Réf
21129
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/El jadida
N° de décision
2238/87
Date de décision
31/12/1987
N° de dossier
non précisé
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
مسؤولية البنك, شيك بدون رصيد, رفض طلب الفوائد القانونية, تصفية الحساب البنكي, تحريم الفائدة بين المسلمين, النفاذ المعجل, إدخال الغير في الدعوى, إحلال الساحب محل البنك في الأداء, Substitution du tireur, Responsabilité de la banque, Rejet de la demande de dommages-intérêts, Prohibition des intérêts légaux, Exonération de responsabilité pour défaut de provision, Chèque sans provision, Banque présentatrice, Appel en intervention forcée
Base légale
Article(s) : 870 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 302 et suivants - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La banque présentatrice d’un chèque à l’encaissement s’exonère de son obligation de paiement envers le remettant en rapportant la preuve du retour impayé pour défaut de provision. Dès lors, la condamnation est reportée sur le tireur, mis en cause, qui se trouve substitué à la banque dans l’obligation.
Le tribunal écarte en outre la demande de dommages-intérêts comme non fondée, ainsi que celle relative aux intérêts légaux, au motif de leur prohibition entre musulmans.
المحكمة الابتدائية بالجديدة
حكم رقم 2238/87 بتاريخ 31/12/1987
السيد حسن (ب) / ضد (ب. و)
التعليل
في الشكل : حيث أن المقال الافتتاحي ومقال إدخال الغير تتوفر فيهما الشروط القانونية المتطلبة للقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث انه يتبين من وثائق الملف أن المدعي حسن (ب) قد وقع بين يدي (ب. و) بالجديدة الشيك رقم 6347 بمبلغ 16.000,00 درهم المسحوب من طرف السيد اشرف (أ) على البنك الشعبي بخميس الزمامرة.
وحيث انه بالتالي يكون المدعي محق في مطالبة المدعى عليه بأدائه له مبلغ الشيك المذكور.
لكن حيث انه يتبين من الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه أن الشيك رقم 6347 قد توقف ولم تستخلص قيمته بعد وان البنك الشعبي بخميس الزمامرة أجاب أن حساب السيد اشرف (أ) لا يسمح بالأداء وقد وقعت تصفيته.
وحيث انه ليس هناك بالملف ما يفيد أن مبلغ الشيك رقم 6347 قد صرفه لفائدة السيد حسن (ب) من حساب السيد اشرف (أ) مما يكون معه المدعى عليه محق في طلب إحلال المدخل في الدعوى محله في الأداء.
وحيث أن طلب التعويض ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.
وحيث أن الفائدة بين المسلمين محرمة لذا ينبغي رفض طلب الفوائد القانونية.
وحيث ان الدين الثابت الأداء والحال الأجل يبرر طلب النفاذ المعجل وينبغي الاستجابة إليه.
وحيث ترى المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون.
وحيث ينبغي تحميل المحكوم عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها وينبغي بل وبنفس الحلول.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا وبمثابة حضوري في حق المدخل في الدعوى.
في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير.
في الموضوع : الحكم على المدعى عليه (ب. و) بأدائه للمدعي حسن (ب) مبلغ 16.000,00 ستة عشر ألف درهم مبلغ الشيك رقم 6347 وبإحلال المدخل في الدعوى اشرف (أ) محل (ب. و) في أداء هذا المبلغ مع النفاذ المعجل.
وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتحميله الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.
ورفض باقي الطلبات.