Réf
21818
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5031
Date de décision
03/11/2014
N° de dossier
4582/8221/2014
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين، وعليه فإن فصل المستأنف عن عمله على إثر قرار المجلس التأديبي المنعقد في حقه بسبب خطأ وظيفي ارتكبه لا يعتبر قوة قاهرة،
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الاطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 20/10/2014.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/8/2014 استأنف المستأنف الحسين دكون بواسطة محاميه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 248 ملف رقم 1660/8/2014 بتاريخ 19/6/2014 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 66051,88 درهم مع ترتيب الفائدة القانونية عن مبلغ 12391,47 درهم من تاريخ الطلب 24/4/2014 إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
في الشكـــل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشكل المنصوص عليه قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي للدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/8/2014 يعرض فيه أنه مكن المدعى عليه من قرض بقيمة 61.000,00 درهم بفائدة سنوية قدرها 7% وقد تخلف المدعى عليه عن دفع الأقساط بصفة منتظمة وفي ميعادها ولازال حسابه مدينا الى غاية 31/01/2010 بمبلغ 84.928,56 درهم، وبذلك وقع تحت طائلة الفصل العاشر من العقد والذي ينص على انه في حالة عدم اداء المقترض الاستحقاقات المتفق عليها في الأجل المحدد يصبح الدين مستحقا بكامله، وقد وجه انذارا الى المدعى عليه بتاريخ 25/03/2014 لم يتوصل به لعدم وجوده بسكناه، لأجل ذلك فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 73.324,65 درهم شاملا للأصل والفوائد والضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الاسترجاع الجبري الى غاية 31/01/2014 وفوائد التأخير مع الفوائد بنسبة 7% سنويا والفوائد القانونية ابتداء من 01/02/2014 الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% وعلى منتوج الفائدة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بعقد قرض، كشف حساب،رسالة إنذار، محضر تبليغه، جدول استحقاق.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 15/05/2014 مؤدى عنه يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي شاب المبلغ المطالب به، ملتمسا اعتباره محددا في 84.928,56 درهم بدل 73.324,65 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 29/05/2014 والتي دفع من خلالها بكون المقال جاء مخالفا للفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية للتناقض الحاصل بين مضمونه وبين ملتمساته النهائية، اما من حيث الموضوع ولئن كان ملتزما فعلا بأداء أقساط القرض وهو الأمر الذي داب عليه، غير انه تم عزله من وظيفته مما جعله في وضعية مادية استحال معها الوفاء بالتزاماته، كما ان المدعي لم يبادر الى إعادة جدولة الدين وتخفيض الأقساط، والمدعى عليه لم يتوصل قط بأي إنذار للأداء ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا التصريح برفض الطلب لكون الأمر يتعلق بقوة قاهرة. مرفقا مذكرته بنسخ كل من قرار عزل وشهادة احتياج ونسخ مصادق عليها لكل من شهادة ضريبية واصل شهادة احتياج وتصريح بالشرف وشهادة عدم الشغل.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2014 والتي جاء فيها انه وبخصوص الدفع الشكلي المثار فقد سبق إصلاحه، وبخصوص الجانب الموضوعي فالمدعي غير معني بالأسباب المثارة من لدن المدعى عليه، مادام ان الدين قد أصبح حالا بأكمله بوقوعه تحت طائلة الشرط الفاسخ للعقد بتوقفه عن الدفع، ملتمسا الحكم وفق طلبه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسبـــاب الاستئنـــــاف
عاب المستأنف على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لكونه لم يعلل بما فيه الكفاية والمحكمة اعتمدت في تكوين قناعتها على وجود عقد قرض وعدم الإدلاء بما يفيد براءة الذمة وخلافا لذلك فهو كان يؤدي الأقساط في وقتها ونظرا لعزله عن العمل أجبر على التوقف وهو ما يشكل قوة قاهرة كما أن العقد عقد تجاري وهو أدى مصاريف الملف التي يدخل ضمنها تأمين القرض والمحكمة لم تجب على دفوعه.
وأضاف بأن الحكم لم يرتكز على أساس سليم والعقد ينص على أنه إذا ما ظهر أن المقترض عاجز عن القيام بتمويله الذاتي وكذا في حالة فقدان الشغل فإن العقد يفسخ بين الطرفين وهو أدلى بما يفيد فقدانه للعمل مما يجعله متحللا من باقي التزاماته فضلا عن كونه أدى مصاريف التأمين وألتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الأقساط التي لازالت بذمته.
وأدلى بطي تبليغ ونسخة حكم .
وبجلسة 20/10/2014 أدلى المستأنف عليه بواسطة محاميه بمذكرة جواب جاء فيها أن العقد حجة لها قيمتها كورقة عرفية يتأكد من خلالها وجود عقد الاقتراض وكشف الحساب المستدل به يعتبر حجة إثبات تعتمد في المنازعات القضائية مما يجعل المديونية ثابتة والمدعى عليه لم يستطع إثبات براءة ذمته ولا أساس للقول بخرق الفصل 50 من ق.م.م لأن الحكم معلل بما فيه الكفاية.
وألتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/10/2014 حضرها نائب المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة بجلسة 3/11/2014.
محكمــة الاستئـناف
حيث اعتمد المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث تمسك المستأنف بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تعلل حكمها بما فيه الكفاية في حين أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين بأن محكمة الدرجة الأولى أجابت على جميع الدفوع التي أثارها المستأنف فبعد أن اعتبرت أن عقد القرض ينص على الفسخ في حالة عجز المقرض عن القيام بتمويله الذاتي وكذا في حالة فقدان الشغل وبعد أن استندت على عقد القرض المدلى به والرابط بين الطرفين واعتبرته ورقة عرفية لها قوتها في الإثبات, وبعد اعتبارها أن كشف الحساب يعتبر حجة في الإثبات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها وأن المستأنف لم يدل بما يثبت براءة ذمته و انه بدلك تكون المديونية ثابتة، خلصت الى النتيجة المسطرة بمنطوق الحكم المستأنف , وبذلك فالحكم المستأنف يكون معللا تعليلا سليما وكافيا.
وحيث دفع المستأنف بكون فصله عن العمل يعتبر قوة قاهرة وأنه يتوفر على تأمين في حالة فقدانه لعمله, لكن وعلى خلاف ذلك فإن طرد الشخص من عمله لايعتبر من القوة القاهرة هذه الأخيرة وحسب الفصل 269 من ق.ل.ع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأن تحققها جعل تنفيذ الالتزام مستحيلا , ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه و كذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين، وعليه فإن فصل المستأنف عن عمله على إثر قرار المجلس التأديبي المنعقد في حقه بسبب خطأ وظيفي ارتكبه لا يعتبر قوة قاهرة، كما أنه من جهة لم يدل بما يثبت أنه يؤمن على عقد القرض في حالة فقدانه لعمله وأن شركة التامين تحل محله كما لم يقم بإدخال شركة التأمين التي يعتبرها مؤمنة لمبلغ القرض في الدعوى وهو ما يجعل ما تمسك به من دفوع غير مرتكز على أساس الأمر الذي يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يبقى الصائر على رافعه .
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكــل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط