Réf
21822
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3934
Date de décision
14/07/2014
N° de dossier
6/14/003
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi qui a empêché l’emprunteur de procéder au paiement des échéances du prêt.
وحيث إن دفعه بمقتضيات الفصل269من ق.ل.ع باعتبار أن سبب توقفه عن أداء الديون المتخلذة بذمته لفائدة المستأنف عليها مرده القوة القاهرة بسبب فصله عن العمل، يبقى دفعا مردودا عليه باعتبار أن القوة القاهرة التي نص عليها الفصل المذكور لا يدخل في نطاقها الفصل عن العمل.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 07/07/2014.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية 27/12/2013يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/03/2012في الملف عدد4524/6/2009 القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ60106.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في الأدنى و الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكـــل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ12/12/2013وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بملغ60106.76درهم ناتج عن استفادته من قرض وتوقفه عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية لإستيفاء الدين .
ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الإتفاقية والقانونية والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والصائر وتعويض عن التماطل قدره5000.00درهم.
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح من خلالها العارض أنه تم فصله عن العمل وأنه لايستطيع أداء الدين المطالب به كما أن عقد القرض يقتضي من المدعية أن تكتتب لدى شركة تأمين قصد التأمين عن عجز المقترضين كماأنه قام بأداء مبالغ لفائدة المدعى عليها لم يتم احتسابها ملتمسا رفض الدعوى..
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون السبب في توقفه عن أداء أقساط الدين يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في فصله عن العمل بتاريخ25/02/2004 متمسكا بتطبيق مقتضيات المادة269من ق.ل.ع ، كما أنه وبالرجوع إلى عقد القرض فإن فصله الرابع ينص على تعهد المستأنف عليها بالتأمين عن الوفاة وعجز المقترضين في حدود مبلغ القرض،علما أن هذه الأخيرة غير دائنة بكل المبالغ المطالب بها باعتبار أنها سبق وأن توصلت من العارض بمبلغ13004.00درهم .
ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الأمر.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة07/07/2014 تخلف عنها نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن القوة القاهرة تتعلق بأمور لايستطيع الإنسان منعها أو تفاديها وهو مايخالف نازلة الحال باعتبار أن ماوقع للطاعن يتعلق بأسباب خاصة وأن المتابعة القضائية لايمكن أن تعفي من الوفاء بالالتزامات وهي تخرج بذلك عن فعل السلطة الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا كقرارات نزع الملكية مثلا مضيفا أن الضمان الذي يدفع به الطاعن ينصب فقط على حالتي الوفاة والعجز بسبب المرض أو الحوادث وهي أمور تتعلق بالقوة القاهرة وأن الضمان لايتعلق بتعرض المدين للطرد من العمل لأي سبب من الأسباب الشخصية الذاتية الخاصة به.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة14/07/2014.
محكمة الاستئناف.
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه.
وحيث إن دفعه بمقتضيات الفصل269من ق.ل.ع باعتبار أن سبب توقفه عن أداء الديون المتخلذة بذمته لفائدة المستأنف عليها مرده القوة القاهرة بسبب فصله عن العمل، يبقى دفعا مردودا عليه باعتبار أن القوة القاهرة التي نص عليها الفصل المذكور لا يدخل في نطاقها الفصل عن العمل.
وحيث إن فصل المستأنف عن عمله لايدخل في نطاق الحالات المشمولة بالتأمين المنصوص عليها بمقتضى المادة الرابعة من عقد القرض الرابط بين طرفي الدعوى والتي تخص حالات الوفاة والعجز الدائم والكلي مما يكون معه دفع الطاعن بقيام الضمان بخصوص القرض الذي استفاذ منه بسبب فصله عن عمله غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن الدفع المثار من طرف الطاعن بكونه غير دائن بكل المبالغ المطالب بها باعتبار أدائه لمبلغ13004.00درهم للمستأنف عليها يبقى دفعا بعيدا عن درجة الاعتبار ولامجال للالتفات إليه أمام إقرار هذه الأخيرة بمقتضى الكشف الحسابي المستدل به بكونها توصلت من الطاعن بماقدره17461.24درهم وهو مبلغ يستغرق المبلغ الذي دفع هذا الأخير بأدائه للمستأنف عليها،كما أنه لم ينازع في باقي المبلغ المطالب به والذي يظل ثابتا بمقتضى الكشف الحسابي المدلى به والذي يحوز حجيته في الإثبات بموجب المادة492 من مدونة التجارة والمادة118 من ظهير14/02/2006 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها
وحيث تبعا للأسانيد المذكورة أعلاه يبقى الاستئناف المقدم غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف
في الـموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط