Réf
34541
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
43
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2022/1/3/568
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet du pourvoi, Refus de paiement par la banque, Provision du chèque, Opposition au paiement du chèque, Obligation de maintien de la provision, Défaut ou insuffisance de provision, Date de présentation, Date d'émission, Concurrence de chèques, Chèque, Attestation de défaut de provision, Affectation des fonds disponibles, Absence de faute bancaire
Base légale
Article(s) : 267 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
La banque tirée n’encourt aucune responsabilité pour la délivrance d’une attestation de défaut de provision lorsque celle-ci traduit exactement l’état du compte. Rappelant qu’en vertu de l’article 267 du Code de commerce la provision doit être constituée dès l’émission du chèque et demeurer disponible jusqu’à l’expiration du délai de présentation, la Cour de cassation écarte l’argument fondé sur la seule disponibilité des fonds à la date de présentation.
Elle constate, d’une part, l’existence d’une opposition régulière portant sur le chèque litigieux et, d’autre part, l’affectation des fonds récemment crédités au règlement d’un autre chèque présenté sans opposition. Dès lors, la provision faisait défaut pour le chèque contesté.
L’attestation bancaire invoquée, mentionnant cumulativement l’opposition et l’insuffisance de provision, reflétait donc fidèlement la situation juridique et comptable ; aucune faute ne saurait être imputée à la banque. L’action indemnitaire est rejetée et le pourvoi confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/18 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائية الأستاذ (ع. م. ز.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2054 الصادر بتاريخ 2021/10/25 في الملف عدد 2020/8220/1712 عن محكمة الاستئناف التجارية بمكناس. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ( !. ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بوجدة عرضت فيه أنه زبون للمدعى عليه بنك (ب.م.ت.ص.) ويتوفر لديه على حساب، وبتاريخ 2016/09/08 أرجعت له الوكالة المدعى عليها شيكا يحمل رقم (…) بمبلغ 200,000,00 درهم لعدم توفر المؤونة، والحال أن حسابه كان دائنا بمبلغ 200.292,85 درهم وأن المدعى عليه أصدر شهادة ضمنها بيانات غير صحيحة استغلها المستفيد في تقديم شكاية بعدم توفر مؤونة شيك أدين بمقتضاها وعوقب بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة، وأن المدعى عليها هي المسؤولة عما بدر عنه من خطأ وسبب له أضرارا ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 100.000 درهم وانتداب خبير لتقدير حجم الخسارة التي تكبدها جراء خطأ المدعى عليه. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات، صدر حكم قضى برفض الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة بجميع فروعها:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على وسيلة دفاع بدعوى أن موضوع الطلب الذي تقدم به هو التعويض عن خطأ ارتكبه البنك المطلوب بتسليمه شهادة بتاريخ 2016/09/08 تضمنت بيانات غير صحيحة تفيد عدم وجود رصيد كاف لتغطية الشيك عدد ( … )، والحال أن حسابه كان يتوفر على المؤونة الكافية لتغطية قيمة الشيك وقدرها 200.000,00 درهم، وأن الدفع بكون الشيك كان موضوع تعرض لكونه سرق من العارض لا يبرر تسليم شهادة مخالفة للواقع تتضمن بيانات خاطئة لأنه كان يتوفر على الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيك المذكور قبل تسليم الشهادة، والتي استغلها المستفيد في تقديم شكاية ضده بعدم توفير مؤونة شيك التي أدين من أجلها، وتعليل القرار المطعون فيه بمقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة غير مرتكز على أساس.
كما يعد تحريفا لطلب الطاعن المتمثل في التعويض عن خطأ البنك الموماً إليه أعلاه، خاصة وأن مقال الدعوى الذي تقدم به الطالب لا يتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، وأن العبرة بتوفر الشيك على مؤونة وقت تقديم الشيك، والحال أن الطالب وقت تقديم الشيك عدد (…) من طرف المستفيد منه إلى البنك قصد الأداء كان يتوفر على مؤونة الشيك المذكور، علما أن الشيك المذكور الذي سرق منه حسب وقائع القضية وتصريح المستفيد (ن. د.١) الثابت من محضر الضابطة القضائية الموجود ضمن وثائق الملف.
وبخصوص خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على وسيلة دفاع، فإن الطالب التمس انتداب خبير حيسوبي للتحقق من العمليات الحسابية والتأكد من توفر حسابه على مؤونة الشيك وقت تسليم الشهادة البنكية بتاريخ 2016/09/08 لما لها من تأثير في النازلة، خاصة وأن العارض قد أودع مبلغ 200.000,00 درهم بحسابه لدى البنك بتاريخ 2016/09/07، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على ملتمسه بانتداب خبير في المحاسبة لا سلبا ولا إيجابا.
وبخصوص عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس وتكرار لجواب المطلوب، فإن ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه بأنه تبين من خلال الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 30/09/2016 المدلى به من طرف المستأنف عليه أنه تم تحويل مبلغ 200,000,00 درهم نقدا لحساب هذا الأخير واحتسبه البنك بتاريخ قيمته في 2016/09/08، إلا أنه وإن تم تحويل مبلغ 200.000,00 درهم نقدا لحساب هذا الأخير واحتسبه البنك بتاريخ قيمته في 2016/09/08، إلا أنه تم تخصيصه لأداء شيك آخر ذي رقم ( … ) المقدم للاستخلاص في نفس التاريخ، وهو ما تم فعلا طالما أن هذا الشيك لم يكن موضوع رسالة التعرض المؤرخة في 2016/08/24 هو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس قانوني وتكرار لجواب المطلوب، لأنه لم يبين كيف استخلص من كشف الحساب بأن مبلغ 200.000.00 درهم الذي أودعه العارض بحسابه قد تم احتساب قيمته في 2016/09/08 وتم تخصيصه لأداء شيك آخر ذي رقم ( … ) المقدم للاستخلاص في نفس التاريخ والحال أن العارض أودع مبلغ 200,000,00 درهم بحسابه بتاريخ 2016/09/07، وأن الشيك الأخير رقم ( … ) استخلص بتاريخ 2016/09/09 وليس في 2016/09/08، كما ورد في تعليل القرار، في حين سلمت شهادة البنك بتاريخ 2016/09/08 في وقت كان يتوفر فيه الطالب على رصيد وقبل استخلاص الشيك رقم ( … )، وأن تمسك المطلوب بأن الشيك المدعى فيه كان محل تعرض لا يبرر تسليم شهادة بعدم وجود الرصيد، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: « من المعلوم قانونا حسب الوارد في المادة 267 من مدونة التجارة أن الشيك وسيلة أداء، وبذلك يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، ويشترط توفر المؤونة عند إصداره حتى يمكن للمستفيد استخلاص قيمته عند تقديمه بين يدي المسحوب عليه، وتأسيسا على ذلك يكون من أثاره المستأنف بشأن العبرة بتاريخ تقديم الشيك للأداء وليس بتاريخ إصداره على غير أساس، فالساحب يفرض فيه عند إصداره الشيك توفر الحساب المفتوح لدى المسحوب عليه مقابل وفائه الذي يجب أن يبقى رهن إشارة المستفيد إلى غاية تقديم الشيك للاستخلاص والذي يمكن أن يكون قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره الفقرة 3 من المادة 267 من م.ت، كما أنه يمكن أن يكون لاحقا على تاريخ الإصدار، وأنه من المعلوم أيضا أن المؤسسة البنكية المسحوب عليها يجب عليها الوفاء بمجرد الاطلاع بالمبلغ الذي يحمله الشيك المقدم إليها للاستخلاص حال وجود سيولة بحساب الساحب وإلا تحرير شهادة بعدم وجود مؤونة في حال تمسك المستفيد بالوفاء بقيمة الشيك الذي بين يديه، وأنه ترتيبا على ذلك ولما تبين من خلال الكشف الحسابي المحصور بتاريخ 2016/9/30 المدلى به من طرف المستأنف عليه أنه تم تحويل مبلغ 200.000,00 درهم نقدا لحساب هذا الأخير واحتسبه البنك بتاريخ قيمته في 2016/9/8، إلا أنه وإن تم تحويل مبلغ 200.000,00 درهم نقدا لحساب هذا الأخير واحتسبه البنك بتاريخ قيمته في 2016/9/8 إلا أنه تم تخصيصه لأداء شيك آخر ذي رقم ( … ) المقدم للاستخلاص في نفس التاريخ، وهو ما تم فعلا طالما أن هذا الشيك لم يكن موضوع رسالة التعرض المؤرخة في 2016/8/24 والتي تقدم بها المستأنف إلى البنك والتي طالبه فيها بالتعرض عن أداء شيكات من بينها الشيك رقم ( … ) موضوع الدعوى، وعليه فإن الشهادة المؤرخة في 2016/9/8 التي أصدرها البنك والتي تضمنت العلة التي رفض بموجبها البنك صرف الشيك المذكور والمتمثلة في التعرض على صرف قيمته وأيضا في عدم وجود مؤونة بحساب المعني بالأمر عكست فعلا وضعية الحساب المذكور، وبالتالي لم يرد بها ما يفيد صدور أي خطأ عن البنك المودع لديه ليكون الاستئناف على غير أساس « ، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن البيانات التي تضمنتها شهادة البنك بخصوص رفض أداء الشيك المدعى فيه والمنحصرة في عدم كفاية المؤونة والتعرض على أداء قيمته هي بيانات صحيحة، طالما أنه وقع التعرض على الشيك موضوع الدعوى، وما دام أن المؤونة لم تكن متوفرة وقت إصداره وأن المبلغ الذي ضخ بحسابه استخلص به شيك آخر، فخلصت إلى أن الدعوى غير مؤسسة ما دام أن الطاعن لم يثبت أي خطأ من جانب البنك، وهو تعليل يسنده واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلقى أن شهادة رفض الأداء تضمنت بياني التعرض على أداء قيمة الشيك وعدم كفاية الرصيد كما أن كشف الحساب المدلى به في الملف يفيد أن مبلغ 200.000 درهم الذي ضخ في حساب الطالب استخلص بموجبه الشيك عدد ( … ) بتاريخ 2016/09/9 وتعليل المحكمة ليس فيه أي تحريف للطلب الذي كان معروضا على المحكمة ألا وهو: التعويض عن تضمين بيانات غير صحيحة، واعتمادها ما ذكر أغناها عن إجراء خبرة، فجاء القرار معللا كفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلبة، وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلمية المتعددة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية لمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا، ومحمد كرام ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.