Clôture de compte courant : L’obligation pour la banque de clore un compte inactif depuis un an est fondée sur la jurisprudence et la circulaire de Bank Al-Maghrib, même pour les faits antérieurs à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60520

Identification

Réf

60520

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1491

Date de décision

27/02/2023

N° de dossier

2022/8222/1407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences de son inaction prolongée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait retenu une date de clôture ancienne et condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce dans sa version de 2014 et soutenait que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance n'était pas opposable au client pour imposer la clôture du compte. La cour écarte ce moyen en retenant que la jurisprudence, antérieurement même à la réforme de 2014, imposait aux banques, au visa de la circulaire de Bank Al-Maghrib, de procéder à la clôture des comptes inactifs depuis plus d'un an, l'inaction du client valant volonté implicite de mettre fin à la relation. Elle considère cependant que la signature d'un acte de consolidation de la dette en 2010 par le débiteur constitue une reconnaissance de créance et la dernière opération significative. Dès lors, la cour fixe la date de clôture à une année après cet acte et non à la date antérieure retenue par le premier juge. Elle précise qu'après la clôture, la créance devient une dette ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation principale, tout en la limitant pour la caution au plafond de son engagement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [ق.ف.ل.] بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/03/2022 يستأنف بمقتضاه الاحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 677/8222/2020. - الحكم القطعي عدد 4528 الصادر بتاريخ 03/05/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 764185.99 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والاكراه في الادنى في حق المدعى عليها الثانية [السيدة السعدية (ن.)]، وبتحميلها الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات. - الحكم التمهيدي عدد 463 الصادر بتاريخ 20/07/2020 والذي امر باجراء خبرة حسابية وانتدب للقيام بها الخبير السيد [عبد الغفور الغياث] الذي خلص الى حصر المديونية الاجمالية للمدعى عليها في مبلغ 764.185,99 درهم من تاريخ حصر الحساب في 31/05/2007، ومبلغ التأخير في مبلغ 632.109,18 درهم محتسب من 01/06/2007 الى غاية 31/12/2020 بنسبة 6%. - الحكم التمهيدي عدد 384 الصادر بتاريخ 01/03/2021، والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التحقق من تاريخ قفل الحساب علما ان عقد القرض مصادق على صحة توقيعه بتاريخي 06/04/2010 و 12/04/2010 وملحقيه، وتوضيح علة اعتماده تاريخ 31/05/2007 كتاريخ لحصر الحساب، وتحديد نسبة الفائدة وسبب اعتماد نسبة 6% ومدة احتسابها. في الشكل: حيث ان الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 550 بتاريخ 20/06/2022 في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019، والدي تعرض من خلاله انها ابرمت مع المدعى عليها عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في: 12/04/2010 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ: 400000.00 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل 18 من نفس العقد، وان نص الفصل 11 من عقد القرض الانف الذكر، ينص على انه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب العقد او أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف، وان [شركة ت.ن.] لم ترتئ الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت في هذا الإطار مدينة للمدعية بمبلغ اصلي يرتفع الى 4985595.36 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعي الممسوكة بانتظام الموقوف في: 22/11/2019، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبلت [السيدة السعدية (ن.)] منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ: 975000.00 درهم، وذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في: 06/04/2010، وان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض الانف ذكره، الذي يعد تعهدا معترفا به، وأنه علاوة على ذلك فان الدين ثابت بسند الامر يحمل مبلغ: 975000.00 درهم، وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين، وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى عليهما لم يسفرا عن اية نتيجة إيجابية، وان نص الفصل 9 من عقد القرض ينص على ان [ق.ف.ل.] محق في المطالبة بنسبة 10 ٪ من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي، وان صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي اضرارا فادحة، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ: 4985595.36 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحساب أي 22/11/2019 الى غاية الأداء الفعلي، والحكم بأداء مبلغ: 975000.00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 22/11/2019، وأداء تعويض قدره 498559.53 درهم كتعويض تعاقدي، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر بالتضامن، والاكراه في حق [السيدة السعدية (ن.)]. وعزز طلبه بعقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في: 12/04/2018، كشف الحساب السلبي الموقوف في: 22/11/2019، عقد الكفالة المصادق على توقيعه في: 06/04/2010، سند لأمر يحمل مبلغ: 975000.00 درهم، انذار شبه قضائي، محضري الإنذار. وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/01/2020، ويتعلق الامر بالإدلاء بنسخة طبق الأصل للسند لأمر بمبلغ: 975000.00 درهم، ملتمسا ضم الوثيقة لملف النازلة والإشهاد على ذلك وفق ملتمسات المدعية. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 10/02/2020، والتي جاء فيها أساسا في الشكل ان وثائق الملف محررة باللغة الفرنسية، وان لغة المذكرات والمرافعات، وكذا الوثائق المقدمة أمام المحاكم المغربية يتعين وجوبا ان تكون محررة باللغة العربية، وبالتالي يتعين استبعاد تلك الوثائق لكونها محررة باللغة العربية هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالطرف المدعي ادلى بصور شمسية للوثائق المذكورة، وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على ان الوثائق يجب ان تكون إما أصلية أو مشهود بمطابقتها للأصول من طرف السلطات المختصة، وانه تبعا لذلك ينبغي اعتبار تلك الوثائق هي والعدم سواء، وبالتالي الحك بعدم قبول الدعوى شكلا، ملتمسا أساسا في الشكل عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع، حفظ حق المدعى عليهما عند إصلاح المسطرة من طرف المدعي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 02/03/2020، والتي جاء فيها انه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الطرف المدعي بالادلاء بتعريب الوثائق المستدل بها، وأنه من جهة أخرى فان الفصل 5 من ظهير المغربة والتعريب وتوحيد القضاء يوجب استعمال اللغة العربية في المرافعة وتحرير الاحكام والمناقشات القضائية لا غير، وان الوثائق المدلى بها هي وثائق مطابقة للأصل بخصوص عقد القرض وعقد الكفالة وادلي باصل السند لامر واصل كشف الحساب، وأنه طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فان أصول الوثائق والمشهود بمطابقتها للأصل تقوم مقام أصولها، ملتمسة الامر بصرف النظر الى ادعاءات المدعى عليها، والحكم وفق ما ورد في المقال الرامي الى الأداء. وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 09/03/2020، والتي جاء فيها ان المدعى عليهما يؤكدان ما جاء في مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة: 10/02/2020، ذلك المدعى عليها سبق لها ان فتحت حسابا لدى مؤسسة [ق.ف.ل.]، وان اشتغلت مع الجهة المدعية مدة شهر فقط لتفاجئ بإغلاق وكالة [ق.ف.ل.] التابعة لمقر سكنها بالدارالبيضاء، وان واقعة الإغلاق كانت منذ ما يزيد عن 10 سنوات خلت، وانه بالرجوع الى كشف حساب سنوات 2017، 2018، 2019، سوف تلاحظون على ان لم تسجل أي عملية او حركة تجارية لفائدة المدعى عليهما لا سيما [ت.ن.]، وانه والحالة هذه كان على البنك المدعي قفل الحساب البنكي للمدعى عليها وإشعارها بذلك مادام أن المدعية توقفت عن تشغيل حسابها منذ سنة 2010، وان المدعيتين تستندان على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة، على اعتبار ان عقد القرض المدلى به غير مؤرخ وغير موقع وغير مؤشر عليه من طرف المدعى عليهما وفي نسخة واحدة، وان عقد الكفالة الشخصية محرر باللغة الفرنسية وبكيفية غير مقروءة وغير مؤرخ وغير موقع من طرف المدعى عليها وفي نسخة واحدة، وان أجل العقود المدلى بها تحمل طوابع وتأشيرات غير مقروءة وبها تواريخ مختلفة ومتضاربة ولا تحمل كما سبقت الإشارة الى ذلك توقيع أي من المدعى عليهما، وأنه بذلك يتضح ان الطرف المدعي صنع بنفسه ولنفسه حجة، وانه بذلك تبقى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي لا تلزم المدعى عليهما لأنها من صنعه وغير موقعة من طرفهما وتحمل تناقضات شتى، وانه بذلك مع هذه العقود تبقى باطلة، وانه ما بني على باطل فهو باطل، ملتمستين الحكم برفض الطلب وعدم ارتكازه على أي أساس. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 13/07/2020، والتي تؤكد من خلالها مذكرتها المدلى بها بجلسة: 02/03/2020، وأن تمسكل المدعى عليها بالمادة 503 مردود على اعتبار ان عقد سلف بالحساب الجاري المؤسسة عليه دعوى الأداء استفادت من [شركة ت.ن.] بتاريخ: 12/04/2010 في ظل الصياغة القديمة للمادة 503 المتمسك بخرقها ولم يتضمن العقد الانف ذكره أي الزام بان ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد مبالغ أقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ آخر قسط مؤدى، وأنه لا يمكن تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة باثر رجعي، على البنك المدعى عليه في هذه النازلة، لان مقتضيات المادة فريدة من القانون رقم: 12-134، والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/09/2014، وأنه لا يمكن للمدعى عليهما ان يتمسكا بالصيغة المعدلة للمادة 503 من مدونة التجارة، وان النازلة تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة لتعديلها بموجب القانون رقم: 134.12، وأن اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة، لا مبر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من أساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في كل عقود القرض الثلاثة الانف ذكرها شرطا فاسخا، وان اعمال الشرط الفاسخ لتحققه وهو شرط منصوص عليه في السند العقدي المنشئ للإلتزام المنصوص عليه في الفصل 11 من عقد القرض، وبالتالي تخضع المدعى عليها لهذه الحالة وليس للمادة 503 من مدونة التجارة، وأنها تخضع أيضا المدعى عليها الأولى للفصل 260 من قانون الإلتزامات والعقود، الشيء الذي يجعل مزاعمها بهذا الخصوص مردودة عليها وتواجه بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى. وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 463 الصادر بتاريخ: 20/07/2020، والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد [عبد الغفور الغيات]، الذي خلص في تقريره الى تحديد ان اصل الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعى عليها محدد في مبلغ: 764185.99 درهم محصور بتاريخ: 31/05/2007، وتحديد مبلغ فوائد التأخير في مبلغ: 632109.18 درهم محتسب من 01/06/2007 الى غاية 31/12/2020 بالإرتكاز على النسبة القانونية 6٪. وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة جديدة بجلسة :08/02/2021، والتي جاء فيها أن حول بطلان خلاصات السيد الخبير لعدم خضوع النازلة الحالية للمادة 503 بصيغته الحالية المعدلة، وأنه وجب بداية تسجيل تناقض السيد الخبير في خلاصاته المضمنة في تقريره إذ أنه في معرض جرد المعطيات، والوثائق المتعلقة بالخبرة والمدلى بها له من قبل المدعي صرح بأن المدعي قد أبرم مع المدعى عليها عقد تسهیلات بنكية مؤرخا في:12/14/2010،إلا أنه وعلى النقيض من ذلك خلص في تقريره المخالف للقانون والواقع أن حساب المدعى عليها وجب اقفاله بتاريخ:31/05/2007،ضاربا عرض الحائط العقد الذي عاينه ومجرده، والمؤرخ في:12/04/2010، وهو ما يجعله يقع في التناقض المبرر الاستبعاد تقريره جملة وتفصيلا، ومن جهة أخرى، فإن السيد الخبير وفي معرض إنجاز تقريره طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة، كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134، وذلك بمفعول رجعي، ذلك أن الحكم المستانف طبق بأثر رجعي، على البنك المدعي في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاریخ 22/08/20147 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاریخ 11/09/2014، والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارةوإن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/09/2014، وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها حاليا قائمة قبل سنة 2006، وبالتالي لا تنطبق عليها المادة 503 من مدونة التجارة الصيغة الجديدة، ذلك أن المديونية نشأت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر قسط مؤدی، والخبير الذي تم تبني مستنتجاته قام بحصر الدين بتاريخ 31/07/2007 معتبر آن حساب المدعى عليها كان في جمود تام منذ 02/06/2006 ، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وفق تعديلها الذي لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاریخ 11/09/2014، ويكون طبق مقتضياتها باثر رجعي خرقا للفصل 6 من الدستور وبذلك، فان السيد الخبير أخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة، وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة أنه "ليس للقانون أثر رجعى "، وبالتالي فان النازلة الحالية لا تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 في هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها موضوع قرارها عدد 175 / 3 الصادر بتاريخ 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1998 في قرار محكمة النقض عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/03/2019 في الملف التجاري عدد 1466/3/1/2019، وازاء خرق السد الخبير ايضا المادة 503 من مدونة التجارة، فإن هذا يعرض تقريره المؤسس على مقتضيات المادة المذكورة للإبطال والالغاء، ومن جهة أخرى وفي جميع الأحوال وعلى فرض خضوع نازلة الحال للمادة 503، وهو الامر الغير متحقق استنادا على ما سبق شرحه أعلاه فإن السيد الخبير قد أخطأ أيضا في تفسیر وتاویل المادة المذكور ما نتج عنه خطأ في الخلاصات والنتائج التي توصل إليه والمضمنة في تقريرهذلك أنه وفي جميع الحالات كيفما كانت صيغة المادة 503 سواء كانت القديمة او الجديدة، فان اجتهاد محكمة النقض الدائب والقار في تفسير مدلول النص السليم الانف ذكره يعني انه حتى عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة فهذا لا يعني توقفا للحساب، ولا يعني ايضا ضرورة قفله ولا يحرم البنك الماسك للحساب من احتساب الفوائد البنكية المستحقة له عن الرصيد السلبي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه ولم يف برصيده السلبي، وأن محكمة النقض ما انفكت تؤكد في قرارها محكمة النقض رقم 699 بتاريخ 06/05/2009 في الملف رقم 1369/07 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 صفحة 130 ، وّأنه حول خطأ السيد الخبير في تأویل دورية والي بنك المغرب 19/ج/2002 المؤرخة في 23/12/2002 المتعلقة مراقبة مؤسسات الائتمان وفساد التعليل الموازي لانعدامه و إلى جانب هذا ايضا فالسيد الخبير قد وقع في الخطأ وجانب الصواب بسوء تفسيره وتأويله لدورية والي بنك المغرب رقم 19/ج /2002 المؤرخة في 23/12/2002 المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المعتمدة لما اعتمدها معتبرا أن حساب المدعي عليها يفترض فيه ن يقفل بتاريخ 31/05/2007، والحال أن المدلول الصحيح لمقتضيات دورية والى بنك المغرب الأنف ذكرها جاءت في الحقيقة تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغذيتها بمدخر احتياطي - مؤونة وخلافا للتفسير الخاطئ الذي أعطاه السيد الخبير الدورية والي بنك المغرب، فان هذه الاخيرة اعطت للبنك الحق في الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها و خلافا لما اعتبره عن خطأ السيد الخبير، والذي جعله ايضا يخرق مقتضيات الدورية الأنف ذکرها ويخطئ في تأويلها وفي تطبيقها هو ايضا يتجلى من كون ترصيد الحساب هو عملية تتم في اطار المحاسبة الداخلية الخاصة بالبنك وبالتالي، وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه السيد الخبير محرفا وخارقا بذلك دورية والي بنك المغرب، فان هذه الدورية لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالية، وأن الدليل على هذا أيضا هو ان الاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه السيد الخبير هو انه لم يقتصر على خرق ومخالفة الدورية الأنف ذكرها وانما جاء مخالفا ايضا لاجتهاد محكمة النقض الذي ذکر بفحوى والمدلول الصحيح لنفس هذه الدورية من ذلك أن محكمة النقض في قرارها عدد 601 الصادر بتاريخ 30/04/2008 تحت عدد 601 في الملف عدد 292/3/1/2005، وحول بطلان ما خلص إليه السيد الخبير بخصوص سعر الفائدة من خلال الوثائق المدلى بها للسيد الخيير، والتي تتعلق بالدين موضوع المطالبة الحالية أن تطبيق سعر الفائدة و تأرجحها ما بين 9% و 14% المنصوص عليها في العقد، وكذلك إضافة فوائد التاخير المحددة في نسبة 2% لتصبح 11% و بین 14% هو اعمال مشروع في إطار احتساب الفائدة البنكية المدين المعياري Taux Standard Debiteur المعمول به، والمرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب ما دامت وضعية الرصيد المدين غير عادية لعدم تسويتها او تجديدها بحكم انتهاء مدة التسهيلات الواردة في العقد، وهذا ما يشهد عليه صيرورة الرصيد المدين للحساب الجاري للمدعي عليها، ومن جهة أخرى فإن السيد الخبير قام باحتساب فوائد التأخير بنسبة 6% مع العلم أن الفوائد الاتفاقية المحددة بموجب العقد هي 9% وإضافة 2% أي ان فوائد التأخير وجب على السيد الخبير احتسابها بنسبة 11%و إن السيد الخبير الذي لم يراعي كل ذلك وخلص إلى تطبيق المدعي لسعر فائدة غير قانوني یکون قد جانب الصواب و یکون ما خلص إليه باطلا ومخالفا للوثائق المحاسباتية المدلى له بها من قبل المدعي والمشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام ما يستوجب استبعاده، وبالنظر لكل هذه الخروقات التي طالت تقرير السيد الخبير المؤسسة على سوء تطبيق وتفعيل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، وكذا التأويل الخاطئ والمعيب الدورية والي بنك المغرب مما يجدر معه استبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [عبد الغفور الغيات] والحكم تبعا لذت بالحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخير مختص في العمليات البنكية مع حفظ حق المدعي في التعقيب بعد إنجاز الخبرة المنتظر الحكم بها، ملتمساالحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [عبد الغفور الغيات] والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى أحد الخبراء القضائيين المختصين في العمليات البنكية من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للمديونية المتخلدة في ذمة المدعى عليها بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع ودراستها وتحليلها وفحصها فحصا دقیقا، وحفظ حق المدعي في التعقيب على الخبرة المنتظر الحكم بها، وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في مقال المدعي الافتتاحي . وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة:22/02/2021، والتي جاء فيها أنهما تؤكدان جميع دفوعاتهما السابقة ومنها أن الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية غير موقعة من طرف الشركة المدعى عليها ولا تحمل توقيعها ولا تأشيرة هذه الأخيرة، كما أنها غير مقروءة وغير صادرة عنها، وهذا ما أكدته المدعى عليها [السيدة السعدية (ن.)] أمام السيد الخبير، وأن الكشوفات المدلى بها لا تتضمن أية عملية منذ سنة 2010 أن الشركة المدعى عليهالم تتوصل منذ سنة 2010 بأية رسالة من الجهة المدعية تخبرها بوضعية حسابها ومآل هذا الحساب و انه بذلك يتعين الأخذ بعين الاعتبار تلك المعطيات مجتمعة، وبالتاليوالتصريح والحكم برفض طلب المدعي لعدم جديته وعدم ارتكازه على أي أساس سليم، واحتياطياانه بالرجوع إلى تقرير خبرة السيد الخبير [عبد الغفور الغيات]، فان هذا الأخير قد راعی مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما يليه، كما أن خبرته جاءت منسجمة مع ماهية الأمر التمهيدي وتقيد فيها السيد الخبير بعنصر الحياد المطلوب، الشيء الذي يتعين معه المصادقة على ما جاء فيها وعلى النتائج التي خلص إليها، ملتمسة أساسا التصريح والحكم برفض طلب المدعي لعدم جديته وعدم ارتكازه على أساس سليم، واحتياطيا المصادقة على ما جاء في تقرير خبرة السيد [عبد الغفور الغيات] جملة وتفصيلا. وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 384 الصادر بتاريخ: 01/03/2021، والقاضي بارجاع المهمة للخبير قصد التحقق من تاريخ قفل الحساب علما ان عقد القرض مصادق على صحة توقيعه بتاريخي: 06/04/2010 و12/04/2010 وملحقيه، وتوضيح علة اعتماد تاري: 31/05/2007 كتاريخ لحصر الحساب، وتحديد نسبة الفائدة وسبب اعتماد نسبة 6٪ لاحتسابها، ومدة احتسابها. وبناء على التقرير التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 29/03/2021، والذي خلص في الخبير السيد [عبد الغفور الغيات] ان الحساب الجاري الأول الذي كان ممسوكا بوكالة درب عمر جمودا تاما في حركيته الدائنية منذ تاريخ: 02/06/2006 الى ان تم حصره بتاريخ: 30/09/2010 أي ما يعادل مدة زمنية محددة في 1.581 يوم، وباعتبار فترة الجمود في الحركية الدائنية، فان البنك ملزم بتطبيق مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد: 19/G/2002 المؤرخة في: 23/12/2002، ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها بالفصل رقم 7 ، من هذه الدورية، التي تنص على تحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد مرور 360 يوم من الجمود في الحركية، وهو الشيء الذي لم يحترمه البنك بحيث أنه ترك الحساب الجاري للمدعى عليها مفتوحا كأنه حساب عادي يسجل حركية في دائنيته، باعتبار ذلك يكون تاريخ قفل الحساب المحدد في: 31/05/2007 مع الإشارة انه خلال فترة الجمود المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب والمحددة في 360 يوم، لم يكن هناك أي عقد رسمي بين طرفي النزاع محددا لنوع الاعتماد صلاحيته وسعر الفائدة المديونية الواجب أخذه بعين الاعتبار ، وان الدين المقيد بمدينية الحساب الموقوف بتاريخ: 31/05/2007 لا يعتبر اعتماد رسمي معزز بعقد بل مجرد رصيد مدين، وبالنسبة لنسبة الفائدة 6٪ لاحتسابها ومدة احتسابها، انه في غياب عقد رسمي بين طرفي النزاع خلال فترة الجمود، التي عرفها الحساب الجاري الممتدة من 02/06/2006 الى غاية 31/05/2007 محددا لكيفية احتساب الفوائد واستمرار احتسابها بعد تحويل الدين الى السلسلة المحاسبتية الخاصة بالديون المتعثرة، بالنسبة التعاقدية او بالنسبة القانونية، وجب احتساب الفوائد بالنسبة القانونية المحددة في 6٪، وأن عقد القرض المصادق على صحة توقيعه بتاريخي 06/04/2010 و12/04/2010، وملحقيه جاء لتغطية المخاطر وتصحيح وضعية كانت غير سليمة، التي تتمثل في الترخيص بالاستعمال بالصندوق في الحساب الجاري الأول الممسوك بوكالة درب عمر دون أن يكون هناك عقد رسمي يوضح حقوق وواجبات طرفي النزاع من جهة، والحصول على ضمانة عقارية يتم تفعيلها لاسترجاع دين البنك من جهة أخرى، وأنه يؤكد نتيجة الخبرة التي فصلها تقريره. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة:26/04/2021، والتي جاء فيها أنتقرير الخبرة الأصلية والتكميلية، جاء خارقا للبنود الواردة في عقد القرض المبرم بين البنك المدعي والمدعى عليها، والتي فضل الخبير المنتدب صرف نظره عنها بدون أي أساس واقعي أو قانوني سليم حول عجز الخبير المنتدب عن تبرير التعارض في التواريخ بين تاريخ إبرام عقد القرض، والتاريخ الذي حدده لحصر الحساب واحتمائه بمنطق التخمين والتقدير، المؤسس لخرق حقوق الدفاع لدى البنك المدعي، فإن المحكمة طلبت من الخبير أن يفسر لها علة اعتماد تاریخ:31/05/2007، کتاریخ لحصر الحساب والحال أن عقد القرض المصادق على صحة توقيعه كان بتاريخ 06/04/2010و 12/04/2010، وكان جواب الخبير هو أن عقد القرض المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 06/04/2010و 12/04/2010، وملحقيه جاء لتغطية المخاطر وتصحيح وضعية كانت غير سليمة، التي تتمثل في الترخيص بالاستعمال بالصندوق في الحساب الجاري الأول الممسوك بوكالة درب عمر دون أن يكون هناك عقد رسمي يوضح حقوق وواجبات طرفي النزاع من جهة، والحصول على ضمانة عقارية يتم تفعيلها لاسترجاع دين البنك من جهة أخرى، اولا كان من المفروض أن يفسر الخبير من أين استخلص هذه الخلاصة لأنه من الجسيم بناء مثل هذه الخلاصة بناء على التخمين والتقدير وإسقاط مديونية ضخمة مستحقة للبنك المدعي بناء على تقدير شخصی، والتقديرات الشخصية لا تناقش فبالأحرى موضوع استنتاجات،وليس أقل من أن يقول لنا الخبير بناء على أي بند أو على أية حجة بني هذا الاستنتاج الأن عقد القرض المصادق على صحة توقيعه بتاریخي: 06/04/2010و 12/04/2010، لم يرد فيه أن موضوعه هو تصحيح الوضعية غير السليمة المتعلقة بالترخيص باستعمال تسهیلات الصندوق في الحساب الجاري، وبالتالي فإن المدعي يجدد تساؤله من أين وبناء على أي بند في العقد أو بناء على أية وثيقة بني الخبير إذن هذا الاستنتاج، ومن حق المدعي أن يعرف مصدر هذا الاستنتاج لأن المدعي ملزم بتقديم مستنتجاته والرد على الخلاصات التقنية للخبير وليس على تخميناته، وتمكينه من مصدر ما خلص إليه ضروري،والحال أن هذا العقد ما هو الا اعتراف صريح من طرف الشركة المقترضة على ثبوت المديونية، وأيضا هو خير دليل على استمرار العلاقة بين المدعي وبين الشركة بعد اغلاق وكالة درب عمر ونقل الحساب الى وكالة باندونغ، وأن موقف کون الخبير من هذا العقد، وأنه "جاء لتغطية المخاطر وتصحيح وضعية كانت غير سليمة " على حد قوله، وهو ما يعتبر تجاوز سافر للمهمة التي أسندت اليه لا سيما أن تفسير العقود والاستدلال بها أو الغاءها، يبقى من اختصاص المحكمة وحدها لا غيرو بذلك يكون الخبير بالخلاصة التي انتهي إليها قد حرم المدعي من حقه في الدفاع، لأن من مستلزمات الحق في الدفاع تمكين أطراف الدعوى من مناقشة الوثائق أو العقود التي بني عليها الخبير أو الطرف الآخر خلاصاته واستنتاجاته، والخبير المنتدب خلص إلى أن عقد القرض المصادق عليه وملاحقه جاء لتغطية المخاطر دون أن يوضح عن أية مخاطر يتحدث وتصحيح وضعية كانت غير سليمة تتمثل في الترخيص باستعمال تسهيلات الصندوق دون تقديم أية وثيقة أو سند على ذلك، وانه لا يمكن له اعتباره واستنتاج الخبير المنتدب ليس فقط خرق حقوق الدفاع، وإنما استنتاجه يتعارض مع أبسط القواعد القانونية المنظمة للتعاقد اذ كيف يمكن أن يكون عقد القرض المصادق على صحة توقيعه بتاریخي: 06/04/2010و 12/04/2010 وملحقيه جاءت لتصحيح وضعية غير سليمة كانت من ذي قبل، كما يدعي الخبير المنتدب، والحال أن العقد لا يسرى بأثر رجعي، وإنما ينظم الأوضاع القانونية اللاحقة لتاريخ صدوره ، ما لم يقرر هذا العقد بشكل صريح سريانه على أوضاع سابقة، وهو ما ليس في عقد القرض دليل أو بند علیه، وبالتالي فإن الخلاصة التي خلص إليها الخبير المنتدب تبقى بدون أي أساس وجديرة بردها وصرف النظر عنها حول كون خلاصات تقرير الخبرة سواء الأصلي أو التكميلي تهدم من أساسه تاریخ عصر الحساب، الذي حدده الخبير المنتدب في: 31/05/2007 المستمد من فرق دورية والى بنك المغرب عدد: 002/G/19، اعتبر الخبير المنتدب أنه بعد 02/06/2006عرف الحساب الجاري لشركة المدعى عليها جمود تام في حريته الدائنية، وبالتالي فإن تاريخ توقيف الحساب یکون محصورا في سنة بعد هذا الجمود أي في: 31/05/2007، طبقا لمقتضيات والي ينك المغرب عدد 02/G/19، وأنه على فرض مسايرة الخبير المنتدب في هذه الخلاصة، وعلى فرض مسايرته في استشهاده مقتضیات دورية والي بنك المغرب، فإن هناك تساؤل مشروع لفائدة من تقرر حكم إغلاق الحساب البنكي سنة من تاريخ اخر عملية دائنية عرفها والجواب أن هذا الحكم تقرر لفائدة الزبون، وبالتالي فمن البديهي أن من تقررت لفائدته هذه الميزة له أن يتنازل عنه أو يتصرف فيه، وهذا ما حصل لأنه تاليا ثم إبرام عقد القرض المصادق على صحة توقيعه بتاریخي: 06/04/2010و 12/04/2010 أي في تاريخ لاحق للتاريخ الذي يقول الخبير بأنه هو التاريخ المفروض أنه وقع فيه حصر الحساب، وهذا العقد يتعلق بالحساب الجاري الذي يدعي الخبير أنه كان من المفروض أن يقع حصره في 31/05/2007، وطالما وافقت المدعى عليها على إبرام عقد القرض المذكور فإنها اختارت الإبقاء على حسابها الجاري وعدم قفله، وهذا كله على فرض مسايرة الخبير في مستنتجاته بما في ذلك تخميناته الواردة في تقريره التكميلي ، وإلا فإن المدعي من حقه أن يتساءل لماذا إذن وافقت المدعى عليها على إبرام هذا العقد لتدبير حسابها الجاري المذكور والحال أنه كان من المفروض حصرہ بتاریخ:31/05/2007،كما حدد الخبير تاريخ هذا الحصر وهذه الموافقة لا تعني سوى تنازل المدعى عليها عن حصر الحساب وقفله وإبداء رغبتها في الاستمرار في تشغيله والاستفادة من تسهيلات الصندوق الممنوحة له عبرها تالیا تاريخا أبرام عقد القرض أي تاليا لتاريخ: 2010/04/06، وبالتالي فإن تاريخ حصر الحساب الذي حدده الخبير ليس فقط غير صحيح بل هو متهافت ويتضمن كثير من سوء النية وغايته الإضرار الفادح بالحقوق المالية للبنك المدعي،وما يزكي موقف البنك المدعي أن المدعى عليها المعنية المباشرة بالحساب تقول بنفسها بأن حسابها لم يعرف أية عملية مند 2010، إذ مع تحفظ المدعي على هذا الادعاء، فإن استدلال المدعي به جاء من باب أن يبين للمحكمة أن الطاعنة نفسها لم ترغب في أن تجعل تاریخ قفل الحساب هو ذاك الذي حدده الخبير المنتدب في 31/05/2007،وهذا يبين ويهدم في نفس الوقت ادعاءات الخبير لأن قوله بأن حسابها لم يعرف أية عملية مند 2010، يفيد بالمعني المخالف أنه عرف قبل ذلك حركية أو على الأقل أنها تنازلت عن قفل الحساب ابتداء من توقيعها ل عقد القرض المبرم ، ويكون بالتالي كل ما أورده الخبير المنتدب بهذا الخصوص جدير بالرد والاستبعاد حول عدم ارتكاز استبعاد الخبير للحساب الجاري رقم 003800231651011662، على أساس المستمد من خرق الفصل 3 من عقد القرض وخرق قاعدة أن عقد الحساب البنكي، هو عقد رضائي وليس عقد شكلي استبعد الخبير المنتدب الحساب الثاني، الذي فتح بوكالة Bandoeng من إجراءات الخبرة لكون البنك لم يقم بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري الأول إلى السلسلة المحاسبية الخاصة بالالتزامات المتعثرة بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية طيلة مدة 360 يوما، وليست هناك عملية تحويل الرصيد، وأن البنك المدعي اكتفي بالإشارة إلى رصيد الانطلاقة بتاريخ: 01/10/2010المحدد من طرفه في مبلغ قدره1.253.470 درهم دون بیان مصدره الذي هو الحساب الأول، وأن ما أورده الخبير المنتدب بخصوص هذه النقطة يكذبه عقد القرض وتكذبه الوثائق نفسها، التي أرفق بها الخبير تقريره والحساب الجاري رقم 003800231651011662 المفتوح بوكالة Bandoeng، ثم فتحه بموافقة وترخيص من طرف المدعى عليها مع التأكيد على وجود حساب بنكي وحيد كان ممسوكا في وكالة درب عمر تحت رقم تعريفي 03800023165101166، والذي تم نقله بعد اغلاق وكالة درب عمر وذلك في اطار التدبير الداخلي للبنك الى وكالة باندونغ تحت رقم تعريفي جديد وهو 03913412965101255، اذ ان رصيد الانطلاقة المقيد في وكالة باندونغ هو نفسه الرصيد المسجل في وكالة درب عمر عند نقل الحساب ودليل المدعي على ذلك البند 3 من عقد القرض المعنون : بوحدة الحسابات، وأن المدعى عليها كانت تتوصل بكشوف حسابية، وهذا أمر لا يمكن أن تنكره بدليل أنه لم يثبت قط أنها وجهت للبنك المدعي احتجاجا أو إنذارا بكونها لم تكن تتوصل بها، والعمل القضائي المغربي كما هو معلوم، وغلقا لباب التحايل، اعتبر أن المفترض في الزبون أنه يتوصل بالكشوف الحسابية الدورية كونه على اطلاع بمجريات العمليات التي تنجز بالحساب الجاري المفتوح لفائدته، وأن التناقض الصارخ للخبير تجلي في كونه قرر استبعاد الحساب الثاني الذي فتح بوكالة Bandoeng من إجراءات الخبرة لكون البنك لم يقم بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري الأول إلى السلسلة المحاسبية الخاصة بالالتزامات المتعثرة بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية طيلة مدة تجاوزت 360 يوما "، في حين أن هذا الحساب ثم الإقرار بأن مستنداته تحمل توقيع [السيدة (ن.) السعدية] بصفتها المكلفة نيابة عن المدعي عليها بتدبير هذا الحساب،ومن جهة ثانية فإن الخبير المنتدب حاول قطع أية صلة بين الحساب الأول والثاني المفتوح بوكالة Bandoengبزعم عدم وجود تحويل الرصيد مع أن هذا الحساب وقع فتحه بتاريخ: 01/10/2010بمراعاة رصيد الانطلاقة الذي حدده الخبير يصادف هذا التاريخ، وأنه بمراعاة ما سلف توضیحه في النقطة الأولى فإنه حتى على فرض مسايرة الخبير في مزاعمه بمحاولته نفي اية صلة للحساب الثاني مع الأول، مع أن الأمر يتعارض كلية مع المادة 3 من عقد القرض الذي تجاهل الخبير الإشارة إليه، فإن المنازعة في الحساب الثاني لم تكن قط موضوع تحفظ أو منازعة من طرف المدعى عليها مع أن المفترض أنها تتوصل بالكشوف الحسابية المتعلقة به وفقا للمبدأ السالف الذكروفي نفس الإطار، فإنه لا محل لأخذ الخبير بإنكار [السيدة السعدية (ن.)] بكونها لم تطلب بصفتها ممثلة [شركة ن.ل.] فتح الحساب الجديد ، وأنها لم توقع مطبوع نموذج التوقيع، لأنه من جهة توقيعها ثابت في مطبوع مودج التوقيع وادلى الخبير بنسخة منه ولم يكن موضع طعن بالزور الفرعي، ناهيك أن الطاعنة كانت تتوصل بكشوف حسابية عن هذا الحساب وفقا لما سلف توضيحه وعلى صعيد آخر، ومراعاة ما هو منصوص عليه في البند 3 من عقد القرض، فإن المدعي لا يجد فائدة من التذكير بان عقد الحساب البنكي أصلا ليس عقدا شكليا، وإنما هو عقد رضائي لا تتطلب الشكلية التي استلزمها الخبير من وجود طلب رسمي أو عقد بذلك لا بالنسبة لعلاقات الدائنية والمديونية، التي رتبها هذا الحساب قبل إبرام عقد القرض بالنسبة للحساب البنكي الأول ولا بالنسبة للحساب البنكي الثاني،وهو المستقر عليه فقها وقضاء والإنكار من أجل الإنكار لا محل له هنا، ولا محل لأسلوب النفي من أجل النفي الذي اعتمدته الطاعنة، فهذا يعني أن المدعي بشكل مزاجي قدر أن يفتح حساب بنكي للطاعنة، هكذا بدون موافقة ولا رضا من طرفها، فهذا أمر لا يستوعب لا عقلا ولا منطقا وحول التعارض الصريح لخلاصات الخبير المنتدب بخصوص احتساب الفوائد القانونية بعد قفل الحساب مع صریح البند 7 من عقد القرض فقد اعتبر الخبير في تقريره أنه في غياب عقد رسمي بين طرفي النزاع خلال فترة الجمود، التي عرفها الحساب الجاري الممتدة من 02/06/2006إلى غاية 31/05/2007محددا لكيفية احتساب الفوائد واستمرار احتسابها بعد تحويل الدين إلى السلسلة المحاسبتية، الخاصة بالديون المتعثرة بالنسبة التعاقدية أو بالنسبة القانونية، وجب احتساب الفوائد بالنسبة القانونية المحددة في 6%أولا، فإن المدعي يتمسك بأن تاريخ قفل الحساب الذي اعتمده الخبير المنتدب والذي أراد ابتداء منه احتساب الفوائد القانونية، خاطئ ولا يرتكز على أي أساس لا فني ولا قانوني وفقا لما أوضحه المدعي سابقا وثانيا فإنه على فرض مسايرة الخبير في كون الفوائد الواجب اعتمادها بعد قفل الحساب هي الفوائد القانونية، فإن الثابت وفقا للاجتهاد القضائي القار لمحكمة النقض، أن احتساب الفوائد على هذا الأساس مشروطة بعدم وجود اتفاق مخالف بين الأطراف وأن عقد فتح الحساب الجاري المبرم مع المدعى عليها أحال في فصله السابع بشأن احتساب الفوائد على ضرورة احتسابها بمراعاة النسب الواردة في البند 18 مضاف إليها نقطتين في حال قفل الحساب كما جاء في الفصل 7 من عقد القرض، ولا يمكن للخبير أن يحتسب الفوائد الواجبة التطبيق ونسبها خارج ما ثم الاتفاق عليه، لأن هذا يعتبر خروج عن هو ما هو مستقر عليه على مستوى اجتهاد محكمة النقض من ضرورة مراعاة اتفاق الأطراف بشان النسب المتفق عليها بعد قفل الحساب، وخروجا أيضا عن صریح الفصل 230 من ق.ل.ع وخروقات الخبير المنتدب لم تقف عند هذا الحد، إذ بالرغم من أن العقد المبرم مع المدعى عليها هو عقد حساب جاري ومع ذلك ليس في تقرير الخبرة المنجزة ما يفيد أن الخبير احترم قاعدة رسملة الفوائد، إذ قانونا يترتب عن فتح الحساب حق البنك في تسجيل دئن الفائدة المحصور كل ثلاثة أشهر في الرصيد ويساهم بدوره في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد لهذا الأخير وبعدم مراعاة الخبير لما سلف يكون ما انتهى إليه بشأن اعتماد الفوائد القانونية جديرا بالرد والاستبعاد، ويتعين التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من طرفه لا الخبرة الاصلية ولا التكميلية مع الأمر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الميدان البنكي ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية، ملتمسا الحكم باستبعاد التقريرين معا الأصلي والتكميلي، والتصريح ببطلانها لأمر بإنجاز خبرة مضادة تراعي الملاحظات التي أوردها البنك المدعي في مستنتجاته تفاديا للإجحاف بحقوقه المالية بدون أي سند لا قانوني ولا محاسبي وحفظ حق المدعي في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة:26/04/2021، والتي جاء فيها أن المحكمة قد أمرت بإرجاع المهمة للسيد الخبير السيد [عبد الغفور الغيات]، وذلك قصد توضیح تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ:15/01/2021،وذلك بخصوص النقطتين التاليتين التحقق من تاريخ قفل الحساب، علما أن عقد القرض مصادق على صحة توقيعه بتاریخي:06/04/2010و 12/04/2010وملحقيه ، وتوضيح علة اعتماد تاريخ:31/05/2007 ، كتاريخ لحصر الحساب وتحديد نسبة الفائدة وسبب اعتماد نسبة 6 % لاحتسابها ومدة احتسابها، وإبراز كل ما من شانه تنوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة الطرف المدعي عليها بناء على النقطتين أعلاه،وأن السيد الخبير وبعد تبليغه بالأمر التمهيدي المذكور أعلاه وضع تقرير بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى ما يلي: " بعد تقديم التوضيحات الضرورية التي طلبتها المحكمة نؤكد نتيجة الخبرة التي فصلناها بالتقرير الأول المودع بقسم الخبرة بتاريخ "2021/01/15، ملتمستان المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة الحالية مع تأكيد ما جاء في مذكرة تعقيب بعد الخبرة السابقة. وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي. أسباب الاستئناف حيث ان الحكم القطعي المستأنف مشوب بنقصان جزئي في التعليل أضر بالبنك العارض لكون ذلك الحكم القطعي اقتصر على مسايرة مزاعم الخبير السيد [عبد الغفور الغياث] المنتدب في الطور الابتدائي، والحال ان هذا الاخير جاءت مستنتجاته مبهمة وغامضة تضر بالبنك العارض، لأنه اعتبر انه حدد الدين الذي يستحقه البنك العارض في مبلغ لا يتعدى764185.99درهم. وأن الحكم القطعي سایر ما خلص إليه السيد الخبير بتحديد تاريخ2007/05/31كتاريخ لحصر الحساب وتحديد المديونية في مبلغ764185.99درهم دون الأخذ بعين الاعتبار ملتمس البنك العارض بإجراء خبرة مضادة نظرا للخروقات التي اعترت تقرير الخبير والتي تم التطرق إليها في مذكرة العارض بعد الخبرة. وعلى هذا الاساس طلب البنك العارض اجراء خبرة مضادة لكن الحكم القطعي لم يستجب لهذا ولم يقم بتعليل حكمه في هذا النطاق وبالتالي فهو أضر بحقوق البنك العارض وجاء مشوب بنقصان التعليل. وحيث في نفس السياق فالحكم القطعي أضر بمصالح البنك العارض ولم يحترم مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع التي تنص على مبدأ أساسي في أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون. وأن العلاقة التعاقدية بين البنك العارض والمستأنف عليهما ناتجة أساسا عن عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه وكشف الحساب السلبي والتي هي وثائق حاسمة مشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لدى البنك العارض وكذا عقد الكفالة المصادق على توقيعه في2010/04/06وسند لأمر يحمل مبلغ 975.000درهم. -وبخصوص انعدام تعلیل الحكم الذي اعتمد على خبرة باطلة طبقت قاعدة قانونية باثر رجعي: وحيث اعتمد السيد الخبير المنتدب في تحديد القيمة الحقيقية للدين على مقتضيات المادة 503 بعد التعديل بان حدد تاريخ حصر الحساب في 31-05-2007 دون الاعتماد على أي أساس قانوني او واقعي وفي بعد تام عن الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض ولا سيما عقد التسهيلات البنكية المؤرخ في2010/12/14والذي عاينه السيد الخبيرأثناء إنجاز مهمته مما يستوجب استبعاد تقريره وعدم أخذه بعين الاعتبار.وتنص المادة 503 قبل التعديل في فقرتها الأولى على:" يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك" ويتجلى من المادة المذكورة أعلاه بأنه عند صدور مدونة التجارة لم تكن تنص على وجوب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل الحساب لمدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به غير أنه وبمقتضى ظهير22/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ2014/9/11موضوع القانون رقم 12-134 تم تعديل الفصل 503 المشار إليه أعلاه و أضيفت إليه فقرة جديدة تنص على ما يلي: غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به . ويتجلى من المقتضيات المتعلقة بوجوب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به لم يقررها المشرع الا بتاريخ 22/8/2014 ولم تصبح واجبة التطبيق إلا بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية وذلك بتاريخ11/9/2014 . وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق أحكام لم يكن لها وجود عند توقف المدين عن تشغيل حسابه وأن القول بغير ذلك فيه إخلال بمبادئ دستورية وقواعد قانونية لا تقبل الجدل، ذلك لأن التعديل المحدث على الفصل 503 من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال، ذلك لأنه من المبادئ القانونية الراسخة المقررة فقها وقانونا وقضاء هو أن الحقوق المكتسبة والأوضاع القانونية التي نشأت في ظل قانون كان قائما أثناء رفع هذه الدعوى لا يمكن هدمها بصدور قانون جديد يتضمن مقتضیات مخالفة لتلك الحقوق المكتسبة أو الأوضاع القانونية التي نشأت قبل صدوره كما أن الحقوق المكتسبة في ظل قانون سابق لا يمكن إلغاؤه لمجرد صدور قانون جدید وأن القول بغير ذلك يشكل خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين الذي أقرته جميع الدساتير المغربية من دستور 1962 إلى دستور 2011 الذي نص هذا الأخير في فصله السادس على أن:" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال إليه؟" كما أكد الفصل المذكور كذلك انها تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة؛ ليس للقانون أثر رجعي و أنه لذلك فإنه لا يمكن تطبيق الاحکام الجديدة والمنصوص عليها في الفصل 503 من مدونة التجارة، لأن القانون لا يطبق باثر رجعي. وبالتالي فالخطأ الذي ارتكبه الخبير السيد [عبد الغفور الغياث] ورغم هذا سايره فيه الحكم القطعي المستأنف وأدى إلى إنقاص أصل الدين للبنك العارض، هذا الخطأ يتمثل في ان حصر الحساب من طرف الخبير في 31/05/2007 يفيد في الحقيقة سوء فهم الخبير لمقتضيات دورية بنك المغرب، ودليل على هذا ايضا هو ما اوضحه البنك العارض في الطور الابتدائي لما استدل برسالة جواب صادرة عن بنك المغرب موجهة لأحد المحامين في تساؤلاته حول الدورية. وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الرسالة الأنف ذكرها الصادرة عن بنك المغرب تفيد ان تصنيف الديون المتعثرة لا يبرئ ذمة المدين وان دورية والى بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية اداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالية. وفضلا عن ذلك، فإن دورية والي بنك المغرب لیست نصا تشريعيا، كما أن بنك المغرب أصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات بين البنك وزبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وإن الخبير طبق على نازلة الحال مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم12.134فانه بدوره طبقها في غير محلها وذلك بمفعول رجعي، على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاریخ 22/08/2014 والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة؛ والحال أن هذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من2014/09/11.وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 12/04/2010ونجد انه متضمن لكل الشروط الفاسخة والتي أبرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة فيه. حیث وإزاء اعتماد تقرير الخبير السيد [عبد الغفور الغياث] الذي أخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وخرق الفصل 6 من الدستور أضر بالبنك العارض باستخلاص مبلغ مديونية خاطئ ويظهر فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب به الذي هو4985595.36درهم والمبلغ المحكوم به الذي تم تحديده في 764185.99درهم. وأن كل هذا يقتضي هنا تعديل الحكم القطعي وذلك بالحكم لفائدة البنك العارض أصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي هو4985595.36درهم وليس الجزء المحكوم به في الحكم القطعي وحده ويترتب عليه ايضا ضرورة كذلك الحكم لفائدة البنك العارض بتعويض تعاقدي بنسبة 10 % وذلك بالرفع من المقدار المحكوم به في الحكم القطعي الى 10 % المقدار المطلوب في المقال الافتتاحي المتعلق بالتعويض التعاقدي. - حول تمسك البنك العارض بالخبرة المضادة و تطبيق سعر فائدة قانوني مخالف لما جاء في الطور الابتدائي : حيث أن الحكم القطعي المستأنف حاليا لم يقم بتعليل عدم الاستجابة لملتمس البنك العارض حول إجراء خبرة مضادة واكتفى بالقول فقط:" وحيث ان الخبرة احترمت الشروط الشكلية والموضوعية، وجاءت متقيدة بالحكم التمهيدي أعلاه، وكما احترمت مقتضيات المادة 63 من ق.