Ccass,Rabat,30/05/1984,91384

Réf : 20724

Identification

Réf

20724

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

920

Date de décision

30/05/1984

N° de dossier

91384

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 203

Résumé en français

Le contrat de vente non inscrit sur les livres fonciers ne produit aucun effet ni entre les parties ni à l'égard des tiers. L'acheteur ne bénéficie d'aucun droit réel sur l'immeuble et ne peut en solliciter les fruits, il peut agir en perfection de la vente et prendre toutes mesures conservatoires pour préserver ses droits et éviter la vente de l'immeuble. La mise sous sequestre de l'immeuble qui conduit au retrait de la gestion de l'immeuble à son propriétaire ne peut constituer une mesure consevatoire.  

Résumé en arabe

  الى أن يسجل على الرسم العقاري فإن العقار المحفظ لا ينتج أي أثر ولو  بين  الأطراف  ولا يكتسب  المشتري أي حق عيني على العقار كما لا يعطيه حق المطالبة بوضع يده عليه ولا المطالبة بقدره وإنه إذا كان من حقه كمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزامه بالبيع وتكون له المصلحة  في أن يتخذ ضده كل الإجراءات التحفظية التي تحمي العقار من خطر تفويته،  فإن الحراسة القضائية في الوقت الذي تؤدي الى انتزاع العقار من إدارة مالكه الشرعي وحرمانه من الإنتفاع بثماره لا تشكل إجراءا ضروريا للمحافظة على العقار من خطر التفويت .  

Texte intégral

قرار رقم  920 -  بتاريخ 30/05/1984  - ملف عدد : 91384 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسائل النقض مجتمعة : بناء على الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل  818 من ( ق.ز.ع) وحيث أن الشراء الغير المسجل على الرسم العقاري لا ينتج  أي أثر ولو بين أطراف العقد إلا من تاريخ  تسجيله على الرسم العقاري  وأنه إذا كان من حق المشتري أن يطالب بكل إجراء تحفظي  يحمي حقوقه  من خطر تفويت العقار فإن الحراسة القضائية ليست الإجراء الضروري في هذا الشأن .   حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار موضوع الطعن بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بمحكمة  بمراكش بتاريخ 12 دجنبر 1981 أن المطلوب في النقض  رفع  دعوى  ضد  الطاعن  أمام  قاضي المستعجلات  يطلب  فيها  وضع  العقار المحفظ  بالرسم العقاري 152 الذي اشترى حقوق هذا الأخير التي توجد  على  الشياع  مع آخرين  ولم يتمكن بعد من تسجيل هذا الشراء على الرسم العقاري لأسباب  تتعلق  بتغيير رقم  الرسم العقاري بعد القسمة وبعد ما أجاب المدعي  بأنه هو المالك الوحيد للعقار وأن المدعى الى أن يسجل الشراء على الرسم  العقاري لا حق  له  فيه اصدر  قاضي المستعجلات أمره الحراسة استئنافيا .   حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المطلوب في النقض لم يسجل بعد شراءه  على الرسم العقاري  فهو ليس  بمالك ولا يوجد ما يبرر وضع العقار تحت الحراسة القضائية  .   حقا فلما كان العقار موضوع طلب الحراسة عقارا محفظا فإن شراءه الى أن يسجل  في الرسم العقاري  لا ينتج  أي أثر ولو بين أطراف العقد ولا يكسب المشتري أي حق عيني على هذا العقار كما لا يعطيه حق المطالبة  بوضع  اليد عليه ولا المطالبة بثماره وأنه إذا كان من حقه كمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزامه بالبيع  وتكون  له  المصلحة في أن  يتخذ ضده كل الإجراءات التحفظية التي  تحمي  حقوقه  من  خطر  تفويته  فإن  الحراسة القضائية في  الوقت  الذي تؤدي الى انتزاع العقـار من  إدارة  مالكه  الشرعي  وحرمانه  من  الإنتفاع  بثماره  لا تشكل  إجراءا  ضروريا  للمحافظة  على العقار من خطر التفويت .   وتكون المحكمة قد تجنبت الصواب وبنت قضاءها على غير أساس لم أمرت بالحراسة القضائية في هذه القضية .   لهذه الاسباب قضى المجلس بنقض القرار  بإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائـر . كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته  . وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى  بالرباط  ـ وكانـت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور  والمستشارين  السادة : احمد  عاصم  مقررا ـ ومحمد بوهراس وعبد السلام الاسماعبلي ومحمد الدردابي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول .