Réf
56353
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4015
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2023/8221/4578
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance bancaire, Protocole d'accord, Non-rétroactivité de la loi, Expertise judiciaire, Compte courant, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Article 503 du Code de commerce, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles.
L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017.
Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels.
Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم ق.ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 22/09/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 101 بتاريخ 13/01/2022 في الملف عدد 3143/8222/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع: باداء المدعى عليه محمد (ت.) لفائدة المدعي ق.ف.ل. في شخص ممثله القانوني مبلغ 934283,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعليوبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وبتحميله الصائر، ورفض الباقي .
حيث سبق البت في الشكل بقبوله بمقتضى القرار التمهيدي عدد 6 بتاريخ 08/01/2024
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 05/11/2020 يعرض فيهأنه أبرم مع المدعى عليه بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 2017/01/19 اعترف بمقتضاه هذا الأخير بمديونيته اتجاه المدعي بمبلغ 896000,00 درهم لغاية 2016/09/30، وأن الفصل الثالث من بروتوكول الاتفاق ينص على أن المقترض تعهد بأداءالمبلغ أعلاه على الشكل التالي: تحديد كامل لتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 100000 درهم لمدة سنةتوطيد الباقي أي مبلغ 796000,00 درهم لمدة عشر سنوات يؤدى بواسطة أقساط شهريةوأن الفصل التاسع من نفس البروتوكول نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض في أجله، فإن العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية، وأصبح مدينا للمدعي بمبلغ 1147147,13 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابية السلبيين كما هو ثابت من خلال كشفي الحساب كشف حساب أقساط القرض الموقوف في 2020/9/2 بمبلغ 980864,54 درهم وكشف الحساب الجاري السلبي الموقوف في 2020/9/3 بمبلغ 166282,599 درهم والتمس المدعي لأجل ذلك على المدعى عليه بأدائه مبلغ 1147147,13 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلى غاية الأداء الفعلي والحكم بأدائه تعويضا تعاقديا قدره 114714,71 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق المقال :ب بروتوكول اتفاق كشفي حساب طلب تبليغ إنذار، محضر الإنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 2021/05/06 أورد فيها أن القيمة الحقيقية للدين العقاري هي ثلاثمائة وأربعون ألف درهم اقترضها المدعى عليه سنة 2008 وقد أدى هذا الأخير وإلى حدود السنة الماضية ما يزيد عن 90% من أصل الدين والفوائد بنسبة 55 أما بالنسبة لقرض التسهيلات، فإن الكشوف البنكية توضح أن المدعى عليه أدى ما مجموعه 80000 درهم من أصل 150000 درهم ملتمسا رد جميع طلبات المدعي. وأرفق المذكرة :بصورة لشهادة الملكية ومستخرج لكشف الحساب.
وبناء على مذكرة نائبة المدعى لجلسة 2021/06/03، جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعى عليه فإنه لئن كان قد استفاد من قرض عقاري بمبلغ 340000 درهم سنة 2008 ، فإنه بالموازاة مع ذلك كان يستفيد من تسهيلات بنكية في إطار الحسابات الثلاثة المفتوحة من طرفه على شبابيك المدعي، وكلها كانت تسجل أرصدة مدينة وأن المدعى عليه اعترف بمقتضى بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعاته في 2017/01/19 بمديونيته المتخلدة بذمته بمبلغ 896000 درهم إلى غاية 2016/09/03 أي بعد وقوع التسديدات المتمسك بها والمسجلة بدائنية 0140044486010117 على التوالي في مارس 2014 وماي 2014 والتي خصمت من مديونيته المعترف بها والتمس المدعي الحكم وفق ما وردبمقاله الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الحكم التمهيديعدد 621 الصادر بتاريخ 2021/07/01 القاضي بإجراء خبرةحسابية يعهد القيام بها للخبير جواد القادري ،حسني، من أجل تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه تجاه المدعي بخصوص بروتوكول الاتفاق والكشوف الحسابية المدلى بها ضمن وثائق الملف، وكذا تحديد تاريخ حصر الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2021/12/07.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىحول عدم ارتكاز الحكم القطعي على أساس جزئيا فيما اقتصر على الحكم بأصل الدين لا يتعدى 934,283,75 درهم والحال أن البنك العارض يبلغ أصل الدين الذي يستحقه هو 1.147.147,13 درهم وفي الحقيقة فإن الحكم القطعي المستأنف جاء مشوب بنقصان جزئي في التعليل أضر بالبنك العارض لكون ذلك الحكم القطعي اقتصر على مسايرة مزاعم السيد الخبير جواد القادري الحسيني المنتدب في الطور الابتدائي، والحال أن هذا الأخير جاءت مستنتجاته مبهمة وغامضة تضر بالبنك العارض، لأنه اعتبر انه حدد الدين الذي يستحقه العارض في مبلغ لا يتعدى 1,934,283,75 درهم دون اخذه بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تثبت الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها او بالأحرى لم يتمكن السيد الخبير في الطور الابتدائي من دراسة بطريقة سليمة وبكل موضوعية وانطلاقا من الوثائق البنكية المدلى بها وأن الحكم القطعي ساير ما خلص إليه السيد الخبير السيد جواد القادري حسين بتحديد تاريخ حساب السيد محمد (ت.) بخصوص قرض تطهير القروض في مبلغ 828.147,39 درهم وقام كذلك بتحديد مبلغ قرض تسهيلات الصندوق في مبلغ 106.136,36 درهم وأن ما خلص إليه السيد الخبير لا يحترم مقتضيات المادة 503 الذي ألزمه الحكم التمهيدي القاضي بتعيينه بالعمل على التقيد بمقتضياتها فلم يقم بحصر الحساب بعد سنة ولم يعمل على احتساب فوائد التأخير واحترام الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2017/01/19 وعلى أساس الخروقات التي اعترت تقرير الخبرة في الطور الابتدائي ونظرا لأن الخبير قام أولا بعدم اعتبار وتجاوز مقتضيات المادة 503 مدونة التجارة وقام بتجاوز احتساب الفوائد القانونية واعتبر تاريخ حصر الحساب هو تاريخ التوقيع على بروتوكول اتفاق وهذا خطأ فادج وقع فيه الخبير في الطور الابتدائي ولم تنتبه لهالمحكمة وفي نفس السياق فالحكم القطعي أضر بمصالح البنك العارض ولم يحترم مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على مبدأ أساسي في أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية تقوم مقامالقانون وأن العلاقة التعاقدية بين البنك العارض والمستأنف عليه ناتج عن بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه في 2017/01/19 والذي تعهد فيه المفترض بأداء مبلغ 896,000,00 درهم بمقتضى تجديد كامل التسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 100,000,00 درهم لمدة سنة؛ وتوطيد الباقي أي مبلغ 796,000,00 درهم لمدة 10 سنوات يؤدى بواسطة أقساط شهرية، وأن هذا البروتوكول الانف الذكر ينص في المادة 5 منه على قوائد التأخير الاتفاقية بين الطرفين جراء عدم أداء الأقساط في وقتها. -2 حول انعدام تعليل الحكم الذي اعتمد على خبرة باطلة طبقت قاعدة قانونية بأثر رجعي واستبعدت مديونية واعتمد السيد الخبير المنتدب في تحديد القيمة الحقيقية للدين على مقتضيات المادة 503 دون الأخد يحين الاعتبار الالتزامات التعاقدية وخاصة المادة 5 التي تنص على فوائد التأخير والتي حددت في نسبة 2% بقوة القانون، الشيء الذي أغفله قاضي البدء ولم يقم بتحليل رقضه للفوائد التأخير الاتفاقية وتنص المادة 503 قبل التحديل في فقرتها الأولى: " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذاكانت المبادرة من البنك." وأن الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية لم يدرج كذلك فوائد التأخير الاتفاقية والتي اتفق عليها المتعاقدان في بروتوكول الاتفاق مما يجعل كل ما خلص إليه يحتريه خروقات شكلية وموضوعية ويستوجب التصريح ببطلانه ولقد أضر بالعارض جراء عدم احتسابه لفوائد التأخير الاتفاقية التي يستحقها البنك العارض يمجرد أداء القسط من طرف المقترض أثناء حلول الأجل المتفق عليه حيث جاء في خلاصة السيد الخبير المنتدب على " أن مديونية شركة السيد محمد (ت.) تجاه ق.ف.ل. تقدر بمبلغ 934,283,75 درهم وبخصوص قرض تطهير القروض المذكزرة أعلام 828,147,39 درهم. بخصوص مبلغ قرض تسهيلات الصندوق 106136,36 درهمالمجموع: 994,283,75 درهم وأن عمل الخبير المنتدب كذلك على اعتبار السيد محمد (ت.) بصفته كشركة وليس بصفته الشخصية وهذا خطأ فادح وقع فيه السيد الخبير وبعيد كل البعد عن الملف الحالي ووجب بذلك رد تقرير الخبرة المرتكز عليه الحكم المستأنف وأن السيد محمد (ت.) تعاقد بصفته الشخصية كما هو ظاهر من خلال الوثائق المدلى بها في الملف الحالي وخلال مراحل إجراء الخبرة وخاصة بروتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه في 2017/01/19 وحول ضرورة لمسك البنك العارض بخيرة مضادة وتطبيق سعر فائدة قانوني مخالف لما جاء في الطور الابتدائي فان الحكم القطعي المستأنف حاليا لم يقم بتعليل عدم الاستجابة لملتمس البنك العارض بإجراء خبرة مضادة واكتفى بالقول فقط : " وأن الخبرة المنجزة وردت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ومنسجمة ومقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، مما يتعين معه المصادقة عليها والحكم على المدعى عليه بالأداء في حدود المبلغ الوارد بمنطوق الحكم أدناه وأنه بالنظر إلى صفة الطرفين كتاجرين وعملا بمقتضيات الفصل 871 من ق ل ع يبقى طلب الحكم بالفوائد القانونية مبررا ويتعين الاستجابة له والحكم بسريانها من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وما دام أن المحكمة قد استجابت لطلب الفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض عن التأخير في استيفاء الدين، فإنه لا مبرر للحكم بالتعويض المطالب به لعدم جواز الحكم بتعويضين عن نفس الضرر وأن توجه الحكم الابتدائي هو توجه خاطئ كما سبق تحليل ذلك والشيء الذي يتعين معهالحكمتمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليه السيد محمد (ت.) وحلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض بطريقة غير سليمة مجانبة في ذلك الصواب واعتبر ان مبلغ المديونية الإجمالي هو 771478.88 درهم في حين أن البنك العارض يطالب في إطار المقال الافتتاحي بمبلغ 991.211,26 درهم أي أنه خصم دون أي وجه حق مبلغ 219732,38 درهم وبدون احتساب التعويض التعاقدي والفوائد القانونية وحيث فعلا لان اعترف الخبير بوجود مديونية متخلذة بذمة المستأنف عليها الا اننا نجد أنه لم يرتكز على أي أساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب الذي تم بطريقة اعتباطية مبهمة مكتفيا في تقرير خبرته بتحديد تاريخ حصر الحساب دون اعتماده على أي أساس قانوني ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها البنك العارض والتي تثبت صحة المديونية المتحسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدة في ذلك على أسس قانونية وبنكية لا مجال للمنازعة فيها وان استنتاج الخبير يدل على اعتماده بطريقة اعتباطية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والحال انها في جميع الأحوال تظل غير واجبة التطبيق في نازلة الحال ما دام أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة بأثر رجعي في حين أن المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1422-14- بتاريخ 2014/8/22، واكتفى بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المحاسبية واغفل احتساب الفوائد الكاملة، ولم يقم بتمحيص واخده بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تتجلى في كشف الحساب السلبي، وطلب فتح الحساب والتي تعتبر وثائق قانونية حاسمة في ملف النازلة والتي كانت ستمكنه من تحديد المديونية أي أصل الدين والفوائد المستحقة وان الحكم المستأنف قضى برفض التعويض التعاقدي دون أي موجب حق، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 230 و 264 من قانون الالتزامات والعقود وفي تجاوز غير مبرر لإرادة الأطراف والتي اجتمعت على تحديد قيمة التعويض التعاقدي في نسبة %10% من المبلغ المطالب به قضائيا والذي وجب الحكم به كذلك في المرحلة الاستئنافية وذلك بعد التصدي في جوهر النزاع وعند الاقتضاء وذهبت محكمة الدرجة الثانية اذن تكوين قناعتها هنا وبالنظر للأخطاء الفادحة التي وقع فيها الخبير السيد حسون عبد الرحيم منذ الطور الابتدائي يقتضى الاستجابة لطلب الخبرة المضادة الذي قدمه البنك العارض ضمن مرحلة الدرجة الاولى ولم تجب عنه هذه الاخيرة ويجدر بالتالي على كل حال الامر بإجراءخبرة للتأكد من ان الدين الحقيقي المستحق للقرض الفلاحي للمغرب لا ينحصر في الاصل الذي حدده الحكم القطعي وهو 771478.88 درهم وإنما يصل الى ما طلبه في المقال الافتتاحي للدعوى اي 991.211,26 درهم وحول خرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصل 2 و 21 من عقد قرض وللمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 230 ق ل ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه فان الحكم اخطأ بعدم شمول حكمه بالفوائد الاتفاقية، والحال ان المستأنف عليه لم يسدد الدين المتخلد بذمته ولم يحترم هذه الاقساط، والحال أن الفوائد الاتفاقية تم الاتفاق عليها في السند المنشئ للالتزام سيما في المادة 3 الذي تم تحديدها في نسبة %6% و كذا في المادة 9 من بروتوكول الاتفاق الذي اتفق في اطاره على سريانهاحتى بعد حصر الحساب وذلك الى غاية وقوع الاداءوالحالة هذه تبقى الفوائد الاتفاقية بالسعر المتفق عليه مستحقة طالما ان الدين لم يسدد ولا يجوزللحكم عدم شمول مقدار اصل الدين الذي قضى به بأية فوائد ومادام ان هذه الفوائد متفق عليها صراحة في السند العقدي المنشئ للالتزام وحددت نسبتها صلب المادة 3 و اتفق على سريانها الى غاية وقوع الاداء حتى بعد ادراج الدين الناتج عن القرض في حساب المنازعات صلب الفصل 9 من العقد ، فان استحقاقها للبنك العارض يكون مستمد من الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يكرس ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه واكثر من هذا ، فان استحقاق البنك العارض للفوائد مستمد كذلك من المادة 495 من مدونة التجارةالذي يعتبر ان " الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك " وعلى ضوء المادة 495 من مدونة التجارة فإن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار ما يلي : فوائد التأخير عن الفترة من تاريخ حلول الاداء الى تاريخ الحكم به تكون مستحقة في علاقة المديونية بين البنك وزبونه ، ولا تكون خلافا لذلك الفوائد الاتفاقية مستحقة عن ذات الفترة في هذه العلاقة الا إذا كان عقد فتح الاعتماد ينص على ذلك " ( قرار محكمة النقض عدد 190 الصادر بتاريخ 30/1/2012 في الملف عدد 766/01 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات عدد 5 ص 86 وما يليها ) وينطبق هذا الاجتهاد على هذه النازلة الحالية مادام ان الفوائد الاتفاقية تم الاتفاق عليها صراحة صلب السند العقدي المنشئ للالتزام وتم تحديد نسبتها وان قيام الحكم القطعي بعدم شمول مقدار أصل الدين الذي قضى به بأية فوائد يكون بذلك قد خرق وأساء تطبيق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 495 من مدونة التجارة وأسس قضائه بدون تعليل هذا من جهة واحتياطيا ومن جهة اخرى، إذا كان لمحكمة الاستئناف موقف مقابل عندئذ يجدر تكريس ما دأب عليه الاجتهاد القضائي وهو الحكم بالفوائد القانونية ان أصل الدين لان الفوائد القانونية ايضا مستحقة عملا بالفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود والعبرة ان البنك العارض دائن، فهذا سيجعل محكمة الاستئناف تقضي وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو انه قبل توقيف الحساب تكون الفوائد الاتفاقية سارية نتيجة ارادة الطرفين لكن بعد قفل الحساب بالفوائد القانونية هي التي تشمل بالدين المحكوم به عوضا عن الفوائد الاتفاقية وفق ما ذهب اليه الاجتهاد القضائيعلى سبيل المقال وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت بخصوص هذه النقطة ما يلي" وحيث ما أثير حول الفوائد غير جدير بالاعتبار لعلة ان الفوائد القانونية يفترض فيها انها تغطي الضرر الناتج عن التأخير وبالتالي فهي نوع من الفوائد التأخيرية تحتسب بالسعر القانوني طبقا للقواعد العامة والذي غالبا ما يكون اقل من سعر الفائدة المتفق عليه وبما ان البنك المستانف عليه طلب الحكم له بالفوائد البنكية على اساس نسبة 13,40 والحكم المستانف لم يستجب لهذا الطلب ، فانه ليس هنا ما يمنع من تعويضها بالفوائد القانونية وان لم تكن هذه من ضمن مطالب البنك ، لان سعر الفائدة القانونية المحكوم به يقل عن سعر الفائدة البنكية المطلوبة وان ذلك ليس فيه خرق للفصل 3 ق م م الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف " القرار رقم 4506/2010 الصادر بتاريخ 19/10/2010 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد1071/2010/8 وان كل هذا يعرض الحكم القطعي للإلغاء وعند البت من جديد يجدر تعديل الحكم المتخذ والحكم لفائدة البنك العارض بأصل الدين المطالب به ابتدائيا مع شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي وهو ما أغفل الحكم المتخذ الاستجابة له بدون أي تعليل وحول خرق الحكم الابتدائي المتخذ للفصل 12 من العقد والفصول 230 و 264 و 461 من ق ل ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه فان العارض التمس الحكم له كتعويض تعاقدي مبلغ 114.714,71 درهم يمثل %10% من أصل الدين المطالب به الا ان الحكم الابتدائي المتخذ لم يستجب لهذا الطلب بتعليل فاسد موازي لانعدامه مادام انه اكتفىبالفوائد القانونية ورفض باقي الطلبات وان الفصل 12 من بروتوكول الاتفاق يعطي الحق للبنك العارض في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي في حالة المطل وعدم الوفاء بالدين في حالة اضطرار البنك على القيام بإجراءاتقضائية قصد استيفاء دينه وانه في هذه الحالة فان التعويض عن التماطل لا يخضع لسلطة للمحكمة وان هذا الفصل 12 صحيح لمطابقته للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود لانه كرس قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين والفقرة الثانية من الفصل 264 من نفس القانون التي تفيد من جانبها " يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على التعويض عن الاضرار التي قد تلحق بالدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا او التأخير في تنفيذه " والاكثر من هذا فانه بالرغم من كون هذا التعويض التعاقدي مستمد من النصين الانف ذكرهما، فان عدم الحكم للعارض بالتعويض التعاقدي الذي طلبه بدون اي تعليل يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه مشوب بخرق النصوص التشريعية الانف ذكرهما وبانعدام التعليل ، وكل هذا يجعل مستوجبا للإلغاء والابطال وأن الفصل 12 من العقد بالنظر لصراحته ينطبق عليه صراحة الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود الذي يمنع من تأويله وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه مشوب بخرق واضح لما رفض اعمال ما ورد صلب الفصل 9 من العقد من تعويض تعاقدي، وبذلك يكون قد خرق واساء تطبيق الفصلين 230 و 264 في فقرته الثانية من قانون الالتزامات والعقود وأمام رفض الحكم الابتدائي طلب التعويض التعاقدي بدون تعليل يكون مشوب بانعدام التعليل بخصوص هذه النقطة ومشوب ايضا بخرق وسوء تطبيق للفصلين 230 و 264 في فقرته الثانية من قانون الالتزاماتوالعقود ويترتب على ذلك ضرورة إلغائه وابطاله وعند البت من جديد يجدر تعديل الحكم المتخذ والحكم لفائدةالبنك العارض بمبلغ 114,714,71 درهم كتعويض تعاقدي ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول ان الاستئناف وجيه وله ما يبرره واخذه بعين الاعتبار وذلك بخصوص النقاطالمنصب عليها الاستئناف الجزئي وإلغاء وابطال جزئيا الحكم القطعي المستأنف رقم 2022/101 الصادر بتاريخ 2022/01/13 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2020/8222/3143 بخصوص النقاط المنصب عليها هذا الاستئناف و كذا الغاء الحكم التمهيدي رقم 2021/621 في نفس الملف القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للسيدالخبير جواد القادري الحسيني وعند البت من جديد وبعد التصديالحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية لتحديدتاريخ حصر الحساب وحصر المديونية والحكم بتعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك الرفع من أصل الدين من المقدار المحكوم به في الحكم القطعي المستأنف اي 934.283,75 درهم الى مقدار أصل الدين المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 1.147.147,13 درهم في مواجهة السيد محمد (ت.) مع الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إلىغاية الأداء الفعلي والحكم على السيد محمد (ت.) بأدائه لفائدة ق.ف.ل. التعويض التعاقدي المطلوب في المقال الافتتاحي وهو 114.714,71 درهم كتعويض تعاقدي. شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من قانون المسطرة المدنيةالذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحميل المستأنف عليه الصائر.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 6 الصادر بتاريخ 8/1/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشدي العماني الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2024 الى ان المديونية العالقة بطمة المستأنف عليه الى غاية 01/11/2019 محددة في مبلغ 988.983,73 درهم بعد ان تم خصم مبلغ 100.000 درهم الذي تم دفعه من قبل المستأنف عليه بتاريخ 06/06/2022.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 06/05/2024 التي جاء فيها حول ضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير وتحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها منطرف العارض خارقا بذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الاخيرة و ما قبل الاخيرة للمادة 59 من قانون المسطرة المدنية :حلل الخبير المنتدب المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف العارض بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب، معتبرا ان مبلغ المديونية هو 988.983,73 درهم في حين ان البنك العارض يطالب بمبلغ اصلي يرتفع الى 1.147.147,13 درهم انه خصم دون أي وجه حق مبلغ 158.163,4 درهم وان استنتاجه يظل عديم الاساس يتبين من خلاله ان الخبير المنتدب لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف البنك العارض والتي ثتبت الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها او بالأحرى لم يتمكن من دراسة بطريقة سليمة وبكل موضوعية وانطلاقا من الوثائق البنكية المدلى بها ولان اعترف الخبير المنتدب بوجود مديونية متخلدة بذمة المستأنف عليها ، فإننا نجد انه لم يرتكز على اي اساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب ضاربا عرض الحائط الوثائق التي قدمها البنك العارض خلال جلسة الخبرة و التي تثبت صحة المديونية المحتسبة وصحة تاريخ وقفها معتمدة في ذلك على اسس قانونية و بنكية لا مجال للمنازعة فيها وان ذلك يعتبر اجحافا بالغا في حق البنك العارض وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الاخيرة وما قبل الاخيرة من المادة 59 من ق م م و التي نصتا صراحة على انه" يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون ويجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على اي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون" ووبالرجوع الى المهمة المسندة اليه في إطار الحكم التمهيدي نجد ان المحكمة أمرته بما يلي: الاطلاع على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/01/19 و على الدفاتر التجارية و الكشوف الحسابية و على كافة الوثائق المفيدة في النازلة و تحديد المبالغ المسددة من قبل المستأنف عليه و المديونية المتبقية بذمته بما في ذلك الأقساط غير المسددة و الرأسمال المتبقي و الفوائد على ضوء الاتفاق و ما ينص عليه القانون مع مراعاة القواعد والضوابط البنكية "لكن بالاطلاع على تقرير الخبرة نجد ان الخبير ضرب عرض الحائط منطوق القرار الذي حدد موضوع المهمة المسند اليه من طرف البنك العارض في اطار الحكم التمهيدي و اعتمد بطريقة اعتباطية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و لم يقم بتمحيص و اخذه بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض التي تتجلى في البروتوكول الاتفاقي ، كشوف الحساب ، لائحة الاستحقاقات الغير المؤداة المستخرجة من النظام المعلوماتي ، جدول الاستخماد التي تعتبر وثائق قانونية حاسمة في ملف النازلة و التي كانت ستمكنه من تحديد المديونية بطريقة صحيحة في إطار الخبرة الموؤمة له و كما هو مطالب به في إطار القرار التمهيدي ولو التفت الخبير المنتدب بطريقة موضوعية لهذه الوثائق لا مكنته من استخلاص مبلغ المديونيةالحقيقي المطالب به من طرف البنك العارض وان هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير خبرة السيد رشيد العماني لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني سليم يمكن الاخذ به وحول خرق و خطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور الذي ينص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م و فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الخبير المنتدب لان اعترف بوجود مديونية متخلذة بذمة المستأنف عليه ، الا انه اعتمد بطريقة اعتباطية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، والحال انها تظل غير واجبة التطبيق في نازلة الحال ما دام انه لا يمكن تطبيق هذه المادة بأثر رجعي في حين ان المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1428-14-1 بتاريخ 2014/8/22 2014 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال و نجد انه متضمن لكله شروط الفاسخة و التي ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء في حدود سنة ابتداء من تاريخ اخر عملية حساب فيهوان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليه حاليا نشأت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مديونية التجارة و لم تكن تتضمن أي إلزام بأن ينحصر باقي الدين بدون أداء بمجرد مبالغ أقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاریخ اخر قسط مؤدیوبذلك، فان الخبير المنتدب اخطأ لما طبق المادة 503 المعدلة من مدونة التجارة و بينما في النازلة الحالية لا تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وان ذلك الذي اكدته محكمة النقض اكدت نفس الاتجاه في قرارها الصادر بتاريخ 2020/6/25 في الملف عدد 2019/1/3/1466 معتبرة ما يلي : حيث ان المحكمة عللت قرارها بأن " الخبير راعى كل ما ذكر وقام بحصر الحساب بالتاريخ الذي يجب ان يقفل فيه وحدد مديونية الحساب بتاريخ قفله وبصفة قانونية في 2012/6/30 في مبلغ 68.124,5 درهم ويكون ما تمسك به البنك بهذا الخصوص بغير أساس " التعليل الذي يستشف منه ان قرار المحكمة ان كان سليما في اعتباره ان المادة 503 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق على النزاع ، فان التعديل الوارد بها لم يدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 2014/9/11 تاریخ نشره بالجريدة الرسمية والقرار المطعون فيه الذي اعتبر انه كان على الطالب قفل الحساب بتاريخ 2012/6/30 قبل دخول التعديل حيز التنفيذ يكون قد طبق نصا قانونيا بأثر رجعي خارقا بذلك الفقرة الثانية من الفصل 6 من الدستور ويتعين نقضه بخصوص ما قضى به من مبالغ للمطلوبة قبل دخول القانون رقم 12.134 المعدل للمادة 503 من مدونة التجارة حيز التنفيذ " وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها الغرفة التجارية - القسم الثالث موضوع قرارها عدد 3/175 الصادر بتاريخ 2019/3/27 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1998 وهو اجتهاد مبدئي اعتبرت فيه محكمة النقض ان المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تطبق بأثر رجعي ولا تنطبق صياغتها الحالية على مديونية زبناء الابناك لكي تعود الى ما قبل تاريخ دخول المقتضى الجديد للمادة 503 من مدونة التجارة التي لا تدخل صيغتها الحالية حيز التطبيق الا بدأ من 2014/8/22 لان عدم جواز تطبيقها مفعول رجعي على العلاقات بين بنك مقرض وزبونه المقترض لا تجيزه الفقرة الاخيرة من الدستور الذي تنص انه ليس للقانون مفعول رجعي (قرار محكمة النقض عدد 3/175 الصادر بتاريخ 2019/3/27 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1998.)ازاء خرق الخبير للمادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه، فان هذا يعرض استنتاجه للإبطال والالغاء الكلي مادام ان المبلغ المستنتج لا علاقة له بالمبلغ المطالب به من طرف البنك العارضوفي جميع الحالات كيفما كانت صيغة المادة 503 سواء القديمة او الجديدة ، فان اجتهاد محكمة النقض الدائب و القار في تفسير مدلول النص السليم الانف ذكره يعني انه حتى عند توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة فهذا لا يعني توقفا للحساب ولا يعني أيضا ضرورة قفله و لا يحرم البنك الماسك للحساب من احتساب الفوائد البنكي المستحقة له عن الرصيد السلبي للزبون الذي توقف عن تشغيل حسابه و لم یف برصيدهالسلبيوان محكمة النقض ما انفكت تؤكد على ان : توقف الحساب بالاطلاع عندما يكون موضوع إرادة صريحة او إرادة ضمنية . و لا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية بتوقيف الحساب بمجرد التوقف عن تغدية الحساب و عن عدم وجود اية حركية به بل يجب توافر عناصر أخرى تؤكد وضع حد لإمكانية تقديم دفوعات متبادلة مستقبلا "قرار محكمة النقض رقم 699 بتاريخ 2009/5/6 في الملف رقم 07/1369 