Réf
60175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6592
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2023/8221/3474
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt maximal, Taux d'intérêt conventionnel, Recalcul du solde débiteur, Homologation du rapport d'expertise, Facilité de caisse, Expertise judiciaire comptable, Dépassement de découvert, Créance Bancaire, Contestation du rapport d'expert, Circulaires de Bank Al-Maghrib, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.
L'appelant contestait le rapport d'expertise initial, lui reprochant d'une part de ne pas avoir précisé le taux d'intérêt retenu pour la révision du solde, et d'autre part d'avoir écarté l'application du taux d'intérêt maximum conventionnellement prévu pour les dépassements du plafond des facilités de caisse. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient que les conclusions du second expert, qui a recalculé la dette en tenant compte des stipulations contractuelles, doivent être homologuées.
Elle relève que ce rapport, qui respecte la mission confiée et répond aux points techniques soulevés, n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de nature à en écarter les conclusions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant fixé par le second expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/07/2023يستأنف من خلاله الحكم التمهيدي عدد 1690 والحكم القطعي عدد 5392 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2023 في الملف 5913/8222/2022 القاضي : بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لفائدة المدعي مبلغ 5.504.890,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في حق الكفيلين وتحميلهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدم المستانف بمقال إصلاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/12/2023 .
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/6/2022 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 3.272.238,50 درهم بدخول الفوائد و المصاريف لغاية 2022/05/23 الناتج عن استفادتها من عقدي فتح قرض وأن كل من المدعى عليهما الثاني و هذه الأخيرة بصفة شخصية و تضامنية لغاية مبلغ 3.500.000,00 درهم و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثهم على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذارات الموجهة لهم، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين بأدائهم لفائدته المبلغ المذكور معالفوائد الاتفاقية ابتداء من 2022/05/23 تاريخ توقيف احتساب الفوائد الى غاية التنفيذ و احتياطيا الحكم بالفوائد القانونية وكذا مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض مع الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون بالنسبة للكفيلين و عزز المقال بعقد فتح قرض أخير، عقدي كفالة، كشف برصيد حساب سلبي و إنذارات مع محاضر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 2022/10/04 جاء فيها انها تؤكد انها أدت ما بذمتها منذ تاريخ ابرامها لعقد القرض الذي هو 2015/12/28 الى أواخر سنة 2019 ما يناهز 3.096.474,56 درهم الثابت بمقتضى كشوفات بنكية غير انه بعد حلول سنة 2020 تعذر عليها الوفاء لما تبقى بذمتها للبنك لمصادفتها لجائحة كورونا و ان المدعي ادلى بكشف حساب لا أساس له من الصحة و لا يرتكز على أساس قانوني سليم، ملتمسة الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد الاداءات التي قامت بها لإبراء ذمتها و تحديد الدين المتبقي مع تعهدها لأداء مصاريف الخبرة، و ارفقت المذكرة بتحويلات بنكية.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية بجلسة 2022/10/18 جاء فيها ان المدعى عليها اقرت بتوقفها عن الأداء وان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد انها أدت المستحقات والأقساط الواردة في الكشف الحسابي المدلى به من طرفه كما ان المدعى عليها لم تنازع في الكشوفات الحسابية المؤسس عليها الطلب وبذلك يبقى ملتمس اجراء خبرة حسابية غير مبرر امام ثبوت الدين المطالب به والمعترف به، ملتمسا رد ما تمسكت بع المدعى عليها ورد ملتمس اجراء خبرة والحكم وفق مقال الأداء جملة وتفصيلا.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1690 الصادر بتاريخ 2022/10/25 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بتنفيذها للخبير السيد عبد الحميد محسين وتقرر استبداله بالخبير عبد المجيد الرايس الذي أنجز تقريرا وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ10/4/2023
.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2023/04/25 والتي جاء فيها أن السيد الخبير اعتمد في تقريره على المادة 503 من مدونة التجارة وقام بتحديد المديونية على هذا الأساس، في حين أن هذه المادة لا تتعلق بتسهيلات الصندوق، كما نص على ذلك السيد الخبير وإنما هي حصرية على رصيد المدين، ذلك أن الخبير اعتمد هذه المادة لتحديد تاريخ الحساب والذي بين من خلاله أن آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب كانت بتاريخ 2019/12/31 بمبلغ 30.000 درهم، وبعدما جمد الحساب في 2020/12/31 ، وبالتالي حرم البنك من الفوائد المستحقة البنك من الفوائد المستحقة من 2020/12/31 إلى تاريخ الطلب 2022/06/13 ، كما أنه فيما يخص احتساب سعر الفوائد بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين فإن الخبير قد حرم البنك من تطبيق سعر فائدة أقصى عن المبالغ المتجاوزة لأذونات الصندوق والتي يخولها له القانون، ذلك أن البنك العارض يجب أن يحتسب حالات تجاوز سقف التسهيلات لسعر الفائدة في أقصى ما يجد سنده أيضا في المادة الثالثة المؤرخ في 2015/12/28، وعلى هذا الأساس فتطبيق البنك لسعر الفائدة الأقصى هو تطبيق مشروع وقانوني لا يخرج عن إطار دورية والي بنك المغرب 19 ج، وبذلك فإن الفوائد التي قام الخبير بخصمها من المديونية تكون مستحقة للبنك، متمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق المقال الافتتاحي وباقي المحررات.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 2023/05/23 والتي جاء فيها أن السيد الخبير وبعد مراجعة الفوائد المصرفية المحتسبة من طرف البنك، اتضح لها أنه تم احتسابها بسعر مخالف للسعر التعاقدي، وقام بالغائها وإعادة احتسابها وفقا للسعر المتفق عليه بعقد فتح القرض، حيث أصبح رصيد الحساب إلى غاية 2020/12/31 مدينا بمبلغ 2,504,890,72 درهم ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن بخصوص عدم تبيان الخبير لنسبة الفائدة التي اعتمدها لإعادة احتساب الفوائد البنكية لفائدة المستأنف فان الخبير اعتبر بدون وجه حق بأن المستأنف لم يعمل على تطبيق نسبة الفائدة الاتفاقية عند احتسابه للفوائد البنكية والمحددة في 7,50 طبقا لعقد فتح القرض المبرم بتاريخ 2015/12/28 والواردة كذلك في ملحق العقد المبرم بتاريخ 2016/02/16 الفصل 2 من الملحقإلا أن ما يؤاخذ على التقرير في هذه النقطة هو أنه في الوقت الذي اعتبر الخبير أن العارض لم يطبق النسبة الاتفاقية المحددة في 7,50 قام بإعادة احتساب الفوائد دون أن يبين نسبة الفائدة التي اعتمدها الخبير لإعادة احتساب الفوائد البنكية المستحقة ، إذ أن التقرير خال من النسبة المعتمدة من طرفه ، وهذا يشكل خرقا جوهريا ما دام أن العارض احتسب النسبة المتفق عليها وفق ما هو مبين بالكشوف الحسابية المدلى بها بالملف و المدلى بها كذلك للخبير و هذا ما يجعل تقرير الخبرة غير مضبوطمما يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استبعاده وإرجاع المهمة للخبير لتبيان النسبة التي اعتمدها هو لإعادة احتساب الفوائد المستانف المطالب بها ابتدائيا و تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات وبخصوص عدم تطبيق الخبير للقواعد النظامية المتعلقة بتطبيق نسبة الفوائد الاتفاقية وكذا تطبيق الحد الأقصى لنسبة الفوائد الساري به العمل: فإنه في هذا الإطار يلاحظ أن الخبير أثناء إعادة احتسابه للفوائد لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في مجال تطبيق نسب الفوائد ، وخاصة ما يتعلق بضرورة تطبيق نسبة الفائدة الاتفاقية التي اعتبرها الفصل 1 من دورية والي بنك المغرب رقم 4/F/2010، على أن تحديد نسبة الفائدة الاتفاقية يخضع لاتفاق مشترك بين البنك وزبونه في إطار حرية التعاقد المنصوص عليها في الفصل 230 ق ل ع وبذلك، وجب التذكير على أن نسبة الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في الفصل 19 من عقد المبرم بين الطرفين هي الواجب تطبيقها في الاستعمال العادي لجميع القروض على الحساب الجاري ، على سقف مبالغ التسهيلات وفق ما هو متفق عليه إلا أنه في هذا الإطار نص الفصل 3 من العقد على أن أي تجاوز لسقف التسهيلات يفرض تطبيق السعر الأقصى للفائدة الجاري به العمل وقت التجاوز وإن الحد الأقصى لنسبة الفائدة المطبق على التجاوزات مؤطر بمقتضى دورية والي بنك المغرب عدد 19/G/2006 المؤرخة في 2006/10/23 والمعدلة بموجب الدورية عدد 18/G/2013 والمؤرخة في 2003/08/19 ، وكذا الدورية عدد 10/G/4 انه يتبين من خلال القواعد المنظمة لتطبيق نسبة الفائدة الاتفاقية أنه في حالة تجاوز سقف التسهيلات فإنه من حق البنك إعمال الحد الأقصى للفائدة السارية، والتي قد تتجاوز الفائدة الاتفاقية إعمالا للدوريات المشار إليها أعلاه، ودون أن تتجاوز النسبة المصنفة الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية " TMIC " وفق ما هو منصوص عليه في دورية والي بنك المغرب الفصل 4 ، 8 ، 9 وإن كل المقتضيات أعلاه هي تطبيق لقرار وزارة المالية والخوصصة سابقا المؤرخ في 2006/09/29 المنظم للنسب القصوى للفوائد الاتفاقية للمؤسسات البنكية وإن ما لم يأخذه الخبير بعين الاعتبار أن العارض حينما قام باحتساب أقصى سعر فائدة اتفاقية على التجاوزات كان ذلك تطبيقا للقواعد القانونية المنظمة لتطبيق الفائدة المشار إليها أعلاه وبذلك يكون الخبير المعين قد تجاهل المقتضيات القانونية أعلاه مما جعله يحرم المستانف من كامل المبلغ المطالب به عبر عدم احتساب مبلغ الفوائد المستحق المحتسب وفق القواعد القانونية أعلاه وإن ما يؤكد أحقية المستأنف لتطبيق أقصى سعر الفائدة على التجاوزات .
لذلك تلتمس القول بتأييد الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به من 2.504.890,72 درهم الى 3.272.238,50 درهم وتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من قرار محكمة النقض .
وبجلسة 11/12/2023 ادلى نائب المستانف بمقال إصلاحي جاء فيه ان المستأنف تقدم بمقال استئنافي في مواجهة شركة ت.ع.ص. ، المدعاة " ت.ع.ص. ، وكفلائها السادة محمد (ك.) ، وفؤاد (ك.) ، استأنف بمقتضاه جزئيا مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 1690 والحكم القطعي عدد 5392 الصادر بتاريخ 2023/05/30 كلاهما صادرين في الملف عدد 2022/8222/3915 وإن المستانف عليه الثاني محمد (ك.) توفي حسب إفادة القيم وبناءا عليه فإن المستانف يلتمس من المحكمة الإشهاد له بإصلاح المقال وذلك باعتبار الاستئناف موجه ضد ورثة المرحوم محمد (ك.) إلى جانب باقي المستأنف عليهموبالتالي القول والحكم وفق ملتمسات المستانف المسطرة بمقاله الاستئنافي.
لذلك يلتمس الإشهاد على أنه يقوم بإصلاح المقال الاستئنافي ويلتمس الإشهاد له بإصلاح المسطرة واعتبار المقال موجها ضد كل من ورثة الهالك محمد (ك.) إلى جانب شركة التجهيز جانب شركة العصري للصيد " ت.ع.ص." والسيد فؤاد (ك.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على الورثة وفق ملتمسات المقال الاستئنافي و تحميل المدعى عليهم الصائر .
وبجلسة 29/1/2024 ادلى نائب المستانف عليها شركة ت.ع.ص. بمذكرة معززة للاستئناف جاء فيها حيث ارتأت شركة ب.ش.م. في شخص ممثلها القانوني استئناف مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/05/30 في الملف التجاري عدد 2022/8222/5913 و الذي قضى بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم لله مبلغ 2.504.890,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين و تحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات و أنه بعد الاطلاع على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة ب.ش.م. نجده لم يأت هي عنصر جديد ، مما يتعين معه استبعاد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.
لذلك تلتمس القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 165 والقاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على تقرير الخبرة
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2024 جاء فيها انه بعد الإطلاع على تقرير الخبرة ، نجده لم يأت باي عنصر جديد وان البنك ش. لم يحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ، و لا يوجد بالملف ما يفيذ كونه قام بإعلام العارضة عن عزمه على إغلاق حسابها البنكي ، مما يتعين معه إستبعاد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و لعدم إرتكازها على أساس قانوني سليم ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/09/2024 جاء فيها ان الخبير بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للملف والتي بحوزة الأطراف خلص إلى مديونية الطرف المستأنف عليه لفائدة العارض في حدود مبلغ 2.799.598,57 درهم ، ملتمسا المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف السلاوي و بتأييد الحكم المستالف جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك بالحكم المستانف عليهم بمبلغ 2,709,508,57 درهم مشمولا بالفوائد المترتبة عنه وكذا الفوائد القانونية تاريخ قفل الحساب الذي هو 2020/12/31 إلى غاية التنفيذ و التأييد فيما عدا ذلك و تحميل المستأنف عليهم جميع الصوائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2024 وحضر الأستاذ الأستاذ الكتاني و حاز نسخة من مذكرة بعد الخبرة الملفاة بالملف وتقرر حجزه للمداولة لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على كون الخبير أعاد احتساب الدين لكونها طبقت نسبة فائدة غير تلك المتعاقد عليها الا انه لم يوضح في تقريره نسبة الفائدة التي اعتمد عليها كما انه طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة على الحساب على الرغم من كون الامر يتعلق بتسهيلات في الحساب.
و حيث ان المحكمة و في اطار تحقيق الدعوى امرت تمهيديا باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد اللطيف السلاوي مع تحديد مهمته في الاطلاع على وثائق الملف و على و ثائق الاطراف و على الدفاتر المحاسبية للبنك و على ضوئها التحقق من مديونية المستانف عليها الأولى شركة ت.ع.ص. ( ت.ع.ص. ) تجاه البنك المستانف مع تحديد سعر الفائدة المطبق في احتساب المديونية و مراعاة المادة 503 من مدونة التجارة
و حيث انجز الخبير تقريره المؤرخ في 18/7/2024 و الذي خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 2799598.57 درهم مكونة من مبلغ 2706769.77 درهم عن الرصيد الى غاية 31/12/2020 و من مبلغ 92828.80 درهم عن الفوائد على الربع الثالث من 30/9/2020 الى 31/12/2020.
و حيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه احترم المهمة المسندة الى الخبير بمقتضى القرار التمهيدي و أجاب على النقط الاتقنية المحددة فيه للخبير كما ان التقرير لم يكن موضع طعن جدي من قبل المستانف و لم يثبت وجود خطا فيه او يثبت عكس ما توصل اليخ الخبير و هو ما يستدعي المصادقة عليه.
و حيث يتعين تاسيسا عليه الحكم بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2799598,57 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق المستانف عليهم ورثة محمد (ك.) و غيابيا بقيم في حق المستانف عليه فؤاد (ك.) :
في الشكل: سبق البث فيه قبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 2799598,57 درهم و جعل الصائر بالنسبة.