11/10/2021 الفي بالملف مرجوع البريد المضمون الخاص بالسيد بوزيان (بو.) بملاحظة غير مطالب به وحضرت الأستاذة (د.) عن الأستاذ (ش.) ورجع استدعاء بوزيان (ب.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/10/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بنقصان التعليل وخرق حقوق الدفاع, فان المستأنف لم يبين اوجه هذا النقصان الذي طال تعليل الحكم , فضلا على ان رفض محكمة البداية الامر بخبرة مضادة يندرج في اطار سلطتها التقديرية في اجرائها من عدمه لاسميا وان الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية واحترم فيها الخبير القواعد والضوابط البنكية المعمول بها مما يتعين رد هذا السبب.

وحيث انه بمراجعة المحكمة لتقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية يلفى ان الخبير ولئن اشار الى وجود عملية دائنية بمبلغ 5000 درهم بتاريخ 11/11/2016 فان هذه العملية تمت بحساب يفترض انه تم اقفاله من قبل المؤسسة البنكية, بعد اخر عملية حسابية مسجلة بتاريخ 24/07/2006 , وعليه فان تاريخ حصر الحساب يبقى هو 24/07/2007 , و يكون ما انتهى اليه الحكم بحصر الدين في مبلغ 155.200,06 درهم في محله.

وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن غير اساس مما يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعه الصائر.