Chèque sans provision : La banque présentatrice est exonérée de son obligation de paiement par la substitution du tireur dans la condamnation (Trib. civ. El Jadida 1987)

Réf : 21129

Identification

Réf

21129

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/El jadida

N° de décision

2238/87

Date de décision

31/12/1987

N° de dossier

non précisé

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 870 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 302 et suivants - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

La banque présentatrice d’un chèque à l’encaissement s’exonère de son obligation de paiement envers le remettant en rapportant la preuve du retour impayé pour défaut de provision. Dès lors, la condamnation est reportée sur le tireur, mis en cause, qui se trouve substitué à la banque dans l’obligation.

Le tribunal écarte en outre la demande de dommages-intérêts comme non fondée, ainsi que celle relative aux intérêts légaux, au motif de leur prohibition entre musulmans.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالجديدة

حكم رقم 2238/87 بتاريخ 31/12/1987

السيد حسن (ب) / ضد (ب. و)

التعليل

في الشكل : حيث أن المقال الافتتاحي ومقال إدخال الغير تتوفر فيهما الشروط القانونية المتطلبة للقبول شكلا.

وفي الموضوع : حيث انه يتبين من وثائق الملف أن المدعي حسن (ب) قد وقع بين يدي (ب. و) بالجديدة الشيك رقم 6347 بمبلغ 16.000,00 درهم المسحوب من طرف السيد اشرف (أ) على البنك الشعبي بخميس الزمامرة.

وحيث انه بالتالي يكون المدعي محق في مطالبة المدعى عليه بأدائه له مبلغ الشيك المذكور.

لكن حيث انه يتبين من الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه أن الشيك رقم 6347 قد توقف ولم تستخلص قيمته بعد وان البنك الشعبي بخميس الزمامرة أجاب أن حساب السيد اشرف (أ) لا يسمح بالأداء وقد وقعت تصفيته.

وحيث انه ليس هناك بالملف ما يفيد أن مبلغ الشيك رقم 6347 قد صرفه لفائدة السيد حسن (ب) من حساب السيد اشرف (أ) مما يكون معه المدعى عليه محق في طلب إحلال المدخل في الدعوى محله في الأداء.

وحيث أن طلب التعويض ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.

وحيث أن الفائدة بين المسلمين محرمة لذا ينبغي رفض طلب الفوائد القانونية.

وحيث ان الدين الثابت الأداء والحال الأجل يبرر طلب النفاذ المعجل وينبغي الاستجابة إليه.

وحيث ترى المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون.

وحيث ينبغي تحميل المحكوم عليه الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها وينبغي بل وبنفس الحلول.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا وبمثابة حضوري في حق المدخل في الدعوى.

في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وطلب إدخال الغير.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليه (ب. و) بأدائه للمدعي حسن (ب) مبلغ 16.000,00 ستة عشر ألف درهم مبلغ الشيك رقم 6347 وبإحلال المدخل في الدعوى اشرف (أ) محل (ب. و) في أداء هذا المبلغ مع النفاذ المعجل.

وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وتحميله الصائر بنسبة المبالغ المحكوم بها.

ورفض باقي الطلبات.