م.م، وتم استدعاء جميع الأطراف ونوابهم حسب الثابت من التقرير ومرفقاته، كما أن التقرير التكميلي وضح النقط القانونية والتقنية في مجال اختصاص السيد الخبير التي كانت مثار خلاف، مما تبقى معه الدفوع المثارة بشأنها غير ذات موضوع ويتعين ردها." وإن توجه الحكم الابتدائي هو توجه خاطئ كما سبق تحليل ذلك الشيء الذي يتعين معه الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليهما [شركة ت.ن.] و[السيدة السعدية (ن.)].وحلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، واعتبر أن مبلغ المديونية الإجمالي هو764185.99درهم في حين أن البنك العارض يطالب في إطار مقاله الافتتاحي بمبلغ985595.36.4 درهم كما أنه خصم دون أي وجه حق مبلغ 4221409,73 درهم وبدون احتساب التعويض التعاقدي والفوائد الاتفاقية. وحيث فعلا،لئن اعترف الخبير بوجود مديونية متخلدة بذمة المدعى عليها، الا اننا نجد أنه لم يرتكز على اي اساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب الذي تم بطريقة اعتباطية مبهمة مكتفيا في تقرير خبرته بتحديد تاريخ حصر الحساب دون اعتماده على أي أساس قانوني ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها البنك العارض والتي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدة في ذلك على أسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيها. وأن استنتاج الخبير يدل على اعتماده بطريقة اعتباطية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والحال أنها في جميع الأحوال تظل غير واجبة التطبيق في نازلة الحال مادام انه لا يمكن تطبيق هذه المادة بأثر رجعي في حين أن المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم12.134الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاریخ2014/8/22، واكتفى بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المحاسبية وأغفل احتساب الفوائد الكاملة، ولم يقم بتمحيص وأخده بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تتجلى في کشف الحساب السلبي، و طلب فتح الحساب، والتي تعتبر وثائق قانونية حاسمة في ملف النازلة والتي كانت ستمكنه من تحديد المديونية أي أصل الدين و الفوائد المستحقة. ويتبين من خلال الوثائق التي تمت معاينتها من طرف الخبير [عبد الغفور الغياث] يستوجب تطبيق الفائدة البنكية المدين المعياري المعمول به والمرخص به والمحدد من طرف بنك المغرب مادامت وضعية الرصيد المدين غير عادية لعدم تسويتها او تجديدها بحكم انتهاء مدة التسهيلات الواردة في العقد. ومن جهة أخرى فإن السيد الخبير قام باحتساب فوائد بنسبة 6% مع العلم أن الفوائد الاتفاقية المحددة بموجب العقد هي 9% وإضافة 2% أي ان فوائد التأخير وجب على السيد الخبير احتسابها بنسبة 11%. وحيث عند الاقتضاء وذهبت محكمة الدرجة الثانية اذن تكوين قناعتها هنا وبالنظر للأخطاء الفادحة التي وقع فيها الخبير السيد [عبد الغفور الغياث] منذ الطور الابتدائي يقتضي الاستجابة لطلب الخبرة المضادة الذي قدمه البنك العارض ضمن مرحلة الدرجة الأولى ولم تجب عنه هذه الأخيرة ، ويجدر بالتالي على كل حال الأمر بإجراء خبرة للتأكد من أن الدين الحقيقي المستحق ل[ق.ف.ل.] لا ينحصر في الأصل الذي حدده الحكم القطعي وهو 764185.99 درهم وإنما يصل إلى ما طلبه في المقال الافتتاحي للدعوى أي 4985595.36درهم ، الشيء الذي يجعل بطبيعة الحال التعويض التعاقدي كذلك هو498559.53درهم كما تم ذكره من طرف البنك العارض في مقاله الافتتاحي وشموله على الفوائد المحددة تعاقديا بين الطرفين. لهذه الأسباب يلتمس البنك العارض القول أن الاستئناف وجيه وله ما يبرره وأخذه بعين الاعتبار وذلك بخصوص النقاط المنصب عليها الاستئناف الجزئي والقول والحكم بالغاء وابطال جزئيا الحكم القطعي المستأنف ومن جديد الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية لتحديد تاريخ حصر الحساب وحصر المديونية.والحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بالرفع من أصل الدين من المقدار المحكوم به في الحكم القطعي المستأنف أي 764185.99درهم الى مقدار أصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي وهو4985595.36درهم والحكم بالتالي من جديد على المدينة [شركة ت.ن.] بأدائها لفائدة [ق.ف.ل.] المبلغ الاصلي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو4.985.595,36درهم عوضا عن المقدار الجزئي المذكور في منطوق الحكم القطعي المستأنف مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب2019/11/22إلى غاية الأداء الفعلي مع الحكم على [السيدة السعدية (ن.)] بأدائها على وجه التضامن مع [شركة ت.ن.] لفائدة العارض مبلغ 975000 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب أي2019/11/22. - الحكم على [شركة ت.ن.] و[السيدة السعدية (ن.)] تضامنا بأدائهما الفائدة [ق.ف.ل.] مبلغ 498559,53درهم كتعويض تعاقدي وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من قانون المسطرة المدنية الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وادلى بنسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهما بجلسة 09/05/2022 عرض من خلالها بخصوص الحكم القطعي أنه برجوع محكمتكم إلى الحكم الابتدائي سوف تلاحظون على أن قاضي الدرجة الأولى قد طبق القانون تطبيقا سليما إضافة إلى أن حكمه موضوع الاستئناف الحالي جاء معللا تعليلا كافيا شافيا . وبخصوص الحكم التمهيدي أنه برجوع المجلس الموقر إلى تقرير خبرة السيد الخبير [عبد الغفور الغياث] فإن هذا الأخير قد راعى مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و ما يليه كما أن خبرته جاءت منسجمة و ماهية الأمر التمهيدي وتقيد فيها السيد الخبير بعنصر الحياد المطلوب ونفس الشيء ينطبق على الخبرة التكميلية (حكم عدد 384 بتاریخ 2021/03/01وهكذا يتعين رد جميع دفوع و مزاعم المستأنف لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس سليم والتالي التصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضی به. وبجلسة 23/05/2022 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تأكيدية جاء فيها : - بخصوص تأكيد العارض على عدم جدية الدفع بكون الخبرة جاءت موضوعية: حيث أن جواب المستأنف عليه اقتصر على المزاعم بكون الخبرة جاءت محترمة لجميع الشروط وأن الخبير المعين جاءت خبرته منسجمة وماهية الأمر التمهيدي وملتزما بعنصر الحياد المطلوب، مضيفا أن نفس الشيء ينطبق على الخبرة التكميلية، ملتمسا بذلك تأييد الحكم الابتدائي. وأن العارض يؤكد على ما جاء بالمقال الاستئنافي الذي أوضح الخروقات التي شابت تقریر الخبرة المستند عليها ولا يسعه الا التأكيد على ما جاء فيها تفاديا للتكرار. -بخصوص تأکید العارض على ضرورة إجراء خبرة حسابية مضادة: حيث أن العارض يؤكد على ملتمسه الذي جاء في المقال الاستئنافي ، بإجراء خبرة حسابية مضادة ، على اعتبار أنه كان لزاما على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف صرف النظر عن تقرير الخبرة الذي أعده الخبير المعين بالمرحلة الابتدائية ، وذلك لكونه لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه و تجاوز اختصاصاته ، والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لخبير حيسوبي مختص في الميدان البنكي على دراية بالقواعد البنكية المعمول بها تكون مهمته القيام بالمهمة المنصوص عليها في القرار التمهيدي المذكور والقيام بها بكل حياد وموضوعية وذلك للحفاظ على مصالح العارض لا سيما بعد أن أثبتت مدى عدم ارتکاز مستنتجات الخبير على أساس سليم وأنه لم يتسم بالمهنية والجدية. وعلى هذا الأساس قام العارض باستئناف الحكم الابتدائي الذي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للفصل 59 من ق م م لاعتماده على تقرير خبرة غير مطابق لا للواقع ولا للقانون لهذه الاسباب يلتمس العارض رد كافة مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها وإضافة المذكرة الحالية لملف النازلة والقول والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض. وبناء على القرار التمهيدي عدد 550 الصادر بتاريخ 20/06/2022 القاضي باجراء خبرة حسابية يعهد للقيام بها للخبير السيد [احمد ضمير] والذي تم استبداله بالخبير [عز الدين مصرف] والذي أودع تقريرا استنتج من خلاله ان المديونية المتخلذة بذمة [شركة ت.