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2009 صفحة 130و في نفس السياق و خلافا لما اعتبره و نحا إليه السيد الخبير المنتدب ، فان محكمة النقض اكدت أيضا في مناسبات أخرى ما يلي " ان الحساب الجاري لا يعتبر مقفلا بمجرد توقف العمليات فيه اذ ان قفله يكون بإرادة صريحة او ضمنية و الإرادة الضمنية لا يمكن استخلاصها من مجرد توقف العمليات فيه بل يجب توفر عناصر أخرى تؤكد و تبرهن على الإرادة في وضع حد لامكانية القيام بتلك العمليات مستقبلا مثل غياب مستخرج الحساب ، تقديم دعوى الأداء ، الإحالة على حساب المنازعات ، تحديد الرصيد الدائن" (قرار محكمة النقض رقم 757 بتاريخ 2010/5/13 في الملف رقم 09/1302 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 7 صفحة 141 وما يليها )وتفاديا لكل جدال عقيم في نازلة الحال يجدر التوضيح على ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليه ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها خلال جلسة الخبرة ، و مع ذلك لم يرتكز عليها الخبير بل عزم على تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بطريقة اعتباطية ، ملتمسا الامر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد رشيد العماني و الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد لخبير مختصفي ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد و موضوعية و دون تأويل او استعمال نصوص قانونيةليست من اختصاص الخبراءو فيما عدا ذلك الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للبنك العارض وحفظ حق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ لم يدلي فيها نائب المستأنف عليه باي تعقيب رغم الامهال، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان المحكمة نظرا لما جاء في الأسباب المشار اليها من منازعة في مبلغ المديونية، ارتأت قبل البت فيها وفي اطار إجراءات تحقيق الدعوى اجراء خبرة لتحقيق المديونية وتحديد الأقساط المسددة وتلك المتبقية بذمة المستأنف عليه لفائدة المستأنف، عهد بها الى الخبير السيد رشدي العماني الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2024 الى ان المديونية العالقة بطمة المستأنف عليه الى غاية 01/11/2019 محددة في مبلغ 988.983,73 درهم بعد ان تم خصم مبلغ 100.000 درهم الذي تم دفعه من قبل المستأنف عليه بتاريخ 06/06/2022.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة تبت لها انه انجز في احترام تام لنقاط القرار التمهيدي المسند للخبير المهمة و في حضرة ممثل الطاعن وبعد استدعاء المستأنف عليه وتوصل نائبه، وتم الاعتماد فيها على الوثائق التي في الملف وتلك التي مده الطاعن بها وحدد المديونية التي في ذمة المستأنف عليه بعد ان احتكم للعقود المبرمة بين الطرفين وخاصة برتكول الاتفاق المؤرخ في 21/02/2017 واحتسب الفوائد حسب المتفق عليه بسعر 8,80% أي السعر المتفق عليه وأضاف اليه نقطتين لتجاوز السقف المسموح به في تسهيلات الصندوق من طرف المستأنف عليه، وذلك بعد ان حصر الحساب في تاريخ 01/11/2019 بعد ان وقف على ان اخر عملية دائنية في حساب المستأنف عليه كانت في 01/11/2018 تطبيقا لمقتضيات المادة 503 من م ة، مما يتعين اعتماد ما جاء في تقرير الخبرة من نتيجة موضوعية كما وقفت على ذلك المحكمة وفق المبين أعلاه.
وحيث يبقى ما دفع به المستأنف من كون المادة 503 من م ة غير واجبة التطبيق غير واقع في محله ، على اعتبار أولا ان عدم تطبيقها من طرف الخبير المعين في المرحلة الابتدائية كانت من ضمن الأسباب التي بنى عليها المستأنف استئنافه لعدم حصر الحساب وفق مقتضياتها من طرفه وامرت المحكمة بخبرة جديدة اثر ذلك، وأيضا كون المادة 503 من م ة في صيغتها الجديدة بعد تعديلها بتاريخ 11/09/2014 هي واجبة التطبيق وليس صيغتها قبل التعديل على اعتبار ان المديونية أساس الدعوى أساسها بروتكول الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/02/2017، مما يتعين رد ما اثير من طرفه من دفوع بخصوص ما جاء في تقرير الخبرة.
وحيث للعلل أعلاه يتعين تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 988.983,73 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 988.983,73 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.