Action en recouvrement d’une créance bancaire : Le relevé de compte constitue une preuve suffisante à l’encontre du propriétaire du fonds de commerce, celui-ci étant dépourvu de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64678

Identification

Réf

64678

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4921

Date de décision

07/11/2022

N° de dossier

2022/8221/2680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'officine de pharmacie, simple enseigne commerciale, est dépourvue de personnalité morale. Elle en déduit que l'action en recouvrement ne pouvait être valablement dirigée que contre l'exploitant, personne physique, ce qui justifiait la régularisation de la procédure par voie de conclusions rectificatives. Sur le montant de la dette, la cour retient que le relevé de compte, extrait des livres de commerce tenus régulièrement par le créancier, fait foi jusqu'à preuve du contraire en matière commerciale. Faute pour la débitrice de produire une contestation sérieuse ou un élément probant contraire, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه في 04/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6899 الصادر بتاريخ 06/07/2021 ملف عدد 3265/8221/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأدائها مبلغ 142696,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/04/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 04/05/2022 مما يبقى معه استئنافها مقبول شكلا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة واجلا واداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها دائنة لصيدلية (س. ع. ك.) بمبلغ 142.696,62 درهم الذي يمثل رصيد كشف حساب المدين المفتوح لديها ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع باقي الصوائر مع تعويض عن التماطل قدره 140000 درهم وخلال جلسة 08/06/2016 أدلت المدعية بمقال اصلاحي تلتمس من خلاله الاشهاد لها باصلاح مقالها الاصلي لكون الدعوى موجهة ضد السيدة لبنا (و.) صاحبة صيدلية (س. ع. ك.).

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستانف جاء منعدم التعليل ذلك أن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها وجهت دعواها ضد صيدلية (س. ع. ك.) ملتمسة الحكم عليها بادائها مبلغ 142.696,62 درهم لكن خلال جلسة 08/06/2021 تقدمت المستأنف عليها بمقال اصلاحي تلتمس من خلاله الاشهاد لها بكون الدعوى موجهة ضد السيدة لبنا (و.) صاحبة صيدلية (س. ع. ك.). وأن المقال الإصلاحي المدلى به خلال جلسة 08/06/2021 من طرف المستأنف عليها جاء مختل من الناحية الشكلية إذ لم يتضمن كافة البيانات الشكلية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة المدنية والتي يتعين تضمينها في أي مقال موجه إلى المحكمة. وان مخالفة المقال الإصلاحي للشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا يجعل منه مقالا غير مقبول شكلا. وانه وخلافا لما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي فان الطلب جاء غير مستوفي لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا لكون المقال الإصلاحي خالف المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لأجله تلتمس الطاعنة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم الدعوى شكلا.

اما حول صدور الحكم ضد السيدة لبنا (و.) : فقد قضى الحكم الابتدائي على السيدة لبنا (و.) بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ الدين وقدره 142.696,62 درهم. وأن الثابت من كشوفات الحساب ونسخ من السجل التجاري وكافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية ان " صيدلية (س. ع. ك.) " هي المستفيدة من حساب المدين . وان العلاقة البنكية هي قائمة وثابتة بين المستأنف عليها وصيدلية (س. ع. ك.) وان الحكم الابتدائي عندما قضى على السيدة لبنا (و.) بالأداء يكون بذلك غير صائب في ما قضى به. وان الأكثر من ذلك فان المستأنف عليها ومن خلال طلبها الافتتاحي التمست الحكم على صيدلية (س. ع. ك.) بأدائها مبلغ الدين وان المستأنف عليها لم تلتمس الحكم على السيدة لبنا (و.) بالأداء. و ان الحكم الابتدائي يكون بذلك غير صائب في ما قضى به .

اما حول مبلغ المديونية : ان الثابت من اتفاقية فتح قرض وملحق عقد القرض أن مجموع المبلغ المضمن بهما هو 100000 درهم. وان كشف الحساب تضمن مبلغا 142.696,62 درهم و هو مبلغ يفوق ما جاء في اتفاقية فتح قرض وملحق عقد القرض. وأن المحكمة لم تقم بالبحث والتحري في مدى أحقية المستأنف عليها في المبالغ المذكورة في كشف الحساب وخصوصا وأنها تفوق بكثير عن ما جاء في اتفاقية فتح قرض وملحقه. وانه ونظرا لاختلاف المبالغ فانه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان تأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على الكشوفات الحسابية لتحديد مبلغ المديونية. وان الحكم الابتدائي يكون بذلك غير صائب في ما قضى به لعدم اعتماده على أي وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى، ولأجل ما ذكر أعلاه فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص أداء مبلغ 142.696,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتحديد الإكراه في الأدنى مع الصائر وبعد التصدي الحكم أساسا في الشكل عدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع : رفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم عدد 6899 و طي تبليغ .

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2022 ان ما يجب تسجيله هو عدم منازعة المستأنفة في علاقتها التعاقدية مع المستأنف عليها. وان منازعتها في مبلغ الدين مجرد من أية وسيلة إثبات. وان المستأنفة كانت تتوصل بمستخرجات عن حسابها المفتوح لديها، بشكل دوري ولم يسبق لها أن تحفظت بشان ما ضمن بها من عمليات دائنية ومدينية. وان اتفاقية فتح قرض وملحقها موقعين من طرف المستأنفة شخصيا مما تكون منازعتها في حق المتعاقد معها غير جدية ومردودة عليها. وان الذمة المليئة لا تبرأ إلا بالإبراء أو الاداء . لاجل ذلك فهي تلتمس رد مزاعم المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ابقاء الصائر على عاتقها.

وبناء على إدراج الملف لجلسة 03/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى بعلة أن المقال الاصلاحي الذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهتها لا يتضمن كافة البيانات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م فهو مردود طالما أنه قد ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال الاطلاع على المقال الإصلاحي المدلى به بجلسة 08/06/2021 أنه مؤدى عنه الرسوم القضائية وموجها في مواجهة الطاعنة بصفتها صاحبة صيدلية (س. ع. ك.) وذلك لسبب أن الصيدلية لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما أنه وجه لها باسمها الوارد بمقالها الاستئنافي الحالي مما يبقى معه المقال الإصلاحي مقبول شكلا ويبقى السبب المثار بهذا الصدد في غير محله ويتعين التصريح برده.

وحيث إنه وبخصوص السبب الثاني المثار حول أن الدعوى موجهة في مواجهة الصيدلية وليس في مواجهتها فهو مردود خاصة وأن الصيدلية مجرد شعار ولا تتمتع بالشخصية المعنوية كما أن المستأنف عليها تقدمت بمقال إصلاحي من أجل الحكم على الطاعنة بصفتها صاحبة الصيدلية ويبقى السبب المثار بدوره غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في المديونية وبأن المبلغ المطلوب يفوق بكثير المبلغ المضمن بالعقد فهو مردود طالما أن الدين المطلوب هو ناتج عن عقد قرض واتفاقية القرض الموقعتين من طرف الطاعنة والمدعمتين بكشف حساب الذي يعتبر حجة في الإثبات في الميدان التجاري باعتباره مستخرجا من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها ما لم يثبت العكس وبالتالي وفي غياب أية منازعة جدية في المديونية أو في صحة ما ضمن في الكشف المذكور من عمليات دائنية ومدينية يبقى الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.