ن.] الى تاريخ قفل الحساب الذي حدده في 01/04/2011 هي1.039.999,37 درهم دون احتساب الفوائد القانونية او الفوائد المتفق عليها بعد قفل الحساب طبقا للفصل 7 من عقد السلف بالحساب الجاري بنسبة %10.50. وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع الامر باجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 16/01/2023 عرض من خلالها ان الخبير المنتدب في خلاصة تقريره جرد الوثائق المدلى بها خلال جلسة الخبرة من قبل البنك العارض وقد قام بحصر الحساب بتاريخ 01/04/2011 ضاربا عرض الحائط العقد المؤرخ في 12/04/2010.كما ان الخبير المنتدب طبق على النازلة الحالية المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 و ذلك بمفعول رجعي ، على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 134-12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاريخ 22/8/22 .وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 11/9/2014.وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد فتح القرض تم بتاريخ 12/04/2010 ونجد انه متضمن لكل الشروط الفاسخة والتي أبرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية حساب فيه. وان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليهما حاليا نشأت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مديونية التجارة و لم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد مبالغ أقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاریخ آخر قسط مؤدی. وبذلك، فان الخبير المنتدب اخطأ لما طبق المادة 503 المعدلة من مدونة التجارة و بينما في النازلة الحالية لا تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 . وازاء خرق الخبير للمادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه، فان هذا يعرض استنتاجه للإبطال والالغاء الكلي مادام ان المبلغ المستنتج لا علاقة له بالمبلغ المطالب به من طرف البنك العارض. وفي جميع الحالات كيفما كانت صيغة المادة 503 سواء القديمة او الجديدة ، فان اجتهاد محكمة النقض القار في تفسير مدلول النص السليم الانف ذكره يعني انه حتى عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة فهذا لا يعني توقفا للحساب ولا يعني أيضا ضرورة قفله ولا يحرم البنك الماسك للحساب من احتساب الفوائد البنكية المستحقة له عن الرصيد السلبي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه ولم یف برصيده السلبي. و حيث ان محكمة النقض ما انفكت تؤكد على ان : "توقف الحساب بالاطلاع عندما يكون موضوع إرادة صريحة او إرادة ضمنية . و لا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية بتوقيف الحساب بمجرد التوقف عن تغدية الحساب وعن عدم وجود اية حركية به بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وضع حد لإمكانية تقديم دفوعات متبادلة مستقبلا ". كما ان الخبير المنتدب جانب الصواب في ما يخص الفوائد ، لم يكتف بحصر المديونية بتاريخ 01/04/2011 بل قام بخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك العارض و جانب الصواب بسوء تأويله لدورية والي بنك المغرب 19/G/2002 المؤرخة في 23/12/2002 المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المعتمدة لما اعتمدها معتبرا ان الحساب يفترض فيه ان يقفل بتاريخ 01/04/2011 والحال ان المدلول الصحيح لمقتضيات دورية والي بنك المغرب الأنف ذكرها جاءت في الحقيقة تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها ولزوم تغذيتها بمدخر وان دورية والي بنك المغرب أعطت للبنك العارض الحق في الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها. وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه السيد الخبير خرقا بذلك دورية والي بنك المغرب ، فان هذه الأخيرة لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك العارض المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالية. وان دوريات والي بنك المغرب ليست نصا تشريعيا كما ان بنك المغرب اصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات القائمة بين البنك وزبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. وأكثر من ذلك، فان الدورية الأنفة الذكر تتعلق بتكوين المؤونات وليس بتاريخ توقيف الحساب وهو ما سبق لبنك المغرب أن أوضحه في جوابه على أحد المحامين في تساؤلاته حول هذه الدورية المرفقة طيه إذ جاء فيها ما يلي : ..... الهدف من تصنيف الديون هو تكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس اعفاء المدينين من قسط من ديونهم لذا فان تصنيف الديون كديون متعترة لا يعفى زبناء مؤسسات الائتمان من اداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذاك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم فيما يتعلق بملاحظتكم التي مفادها ان الخبراء يعتبرون في تقاريرهم الموجهة إلى المحاكم إن الدورية المذكورة تلزم البنوك باقفال وتجميد الحسابات داخل اجل سنة من اخر عملية جرت في الحساب وبالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ، فهذا التأويل خاطئ لما جاء في دورية بنك المغرب. وقد نصت هذه الأخيرة في المادة 7 على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوم دون استيفائها في خانة الديون غير القابلة للاسترداد أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون، فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها " و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون اما حبيا واما عن طريق اللجوء الى القضاء و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها." وان الخبير المنتدب قام بالاسقاط الكلي للمبالغ المحصلة من فوائد ومصاريف بنكية بعد تاريخ حصره للحساب، ويكون بذلك قد جانب الصواب نظرا لكون الفوائد مستحقة للبنك بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة التي تنص على انه: "تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك" وإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة التي تؤكد صراحة على انه تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك العارض طالما ان المدين لم يسدد ما هو متخلذ بذمته. و حيث إن العبارات الصريحة التي صيغت بها المادة 495 من مدونة التجارة تخول للعارض احتساب الفوائد بقوة القانون طالما أن المدين لم يبرئ ذمته وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة. علاوة على أن النصوص 495 و 497 من مدونة التجارة والتي تعطي كامل الحق للبنك العارض في احتساب الفوائد بقوة القانون. وحيث تنص المادة 497 من مدونة التجارة على أنه: "يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد". وانه وطبقا لمقتضيات المادة 497 من م.ت فإن كل دين لم يتم أداؤه في حينه تترتب عنه فوائد تنضم لرأسمال وتنتج هي الأخرى فوائد. وإن هذا ما أكدته محكمة النقض في قرار تحت عدد 657 الصادر بتاريخ 05/05/2011 في الملف عدد 1621/3/1/2010 اعتبرت ما يلي : "وعللت قرارها بخصوص الانتقادات الموجهة للخبرة بأن هذه الأخيرة استوفت شروطها الشكلية و الجوهرية و بجميع جوانب النزاع دون ردها بمقبول على عدم احترام الخبير مقتضيات المادة 497 من م ت التي تنص على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره "فوائد فجاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض". ويكون البنك العارض محقا في المطالبة بمديونيته أصلا وفائدة إلى غاية تاريخ حصر الحساب مادام أن الفوائد تستحق بقوة القانون لفائدة البنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة وكذا لسبقية الاتفاق عليها عقديا. علاوة على ان المستأنف عليهما لم يدليا إلى حد الساعة بما يفيد تسديد ما هو متخلذ بذمتهما. وإن المستأنف عليهما يواجهان بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يفيد أن العقد شريعة المتعاقدين وأن من التزم بشيء لزمه الشيء الذي يتضح معه على أن العارض يبقى مستحقا لدينه مشمولا بالفائدة الاتفاقية إلى غاية الأداء الفعلي. وحيث إن البنك العارض مستحق للفوائد بناء على موقف بنك المغرب في هذا الصدد، والذي يعتبر انه "..... فيما يتعلق بالفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفاءها من الزبون إما حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء..." ومن جهة أخرى، فيما يخص سعر الفائدة فان البنك العارض ادلى بمجموعة من الوثائق خلال جلسة الخبرة تفيد ان تطبيق سعر الفائدة وتأرجحها ما بين %9% و 14% المنصوص عليها في العقد إضافة الى فوائد التأخير المحدد في نسبة %2 لتصبح %11 و 14% هو اعمال مشروع في اطار احتساب الفائدة البنكية المدين المعياري TAUX STANDARD DEBITEUR المعمول به والمرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب ما دامت وضعية الرصيد المدين غير عادية لعدم تسويتها او تجديدها بحكم انتهاء مدة التسهيلات الواردة في العقد ، وهذا ما يشهد عليه صيرورة الرصيد المدين للحساب الجاري للمستأنف عليها. وان الخبير المنتدب لم يراعي كل ذلك و طبق سعر فائدة غير قانوني ويكون بذلك قد جانب الصواب وما خلص اليه يكون باطلا و مخالفا للواثق المحاسبية المدلى بها من قبل البنك العارض والمشهود بمطابقتها لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام مما يجدر استبعادها. وبالتالي من خلال ما تم تفصيله اعلاه ان الخبير المنتدب اكتفى بتقديم في اطار خبرته جرد البيانات الموجودة في الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض وقام بتطبيق خاطئ لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والذي ادى لاستخلاص مبالغ للمديونية خاطئة لا علاقة لها بالمبلغ المطالب به من طرف البنك . و حيث ان ما يمكن استنتاجه أن هناك فرق واضح بين مبلغ المديونية المطالب بها من طرف البنك في اطار مقاله الافتتاحي الذي كان معززا بالوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام وبين ما توصل إليه الخبير ويؤكد بجلاء أن هذا الاخير لم يلتزم الحياد والموضوعية اللازمين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها لهذه الأسباب يلتمس العارض الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد [نور الدين مصرف] والأمر بإجراء خبرة يكلف بها خبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد وموضوعية ودون تأويل او استعمال نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء. وفيما عدا ذلك ،القول والحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي للبنك العارض وكذا المقال الاستئنافي حفظ حق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها. وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/01/2023 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2023 محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه. وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم ارتكاز الحكم على أساس , لكونه خفض الدين المطلوب بالاعتماد على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير [عبد الغفور الغيات] والذي قام بحصر الحساب بتاريخ 31/05/2007 رغم ان الامر يتعلق بعقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 06/04/2010 , فإن المحكمة وزيادة في تحقيق المديونية, فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير [عز الدين مصرف], والذي بالرجوع الى تقريره , يتضح انه ورغم كون الحساب لم يسجل اية عمليات دائنة مند 02/06/2006 , فإنه وبالنظر لكون الطرفين توافقا على توطيد المديونية الموقوفة في 25/11/2010 بمبلغ 1.075.240,14 درهم وتوقيعهما على عقد بشروط وبدون تاريخه وتم تصحيح امضائه من طرف الزبون في 06/04/2010 وامضاءات البنك في 12/04/2010 , الا انه لم يتم تفعيله من طرف البنك لعدم احترام الزبون لالتزامه بدفع مبلغ 100.000 درهم لتخفيض المديونية الى 975.000 درهم , وان ما خلص اليه الخبير بهذا الخصوص يكون مؤسسا , على اعتبار ان توقيع عقد التوطيد من طرف الزبون يعتبر اعترافا بمبلغ الدين المحدد في 1.075.240,14 درهم كما انه يشكل قبولا للتقييدات المسجلة في حسابها الجاري خلال فترة تجميده, والاحتفاظ بالحساب الجاري, وبذلك فالخبير وعن صواب اعتبر تاريخ حصر الحساب , هو 01/04/2011 , وذلك لكون الحساب لم يسجل اية عملية باستثناء الاتفاق المشار اليه, وتبعا لذلك , فإن ما عابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه والمؤسس على المنازعة في الخبرة المنجزة ابتدائيا, قد اصبح متجاوزا, طالما انه تم الامر بإجراء خبرة وانتهت الى اعتماد تاريخ العقد في حصر الحساب, وهو ما أدى بالخبير [عز الدين مصرف] الى تحديد تاريخ حصر الحساب في 01/04/2011 عوض التاريخ المحدد من طرف الخبير [عبد الغفور الغيات]. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بانعدام التعليل والمؤسس على كون الحكم المطعون فيه اعتمد خبرة باطلة لتطبيقها المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي وهو ما عابته كذلك على الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عز الدين مصرف], فإنه يتعين الإشارة الى انه وبالرجوع الى التقرير المنجز من طرف هذا الأخير, يتضح انه اعتمد في تحديد تاريخ حصر الحساب على دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2002 , ولم يتم اعتماد مقتضيات المادة 503 من م تج , وذلك لكون تعديل المادة المذكورة لم يدخل حيز التطبيق الا بتاريخ 11/09/2014 , اما فيما يخص المنازعة في اعتماد الدورية المذكورة في قفل الحساب, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بتسهيلات بنكية استفادت منها المستأنف عليها في اطار الحساب الجاري المفتوح لدى البنك, وهو الحساب الذي يتضمن تقييد العمليات الدائنة والمدينة , التي تتم بين الطرفين من خلال الحساب المذكور, والذي يمكن استخراج رصيده عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين, والغاية من استمرار الحساب البنكي مفتوحا, انما يكون من اجل تسجيل العمليات المذكورة, وانه بتوقف الحساب عن تسجيل عمليات دائنة, فإن الزبون يكون قد توقف عن تشغيل حسابه البنكي, وبذلك فالبنك المفتوح لديه الحساب , يكون ملزما بحصر الحساب واستخراج الرصيد المترتب عنه , واذا كان سلبيا فيمكنه المطالبة قضاء بالدين المستحق, وحتى لا تبقى الحسابات البنكية مفتوحة رغم عدم تسجيل اية عمليات دائنة, فإن بنك المغرب, باعتباره الجهة المشرفة على القطاع لما له من دور رقابي على عمل الابناك, فقد تدخل من خلال اصدار الدورية المشار الى مراجعها أعلاه بتاريخ 23-12-2002 المتعلقة بتصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونات, وبذلك فالبنك وتطبيقا للدورية المذكورة , يكون ملزما بحصر الحساب واحالته على قسم المنازعات داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, اما بخصوص تمسك الطاعنة بتفسير الدورية المذكورة من كونها لا تعني زبناء الابناك وانما هي تعني التدابير الاحترازية, فإنه يكون غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الاجتهاد القضائي, دأب على تفعيل الدورية المذكورة وذلك من خلال حصر الحسابات البنكية التي لا تسجل اية عملية دائنة خلال اجل سنة , وذلك اعتبارا لكون توقف الزبون عن تشغيل حسابه البنكي خلال مدة سنة, انما هو تعبير ضمني عن رغبته في حصر الحساب المذكور, كما ان مسألة حصر الحساب الذي لا يسجل اية عمليات دائنة لا يمكن تركها للإرادة المنفردة للبنك, وتبعا لذلك فإن الاجتهاد القضائي دأب على تفعيل الدورية المشار اليها أعلاه, باعتبارها ملزمة للابناك لكونها صادرة عن بنك المغرب , باعتباره الجهة التي خصها المشرع بالدور الرقابي على عمل الابناك, و ولذلك فإن الاجتهاد القضائي قد استقر وقبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على الزام البنك بقفل الحساب وذلك خلال اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, وهو الامر الذي اكده قرار لمحكمة النقض تحت عدد 999 المؤرخ في 11/8/2011 في الملف عدد 600/3/1/2011 الذي جاء فيه ما يلي:”لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من مستخلص كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب (البنك) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينية من تاريخ 5/3/96 إلى غاية 30/11/2006 تاريخ أخر كشف، ورتبت عن ذلك أن المطلوب (الزبون صاحب الحساب) قد أهمل الحساب المذكور ووضع حدا لتشغيله حسب الفقرة الاولى من المادة 503 من مدونة التجارة، واعتبرت ان ما يطالب به البنك من مبالغ على سبيل الفوائد البنكية ومصاريف الحساب غير مرتكز على أساس، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، مستندا على أساس قانوني معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس". وحيث انه وفضلا عن كون الاجتهاد القضائي المشار اليه هو الذي قننه المشرع من خلال تعديل المادة 503 من مدونة التجارة, بتاريخ 11/09/2014 , والتي أصبحت تلزم الابناك بقفل الحساب البنكي داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل اخر عملية دائنة, فإن الحساب البنكي للمستأنف عليها توقف عن تسجيل اخر عملية دائنة به مند 02/06/2006 , وبالنظر لكون الطرفين وقعا عقد توطيد بتاريخ 06/04/2010 , وبالتالي يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ اخر عملية دائنة, كما سبق توضيح ذلك أعلاه, الا ان الطاعنة لم تقم بقفل الحساب الا بتاريخ 22/11/2019 , وبذلك فإن البنك لم يتقيد بمقتضيات دورية والي بنك المغرب المشار اليها أعلاه, كما لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد دخولها حيز التطبيق, وتبعا لذلك فإن السبب المثار يكون مردودا. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة باستحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ الحساب, فإنه يتعين الإشارة الى انه وبعد حصر الحساب, فإن الدين يصبح دينا عاديا, وتكون الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الطلب, وبذلك فالسبب المثار يكون مردودا. واعتبارا لما ذكر أعلاه, فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1.093.999,37 درهم . وانه بالنظر لكون المستأنف عليها الثانية قدمت كفالتها في حدود مبلغ 975000,00 درهم فإنه يتعين حصر المبلغ المحكوم به في مواجهتها في المبلغ المذكور. وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا. في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1.093.999,37 درهم وحصره في مبلغ 975.000,00 درهم في مواجهة المستأنف عليها الثانية وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .