Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
07/10/2009
N° de dossier
1102/3/1/2008
Abstract
Base légale
Article(s) : 307- 308- 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية
Résumé en français
Le recours à l’arbitrage est une procédure substantielle admise dans les usages bancaires en matière d’utilisation de carte bancaire même en l'absence de signature de clause compromissoire.
Est responsable et doit réparation au client la banque qui opère des prélèvements litigieux sans recourir à la procédure d’arbitrage en usage dans le secteur bancaire.
Résumé en arabe
- يشكل التحكيم اجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي في النزاعات المتعلقة باستعمال بطاقة الائتمان.
- ان اقتطاع البنك لمبالغ منازع بشأنها والمترتبة عن استعمال بطاقة الائتمان من حساب الزبون دون اللجوء الى التحكيم سلفا وفق ما هو معمول به في القطاع البنكي تكون قد أخلت بالتزامها، مما يوجب تعويض المتضرر عن هذا التقصير بالجوهر.
Texte intégral
قرار عدد: 1467، بتاريخ: 07/10/2009،
ملف تجاري عدد: 1102/3/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 28/05/2008 تحت عدد 876 في الملف التجاري عدد 115/08 أن المطلوبين محمد اليونسي وعزا لدين اليونسي تقدما بمقال افتتاحي عرضا فيه أنهما يتوفران على حساب لدى البنك المدعى عليه وعمل هذا الأخير منذ 1999 على اقتطاع مبالغ قدرها 245.776,00 درهم بدون مبرر وتسبب لهما في أضرار كبيرة، والتمسا التصريح بمسؤولية المدعى عليه على الاقتطاعات والأضرار اللاحقة بهما والحكم عليه بارجاعه لهما مبلغ 245.776,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل اقتطاع واجاء خبرة لتقدير الضرر والتفيذ المعجل وتحميله الصائر . وبعد جواب المدعى عليه والتعقيب عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا باجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير البقالي وبعد التعقيب عليها من كلا الطرفين وادلاء المدعيان بملتمسهما الرامي الى المصادقة على تقرير الخبرة بخصوص المسؤولية والحكم بخبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب واحتياطيا جدا الحكم لهما بمبلغ 306.938,51 درهم، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلبين الأصلي والاضافي وفي الموضوع الحكم على البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بأدائه لمحمد اليونسي وعز الدين اليونسي مبلغ 306.938,51 درهم، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب، استأنفه الطالب استئنافا أصليا فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة عينت للقيام بها الخبير محمد العثماني الذي أدلى بتقريره في الموضوع جاء فيه بأن هناك تقصير في معالجة 9 ملفات من طرف البنك ويتعين عليه إرجاع ما اقتطعه وهو 245.776,15 درهم وحدد مبلغ التعويض في مبلغ 761.061,69 درهم وبعد تعقيب الأطراف على تقرير الخبرة وإدلاء المطلوبين باستئنافهما الفرعي أوضحا فيه بأن التعويض المحكوم به لهما ابتدائيا ضئيل جدا ولايتنا سب والضرر الحاصل لهما، والتمسا تأييد الحكم المستأنف والمصادقة على خبرة العثماني مع الحكم لهما بتعويض قدره 761.061,69 درهم والفوائد القانونية، أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث في النازلة حضر له الطرفان وعقبا عليه، فأصدرت قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، ثم الطعن فيه من طرف المطلوبين، فأصدر المجلس الأعلى قرارا بالنقض والإحالة بعلة أن المستأنف عليهما تقدما بعدة شكايات للبنك داخل أجل ثلاث سنوات المحدد بالعقدة وتلقيا أجوبة هذا الأخير ثم سجلا دعوى التعويض في مواجهته دون أن يكون هناك ما يلزمهما بتقييدها داخل الأجل المذكور الذي يبقى خاصا بتقديم الاحتجاجات، والشكايات، وأدلى الطرفان بمستنتجاتهما بعد النقض فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه .
في شان الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المادة الخامسة الفقرة الأخيرة من قانون المحاكم التجارية، والفصول 307 و 308 و 309 من ق م م والمادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي " 21 يونيو 1985 " بدعوى أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بفاس مصدرة القرار المطعون فيه بأن العقد الرابط بين طرفي الدعوى لا يتضمن في بنوده أية اشارة الى اتفاق أو شرط على سلوك مسطرة التحكيم علما بأن التحكيم لا يكون الا بناء عليهما طبقا للقانون وانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه، يلفى أنه بعد أن تقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى اذ اعتمد في قضائه على عدم لجوء الطالب الى مسطرة التحكيم لمعالجة المشاكل الناتجة عن استعمال بطاقة فيزا وذلك بالرغم من كون الطالب أكد في مقاله الاستئنافي بأن مسطرة التحكيم غير واردة في العقد الرابط بين طرفي الدعوى، وأن القرار المطلوب نقضه، حينما أسس قضاءه على عدم لجوء الطالب الى مسطرة التحكيم، رغم كون العقد المبرم بينه وبين المطلوب في النقض لا يتضمن أي اتفاق أو شرط على ذلك، يكون قد خرق القانون وخاصة مقتضيات الفصول 307 و 308 و 309 من قانون المسطرة المدنية، والمادة الخامسة من الفقرة الأخيرة من قانون المحاكم التجارية، والمادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم الدولي وبالتالي يكون اهلا للنقض .
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما مضمنه " أن العقد الرابط بين الطرفين وإن كان لا يلزم البنك اللجوء إلى مسطرة التحكيم لمعالجة المشاكل الناتجة عن استعمال بطاقة فيزا، إلا أن الثابت وبإقرار البنك أن هذا الأخير مارس هذه المسطرة بانتظام في مجموعة من الحالات كان من بين أطرافها المستأنف عليهما وقد نجح في حل المشاكل لصالح زبنائه بحيث كسب حوالي 80 حالة فأصبح التحكيم إجراء جوهريا يفرضه العرف المنظم للقطاع البنكي غير أن البنك الطاعن قصر في معالجة الملفات السبعة المتعلقة بهذه الدعوى على الرغم من الإيضاحات والوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما فبادر إلى اقتطاع قيمة الفواتير من حساب المستأنف عليهما دون محاولة إجراء التحكيم مما يجعله مخلا بالتزام ملقي على عاتقه و مسؤولا عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها بسبب قضاءه على إقرار البنك بممارسة هذه المسطرة بانتظام في مجموعة من الحالات كان من بين أطرافها المستأنف عليهما ونجح في حل المشاكل لصالح زبنائها بحيث كسب حوالي 80 حالة وأن البنك الطاعن قصر في معالجة الملفات السبعة المتعلقة بهذه الدعوى، وهو تعليل غير منتقد، ويدعمه إقرار الطاعن بممارسة مسطرة التحكيم بانتظام في مجموعة من الحالات التي تخص المطلوبين في النقض تجعل من تصرفه عادة، ويبقى بذلك القرار المطعون فيه غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس .
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: رجاء بن المامون مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب .