Responsabilité bancaire pour refus de mainlevée de saisie : L’octroi de dommages-intérêts en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve par le client d’un préjudice distinct et certain (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60837

Identification

Réf

60837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2787

Date de décision

25/04/2023

N° de dossier

2023/8220/816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à restituer une somme indûment saisie tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur les conditions du cumul des intérêts légaux et de l'indemnisation d'un préjudice distinct. L'appelant, un avocat dont le compte professionnel avait été saisi, soutenait que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de la saisie malgré une décision de justice exécutoire lui avait causé un préjudice matériel et moral distinct du simple retard de paiement. La cour rappelle que si le cumul des intérêts légaux et d'une indemnisation est possible, c'est à la condition que le créancier démontre que les intérêts moratoires ne couvrent pas l'intégralité du préjudice subi. Elle retient qu'en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, le préjudice, constitué par la perte effective et le gain manqué, doit être prouvé et ne saurait résulter de simples allégations. Faute pour l'appelant de justifier du préjudice spécifique qu'il invoquait, notamment la perte de ses honoraires ou les réclamations de ses clients, la cour écarte la demande en dommages-intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [الاسم] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023،يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءعدد11521بتاريخ 24/11/2022 في الملف عدد 9566/8220/2022، القاضي بإرجاع المدعى عليها لفائدته مبلغ 24.877,00درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 16/09/2021 وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن [الاسم] بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنالمستأنف [الاسم] تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2022عرضفيه انه يمارس مهنة المحاماة بهيئة الدار البيضاء و انه قد تم الحجز على حسابه المهني، وبما انه لا يجوز إيقاع الحجز بواسطة الإشعار للغير الحائز على الحساب البنكي للمحامي المخصص للودائع والاداءات المهنية الخاصة بزبنائه، وانه وحفاظا على أموال موكليه قام برفع دعوى قضائية صدر فيها امر عدد 1208 بتاريخ 2021/12/02 صادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 2021/7101/1119 قضى في الشكل بقبول الطلب، و فيا لموضوع برفع الحجز المضروب عن طريق الإشعار للغير الحائز عدد2021/80 المؤرخ في 2021/09/16 على الحساب البنكي للمدعي المفتوح المدعى عليه وكالة ط.س. تحت عدد [رقم الحساب] لاستفاء مبلغ 24.877,00درهما لفائدة قابض سيدي بنور وعلى البنك السالف الذكر تنفيذ مقتضيات هذا الأمر مع النفاذ المعجل و إبقاء الصائر على المدعي، و انه قام بتبليغه وتنفيذه فتح له ملف التبليغ والتنفيذ عدد 2022/7601/62 وبعد عدة محاولات قصد رفع الحجز والتي كللت كلها بالفشل قامت السيدة المفوضة بإنجاز محضر يفيد الامتناع، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته باسترجاع مبلغ 24.877,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحجز و الحكم أيضا بتعويض قدره 15.000,00 درهم عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الامتناع عن رفع الحجز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بنسخة تنفيذية لأمر ومحضر امتناع وشهادة التسليم .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2022الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر واعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض ، بالرغم من ثبوت الضرر اللاحق به والمتمثل في حرمانه من المبالغ المنفذة لفائدة موكليه وما نتج عن ذلك من عدم استخلاص أتعابه وتنفيذ التزاماته تجاه زبنائه والضرر المعنوي الذي يتجلى في المضايقات والإحتجاجات من طرف زبنائه ، اما بالنسبة للفوائد القانونية فهي فوائد مترتبة عن التأخير في تنفيذ الأداء والإستفادة من المبلغ طيلة المدة التي ظلت فيها المبالغ بحوزة البنك. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم لفائدته بأداء مبلغ 15000.00 درهم عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/04/2023 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف دفاع عليه رغم سابق التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/04/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن باستحقاقه للتعويض عن الضرر اللاحق به جراء حرمانه من المبلغ المنفذ لموكله وما نتج عن ذلك من عدم استخلاص أتعابه وتنفيذ التزامه تجاه زبونه والضرر المعنوي المتمثل في المضايقات واحتجاجات زبنائه، وبأن طبيعة الفوائد القانونية تختلف عن التعويض.

لكن، حيث إنه إذا كانت طبيعة الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء استنادا للفصل 875 من ق.ل.ع، وانه لا يوجد هناك مانع من الحكم بالتعويض عن الضرر متى ثبت للمحكمة ان الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر في إطار مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالإلتزام حسب خطأ المدين او تدليسه ، فإنه لكي يستحق المستأنف التعويض عن الضرر إلى جانب الفوائد القانونية المحكوم بها ، يتعين عليه أن يثبت حرمانه من استخلاص أتعابه وكذا احتجاج زبنائه نتيجة عدم توصلهم بالمبالغ موضوع الحجز ، لأنه على أساس ذلك يتأتى للمحكمة تقدير ما إذا كانت الفوائد القانونية المحكوم بها تغطي كامل الضرر اللاحق بالمستأنف أم العكس استنادا للفصل 264 من ق.ل.ع الذي ينص على الخسارة الحقيقية التي يتعين إثباتها وليس مجرد إثارتها والتمسك بها ، وفي غياب ذلك تكون معه الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: قبول الإستئناف .

-في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رفعه.