Réf
75096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3488
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2018/8221/4592
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Point de départ des intérêts légaux, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Demande en justice, Créance ordinaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Banque
Base légale
Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 255 - 871 - 872 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus par le débiteur après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et sa caution au paiement du solde débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intérêts violait les dispositions contractuelles et légales, dès lors que les intérêts conventionnels devaient continuer à courir après la clôture du compte. La cour opère une distinction fondamentale entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux. Elle retient que si les intérêts conventionnels, ou intérêts bancaires, courent pendant la durée de fonctionnement du compte courant en vertu du contrat, la clôture de ce compte transforme le solde débiteur en une créance ordinaire. Dès lors, cette créance ne peut plus produire que des intérêts au taux légal, et ce, uniquement à compter de la demande en justice. La cour relève que l'établissement bancaire n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts bancaires, dont le fondement contractuel avait disparu avec la clôture du compte, et non le paiement des intérêts légaux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/04/2018 تحت عدد 4206 في الملف التجاري عدد 7790/8210/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضمانا فيما بينهما لفائدة البنك المدعي مبلغ 202.079,88 درهم مع حصر الأداء بالنسبة للكفيلة في مبلغ 50.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى وبتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك (ع. م. أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/08/2017 عرضت فيه أنها في إطار معاملتها مع المدعى عليها التي قامت بمنحها تسهيلات مالية وبنكية أصبحت دائنة للشركة المدعى عليها بمبلغ 202.079,88 درهم ناتج عن تسهيلات مالية في الحساب الجاري وأن المدعى عليها الثانية كفلت ديون الشركة المدينة بموجب عقد ضمان وأن جميع المساعي الودية لحثها على الأداء باءت بالفشل والتمست الحكم عليهما بالأداء وبالتضامن المبلغ المذكور مع العمولات البنكية والتعويض عن التأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل وجعله في الأقصى. وعزز المقال بنسخة من اتفاقية قرض وطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغ رسالة الإنذار .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/04/2018 حضرها نائب المدعي وأكد المقال وألفي بالملف جواب القيم وتم اعتبار القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 30/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 871 و 872 و 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 230 و 255 من ق ل ع ذلك أن موجبات تطبيق الفصول المستدل بها متوافرة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطبقها ولم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة ومن كون طرفي النزاع تاجرين وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على هذا المنوال ذلك من الفوائد القانونية عن المبالغ التي تضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها إذا كان احد الطرفان أو إحداهما تاجرا وذلك طبقا للفصلين 871 و 872 من ق ل ع وهو ما سر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو ما سارت عليه كذلك عدة اجتهادات لمحكمة النقض مما يكون معه عدم إشفاع الحكم بالفوائد القانونية في غير محله ويتعين إلغاؤه من هذه الناحية وبعد التصدي الحكم من جديد بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهما ألصائر , وأدلى بنسخة من حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/07/2019 حضر الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ نور الدين (ع.) عن المستأنفة وتخلف المستأنف عليهما رغم استدعائهما فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة15/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من خرق الفصل 871 و 872 و 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 230 و 255 من ق ل ع ذلك أن موجبات تطبيق الفصول المستدل بها متوافرة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطبقها ولم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة كما خرق الحكم المطعون فيه الفصل 230 من ق ل ع لأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين في فقرته الأخيرة في المادة الثالثة ليتبين أن المستأنف عليهما اتفقا ع البنك المستأنف على احتساب الفوائد ولو بعد قفل الحساب ويكون التعليل في خرق للمادة 13 من ق ل ع سياما أنهما وقعا على العقد واتفقا على جميع بنوده والمحكمة الابتدائية اعتبرت ومن تلقاء نفسها بأنه لم يتم الاتفاق على احتساب الفوائد بعد حصر الحساب وتكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة فإن الثابت أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين الزبون والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء.و إذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 495 و 497 من مدونة التجارة فإن إقفال الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب والذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر فإنه دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف أنه لم يطالب فيه بالفوائد القانونية وإنما طالب بالفوائد البنكية التي انتهى مفعولها بقفل الحساب لكون الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي ينتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي كذلك مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي – قرار محكمة النقض عدد 6/1 المؤرخ في 08/01/2014 ملف تجاري عدد 931/3/1/2012 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165 الصفحة 243 -.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.