Réf
70453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
571
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8232/5429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Prêt immobilier, Obligations du banquier, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Héritiers de l'emprunteur, Confirmation du jugement, Banque, Assurance décès, Action prématurée, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.
En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.
Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة خالد (ب.) بواسطة دفاعهم ذ / محمد (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/19 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/18 تحت رقم 1920 في الملف رقم 1270/8232/2018 والقاضي بعدم قبول طلبهم و تحميلهم الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/04/2018 يعرض فيه إن مورثهم سبق أن مكنته المستأنف عليها من قرض لشراء شقة وان هذا القرض كان مضمونا بالتأمين على الوفاء وانه توفي يوم 26-11-2016 وأنهم بعد وفاته راسلوا البنك طالبين منه تفعيل عقد التامين حتى يترتب عن سداد الدين رفع الرهن المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 58/33655 بالمحافظة العقارية بالجديدة بتاريخ 04-12-2015 (سجل 47 عدد 1857).
و أن البنك لم يسلمهم عقد التامين حتى يتسنى لهم مقاضاة شركة التأمين للوفاء بالتزاماتها ، مما يجعل البنك مسؤولا أمامهم للقيام بهذه الاجراءات .
لأجله يلتمسون من المحكمة الحكم برفع الرهن المقيد على العقار المشار اليه قبله ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.
وارفقوا المقال ب : عقد شراء وعقد قرض صورة الاراثة لاراثة وإنذار وشهادة ملكية .
وحيث انه بعد تخلف المستأنف عليها رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف أنه علل قضاءه بعلل عديمة الأساس، وذلك أن المستأنف عليها، التي هي الجهة المقرضة لم تمكن موروث المستأنفين من القرض الذي طلبه منها إلا بعد أن ألزمته بإبرام عقد تأمين تحت إشرافها، بل ومن قبلها، وتدليلا منها على وجود عقد التأمين المذكور اقتضت من المقترض المذكور جميع أقساط التأمين التي يتطلبها القرض المذكور.
و إنه إثر وفاة المدين المقترض المؤمن على القرض طلب ورثته المستأنفون من الشركة المقرضة أن تمكنهم من عقد التأمين ليتمكنوا من الرجوع على الشركة المؤمنة بباقي أقساط الدين المضمون بعقد التأمين المذكور، وبالتالي إبراء ذمتهم من كامل الدين سالف الذكر ورفع الرهن الذي أوقعته الشركة المقرضة المستأنف عليها، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، مما يبدو منه بوضوح أنها لم تبرم أي عقد تأمين باسم موروث المستأنفين، وأن ما اقتضته منهم من أقساط مقابل التأمين المزعوم كان مجرد "اغتصاب" لتلك المبالغ، الأمر الذي يحملها عواقب التأمين المزعوم.
وأن الشركة (البنك) المستأنف عليها لا تتحمل فقط مسؤولية وجود عقد التأمين على القرض، أو ضمان آثاره في حالة عدم وجوده، بل إن صنيعها يشكل جنحة النصب والاحتيال في حق موروث المستأنفين، وهو الامر الذي يجعلهم محقين في طلب إلزام البنك، المقرض بتفعيل عقد التأمين الذي ادعت أنها أبرمته لصالح الموروث، وذلك إما بالكشف عن الجهة المؤمنة، وإما بتحمل مسؤوليتها مباشرة عن التأمين المزعوم.
لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالتصريح بمسؤوليته عن وجود وتفعيل عقد التأمين الذي فرضه وتوسط في إبرامه، والحكم عليه تبعا لذلك برفع الرهن المقيد على العقار موضوع الرسم العقاري 58/33655 بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة بتاريخ 04/12/2015 ( سجل 47 عدد 1857) وتطهير العقار المذكور من الرهن المذكور، تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وتحميله الصائر . الحكم على الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين تعويضا عن التعسف والمماطلة في تنفيذ التزامها بتطهير العقار المعني من كل موانع التقييد، بقدرونه بتواضع في مبلغ 20.000 درهم. وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 04/02/2020 تخلف ذ / (ق.) رغم سابق التوصل بالجلسة السابقة و تخلفت المستأنف عليها و المطلوب حضورها رغم الاستدعاء لعدة جلسات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
حيث وبخلاف ما يتمسك به المستأنفين فإن الملف خال مما يفيد انهم سلكوا مسطرة وطلب رفع اليد عن الرهن من طرف البنك وأن هذا الاخير رفض طلبهم خصوصا وأنه وبالرجوع إلى عقد القرض العقاري المبرم بين مورثهم و البنك يتبين أنه تضمن في فصله 7 المتعلق بالتأمين في بنده 7.1 الفقرة الاخيرة منه على انه يمكن للبنك أن يقبض لوحده مباشرة من شركة التأمين المعينة حتى في غياب المقترض جميع المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة في حدود مبلغ دينه رأسمالا وفوائد و مصاريف و التوابع الامر الذي يبقى معه طلبهم سابق لأوانه و الاستئناف على غير أساس ويتعين لذلك رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .