Calcul de la créance bancaire : Le contrat de prêt, en tant que loi des parties, prévaut sur les conclusions contradictoires d’un rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64191

Identification

Réf

64191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3979

Date de décision

15/09/2022

N° de dossier

2021/8222/5593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance en présence d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait statué au fond après avoir écarté une mesure d'expertise faute pour le débiteur d'en avoir consigné les frais.

L'appelant contestait le montant de la dette et soutenait ne pas avoir été régulièrement avisé de l'obligation de consignation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte cependant les conclusions de l'expert, retenant que celles-ci sont en contradiction avec ses propres constatations factuelles et méconnaissent les stipulations claires du contrat de prêt.

Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le contrat forme la loi des parties et procède elle-même à la liquidation de la créance. Elle se fonde ainsi sur le nombre d'échéances impayées, non contesté et relevé par l'expert, qu'elle applique au montant contractuel de l'échéance, en y ajoutant les intérêts de retard prévus au contrat mais omis par l'expert.

Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 11 نونبر 2021 تقدم حفيظ (ح.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2014 في الملف عدد 7012/15/2011 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 68.781,56 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س. ش.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للسيد حفيظ (ح.) بمبلغ 68.781,56 درهم عن أقساط القرض الذي استفاد منه وبأنه امتنع عن الأداء رغم جميع المحاولات التي بذلت معه، والتمست الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من الفائدة الاتفاقية من تاريخ حلول أو قسط، والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم، وبعد جواب المدعى عليه، وأمر المحكمة بمقتضى قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، وتخلف دفاع المدعى عليه عن وضع صائرها تقرر حجز القضية للمداولة، وصدر الحكم السالف الذكر القاضي بالأداء استأنفه المدعى عليه حفيظ (ح.) موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

أن الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه استغنى عن إجراء خبرة بعلة عدم وضع صائرها والحال أنه ودفاعه لم يتوصلا بالإشعار بالأداء ولأجل ذلك يتمسك بطلبه الرامي لإجراء خبرة حسابية لكونه استدل بكشوف تفيد أداءه للأقساط بصفة منتظمة والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي إجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الدين مدليا رفقة مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها أن الطاعن ونائبه توصلا بالإشعار بأداء صائر الخبرة كما حضر الدفاع للجلسة وأشعر من طرف المحكمة بوضع الصائر إلا أنه تخلف عن الأداء ومضيفا على أن الدين ثابت بموجب عقد قرض وكشوف حسابية والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 10/03/2022 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/03/2022.

وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الرحيم (ق.) الذي وضع تقريرا أفاد من خلاله أن الطاعن اقترض من البنك المستأنف عليه مبلغا قدره 80.000,00 درهم التزم بأدائه على أقساط شهرية عددها ستون شهرا وحدد لأجل ذلك قسط قار في مبلغ 1944,28 درهما، كما أفاد بأن المقترض أدى من القرض 23 قسطا وتوقف عن الأداء بصفة متتالية عن تسعة أقساط بمبلغ 17498,52 درهم وأن الراسمال المتبقى بتاريخ 05/11/2010 كان يحدد في مبلغ 45.433,78 درهم، وأنه بإضافة هذا المبلغ للمبلغ غير المؤدى يكون الدين قد ارتفع لمبلغ 62.932,30 درهما.

وحيث أدلى الطاعن بواسطة محاميه بمذكرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة، فيما عقبت المستأنف عليها بواسطة محاميها أن الخبير أنجز تقريره من غير ان يأخذ بعين الاعتبار كشوفها الحسابية التي أوضحت الدين بدقة وكذا لجدول الاستخماد والتي تبين بوضوح مبلغ القرض ومدة أدائه والأقساط غير المؤداة والباقي من القرض كرأسمال ونسبة الفائدة المستحقة، وما خلص اليه في تقريره من دين حدده في مبلغ 62.932,30 درهما لم يأخذ فيه بعين الاعتبار الأقساط الحقيقية غير المؤداة والصوائر وفوائد التأخير المترتبة عن عدم الأداء، متمسكة بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبأن العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما والتمست لأجل ما ذكر استبعاد الخبرة المنجزة وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 حضرها دفاع المستأنف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء للأسباب المبينة في مقاله الاستئافي وبالنظر للمنازعة في قدر الدين المحكوم به تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير عبد الرحيم (ق.) الذي وضع تقريرا حدد من خلاله مبلغ 17498,52 درهم عن الأقساط غير المؤداة ومبلغ 45433,78 درهم عن الرأسمال المتبقى اي بما مجموعه 62932,30 درهم وهو ما نازعت فيه المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها بعد الخبرة من أنه يخالف الوارد في كشوفها الحسابية وجدول الاستخماد ونسبة الفائدة المتفق عليها متمسكة بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبأن العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما فيما التمس الطاعن بواسطة محاميه بالمصادقة على الخبرة وتعديل الحكم المتخذ فيما قضى به من أداء.

وحيث إنه بتطبيق مقتضيات الفصل السالف الذكر ولقاعدة أن العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما يتبين من عقد القرض المحرر بتاريخ 14/02/2008 أن الطاعن استفاد من قرض بمبلغ قدره 80000,00 درهم التزم بأدائه بقسط شهري قار حدد في مبلغ 1944,28 درهم لمدة ستين شهرا.

وحيث إنه إذا ما تم إعمال إفادة الخبير في تقريره غير المنازع فيه من لدن الطاعن بخصوص عدد الاقساط المؤداة من أنها تحدد في 23 قسط فقط، فإن الباقي من الأقساط غير المؤداة يكون عددها هو 37 قسط والتي تقابل مبلغا يفوق المبلغ المطلوب إذا ما ضرب العدد المذكور في مبلغ 1944.28 درهم الذي هو قسط قار لا يخضع لأي زيادة أو تخفيض خلافا لما أورده الخبير في تقريره من احتسابه لمبالغ تخالف بنود العقد ولتصريحه بخصوص عدد الاقساط المؤداة من أنها 23 قسط فقط بحيث كانت خلاصته متناقضة مع تحليله وللوارد في الكشوف الحسابية ذلك أن مجموع مبلغ الأقساط غير المؤداة يحدد في 22.152,25 درهم وليس 17498,52 درهم عن غير أساس من الإثبات، كما أن الرأسمال المتبقى يحدد في مبلغ 42702,14 درهم وليس مبلغ 45433,78 درهم كما اورد الخبير في تقريره عن غير أساس من الصحة والإثبات، علاوة على ذلك وحسب بنود العقد فإن الأقساط غير المؤداة في أجل استحقاقها ترتب فوائد عن التأخير، وهو ما لم يحدده الخبير في تقريره مخالفا بذلك بنود العقد، والتي تحدد في مبلغ 2177,17 درهم حسن الثابت من الكشوف الحسابية وانه بإضافة هذا المبلغ للمبلغين المذكورين يكون مجموع الدين غير المؤدى هو 67031,56 درهم خلافا لما تمسك به الطاعن في مقاله ومذكرته التعقيبية وخلافا أيضا لما حدده الحكم المستأنف والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص وتأييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 67031,56 درهما وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .