Résumé en français
Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours.
Résumé en arabe
بنك : شركات - نزاع بين الشركاء بخصوص تمثيل الشركة - إيقاف حساب الشركة مؤقتا (نعم) - خطر محدق (نعم).
يكون رئيس المحكمة التجارية ، طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، مختصا للبث في النزاع رغم وجود منازعة جدية في الموضوع لدرء أي ضرر قد يحل بالبنك وبالمساهمين بالشركة أو الأغيار. كما يختص بالإذن بوقف حساب الشركة مؤقتا إلى حين تسوية ملفها القانوني.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد : 2783/2005 بتاريخ 2005/07/08
حيث تمسك الطاعنان في استئنافهما بكون قاضي المستعجلات قد بث في مسألة لا تدخل في اختصاصه كما أنه عندما قضى بإيقاف حساب الشركة يكون قد رتب البطلان بالتصريح به من طرف محكمة الموضوع المعروض عليها النزاع فيكون بذلك خرق مقتضيات المادة 111 و118 من قانون الشركات المساهمة ومن جهة أخرى فإن البنك لم يحترم مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة وذلك عندما عمد إلى فسخ الاعتماد كما أنه لا يوجد أي تضارب بخصوص تمثيل الشركة ذلك أن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 28/6/04 انعقدت وفق القانون وعينت المجلس الإداري الجديد المسؤول عن الشركة كما تمسكا في مذكرتهما المدلى بها بجلسة 4/4/05 بكون التضارب لم يعد قائما بعد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/5/05.
لكن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول فإن قاضي المستعجلات يكون مختصا رغم وجود المنازعة الجدية في الموضوع وذلك لدرء أي ضرر قد يحل بالبنك وبالمساهمين بالشركة أو الأغيار بمناسبة تعامله على وثائق متضاربة ثم الإدلاء بها وذلك عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني فإن قاضي المستعجلات قد أذن للبنك بوقف الحساب مؤقتا إلى حين تسوية الملف القانوني للشركة مادام قضاء الموضوع قد وضع يده على جوهر النزاع وبالتالي فإن قاضي المستعجلات لم يبث في نقطة موضوعية تتعلق بالبطلان أو الإبطال ولم يكن هناك خرق لمقتضيات المادتين 111 و118 من قانون الشركات المساهمة اللتان لا مجال للتمسك بهما أقام قاضي المستعجلات وهو يبث في إطار المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
حيث أنه بالنسبة للسبب الثالث فإن البنك المستأنف عليه لم يقم بقفل الحساب البنكي تلقائيا وإنما تقدم بطلب إلى قاضي المستعجلات بخصوص ذلك ومن ثم فإنه لم يكن هناك خرق لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الرابع فإنه مادام قاض الموضوع قد وضع يده على جوهر النزاع فإنه هو المختص للفصل في جدوى صحة انعقاد الجموع العامة العادية المتحدث عنها وكذا القرارات المنبثقة وأنه بمجرد انتهاء النزاع أمام محكمة الموضوع ولو عن طريق الصلح أو خروج المساهمين المتنازع معهم من الشركة كما تمت الإشارة إلى ذلك من طرف الطاعنين فإنه إذ ذاك يمكن المطالبة بإعادة تشغيل الحساب وتحت مسؤولية من أصبحوا متصرفين بالشركة بصفة قانونية.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الاستئناف يبقى غير مبرر مما يقتضي رده وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح :
في الشكل :
قبول الاستئناف.
في الجوهر :
برده وتأييد الأمر الإستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/09/2004 في الملف عدد 1362/2004/1 مع تحميل الطاعنين الصائر.
الأطراف
شركة 1- أمنية إنتاج 2- السيد محمد الذهبي
ضد :
1- البنك المغربي للتجارة والصناعة
2- السيد إبراهيم عاصمي
3- عبد العزيز الذهبي