أن الأصل فيما يتعلق بالعقارات المحفظة هو لما تضمنه الفصلان 66 و 67 من ظهير 1913/8/12من أن الحجية بالنسبة للغير لا تكون إلا لما هو مسجل على الرسم العقاري. إذ نص الفصل 66 من الظهير المذكور أعلاه على » أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله « . والمطلوب في النقض الذي يعتبر غيرا بالنسبة للطالبة لا يمكن أن يواجه بعقد بيع ليس طرفا فيه وغير مسجل في الرسم العقاري.