Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 21889

Identification

Réf

21889

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2037/2001

Date de décision

15/10/2001

N° de dossier

992/2001/100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.

Résumé en arabe

الدفع بمقتضيات المادة 17 من قواعد الاعتمادات المستندية لا يرتكز على اساس باعتبار ان الخطأ ليس قوامه القوة القاهرة، أو الظروف الخارجة عن ارادة البنك، وانما ناتج عن عدم قيام البنك بإشعار طالب فتح الاعتماد بوصول البضاعة حتى يتمكن من القيام بكافة الاجراءات لإخراجها من الميناء وان الدفع بوجود المستأنف ضده رهن الاعتقال وتجميد حساباته البنكية لا يعفي البنك من الالتزام الملقى على عاتقه والممثل في القيام بعملية الاشعار وفق ما ذكره اعلاه.

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 14/02/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث استانف السيد شكيب لحريشي بواسطة محاميته الاستاذة سبتي بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/10/2001 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2000 في الملف عدد 10754/2000 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعى مبلغ 50.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث استؤنف نفس الحكم استئنافا فرعيا من طرف الشركة الافريقية لصنع السيارات سعيدة سطار اوطو بواسطة محاميتها الاستاذة راقي بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 27 دجنبر 2001.

في الشكـــل:

حيث ان الاستئناف متوفر على كافة الشروط الشكلية المتطلبة من صفة واجل واداء مما يتعين التصريح بقبوله وبعدم قبول الاستئناف الفرعي لانه يتناول موضوع النزاع برمته في حين ان الاستئناف الفرعي هو الذي يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا (انظر في هذا الصدد قرار المجلس الاعلى عدد 406 الصادر بتاريخ 20/02/1985 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 37 صفحة29).

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من الاطلاع على اوراق الملف ان شكيب لحريشي تقدم بواسطة محاميته الاستاذة السبتي بمقال يتضمن انه اشترى بتاريخ 30/07/1998 سيارة من نوع جاكوار xj6 لدى شركة سعيدة سطار اوطو الكائنة بكلم 13 الطريق السيار البيضاء الرباط وان السيارة وطبقا لدفتر الضمان والاصلاح ينص على ان سيارة جاكوار من هذا النوع تبقى تحت الضمان لمدة 3 سنوات وفي شهر غشت 2000 اصبح محرك هذه السيارة يحدث ضجيجا غير عادي وبما ان السيارة لاتزال في فترة الضمان فانه اودعها لدى مرآب شركة سعيدة سطار اوطو الكائن بشارع رحال المسكيني بتاريخ 10/08/2000 قصد الاطلاع على العطب الحاصل بها واصلاحها، وانه اخبر حينها ان هذه السيارة تحتاج لاصلاح العطب وذلك بتبديل سلسلة توزيع داخل محرك السيارة مما اضطره إلى تركها للمدعى عليها قصد اصلاحها، الا انها ومنذ ذلك التاريخ 10/08/2000 ورغم اتصالاته الهاتفية قصد حثهم على الاصلاح وتسليمه السيارة الا ان المدعى عليها لم تعر طلبه أي اهتمام مما حدى به إلى بعث رسالة بواسطة محاميه إلى شركة سعيدة سطار اوطو وبتاريخ 30 غشت 2000 توصل دفاعه برسالة تعترف فيها الشركة بالتاخير الحاصل وتخبره انهم طالبوا الات التبديل من الخارج وانهم سيتوصلون بها عن طريق الجو، في الوقت نفسه قام باستصدار امر استعجالي بتاريخ 15/08/2000 بتعيين الخبير السيد البداوي المعطي لتحديد الاعطاب اللاحقة بالسيارة وبالتالي تحديد الوقت اللازم لاصلاح مثل هذه الاعطاب الذي انجز المهمة المسندة اليه وخلص في تقريره إلى ان اصلاح هذا العطب ويتطلب على الاكثر يومين.

كما ارسل عدة فاكسات إلى شركات دولية متخصصة في هذا النوع من سيارات جاكوار يطلب منها معرفة الوقت الذي يستغرقه هذا الاصلاح وكان اجماعها على ان هذا العطب لا يسوجب اكثر من يوم الا ان الشركة المدعى عليها لم تسلمه سيارته الا بتاريخ 18/10/2000 كما يثبت ذلك محضر المعاينة الذي انجزه العون القضائي السيد حسن بلكحل، وان ما قامت به المدعى عليها قد الحق اضرارا به خاصة وانه مهندس معماري يحتاج في كل تنقلاته إلى سيارة وان كراء سيارة من نفس النوع يتطلب على الاقل 5000 درهم يوميا وان شركة سعيدة سطار اوطو احتفظت بسيارته منذ 10/08/2000 إلى تاريخ خروجها 18/10/2000 أي 68 يوما وانه يستحق تعويضا عن الاضرار اللاحقة به من جراء هذا التعسف ملتمسا الحكم بتعويض عن الاضرار التي لحقت به يحدد في مبلغ 340.068 درهم وبتعويض عن التماطل يقدر في 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

فصدر الحكم المستانف بعلة ان وجود الشركة المزودة في حالة عطلة ومشكل النقل عبر اوربا لا ينهض سببا لاعفائها من المسؤولية خاصة وان السببين المتمسك بهما لا يدخلان ضمن مفهوم القوة القاهرة او الحادث الفجائي الذي اذا ما ثبت احدهما من شأنه اعفاء الطرف من المسؤولية وبذلك تبقى مسؤولية المدعى عليها قائمة حول التاخير في الاصلاح، وان حرمان المدعى من سيارته ولمدة ازيد من شهرين من شانه ان يلحق اضرارا به مما يكون معه هذا الاخير محقا في تعويض تحدده المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 50.000 درهم.

فاستانفه شكيب لحريشي بواسطة محاميته الاستاذة سبتي مستندا في استئنافه إلى ان التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية لا يغطي ولو جزء من الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وان الخبرة التي قام بها السيد البداوي المعطي وكذا ما جاء في فاكس خبراء لدى شركة جاكوار بفرنسا اقرت ان تصليح العطب الحاصل لسيارته لا يحتاج الا ليوم او يومين قصد الاصلاح، وان احتجاز سيارته من طرف شركة سطار اوطو لمدة شهرين قد مس بمصالحه المهنية والشخصية وان خطأ المستانف ضدها ثابت ومسؤوليتها قائمة، وان الرسالة الاشهارية التي بعثت بها إلى جميع زبنائها تبتت اعترافا ضمنيا من المستانف ضدها لما وقع له ملتمسا تعديل الحكم المتخذ وذلك برفع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا.

وحيث ادلت المستانف ضدها بواسطة محاميتها الاستاذة راقي بمذكرة جوابية تضمنت انها بذلت كل ما في وسعها لاصلاح العطب الحاصل في محرك سيارة المستانف ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي لكون التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه ولا يتناسب مع ظروف الواقعة.

وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما سبق ان ذكر اعلاه حجزت القضية في المداولة بعد ان اصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/02/2002.

المحكمة

حيث ينازع الطاعن في التعويض المحكوم به ابتدائيا بكونه اجحف في حقه ولا يمثل الضرر اللاحق به من جراء تقاعس المستانف ضدها 

عن اصلاح سيارته خلال مدة معقولة.
لكن حيث من الثابت ان التعويض الذي قضى به ابتدائيا قدر على اساس ما لحق الطاعن من خسارة من جراء عدم استعماله لسيارته خلال فترة الاصلاح وان المحكمة لما لها من سلطة تقديرية حددته في مبلغ 50.000 درهم.
وحيث ان المدة المطالب التعويض عنها والمحددة ما بين 10/08/2000 و 18/10/2000 والتعويض المحكوم به ابتدائيا والبالغ 50.000 درهم يعتبر كافيا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن عن عدم استعمال سيارته خلال المدة المذكورة.
وحيث بالاستناد لما ذكر اعلاه ولما ضمنه الحكم المستانف من اسباب اخرى يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لمصادفته الصواب.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف الاصلي دون الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
في الـجوهــر : برد الاصلي وبتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2000 في الملف عدد 10754/2000 وبتحميل صائر الاستئناف لرافعه.