CAC,Casablanca,13/06/2005,2544/2004/9

Réf : 20073

Identification

Réf

20073

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2227/2005

Date de décision

13/06/2005

N° de dossier

2544/2004/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En l'absence de preuve de la responsabilité de la banque, il n'est nullement nécessaire de procéder à une expertise comptable pour évaluer le dommage subi.  Faute d'un accord préalable, la clôture d'un compte bancaire met fin à la perception des intérêts contractuels et laisse place aux intérêts de droit.

Résumé en arabe

في غياب مسؤولية البنك فإنه لا ضرورة لانتداب خبرة حسابية لتقويم الأضرار المدعى بها.قفل الحساب الجاري يضع حدا للفوائد الاتفاقية ويفتح المجال للفوائد القانونية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 2227/2005 بتاريخ 20050613 ملف رقم : 2544/2004/9 بنك : مسؤولية البنك - خبرة حسابية - فوائد اتفاقية (لا) - فوائد قانونية (نعم). في غياب مسؤولية البنك فإنه لا ضرورة لانتداب خبرة حسابية لتقويم الأضرار المدعى بها. قفل الحساب الجاري يضع حدا للفوائد الاتفاقية ويفتح المجال للفوائد القانونية. التعليل : في الاستئناف الأصلي : حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف كونه اعتمد خبرة لا تتسم بالوضوح والدقة وكونه لم يراع ما لحقه من أضرار من جراء القفل التعسفي للحساب الجاري وعدم الإفراج لجميع مبلغ القرض المتفق عليه مما يبرر ضرورة اللجوء إلى خبرة حسابية مضادة. وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة في الطور الابتدائي أنها خلصت إلى مديونية المستأنفين بعد تفحص للوثائق والمستندات المحاسبية ذات الصلة بالحساب الجاري وحساب القيم المخصومة الغير المؤذاة للمدينة الأصلية مما يبقى معه ما ادعى بشأنها من عدم تدقيق حسابي واضح غير مؤسس فضلا عن أن المديونية ثابتة بعقد فتح اعتماد وكشفين حسابيين مستخرجين من الدفاتر التجارية للبنك المستأنف عليه المفترض إمساكها بانتظام والتي تكون ذات حجية في الإثبات في الميدان التجاري ما لم يثبت ما يفند ما ورد بها من تقييدات. وحيث إن القرض الممنوح للمدينة الأصلية هو فتح اعتماد لمدة غير معينة وليس بالملف ما يفيد كون البنك قد أخل بالتزامه بوضع وسائل للأداء تحت تصرف هذه الأخيرة في حدود المبلغ المتفق عليه من النقود كما أنه ليس ثمة ما يثبت كون البنك المذكور قد قام بفسخ الاعتماد المفتوح بصورة تعسفية موجبة لمساءلته المالية مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار ولا ضرورة معه إلى انتداب خبرة حسابية لتقويم الأضرار المدعى بها طالما أن الإخلال المنسوب إلى البنك في نطاق المادتين 524 و525 من مدونة التجارة غير ثابت. وحيث يتعين ، تبعا لذلك ، رد الاستئناف الأصلي وترك الصائر على رافعه. في الاستئناف الفرعي : حيث يؤاخذ المستأنف الفرعي على الحكم الابتدائي كونه لم يستجب لطلب الفوائد الاتفاقية ولا استبدلها بالفوائد القانونية. وحيث إنه لئن كانت الفوائد البنكية تسري بقوة القانون لفائدة البنك طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة ، فإن الفوائد الاتفاقية بالنسبة للحسابات الجارية لا تسري إلا في حالة إبقاء الحساب مفتوحا أما إذا وضع حد لتشغيله فلا سبيل عندئذ لاسترسال هذه الفوائد إلى ما بعد قفل الحساب ما لم يكن ثمة اتفاق على ذلك وإلا استعيض عنها حال طلبها بالفوائد القانونية على ما دأب عليه اجتهاد المجلس الأعلى في هذا الصدد. وحيث يكون مناسبا والحالة هذه اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وذلك بتدارك ما تم إغفاله في الحكم المستأنف بخصوص الفوائد القانونية وتأييده في باقي مقتضياته الأخرى مع جعل صائر هذا الاستئناف على النسبة. لهذه الأسباب : تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا ، حضوريا : في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي. في الجوهر : برد الأصلي وتحميل رافعيه الصائر واعتبار الفرعي جزئيا وذلك بتدارك ما تم إغفاله في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2004 في الملف عدد 514/5/2002 وذلك بالحكم لفائدة المستأنفة الفرعية بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتأييد الحكم في باقي مقتضياته الأخرى وجعل صائر هذا الاستئناف على النسبة. الأطراف الهيئة الحاكمة